تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:

  1. الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.
  2. المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.
  3. الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.
  4. يُراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.
  5. تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً.
  6. مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموماً.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية