تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​​​يحظر على الباحثين ما يلي:

  1. استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت هذه البحوث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.
  2. إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.
  3. إجراء البحوث على النباتات​ المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.
  4. القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية