تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​​تتولى الهيئة بغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

1- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

 2- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

3- في حال ن​تج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

4- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية