تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:
- تقديم طلب التصريح خلال مدة (30) ثلاثون يوماً قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.
- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
أ. نموذج طلب التصريح.
ب. مقترح البحث العلمي.
ت. أي متطلبات أخرى تراها الهيئة. - تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.