الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: التعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا الإطار التنظيمي يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة بالتعريف ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
ثانيا: الإطار النظامي والأحكام التمهيديّة
1. بناء على المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28/10/1445هـ التي منحت الهيئة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة.
ونظام المياه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ.
ودليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
أصدرت الهيئة هذا الإطار التنظيمي اضطلاعا بصلاحياتها.
2. يعد هذا الإطار التنظيمي هو الإصدار الأول، ويشار إلى هذا الإطار فيما بعد بـ " الإطار التنظيمي لخدمات المياه اللاشبكية " او "الإطار التنظيمي". وللهيئة إصدار أي تحديثات أو سياسات أو قرارات او إجراءات أو تعاميم أو قواعد تنفيذية وتشغيلية أو أدلة إرشادية لازمة لتطبيق أحكام هذا الإطار التنظيمي بما لا يتعارض مع الأنظمة أو اللوائح السارية ذات العلاقة.
3. تحدد الهيئة أنواع أنشطة تقديم خدمات المياه اللاشبكية التي تتطلب ترخيص، وكذلك شروط التراخيص، والاشتراطات الواجب توفرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم بموجب أحكام هذا الإطار التنظيمي
4. يعد هذا الإطار التنظيمي المرجع الأساسي لمقدمي خدمات المياه اللاشبكية بجميع أنواعها بما فيها مقطورة الاستخدام الذاتي، وللهيئة التعديل عليه كلما دعت الحاجة، مع الإعلان عن هذه التعديلات عبر موقع الهيئة.
5. يتضمن هذا الإطار التنظيمي الأدوار والمسؤوليات لتقديم خدمات المياه اللاشبكية، وضوابط تقديم هذه الخدمات، وآلية إنفاذ هذه التنظيمات ومراقبة الالتزام بها، وقائمة المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام.
6. وضعت الهيئة هذا الإطار التنظيمي تحقيقا للأهداف التالية: أ- ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين
ب- تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية
ج- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة خدمات المياه اللاشبكية، وتحفيز الاستثمار، ورفع الجاذبية والكفاءة
د- تطوير وتعزيز مستوى الرقابة على أنشطة خدمات المياه.
7. الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذا الإطار التنظيمي.
ثالثا: سريان الإطار التنظيمي
1. يسري الإطار التنظيمي من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للهيئة.
2. على جميع المشمولين بأحكام هذا الإطار تعديل وتصحيح أوضاعهم وفقاً للإطار التنظيمي خلال (90) يوماً من تاريخ السريان، ويجوز للهيئة منح مدة إضافية في حال وجود مبررات كافية، على ألا تتجاوز المدة (180) يوماً من تاريخ السريان.
رابعاً: نطاق تطبيق الإطار التنظيمي
يطبق هذا الإطار التنظيمي على جميع المرخصين لتقديم خدمات المياه اللاشبكية في المملكة العربية السعودية عبر أنواع المقطورات التالية:
أ- مقطورة المياه الصالحة للشرب
ب- مقطورة المياه غير الصالحة للشرب
ج- مقطورة تجميع مياه الصرف صحي
د- مقطورة توزيع المياه المعالجة
ه- مقطورة المياه الصالحة للشرب غير المخصصة للبيع
و- مقطورة المياه غير الصالحة للشرب غير المخصصة للبيع
خامساً: التزامات الأطراف ذوي الصلة:
التزامات المرخص له
1. الالتزام بتطبيق ما يصدر عن الهيئة من لوائح وقواعد وإطارات والالتزام بها.
2. تطوير وتطبيق قواعد الممارسة المتعلقة بالمقطورة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
3. إصدار شهادات التأهيل للمقطورة.
4. توزيع المقطورة والإشراف عليها.
5. الاحتفاظ بسجل يتضمن بيانات المقطورة وسائقيها وأية سجلات أخرى ترد في هذا الإطار التنظيمي.
6. ضمان استيفاء سائقي المقطورة للمؤهلات والكفاءات المطلوبة.
7. الرقابة والإشراف على إدارة المقطورة وإجراء فحوصات دورية للتحقق والتدقيق من مطابقة المقطورة للمتطلبات الفنية اللازمة.
8. تعيين مفتشين مؤهلين لإجراء أعمال فحص وتفتيش دورية للتحقق من مطابقة كافة المقطورات والاحتفاظ بسجل ببياناتهم.
9. التأكد من معالجة حالات عدم الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
10. إجراء أعمال التدقيق على المقطورة وسائقي المقطورة وإعداد تقارير سنوية بذلك، وفقاً لمتطلبات الهيئة.
11. إبرام اتفاقيات خاصة بإدارة المقطورة والإمداد مع مشغلي المقطورات.
12. إصدار فواتير وتحصيل مقابل خدمات إدارة المقطورة والإمداد.
13. يلتزم المرخص له بتطوير أنظمة حماية البيئة والصحة العامة والسلامة المهنية، وإخطار الهيئة بأي حوادث متعلقة بأنشطة خدمات المياه اللاشبكية، وفقا لما تحدده الهيئة.
14. إدارة المقطورة ومتابعتها والاشراف عليها، كما عليها الاحتفاظ بسجلات وبيانات دقيقة حول خدمات المقطورة وأعمالها في المنطقة الجغرافية ذات الصلة، بما فيها الاحتفاظ بسجل إلكتروني يتضمن بيانات مشغل المقطورة والاتفاقيات السارية الخاصة بإدارة المقطورة والإمداد وشهادات التأهيل الصادر منها.
15. يلتزم المرخص له بإجراء التفتيش والقيام بالإجراءات والاختبارات اللازمة لتشغيل المقطورة.
16. يلتزم المرخص له بإخطار مشغل المقطورة كتابيا بأي من حالات عدم الامتثال لهذه اللائحة ووضع إطار زمني لتصحيح هذا القصور.
17. يلتزم المرخص له بالتصديق على أي إجراء تصحيحي قد يلزم اتخاذه الغرامات التعاقدية أو التدابير الأخرى.
18. يلتزم المرخص له بعدم فرض أية غرامات تعاقدية أو اتخاذ أية تدابير أخرى بحق مشغلي أو سائقي المقطورة قبل اعتمادها من الهيئة وأخذ الموافقة على تطبيقها.
19. يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجل إلكتروني لأعمال المقطورة، على أن يشمل على سبيل المثال لا الحصر التفاصيل التالية:
أ- كميات المياه المنقولة بالمقطورة والتي يتم تعبئتها في كل محطة من محطات التعبئة أو مياه الصرف الصحي التي يتم تفريغها في نقطة تفريغ مياه الصرف الصحي- حسب الحاجة.
ب- مستوى جودة المياه المنقولة بالمقطورة والتي يتم تعبئتها في كل محطة من محطات التعبئة أو مياه الصرف الصحي التي يتم تفريغها في نقطة تفريغ مياه الصرف الصحي- حسب الحاجة.
20. يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجل إلكتروني يتضمن أعمال المياه المنقولة بالمقطورة والتي تم توصيلها إلى المستفيدين أو مياه الصرف الصحي التي تم تجميعها أو تفريغها، على أن يتضمن هذا السجل بحد أدنى التفاصيل التالية:
أ- موقع محطة التعبئة التي تم تعبئة المياه منها.
ب- مواقع نقاط تفريغ مياه الصرف الصحي.
ج- مواقع نقاط تجميع مياه الصرف الصحي.
د- بيانات المستفيد.
هـ - تاريخ ووقت تقديم الخدمة.
و- كمية المياه أو مياه الصرف الصحي- حسب الحاجة.
ز- وأي متطلبات ترى الهيئة إضافتها.
21. يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجل إلكتروني بعمليات فحص وتعقيم المقطورة، على أن يتضمن كحد أدنى ما يلي:
أ- رقم وبيانات شهادة التأهيل.
ب- رقم لوحة المقطورة.
ج- تاريخ آخر عملية فحص وتعقيم للمقطورة ومحتوياتها
د- تاريخ الفحص والتعقيم التالي.
هـ - تقييم لحالة الفحص والتعقيم وتصنيف متطلبات قبولها.
و- تقييم مستوى التزام المقطورة بالمتطلبات واللوائح.
ز- تقارير عدم المطابقة والإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح عدم التطابق.
22. التزامات مشغلي المقطورة:
أ- الحصول على شهادة تأهيل من المرخص له.
ب- ضمان مطابقة المقطورة للمتطلبات الفنية والهوية البصرية المعتمدة وفق هذ الإطار التنظيمي.
ج- ضمان تشغيل المقطورة عن طريق سائقين مؤهلين وأكفاء.
د- تقديم المعلومات والبيانات إلى المرخص له عند الطلب.
هـ - التأكد من عدم استخدام مقطورة التوريد الذاتي لأغراض تجارية.
و- سداد مقابل خدمات إدارة مقطورة الإمداد للمرخص له.
ز- الالتزام بلائحة الأسعار المطبقة الخاصة بخدمات المقطورة.
ح- الحصول على تغطية تأمينية سارية من إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة لتغطية أي خطر أو ضرر للمقطورة تجاه أي طرف ثالث. على أن تشمل التغطية الشاملة على هيكل المقطورة وملحقاتها.
ط- اجراء فحوصات دورية للتحقق والتدقيق من مطابقة المقطورة للمتطلبات الفنية اللازمة والرفع بتقارير دورية بحالة الالتزام وتطبيق الاشتراطات الواردة بالإطار التنظيمي للجهة المختصة وفق النماذج المعتمدة
ي- ضمان التزام سائقي المقطورة المهام التالية على وجه الخصوص:
23. التزامات المستفيد
أ- توفير توصيلات مياه مناسبة ومطابقة لمتطلبات تعليمات إمداد المياه.
ب- الإفصاح عن أي مخاطر قد تكون داخل المرافق/المنشآت التابعة لها.
ج- توفير مدخل آمن خال من العوائق لنقطة الدخول إلى نقطة مياه الشرب أو نقطة تجميع أو تفريغ مياه الصرف الصحي.
د- دفع المقابل المالي ان وجد.
هـ -الإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات ارتكبها سائق المقطورة أو أي مخالفات تتعلق بالخدمة.
سادساً: الحالات التي يحظر فيها ممارسة نشاط تقديم خدمات المياه اللاشبكية
سابعا: أحكام مركز إدارة خدمات المياه اللاشبكية
يعمل مركز إدارة خدمات المياه اللاشبكية وفق المعايير التشغيلية الآتية:
ثامنا: اتفاقية إدارة خدمات المياه اللاشبكية وخدمات الإمداد
تاسعا: طرق تقديم خدمات المياه اللاشبكية
1. تقدم خدمات المياه اللاشبكية للمستفيدين بثلاثة طرق:
أ- عند الطلب
ب- عن طريق التعاقد
ج- التوريد الذاتي.
على أن تكون وفق التفاصيل الآتية:
2. تقديم الخدمة عند الطلب
أ- يقدم المستفيد طلب الخدمة إلى المرخص له، ويحيل المرخص له طلب إرسال المقطورة إلى مشغل المقطورة.
ب- يستلم مشغل المقطورة الطلب، ويتأكد من ارسال المقطورة إلى المستفيد ومتابعة الطلب
ج- في حال تعثر توفير المقطورة فيتم اشعار المرخص له لتوفير البديل.
د- يلتزم مشغل المقطورة بالمواعيد المحددة والضوابط التي يضعها المرخص له لكل عملية امداد.
3. الإمداد التعاقدي
أ- يتم تقديم خدمات المقطورة عن طريق مشغل المقطورة فقط. بموجب عقد موقع بينه وبين المستفيد.
ب- يلتزم مشغل المقطورة بالاحتفاظ بنسخ العقود وما يطرأ عليها من تعديلات.
ج- في حال تعثر توفير المقطورة فإن مشغل المقطورة يلتزم بإشعار المرخص له لتوفير البديل.
د- يلتزم مقدم خدمات المقطورة بالمواعيد المحددة والضوابط التي يضعها المرخص له لكل عملية امداد
4. التوريد الذاتي
أ- يسمح للمستفيد باستخدام أحد المقطورات للتوريد الذاتي.
ب- يجب أن تفي كافة المقطورات المؤهلة من المرخص له باستخدامها للتوريد الذاتي بالمتطلبات الفنية المذكورة في هذه اللائحة والإجراءات التنظيمية.
عاشراً: المتطلبات العامة
بالإضافة إلى المتطلبات الفنية الواردة في البنود الخاصة بكل نوع من أنواع تقديم خدمات المياه اللاشبكية، فيجب الالتزام بالمتطلبات الآتية:
الحادي عشر: تأمين الخدمة
الثاني عشر: ضمان جودة الخدمة
الثالث عشر: التسرب
الرابع عشر: شروط بدء النشاط
أ- بطاقـة الهويـة / الإقامة.
ب- رخصــة قيادة السائق.
ج- رخصة سير المقطورة
د- شــهادة التدريــب من الجهة المعنية بإدارة المقطورة.
هـ- بطاقة تشغيل المقطورة من الهيئة العامة للنقل.
و- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة
4. يجب تركيب الأجهـزة التالية على كل مقطورة:
أ- عــداد الميــاه
ب- جهــاز التتبــع المكانــي
ج- جهاز مــؤشر مســتوى الميــاه
د- الجهــاز اللوحــي الخــاص بالسائق
الخامس عشر: المقابل المالي لخدمات نقل المياه اللاشبكية
أ- مقابل خدمات إدارة المقطورة المفروضة من قبل المرخص له على مشغلي المقطورة المعتمدة من الهيئة، والتي تتضمن تعرفة المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المزودة للمقطورة بالإضافة إلى التكاليف الإضافية لإدارة خدمات المقطورة من قبل المرخص له.
ب- المبلغ الثابت المفروض على المستفيد لكل طريق أو رحلة تسلكها المقطورة، على أن يشمل تحديداً واضحاً للمبلغ المفروض لكل كيلومتر من الطريق/الرحلة الذي تسلكه المقطورة، وتحدد الهيئة آلية سداد المقابل المالي لخدمات المقطورة من قبل المستفيد إلى مشغل المقطورة عند تقديم خدمات المياه اللاشبكية.
7. تحدد الهيئة كيفية سداد المقابل المالي للخدمات من قبل المستفيد لمشغل المقطورة عند تقديم الخدمات.
السادس عشر: أحكام ممارسات إدارة المقطورة
يلتزم المرخص له بإعداد قواعد الممارسة لإدارة المقطورة وتقديمها للهيئة لاعتمادها خلال (90) يوما من تاريخ سريان الإطار التنظيمي، على أن تتضمن قواعد الممارسة على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
السابع عشر: رعاية حقوق المستفيدين
1. يلتزم مقدم الخدمة برصد ومتابعة مؤشر زمن تقديم الخدمة.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتحقيق المؤشرات التالية لزمن تقديم الخدمة:
3. وفي حال عدم الالتزام بالمؤشرات أعلاه، فينبغي على مقدم الخدمة تقديم المبررات الكافية والمثبتة بالمستندات على أن يتم النظر فيها وقبولها أو رفضها.
4. يجب على مقدم الخدمة التحقق من استلام المستفيد للخدمة عبر الوسائل الالكترونية الممكنة لذلك، وللعميل استرداد المبلغ المدفوع في حال لم يتم تأكيد استلام الخدمة.
5. يلتزم مقدم الخدمة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني للمستفيد بما فيها وسائل الدفع الالكتروني بالبطاقات الائتمانية.
6. يجب على المرخص له التحقق من حالة تعثر السداد لدى المستفيد قبل الامتناع عن الاستجابة لطلبه بتوزيع المياه، على أن يتم إشعار المستفيد بشكل فوري بنتيجة السداد من تعثر أو قبول.
الثامن عشر: آلية تسجيل مقدم الخدمة:
تكون آلية تسجيل مقدم الخدمة، وفق الآتي:
التاسع عشر: المواصفات الفنية الخاصة
أولاً: مقطورة المياه الصالحة للشرب
ثانيا: مقطورة المياه غير الصالحة للشرب
ثالثا: مقطورة تجميع مياه الصرف الصحي
رابعاً: مقطورة المياه المعالجة
أ- يكتب رقم الرخصة وحمولة المقطورة بالمتر المكعب وسعر البيع بخط واضح خلف المقطورة.
ب- يجب وضع QR code على المقطورة بحيث يحتوي على بيانات شهادة التأهيل للمقطورة.
ج- يجب تحديد الغرض ونوع استخدام المياه المعالجة (ري، صناعة، إلخ)
خامساً: مقطورة المياه الصالحة للشرب غير مخصصة للبيع (الاستخدام الذاتي)
2. كتابة عبارة (مياه غير مخصصة للبيع) باللون الأزرق على جانبي المقطورة وتطبق الهوية البصرية عن طريق الورش والمصانع المعتمدة من قبل الهيئة لضمان جودتها وتوافقها مع المواصفات المحددة .
سادسا: مقطورة المياه غير الصالحة للشرب غير مخصصة للبيع (الاستخدام الذاتي)
العشرون: التفتيش وضبط المخالفات
آخر تحديث : 13 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.