تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:

  1. تقديم طلب التصريح​ خلال مدة (30) ثلاثون يوماً قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.
  2. أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
    أ. نموذج طلب التصريح.
    ب. مقترح البحث العلمي.
    ت. أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.
  3. تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية