الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: العمالة الدائمة
بموجب الأمر السامي الكريم رقم (1329) بتاريخ 8/1/1438هـ، يتم منح المستفيدين تأييد الوزارة لاستقدام العمالة الزراعية الدائمة وفق الضوابط المحددة في (الباب الثالث) من هذا الدليل.
ثانياً: العمالة الموسمية والمؤقتة
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 17/11/1436هـ، ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16/11/1436هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموسمية والمؤقتة، ويتم منح المستفيدين عمالة لها وفق التالي:
1. العمالة الموسمية: وهي خاصة بموسم الحج ويمنح المستفيد المهن المناسبة حسب خطة الاحتياج المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.
2. العمالة المؤقتة: يتم منح المستفيدين عمالة مؤقتة (عامل زراعي أو ما يماثله) للأنشطة/ للمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تمارس عملها بموجب سجلات زراعية سارية المفعول وتراخيص زراعية متخصصة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الآتي:
أ. أنشطة الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والأنشطة المساندة:
تمنح عمالة مؤقتة ضعف إجمالي عدد التأييدات المتاحة للعمالة الدائمة.
ب. أنشطة الثروة المائية الحية:
ج. الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها
تمنح عمالة مؤقتة بواقع عدد (2) عامل مؤقت لكل عضو (أي تمنح عمالة مؤقتة ضعف عدد أعضاء الجمعية).
بناءً على استيفاء شروط التقديم للنشاط الذي يزاوله المستفيد والضوابط المحددة في (الباب الثالث) يتم تمكين المتقدم/ ـة السعوديين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية (منح التأييد للعمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة)، وأيضاً من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويستـثنى منهم مربي الماشية (مزاولي أنشطة: تربية/ تسمين الأغنام، تسمين العجول، تربية/ تسمين الأبل) فلا يمكنهم الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.
إجراءات منح تأييد العمالة الزراعية
أولاً: التقدم بطلب تأييد منح عمالة زراعية عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة وللحصول على الخدمة ينبغي توفر الاشتراطات التالية:
1. ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عام.
2. توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).
3. فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هناك أنشطة ومشاريع متخصصة لها متطلبات إضافية يمكن التعرف عليها من خلال الجهات المعنية التابعة للوزارة أو من تفوضه.
ثانياً: شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).
المستند الذي تصدره الوزارة، ويتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة التابعة للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية)، وذلك للتقديم على خدمات الوزارة وتشمل طلب ترخيص النشاط
ثالثاً: فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هي خدمة توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لتقديم طلب فتح ملف منشأة رئيسي بحيث يتم إدخال بيانات المنشأة الرئيسية وإضافة التراخيص المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالتراخيص، ويتم فتح الملف بناءً على نوع المنشأة المراد فتح ملف لها:
1. منصة مساند للقطاع الفردي "ما لا يزيد عن (6) عمال"
2. منصة قوى للقطاع الإنتاجي "ما يزيد عن (6) عمال"
رابعاً: يقوم المستفيد بالتقديم عبر خدمات الوزارة الإلكترونية واختيار نوع الخدمة وتشمل طلب عمالة زراعية جديد – نقل كفالة – طلب تعويض – نقل كفالة.
خامساً: تعبئة جميع البيانات المطلوبة والإقرار بصحة البيانات المدخلة واختيار المهن المناسبة وعددها وفق محددات المذكورة في الباب الثالث من هذا الدليل.
سادساً: يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة حسب المحددات التي يتم قراءتها من البوابة الإلكترونية وباستخدام الذكاء الاصطناعي.
سابعاً: يتم المراجعة والاعتماد النهائي للطلب من قبل الجهة المختصة بالجهاز المركزي بالوزارة.
ثامناً: بعد اعتماد الطلب وإشعار المستفيد يمكنه طباعة التأييدات من خلال الخدمات الإلكترونية
مثال توضيحي: آلية قراءة كشوفات ضوابط منح التأييد لاستقدام العمالة الزراعية
إيضاحات
وملاحظات
عامل
زراعي
سائق
المحدد (أ)
حتى 100 نخلة
المحدد (ب)
أكثر من 100 إلى 200 نخلة
المحدد (ج)
300 نخلة
المحدد (د)
1000 نخلة
أولاً: الثروة النباتية
أخصائي زراعي
أو فني زراعي
سائق شاحنة
ثقيلة أو
سائق زراعي
- بعد 150 دونم عن كل 30 دونم إضافية يمنح 1 عامل زراعي
- عن كل 150 دونم إضافية يمنح 1 سائق شاحنة ثقيلة أو سائق زراعي
أ. الإنتاج النباتي
المساحة (دونم)، لا تـقـل عدد الأشجار المزروعة بالدونم عن 600 شجرة،
جمع المحصول يـدوي
المساحة (دونم)، لا تـقـل عدد الأشجار المزروعة بالدونم عن 160 شجرة،
مشغل معدات
زراعية
المساحة (متر مربع)
والطاقة الإنتاجية السنوية
1000 متر مربع
25000 شتلة سنوياً
2000 متر مربع
50000 شتلة سنوياً
4000 متر مربع
100000 شتلة سنوياً
6000 متر مربع
500000 شتلة سنوياً
شاحنة
ثقيلة
شاحنة ثقيلة
أ/ البيوت العادية
(غير مبردة)
أ/ عدد البيوت المزروعة
(لا تقل مساحة البيت
الواحد عن 0.5 دونم)
- بداية كل 30 بيت ومضاعفاتها يمنح 1 سائق شاحنة ثقيلة
- المهن: أخصائي زراعي أو فني زراعي وميكانيكي معدات زراعية يتم المنح التالي لها بداية كل 90 بيت محمي
- بعد 10 دونم عن كل 1 دونم إضافي يمنح 1 عامل زراعي
- بعد 10 دونم لكل 10 دونم إضافية يمنح 1 سائق زراعي
- المهن: أخصائي زراعي أو فني زراعي وميكانيكي كهرباء وميكانيكي معدات زراعية يتم المنح التالي لها بداية كل 50 دونم
ايضاحات
أخصائي
زراعي أو
فني
أخصائي زراعي أو
فني زراعي تربية حشرات نافعة
المناحل الحديثة (لانجستروث)
(عدد الخلايا)
(مدير مشروع)
(مسئول
إنتاج)
مهندس أجهزة
طبية*
عامل زراعي
(خدمات الزراعة، النظافة،
و ....)
1
مشاريع الأنسجة النباتية
(فسائل نخيل، شتلات، فاكهة، نباتات الزينة)
26
ب. مشاريع خدمات الثروة النباتية
* عند طلب المستفيد بمنحه تأييد لمهنة هندسية عليه معرفة متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين لاعتماد المسمى وتحقيق المتطلبات.
* يمكن للمستفيد اختيار مسمى مهنة أخرى (غير هندسية) تقوم بالمجمل بمهام المسمى المذكور.
ثانياً: الثروة الحيوانية
أ. الماشية
أخصائي تربية حيوانات
(مشرف تغذية)
أخصائي زراعي أو فني زراعي
( مدير مشروع)
ميكانيكي
كهرباء
طبيب بيطري
(أخصائي تلقيح)
(أعمال الخدمة، والنظافة، و ....)
(مشرف إنتاج)
طبيب بيطري أو أخصائي تربية حيوانات
( مشرف محلب)
أكثر من
60 – 20 حلوب
100 – 60 حلوب
200 – 100 حلوب
500 – 200 حلوب
1000 – 500 حلوب
2000 – 1000 حلوب
3000 – 2000 حلوب
4000 – 3000 حلوب
5000 – 4000 حلوب
150 – 100 عجل
200 – 150 عجل
500 – 200 عجل
1000 – 500 عجل
3000 – 1000 عجل
5000 – 3000 عجل
10000 – 5000 عجل
15000 – 10000 عجل
مساعد طب
بيطري
مزرعة حيوانات أو راعي
ماشية
تربية ماشية
خزان
سوائل وغاز*
(خدمات التغذية، والنظافة، و....)
مزرعة حيوانات
ب. الدواجن
(خدمات
النظافة،
طبيب
معدات
عدد الطيور/ الأرانب
(طير/ أرنب)
2000 إلى 3000
طير/ أرنب
3000 إلى 6000 طير/ أرنب
6000 إلى 10000 طير/ أرنب
طاقة المشروع
) طير/ سنة (
1000 – 500 طير/ سنة
1500 – 1000 طير/ سنة
عامل مزرعة دواجن وطيور
(خدمات الحظيرة، ....)
صيانة ميكانيكية
تفريخ
بيض
(مدير فقاسة)
- لكل حظيرة إضافية يمنح 2 عامل مزرعة دواجن وطيور
عامل زراعي (خدمات النظافة،
الطاقة الإنتاجية
(أرنب/ سنة)
5000 إلى 10000 أرنب/ سنة
10000 إلى 15000 أرنب/ سنة
(فرخ/ سنة)
50000 إلى 100000 فرخ/ سنة
ج. خدمات الثروة الحيوانية - البيطرية
(خدمات النظافة،
و .... )
مستشفى تخصصي
(لا تقل عن عدد 3عيادة أساسية + 1غرفة جراحة وولادة)
مركز إيواء
(فئة أ)
(استشاري أو أخصائي بيطري)
و ..... )
ب/ الأغنام
(الضأن/ الماعز)
م
أخصائي تربية حيوانات أو فني
زراعي (خدمات النظافة،
مراكز الخدمات المساندة
للإنتاج الحيواني والعناية
بالثروة الحيوانية
مساحة المركـز
(متر مربع)
40 إلى 80 متر مربع
د. خدمات الثروة الحيوانية - المسالخ
فني زراعي
(مشرف عمال)
محضر
مختبر
علوم
عامل زراعي (خدمات النظافة
و ..)
(مسؤول جودة)
طاقة المسلخ
(رأس/ ساعة)
10 إلى 25
رأس/ ساعة
25 إلى 50
50 إلى 100
تدفئة وتهوية وتكييف
(خدمات النظافة
50 إلى 100 رأس/ ساعة
100 إلى 200 رأس/ ساعة
200 إلى 400
400 إلى 600
200 إلى 400 رأس/ ساعة
600 إلى 8000
(مسئول جودة)
1500 –1000
طير/ ساعة
3000 –1500
5000 –3000
أكثر من 5000
600 –400
ثالثاً: الثروة المائية الحية
أحياء
مائية
سائق شاحنة ثقيلة أو
25 إلى 50 طن/ سنة
50 إلى 100 طن/ سنة
100 إلى 150 طن/ سنة
150 إلى 200 طن/ سنة
200 إلى 500 طن/ سنة
500 إلى 1000 طن/ سنة
1000 إلى 1500 طن/ سنة
1500 إلى 2000 طن/ سنة
2000 طن/ سنة
أ. مشاريع الاستزراع المائي
ب. المصايد البحرية
ربان
سفينة
صياد
مزرعة أسماك
رابعاً: الأنشطة المساندة
أ. مستودعات المنتجات الزراعية
1/ مستودعات التخزين
يتم تحديد عدد العمالة حسب المساحة الكلية للمستودع فلكل 250 متر مربع من مساحة المستودع يمنح 1 عامل زراعي.
2/ مستودعات/ غرف التبريد
مشغل
حجم غرفة التبريد
(متر مكعب)
ب. صالات الفرز والتعبئة ومراكز التسويق
يتم تحديد عدد العمالة حسب مساحة مركز التسويق أو مساحة صالة تجهيز المحاصيل، ونوع المحصول، وطريقة الفرز والتعبئة وعمليات التحميل والتنزيل وهي كالتالي:
المساحة (متر مربع)،
وطريقة الفرز والتعبئة
حتى 100 متر مربع
"عملية الفرز والتعبئة يدوية"
"عملية الفرز والتعبئة نصف آلية"
حتى 200 متر مربع
"عملية الفرز والتعبئة آلية"
ج. معاصر الزيوت
إجمالي
التأييدات
المتاحة
ميكانيكي معدات
- عدد فترات العمل *
- السعة الإنتاجية (طن)
- فترة عمل واحدة (8 ساعة) / 1 وردية
- السعة (3 -1 طن)
- فترة عمل واحدة (16 ساعة) / 2 وردية
- السعة (6 -2 طن)
أخصائي زراعي أو مهندس
زراعي*
تربية حيوانات
رسام هندسي
أو رسام خرائط
مكاتب استشارات
د. مكاتب استشارات زراعية
هـ. تأجير معدات زراعية
يحتوي هذا الباب على مسميات المهن المحددة في كشوفات (الباب الثالث)، ومسميات مهن ملحقة لبعض الأنشطة والمشاريع المتخصصة، ولا يمنح تأييد على مسميات المهن الملحقة أو غيرها المناسبة لنشاط المستفيد والمصنفة في التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر من الهيئة العامة للإحصاء إلا عند الرفع بشأنها مع ذكر مبررات طلب الحصول عليها، وموافقة الإدارة العامة للخدمات الزراعية والإدارات المعنية على ذلك، مع ضرورة ملاحظة ألا يؤثر أو يزيد منح التأييد لهذه المهن (الملحقة) وما في حكمها عن إجمالي عدد التأييدات المتاحة المحددة في (الباب الثالث).
.1المهن المحددة في (الباب الثالث):
.2المهن الملحقة:
2. المهن الملحقة:
رابعاً: الأنشطة المساندة (المستودعات، المختبرات)، والمهن العامة
.1المهن المحددة في الباب الثالث:
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.