الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.
النظام: نظام المياه.
مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ بنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
طالب الخدمة: المالك أو المستأجر أو المستثمر أو من يمثلهم بموجب وكالة معتبرة نظاماً، الذي يتقدم بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو يستأجرها مستثمرها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.
المستهلك: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما المقدمة من المرخص له.
اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
توزيع المياه: عملية توصيل المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستهلكين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
مرحلة التنمية العمرانية الحالية: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي تُعتمد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.
المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
نطاق الشبكة: (30) متر طولي لأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة، (20) متر طولي لأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرج الصرف الصحي للمنشأة.
المنشأة: المبنى أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.
تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك (بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.
وحدة البناء: وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام الأنظمة الخاصة بذلك.
المقابل المالي للإيصال: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو لإحداهما.
العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للمنشأة.
العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.
عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل المنشأة.
شبكة التغذية الداخلية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة في المنشأة.
الوحدات بشبكات وخزانات مستقلة: شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة في المنشأة متعددة الوحدات ومرتبطة بعداد مستقل لكل وحدة (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).
الوحدات بشبكات مستقلة وخزان مشترك: شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة بعداد فرعي ومرتبطة بعداد رئيسي في المنشأة متعددة الوحدات (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مشترك).
المرافق الصناعية: المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.
المرافق الحكومية: المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.
الفئة السكنية: منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.
الفئة التجارية: منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.
الفئة الصناعية: منشآت ذات طابع الاستخدام الصناعي.
الفئة الحكومية: منشآت ذات طابع الاستخدام الحكومي.
الفئة غير السكنية: المنشآت ذات طابع الاستخدام غير التجارية والصناعية.
الأماكن ذات الطبيعة الحساسة: المستشفيات، والمدارس الحكومية، والجامعات الحكومية، والمساجد، مراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات الحكومية).
1. يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة، فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.
2. يجب على طالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات الجديدة والتي تتكون من وحدات مستقلة، أن يلتزم بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً لإحدى الحالات التالية:
1. خدمة المياه:
يتم تحديد قطر توصيلة المياه لكل منشأة بناءً على نوعها وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك في الأخير لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
2. خدمة الصرف الصحي:
يحدد قطر توصيلة الصرف الصحي لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك في الأخير لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
يحظر على مقدم الخدمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة إلا وفق قرارات تنظيمية تصدر بهذا الشأن.
يلتزم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.
1. يلتزم مقدم الخدمة عند وجود طلب تحديث عدد الوحدات بمطابقة وحدات المنشأة المسجلة لدى مقدم الخدمة مع رخصة البناء المقدمة عند طلب الخدمة وتكون رخصة البناء هي أساس تحديث الوحدات.
2. في حال عدم توفر رخصة البناء فيتم تحديد الوحدات بناءً على المعاينة بالطبيعة أو طلب تقرير فني من مكتب هندسي معتمد ويجب أن يكون للوحدة السكنية عداد كهرباء مستقل -أيهما أقل-
3. إذا استحق المستهلك تعديل الوحدات نتيجة عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، فيتم عمل التسوية وفقاً للآتي:
أ- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أقل (لصالح المستهلك): تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي، وتحصيل المقابل المالي للوحدات المضافة.
ب- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أعلى (لصالح مقدم الخدمة): يتم محاسبة المستهلك من تاريخ اكتشاف الوحدات الإضافية.
4. في الطلبات الجديدة لتحديث وحدات المنشأة، يتم التعامل معها وفقاً للحد الأعلى للوحدات الوارد في الملحق رقم (1).
1. طلب تغيير عداد:
يُبدل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصة.
2. طلب نقل عداد:
أ-نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها:
يجوز نقل العداد بناءً على طلب المستهلك من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة على الموقع الجديد وقيام المستهلك بتجهيز الموقع الجديد وسداد التكاليف الفعلية للنقل.
ب-نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارجها:
يجوز نقل العداد المركب داخل المنشأة إلى خارج المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمستهلك، وذلك على حساب مقدم الخدمة وبعد قيام المستهلك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المستهلك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المستهلك التكاليف الفعلية للنقل.
ج-نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:
لا يجوز دون موافقة مقدم الخدمة نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى -حتى وإن كان المالك واحداً-.
1.يلتزم مقدم الخدمة بإصدار الفواتير على المستهلك بشكل شهري، على أن يكون تاريخ استحقاق الفاتورة والمطالبة بها من قبل مقدم الخدمة يوم (الثامن والعشرين) من كل شهر ميلادي.
2.يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب تجاوز الرصيد المستحق غير المسدد (1000) ألف ريال أو عدم سداد ثلاث فواتير متتالية، على أن يتم مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق سداد الفاتورة، وتمتد لمدة (15) يوم، ويتخلل هذه المدة رسالتي تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالإيقاف)، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إرسال إبلاغ مسبب بالإيقاف للمستهلك بعد إيقاف الخدمة، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7).
ب- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه خلال (5) أيام بعد انتهاء مدة الإنذار المشار إليها في الفقرة (أ).
ج- يلتزم مقدمة الخدمة في حال إيقاف الخدمة بوضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، موضح بها قفل العداد ورقم العداد وملصق إيقاف الخدمة.
د- يلتزم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بأسباب الفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الوارد في الملحق رقم (7).
ه-فـي حـال عـدم التـزام مقـدم الخدمـة بالإجراءات الموضحـة أعلاه، فلا يحـق لـه الرجـوع علـى المستفيد بما يزيد عن استهلاك (12) شهراً، وبمــا لا يزيــد عــن متوســط الاستهلاك قبــل الارتفاع - في حال وجود ارتفاع.
3.يحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبة أو إزالتها في حال التعدي على العداد بإعادة الخدمة بطريقة غير نظامية لمرتين متتالية أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، شريطة ضبط مخالفة التعدي على العداد بعد قفله.
4.الأوقات والحالات التي يتم إيقاف رسائل التذكير لعدم السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الحالات الآتية:
أ- عيد الفطر.
ب- عيد الأضحى.
ج-اليوم الوطني.
د-يوم التأسيس.
5.الأوقات والحالات التي يحظر فيها إيقاف خدمة المياه لعدم السداد:
أ- شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
ب- عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس.
ج-موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك.
د-إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.
ه- الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من الهيئة ويبلغ بها مقدم الخدمة.
6-إعادة خدمة المياه بعد السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.
1- يتم فصل خدمة المياه بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة بعد اعتماد موافقة مقدم الخدمة ووفقاً للإجراءات الآتية: أ-وجود طلب من الجهات القضائية أو الرسمية بإيقاف خدمة المياه عن المستهلك موضحاً فيه سبب إيقاف الخدمة، واسم المستهلك ورقم الحساب. ب- يحق لمقدم الخدمة استيفاء المقابل المالي لإيقاف وإعادة خدمة المياه. ج- يجب على مقدم الخدمة عند إيقاف الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور. د- تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة القضائية أو الرسمية الطالبة لإيقاف الخدمة.
2- إيقاف خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة: يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي منشأة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستهلك بذلك من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7).
3- إيقاف خدمة المياه في حالات الصيانة الطارئة: يجوز لمقدم الخدمة إيقاف خدمة المياه مؤقتاً لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في إيقاف الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
4- فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد: يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالانقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لإيقاف الخدمة وإعادتها.
5- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه بسبب التعدي على عداد المياه وملحقاته أو التوصيل بطريقة غير نظامية وفقاً للآتي: أ- ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفقاً للإجراءات النظامية، إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو وضع طبه، ووضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستهلك بالإيقاف مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7). ب- إذا قام المستهلك بإعادة خدمة المياه بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد قفله من قبل مقدم الخدمة، يحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبه أو إزالتها. ج- يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستهلك بالضرر عن المخالفة عند عدم إحالة المخالفة إلى الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ الضبط.
6- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بالربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم الالتزام بنزح المياه:
1- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن المستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ-يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بالتقديم على خدمة الربط بشبكة الصرف الصحي من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك عند اكتمال شبكة الصرف الصحي وتشغيلها من قبل مقدم الخدمة.
ب- يُمهل المستهلك لمدة (30) يوم من إشعاره للتقديم على الخدمة عبر القنوات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
ج- في حال عدم التقديم على الخدمة أو عدم الربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لمقدم الخدمة تخفيض ضخ خدمة المياه لمدة (60) يوماً أو إيقاف الخدمة حسب ما يراه مقدم الخدمة.
د- في حال استمرار المستهلك بعدم طلب الخدمة أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي يجب على مقدم الخدمة إيقاف خدمة المياه مع إشعار المستهلك بأسباب الإيقاف، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.
ه- يحق لمقدم الخدمة في الحالات العاجلة والضرورية استكمال إجراءات الربط وتحميل المخالف تكاليف الربط.
و- يلتزم مقدم الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة وعدم تجاوب المستهلك بالربط بشبكة الصرف الصحي، بضبط مخالفة عدم الربط بشبكة الصرف الصحي وفصل خدمة المياه.
ز- يحق لمقدم الخدمة في الحالات العاجلة والضرورية، بربط شبكة الصرف الصحي للمستهلك وتفعيل الخدمة، وتحميل المخالف تكاليف الربط.
2- التزامات مقدم الخدمة تجاه المناطق التي لم تصلها خدمة الصرف الصحي:
أ-يلتزم مقدم الخدمة بضبط مخالفات تسرب مياه الصرف الصحي. ب- لمقدم الخدمة في المناطق غير مخدومة نزح طفوحات مياه الصرف الصحي ذات الأثر البيئي، ويتحمل المستهلك المخالف تكاليف النزح.
7- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بتوثيق العداد وتحديث البيانات:يفصل مقدم الخدمة خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة عدم تحديث البيانات أو في حالة نقص البيانات التي تمنع مقدم الخدمة من إشعار المستهلك بصدور الفواتير بعد وضع ملصق على العداد موضح فيه المهلة المحددة، وعلى مقدم الخدمة فصل خدمة المياه في حال كان الطلب من طالب الخدمة السابق للمنشأة لعدم تحديث البيانات المستهلك الحالي، ويتحمل المستهلك الحالي المقابل المالي لإعادة الخدمة.
8- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم التمكن من قراءة العداد: يوقف مقدم الخدمة خدمة المياه فوراً عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك.
9- إيقاف خدمة المياه حسب طلب المستهلك بشكل مؤقت: يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستهلك بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المستهلك بإلغاء خدمات المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعداد نهائياً أو مؤقتا، وذلك حسب الآتي:
عند تقدم المستهلك بطلب إلغاء الخدمات نهائياً نتيجة هدم المنشأة فيقوم مقدم الخدمة بإزالة التوصيلات والعداد حسب الإجراءات الآتية: أ-تقديم طالب الخدمة رخصة هدم. ب- تسديد التكاليف الفعلية للإزالة وتصفيـة أي مستحقــات وإلغاء الاشتـراك. ج- إعادة مبلغ التأمين على العداد من قبل مقدم الخدمة –في حال تحصيله مسبقاً-. د-يلتزم طالب الخدمة بعدم البدء بإجراءات الهدم إلى حين الموافقة من طالب الخدمة على الازالة النهائية والعداد والتوصيلات.
الإزالة المؤقتة:عند تقدم المستهلك بطلب إزالة العداد مؤقتاً لغرض الهدم وإعادة البناء أو الترميم تُتبع الإجراءات الآتية: أ- تقديـــم رخصة هدم أو رخصة ترميـم. ب- تصفية فاتورة الاستهلاك وتوثيق القراءة. ج- تسديد التكاليف الفعلية للإزالة أو قفل العداد بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الهدم وإعادة البناء. د-تقديم تعهد بعدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة وأجهزته ومعداته وعدم إساءة استعمالها. ه- تعديل وحدات الفوترة لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم وإعادة البناء أو الترميم.
يمكن إبقاء العداد لدى المستهلك سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأة نفسها لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الترميم بشرط أن يأخذ موافقة مقدم الخدمة و يلتزم المستهلك بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الهدم وإعادة البناء أو الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم المستهلك في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل المستهلك التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك.
تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستهلكين وفق الملحق رقم (1)، تُحدد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.
تُطبق التعريفة والتصنيف السكني على جميع المنشآت ذات الطابع السكني ويتم تسديد فواتير استهلاكها من قبل الساكن نفسه ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
تُطبق التعريفة والتصنيف التجاري أو الغير سكني على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري أو الغير سكني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
تُطبق التعريفة والتصنيف الصناعي على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض الصناعي التي لها رخصه من الجهات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
تُطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أي منشأة حكومية تصدر لها فواتير استهلاك باسمها وتُسدد من قبلها.
1- تدقيق الاستهلاك:
يتم حساب الاستهلاك بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري (م3) ويقوم مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع الاستهلاك إلى (100%) من معدل متوسط الاستهلاك خلال (12) شهر، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وإصدار فاتورة الاستهلاك.
2- الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:
أ- يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات ومعايرتها مجاناً وفق برامج زمنية دورية محددة لا تتجاوز عشرة (10) سنوات ميلادية، ولا يطالب المستهلك بتكاليف الفحص وإتمام إجراءات صيانة أو استبدال العداد، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بدورة الفحص والمعايرة فلا تتم مطالبة المستهلك بتقدير الاستهلاك وفوترته.
ب- تسجيل نتائج الفحص الدوري بالطريقة التي يرى مناسبتها والاحتفاظ بها على ألا تقل مدة الاحتفاظ عن (خمسة) سنوات من تاريخ الفحص
ج- يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات المياه وفقاً لتعليمات الجهة المختصة.
1- للمستهلك طلب فحص العداد، وذلك بموجب طلب يُقدَّم إلى مقدم الخدمة وسداد المقابل المالي المقرر لذلك.
2- يُحصل مبلغ وقدره (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة المستهلك.
3-يلتزم مقدم الخدمة بفحص عدادات المياه وفقاً لتعليمات الجهة المختصة.
4- يلتزم مقدم الخدمة بإجراء فك وتسليم العداد في حالات تحددها الهيئة وذلك لغرض فحص العداد عن طريق جهة أخرى، وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.
5- تلتزم الجهة الفاحصة بفحص العداد وفقاً للأنظمة والتعليمات.
1- في حالة ظهور نتيجة فحص العداد بأنه سليم، يقوم مقدم الخدمة بتزويد المستهلك بنتيجة الفحص وحفظ النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة.
2- إذا أظهرت نتيجة فحص العداد بأنه غير سليم، يُزود مقدم الخدمة المستهلك بنتيجة الفحص ويتم التعامل معها وفقاً للمادة (الثانية والثلاثون) من هذا الدليل.
يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات للفئة السكنية المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (السابعة عشرة)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (التاسعة).
على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه وفي حال قام المستهلك بإشعار مقدم الخدمة على الفور، يقوم مقدم الخدمة بعملية تغيير فئة الاستهلاك لعداد المستهلك ويتم طلب المستندات ذات الصلة من المستهلك ، كما يتم تقييم أي متطلبات جديدة في العدادات أو التركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة ويتم تحصيل مقابلها مقدماً من المستهلك، بمجرد الانتهاء من تغيير فئة الاستهلاك، وتُطبق فئة الاستهلاك الجديدة ويتم إشعار المستهلك بذلك، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيطبق الآتي:
أ- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل (لصالح المستهلك):
تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت ذلك.
ب- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):
يُحاسب المستهلك من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستهلك بذلك.
يلتزم مقدم الخدمة بحساب تكلفة استهلاك الوحدات السكنية وفقاً للملحق رقم (1).
يُضاف مبلغ (100) ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً.
1.يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافه أية مستحقات مالية للمستهلك أو لطالب الخدمة، أو فروقات القراءات أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن (بعد موافقه) دون الحاجة لقيامه بتقديم طلب بذلك.
2.يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبالغ تم سدادها بالخطأ بعد توفير طالب الخدمة أو المستهلك الآتي:
أ- كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخطأ.
ب- موافقة من المستهلك صاحب الحساب المسدد عنه.
3.يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ التي تم سدادها بالخطأ على حساب لا يوجد لديه بيانات في سجلات مقدم الخدمة، وذلك وفق الاشتراطات الآتية: أ- تحديث حساب المستهلك في أنظمة مقدم الخدمة. ب- تقديم كشف حساب يبين سدادات المستهلك للحساب المستهدف. ج- تقديم رقم حساب بنكي باسم المستهلك الصحيح. د- يتم نقل المديونية إلى الحساب الصحيح. ه-يتم سداد المديونيات في حال وجودها وتحويل الفائض من حساب المستهلك.
4.في حال تقدم المستهلك أو طالب الخدمة بطلب إلغاء خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطلبه استرجاع تلك المبالغ المسددة فيتم التعامل معها وفقاً للحالات التالية:
أ- الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وتم البدء في تنفيذها فعلياً، لا يمكن لمقدم الخدمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب الخدمة، ويتم إشعاره من قبل مقدم الخدمة بعدم أحقيته في استرداد المبلغ ويوضح له السبب. ب- الحالات التي لم يتم إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار أمر العمل لها ولم يتم البدء في تنفيذها فعلياً، يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.
1. يلتزم مقدم الخدمة بإصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة العداد أو حساب متوسط الاستهلاك الشهري (م3)، مُضافاً لها التعريفة الثابتة للوحدات السكنية أو المقابل المالي لخدمة العداد المعتمد، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة لكل عداد مستقل وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية رقم (2) من الفقرة (رابعاً) من الملحق رقم (9)، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بذلك وعند وجود ارتفاع عن متوسط الاستهلاك الشهري؛ يتم محاسبة المستهلك للفترة التي أخل فيها مقدم الخدمة بالتزامه وفقاً للمادة (السادسة والثلاثون).
2. فترة الاستهلاك: أ- يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل عداد شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، ويقوم مقدم الخدمة بإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة. ب- يلتزم مقدم الخدمة بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن يضمن حق المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح (مع مراعاة حساب عدد الوحدات لكل عداد) بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:
3. في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من (30) يوماً، فإن مقدم الخدمة يلتزم بزيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقاً للمعادلة التالية:
4.في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً فيتم حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة في الفقرة (ب) أعلاه.
عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على (100%) من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر (12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، وفي حال عدم الالتزام بذلك فلا يستحق مقدم الخدمة قيمة الاستهلاك لما يزيد عن الـ (100%) من معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي.
عند ثبوت وجود خطأ في احتساب الاستهلاك نتيجة عطل العداد أو عدم مطابقته لعقار المستهلك أو عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، أو عند عدم القدرة على احتساب الاستهلاك الفعلي فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:
1- عطل العداد:
إذا كان العطل لسبب لا يعود للمستهلك فيلتزم مقدم الخدمة بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد سليم على حسابه، وإعادة مبلغ فحص العداد إلى المستهلك بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي للفواتير المسددة وغير المسددة وذلك من تاريخ إثبات العطل أو اكتشافه.
2- خطأ في تسجيل العداد (ربط أو تثبيت العداد بالعقار) أو التوصيلة:
يلتزم مقدم الخدمة بتصحيح الخطأ بمطابقة بيانات المستهلك مع بيانات العداد، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي لفواتير الاستهلاك الصادرة المسددة وغير المسددة، مع مراعاة التحقق من سلامة العداد، على أن تتم المعالجة وفقاً لما هو أصلح للمستهلك سواءً القراءة المحققة للمستهلك -بعد التأكد من سلامة العداد- أو بمعدل متوسط الاستهلاك.
3- تحديث وحدات المنشأة:
أ- يلتزم مقدم الخدمة عند وجود شكوى ارتفاع استهلاك من المستهلك مطابقة وحدات المنشأة المسجلة لدى مقدم الخدمة مع رخصة البناء المقدمة عند طلب الخدمة.
ب- إذا استحق المستهلك تعديل الوحدات نتيجة عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، فيتم عمل التسوية وفقاً للآتي:
1- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أقل (لصالح المستهلك): تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي من تاريخ تقديم طلب خدمات المياه أو من تاريخ إثبات الاستحقاق ووفق المادة (33) من هذا الدليل.
2- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أعلى (لصالح مقدم الخدمة): يُحاسب المستهلك من تاريخ اكتشاف التغيير.
4- عدم إصدار الفواتير في أوقاتها المحددة -احتجاز الفواتير-:
في حال تراكم مبالغ مالية على المستهلك بسبب عدم إصدار الفواتير أو عدم تسجيل العداد الخاص بالمستهلك، فلا يحق لمقدم الخدمة الرجوع على المستهلك للفئة السكنية بما يزيد عن استهلاك (6) أشهر، على أن تتم المعالجة وفقاً لما هو أصلح للمستهلك سواءً القراءة المحققة للمستهلك -بعد التأكد من سلامة العداد- أو بمعدل متوسط الاستهلاك.
تصحح الفواتير بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح للفواتير المسددة وغير المسددة، وفقاً للآتي:
1- التصحيح لصالح المستهلك:
يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ وتعاد كامل الفروقات لحساب المستهلك.
2- التصحيح لصالح مقدم الخدمة:
مع مراعاة ما ورد في هذه الفقرة، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز (6) أشهر لفئة الاستهلاك السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني والتجاري والصناعي والحكومي فيكون التصحيح لكامل المدة، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات، ويحق للمستهلك من الفئة السكنية طلب تقسيط المبلغ، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات.
في حال استخدام قراءات متوسط الاستهلاك في الفوترة فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:
إذا تقدم المستهلك بطلب شكوى عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للآتي:
1- التقدم بشكوى قبل إيقاف الخدمة:
إذا قُدمت الشكوى قبل إيقاف الخدمة، فإن مقدم الخدمة لا يوقف الخدمة، حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، ويقوم مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها، ويتم اتباع الإجراء الآتي:
أ- الاستهلاك طبيعـي:
بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص المعتمد، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص وفقاً لسلامة العداد من عدمها.
ب- العداد سليم:
إذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.
ج- العداد غير سليم:
إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إتباع الآتي:
- إعادة مقابل الفحص للمستهلك.
- استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته.
- تطبيق المادة (الثالثة والثلاثون) من هذا الفصل.
2- التقدم بالشكوى بعد إيقاف الخدمة:
إذا قُدمت الشكوى بعد إيقاف الخدمة، فيقوم مقدم الخدمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:
أ- الاستهلاك طبيعي:
بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافاً إليها المقابل المالي المحدد لإعادة الخدمة، وتتم إعادة الخدمة بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح في المادة (السابعة والعشرون)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب سلامة العداد.
إذا ثبت أن العداد غير سليم يُتبع الآتي:
- إرجاع المبلغ المحدد لإعادة الخدمة للمستهلك.
- تطبيق المادة (الثانية والثلاثون) من هذا الفصل.
1- يجب على مقدم الخدمة تحديث متوسط الاستهلاك الناتج عن تصحيح الفواتير السابقة.
2- يلتزم مقدم الخدمة بكتابة متوسط الاستهلاك (المعيار الأول) والمثيل (المعيار الثاني) بالفاتورة.
3- يتم احتساب معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي اليومي وفقاً للمعايير التالية:
أ- المعيار الأول. عند وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً:
متوسط الاستهلاك اليومي الطبيعي = (مجموع متوسط استهلاك 12 فاتورة سابقة ÷ 12 ÷ 30).
ب- المعيار الثاني. عند عدم وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً:
يتم احتساب تكلفة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً للتعريفة المعتمدة بناءً على كمية استهلاك المياه الواردة في البنود أدناه: (يمكنكم الاطلاع على الجدول في مرفق دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي)
الملاحق
الملحق رقم (1): تعريفة الاستهلاك
شريحة الاستهلاك
(متر مكعب/شهر)
تعريفة خدمة المياه
(ريال/متر مكعب)
تعريفة خدمة الصرف الصحي
(ريال / متر مكعب)
تعريفة فئة الاستهلاك السكني والتجاري والصناعي:
تعريفة خدمة العداد:
تعريفة خدمة المياه والصرف الصحي
تعريفة فئة الاستهلاك الحكومي:
الحد الأعلى للوحدات للمباني القائمة والجديدة:
12.000 م2
فما دون
6000م2
3000 م2
1500م2
الملحق رقم (2): المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي
أولاً. يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الآتي:
* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.
*ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.
ثانياً. يكون المقابل المالي لتوصيل خدمات المياه والصرف إلى القطاع الغير سكني على النحو الآتي:
ثالثاً. يكون المقابل المالي لتوصيل خدمات المياه والصرف إلى القطاع الحكومي على النحو الآتي:
الملحق رقم (3): تحديد قطر توصيلة المياه
يتم حساب الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة كما يلي:
4. المجمعات التجارية ومباني المكاتب: لغرض حساب قطر التوصيلة، تحسب كل (6) محلات كوحدة واحدة، وتحسب كل (3) مكاتب كوحدة واحدة.
5. الشقق المفروشة: تحسب كل شقة كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
6. جدول تحديد قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية: يتم حساب قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية حسب الجدول أدناه:
مجموع الاستهلاك = (عدد الطلاب × 20 (لتر/يوم)) + (عدد الموظفين × 50 (لتر/يوم)) + (عدد المقيمين (حراس وغيرهم) × 200 (لتر/يوم))
يتم حساب عدد الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة حسب المعادلة أدناه:
إذا كانت المدرسة أو الكلية أو الجامعة تحتوي على 40 دورة مياه فأكثر فإنه يلزم فصل السيفونات.
الملحق رقم (5): اشتراطات تقديم خدمات المياه والصرف الصحي
5. الالتزام بسداد قيمة توصيلة المياه والصرف الصحي خلال 10 أيام من إرسال رسالة السداد لطالب الخدمة وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إلغاء الطلب.
6. في حالة وجود عوائق فنية تمنع تنفيذ توصيلة المياه أو الصرف الصحي لسبب يعود لطالب الخدمة أو مقدم الخدمة، فيتم إعادة مبلغ التوصيلة المدفوع مسبقاً.
7- لمقدم الخدمة الحق في عدم تقديم خدمة جديدة في حال وجود مديونية تتعلق بخدمة سابقة على المستهلك نفسه.
8. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً، ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.
9. يحظر تقديم أي خدمة جديدة للمياه و/أو الصرف الصحي لأي احداث جديد دون توفر صك ملكية للمنشأة وفي حال عدم توفر صك الملكية فيتم إبلاغ طالب الخدمة بالتوجه للجهات المختصة لإصدار صك ملكية.
10. لتسجيل بيانات طالب الخدمة كمالك أو مستهلك في أنظمة مقدم الخدمة، على طالب الخدمة تقديم المرفقات أدناه:
11. المستندات المطلوبة لتقديم طلب توصيل خدمة المياه أو الصرف الصحي:
آخر تحديث : 15 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.