تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:

  1. الأحكام ال​شرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.
  2. الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.
  3. مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يُجرى عليه البحث العلمي أو بالنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية عموماً.
  4. التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية