تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 1 التعريفات


اللائحة التنفيذية للإحتطاب
الإجراء : إضافة تعريف على المادة الأولى (1) التعريفات
النص الأول:

المخالفة الجسيمة: مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل يحدث ضرر على مكونات الغطاء النباتي وتركيبته الطبيعة كقطع الأشجار، أو الشجيرات المحلية، أو الاستزراع أو نثر البذور وجمعها أو إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي أو استخدام منتجات الغطاء النباتي كالحطب والفحم المحلي للوقود أو لأغراض الطبخ أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو استخدامه لأي غرض بدون ترخيص.

النص الثاني:

المخالفة غير الجسيمة: هي مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل دون الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة. كإستيراد أو بيع الحطب والفحم المستورد بالجملة أو التجزئة أو نقله أو تخزينه أو الفحم الصناعي، أو ممارسة نشاط تحضير الحطب أو الفحم من المخلفات الشجرية وبيعه أو نقله أو تخزينه دون ترخيص أو ممارسة رياضة المشي أو التسلق في الأماكن الغير مصرح بها في أراضي الغطاء النباتي.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية