تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ضوابط واشتراطات لمنح المواطنين تصريح قطع و/أو بيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية:

  1. أن يكون صاحب الحيازة الزراعية لديه سجل زراعي مطور.
  2. أن تكون الأشجار المطلوب قطعها أو بيعها تعيق الاستفادة من الحيازة الزراعية.
  3. في حال كون الأشجار المراد قطعها من قائمة المحظور تداولها أو نقلها أو زراعتها، فيتم اشعار الوزارة بذلك في النموذج واتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بذلك.
  •  
  • إذا تبين من التقرير الفني وجود أشجار برية (حراجية) ويرغب بقطعها أو بيعها فيتم إحالة الطلب الى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاتخاذ اللازم حسب الإجراءات النظامية المتبعة لديهم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية