الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: (المصطلحات والتعريفات)
المادة الثانية: (الهدف)
تهدف هذه القواعد إلى وضع ضوابط لتنظيم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة، من خلال بيان الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية التي تحدد التزامات مقدم الخدمة وطالب الخدمة تجاه آليات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي، بما يضمن جاهزية هذه المخططات للمستهلكين قبل تسلمهم لوحداتهم، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الثالثة: (نطاق تطبيق أحكام القواعد)
تطبق أحكام هذه القواعد على جميع المخططات المعتمدة والمشاريع التنموية ومرافق الخدمات الواقعة داخل تلك المخططات.
المادة الرابعة: (الأحكام العامة)
المادة الخامسة: (الالتزامات في المخططات المرتبطة بالشبكة العامة)
يتم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المرتبطة بالشبكة العامة وفقًا للآتي:
1. يلتزم طالب الخدمة بالتصميم والاشراف والتنفيذ لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الخدمات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اتفاقية الإيصال، بالإضافة إلى خزانات وشبكات توزيع المياه المعالجة في حال تنفيذ محطة دائمة لمعالجة الصرف الصحي داخل المخطط أو في حال وجود خط ناقل للمياه المعالجة محاذي للمخطط.
2. يلتزم طالب الخدمة بتحمل تكاليف الربط بالشبكة العامة وذلك بالتنسيق مع مقدم الخدمة.
3. يلتزم مقدم الخدمة باستلام وتشغيل جميع الشبكات المنفذة ومحطة الصرف الصحي في المخططات المفتوحة وفق الإجراءات المعتمدة.
4. يتم تحديد الجهة المشغلة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في المخططات المغلقة من قبل مقدم الخدمة وفق معايير تعتمدها الهيئة.
المادة السادسة: (الالتزامات في المخططات الغير مرتبطة بالشبكة العامة)
يتم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات الغير مرتبطة بالشبكة العامة وفقًا للآتي:
المادة السابعة: (توصيلات الربط بالمباني)
يكون تنفيذ توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي داخل المخططات المعتمدة للربط بالمباني وفقًا للآتي:
1. في حال وجود منشآت قائمة أو تحت الإنشاء أثناء مرحلة تنفيذ البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، يلتزم طالب الخدمة بتنفيذ توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي لربط المباني وتركيب العدادات، ووفق المواصفات والإجراءات المتبعة لدى مقدم الخدمة.
2. في حال عدم وجود منشآت أثناء مرحلة تنفيذ البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، يلتزم طالب الخدمة بتنفيذ التوصيلات المنزلية حتى حدود الأراضي وفق اشتراطات مقدم الخدمة.
المادة الثامنة: (إجراءات الاعتماد الابتدائية)
إجراءات اعتماد إيصال الخدمات المطلوبة للمخططات المعتمدة وفقًا للآتي:
1. الإجراءات المبدئية للتحقق من بيانات المخطط وتحديد الالتزامات:
يقوم طالب الخدمة برفع طلب اعتماد إيصال الخدمات المطلوبة بالشبكة العامة لمقدم الخدمة ويرفق به المستندات المطلوبة، ومنها:
أ. صورة بطاقة الهوية الوطنية / السجل التجاري.
ب. صورة صك الملكية.
ج. موقع المخطط من النطاق العمراني بصيغة (KMZ/KML).
د. صورة من التعاقد مع مكتب خدمات هندسية معتمد لدى مقدم الخدمة.
هـ. خطاب تفويض طالب الخدمة للاستشاري المصمم.
و. صورة قرار الاعتماد الابتدائي للمخطط والمخطط الابتدائي المعتمد ومخططات الطرق المعتمدة من الأمانة أو الجهة المختصة (يمكن تأجيل تقديم صورة قرار الاعتماد ومخططاته إلى ما قبل التنفيذ، مع تحمل طالب الخدمة تبعات تحديث بيانات المخطط شريطة تقديم خطاب من الأمانة يوضح البيانات الأساسية اللازمة لدراسة الطلب من قبل مقدم الخدمة).
ز. أي متطلبات إضافية من قبل مقدم الخدمة.
2. التحقق والدراسة المبدئية:
أ- يلتزم مقدم الخدمة خلال (15) يوم عمل بالتحقق من بيانات المخطط ومالكه وبيانات الاعتماد الابتدائي للمخطط، وبيانات موقعه ومساحته، وإفادة طالب الخدمة في حال وجود ملاحظات لاستكمالها، وطلب سداد المقابل المالي وفق الملحق المالي رقم (2).
ب- كما يلتزم مقدم الخدمة بدراسة طلب إيصال الخدمات للمخطط وفقًا لتلك البيانات، وإن أمكن ذلك، يتم تزويد طالب الخدمة بالتزاماته تجاه تنفيذ مرافق الخدمات المطلوبة فيه وفقًا لتلك البيانات ووفقًا لظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط، مع تزويده بالمواصفات الفنية وأدلة التصميم ودليل إدارة المشاريع وكافة الاشتراطات والإجراءات المعتمدة لتصميم وتنفيذ مرافق المياه والصرف الصحي وقوائم المكاتب الاستشارية (للتصميم والاشراف)، وقوائم المقاولين وقوائم الموردين المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
3. يقوم مقدم الخدمة وطالب الخدمة بإبرام اتفاقية الإيصال لتحديد مسؤوليات والتزامات الطرفين، وفق الملحق رقم (1).
المادة التاسعة: (إجراءات الاعتماد النهائية)
الإجراءات النهائية لاعتماد التصاميم وتحديد وسداد التكاليف:
هذه المرحلة متعلقة بتصميم مرافق الخدمات وتحديد مقدم الخدمة للتكاليف وفقًا لما يأتي تواليًا:
المادة العاشرة: (التنفيذ والضمان)
المادة الحادية عشر: (مخالفة القواعد)
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل من يخالف أحكام هذه القواعد.
المادة الثانية عشر: (القواعد والقرارات السابقة)
تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من قواعد أو قرارات سابقة تنظم عملية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة
آخر تحديث : 10 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.