الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينةُ أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.
الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.
الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري
لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقًا لأحكام النظام.
المستفيدين: الجهات العامة والخاصة والأفراد بما في ذلك مزاولي الأنشطة والمستخدمين والمستهلكين.
الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها
المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.
منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفَضٌ طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءً من حدود المياه السطحية ومكوناً من مكوناتها.
البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقاً لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقاً في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من اخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.
الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعياً في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر
المرخَّص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.
رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه-باستثناء مياه البحار- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة
الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة
الإعـــفــاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد مياه الامطار والسيول.
الخزن الاستراتيجي للمياه: خَزْنُ المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.
العطاء الآمن للمصدر: كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.
الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.
المُلَوِّثَات: أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًّا أو كيميائيًّا أو حيويًّا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، ولائحته التنفيذية التالية:
المادة الثانية: يهدف النظام إلى الآتي:
المادة السابعة: تشمل مصادرُ المياه ما يأتي:
1. المياه السطحية.
2. المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
المادة الثامنة: دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
المادة التاسعة:
المادة السابعة عشرة: على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
المادة التاسعة عشرة: تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
المادة العشرون:
المادة الحادية والأربعون: على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:
المادة الثانية والأربعون: على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم.
المادة الخامسة والأربعون: يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
المادة السادسة والخمسون:
1- يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
2- يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة الثانية والستون: يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
المادة السابعة والستون:
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:
1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.
6- عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقًا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
7- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.
8- إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له.
9- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
10- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
11- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.
12- إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.
13- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.
15- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
16- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.
17- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.
1. قطاع الأفراد.
2. القطاع الحكومي.
3. قطاع الأعمال.
4. القطاع غير الربحي.
دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (15021321) بتاريخ 24/1/1446، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.
تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع اشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.
في الحالات العادية
تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع اشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.
في حالات الطوارئ
تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع اشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.
تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، و الإدارة العامة لمصادر المياه وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.
تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على ان يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.
الاعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول:
تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة ويكتفى برخصة الانشاء أو تصحيح الوضع على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (5 سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).
عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (90) يوما.
منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
عدم التزام المرخص له القيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية واشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل للمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
أنه في يوم ........... ........ الموافق ....../......../.........14ه، تم ضبط ...........................................
سجل مدني............................................./سجل تجاري........................................................
يقوم ب
بيانات الموقع
التوقيع:
رقم المحضر : ..........................
فتح المحضر يوم .................... الموافق / / 14ه, في تمام الساعة ......................... من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثياً) ......................................الموظف بإدارة .............................................. وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة)....................................................................
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (..................................................................)
وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب: -
أولاً: ما هو أسمك ورقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم/ سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟
ج/...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)
ثالثاً: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).
رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟
وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة......................... بتاريخ......................................
اسم المخالف: .........................................................
رقم الهوية الوطنية: ...............................................
التوقيع:...................................................................
اسم مأمور الضبط: ....................................
التوقيع:.....................................................
أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ......................................................................................
رقم (الهوية الوطنية/ هوية مقيم): ...................................................................................
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع/ /مكتب/وحدة) لدى الموظف/...................................
بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ...................الموافق / / 14ه، في تمام الساعة: ...........
لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.
الاسم: .........................................................................
التاريخ: ........................................................................
الاتصال الأول الاتصال الثاني الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني:
رقم الإقامة:
رقم الجوال:
اليوم / التاريخ/ الساعة ( )
الإفادة:
تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق خارج الخدمة بريد صوتي
تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة ( ) وذلك من أجل ( )
تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
أخرى .
معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ/ التاريخ/ التاريخ/
الساعة/ الساعة/ الساعة/
وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/
التوقيع/ التوقيع/ التوقيع/
آخر تحديث : 02 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.