تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التراخيص

أولاً: تصاريح النحالين

  • تمنح الوزارة تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل (تصريح نحال) وتتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها حسب الآتي:
  • 1. يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة تربية النحل.
  • 2. يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية (نما) والتقدم بطلب تصريح مزاولة المهنة (تصريح نحال) من خلال البوابة.
  • 3. عند التقدم على طلب (تصريح نحال) فقط يشترط إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية وفق الشروط التالية:
  • أ) الجهات المعتمدة في التدريب من خارج الوزارة هي (الجامعات الحكومية، المعاهد الحكومية المتخصصة، معاهد التدريب الخاصة، جمعيات النحالين التعاونية).
  • ب) يشترط للبرنامج التدريبي الإلمام بأساسيات تربية النحل.
  • ج) ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة وألا تقل مدة تنفيذها عن خمسة أيام وأن يغطي الجزء العملي ثلثي ساعات الدورة.
  • د) أن تكون الدورة حضورية ولا تقبل الدورات المقدمة عن بعد للجانب العملي.
  • هـ) يشترط للكادر التدريبي ألا يقل مؤهل المدرب عن ماجستير في مجال تربية النحل وألا تقل خبرة التدريب عن 3 سنوات.
  • و) على جهة التدريب اعتماد البرنامج التدريبي من فرع الوزارة بالمنطقة قبل الإعلان عن البرنامج.
  • 4. لمن لديه منحل قائم لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية ويكتفى باجتياز المتقدم لتقييم مستوى المعرفة والمهارة في تربية النحل.
  • ثانياً: تراخيص مناحل الأفراد التجارية
  • تمنح الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للآتي:
  1. يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد.​
  2. يشترط على جميع النحالين تسجيل بيانات مناحلهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص في البوابة.
  3. تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل.
  4. يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.
  5. يشترط لمنحل الأفراد الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.
  6. يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائم لنشاط تربية النحل وذو وفرة بنباتات النحل الرعوية.
  7. يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة -.
  8. يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن - وفقاً ما تحدده الجهة المختصة -.
  9. يشترط أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.
  10. مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.​
  • ثالثاً: تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل
  • تمنح الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للآتي:
  1. يمنح ترخيص المنشأة للمستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص.
  2. على المستثمرين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص.
  3. ملائمة الأرض المقام عليها المنشأة وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى مع إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
  4. يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة -.
  5. يشترط أن تكون المسافة كافية بين مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل.
  6. لمشروع تربية النحل وإنتاج العسل الثابت يشترط إرفاق مستند شرعي أو نظامي للأرض.
  7. تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمنشأة وأي دراسة أخرى تطلبها الوزارة.
  • رابعاً: استقدام عمالة تربية النحل
  • يقتصر منح شهادة تأييد العمالة على المنحل أو المشروع المرخص، وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الوزارة أو من تفوضه.
  • خامساً: قروض المناحل
  • تمنح الوزارة او من تفوضه تأييد الحصول على قرض تمويلي للأفراد أو المستثمرين المرخص لهم بحسب ضوابط واشتراطات الوزارة.
  • سادساً: الإشراف والرقابة على المناحل
  • تتولى الوزارة (أو مقدم الخدمة) مهام الإشراف والرقابة والتفتيش على منشآت تربية النحل وإنتاج العسل ومناحل الأفراد التجارية والحصول على العينات اللازمة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية