تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    المادة الأولى ( التعريفات)
    المادة الثانية (ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية):
    المادة الثالثة (ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية):
    المادة الرابعة: (الرقابة والالتزام):
    المادة الخامسة (آلية التراخيص):
    المادة السادسة: (آلية النظر في الاعتراض):
    الملحق (1)
    الملحق (2)
من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية