تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعديل على المادة الثالثة والثلاثون (33)

​النص الحالي:

1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.

2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.


النص بعد التعديل:

1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرون) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.

2- يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض امام اللجنة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

3- تشكل لجنة مستقلة (أو أكثر) من الوزارة والمركز بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يوماً. على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

4- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجان وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

5- يجوز التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية