تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية:محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الباحث:القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.
البحث العلمي:نهج استقصائي تجريبي منظم في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.
النشر العلمي:نشر مخرجات ونتائج الإنتاج العلمي جميعها أو بعضها في المجلات والدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية.
التصريح:وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.
الحياة الفطرية:الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
التنوع الأحيائي:التعدد في أنواع الكائنات النباتية، أو الحيوانية، أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع.
الموائل الطبيعية:مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية