الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1.1 يعرف هذا الإصدار بـ "كود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها" ويشار إليه بـ "الكود".
1.1.2 تُعد هذه الوثيقة غير قابلة للتداول أو النشر بأي شكل منالأشكال من أي طرف خارج الوزارة دون إذن خطي مسبقمن صاحب الصلاحية.
1.1.3 تُنشر هذه الوثيقة بعد اعتمادها في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الرسمي.
1.1.4 تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة هذه الوثيقة بصفة دوريةوتقوم بتحديثها كل خمس سنوات ميلادية.
1.1.5 دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها، واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود، ومراقبته، وتحديثه، كل خمس سنوات ميلادية، من خلال اللجنة الإشرافية.
1.1.6 يختص هذا الكود بمصادر المياه التقليدية وتشمل المياه السطحية (وتتضمن مياه البحار قبل عمليات التحلية) والمياه الجوفية (المتجددة والغير المتجددة) ومياه الأمطار، ويشار إلى مصادر المياه التقليدية في هذا الكود بـ "مصادر المياه".
2.1.1 لأغراض تطبيق الكود، يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا الكود ذات المعاني المبينةُ أمام كل منها كما وردت في المادة الأولى من نظام المياه، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2.1.2 النظام: نظام المياه.
2.1.3 الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2.1.4 الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
2.1.5 اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير البلديات والاسكان؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.
2.1.6 الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.
2.1.7 المؤسسة: المؤسسة العامة للري
2.1.8 لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقًا لأحكام النظام.
2.1.9 وحدة الكود: هي وحدة إدارية تتولى إدارة نطاق مصادر المياه.
2.1.10 المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
2.1.11 نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًّا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.
2.1.12 اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بمهام الوزارة.
2.1.13 اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاصات الوزارة ولوائحها.
2.1.14 نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًّا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.
2.1.15 المياه الافتراضية: كمية المياه المستخدمة في السلعة أو الخدمة.
2.1.16 نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
2.1.17 الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.
2.1.18 البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
2.1.19 المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 : متطلبات عمل هيئات التفتيش المختلفة المتعلقة بكفاءة و جدارة الجهات التي تقوم بالتفتيش و نزاهة و اتساق أنشطة التفتيش الخاصة بها
2.1.20 المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر ، تم معالجتها بتقنيات تحلية المياه.
2.1.21 المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
2.1.22 المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.
2.1.23 تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
2.1.24 توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
2.1.25 نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.
2.1.26 تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
2.1.27 المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
2.1.28 بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك.
2.1.29 رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2.1.30 رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2.1.31 المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
2.1.32 المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياسًا بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.
2.1.33 المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكلٍ طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدًّا من المياه قياسًا بكمية المياه المخزنة فيها.
2.1.34 المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
2.1.35 مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية أو صناعية أو زراعية حسب ماورد في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.
2.1.36 مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
2.1.37 الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تُمَكِّنُها من تخزين المياه وإمرارها خلالها.
2.1.38 المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية.
2.1.39 المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
2.1.40 الخزن الاستراتيجي للمياه: خَزْنُ المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.
2.1.41 العطاء الآمن للمصدر: كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.
2.1.42 حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.
2.1.43 المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
2.1.44 المُلَوِّثَات: أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًّا أو كيميائيًّا أو حيويًّا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
2.1.45 معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيًّا وبيئيًّا.
2.1.46 المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
2.1.47 المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
2.1.48 المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
2.1.49 النويدة المشعة: هي ذرة تحتوي على أعداد زائدة من النيوترونات أو البروتونات، مما يمنحها طاقة نووية زائدة، ويجعلها غير مستقرة.
2.1.50 الري الزراعي المقيد: ريّ المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
2.1.51 الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف وتُشكل خطرًا على الصحة والبيئة.
2.1.52 المياه المعبأة: مياه صالحة للشرب يتم تعبئتها في عبواتٍ صحيةٍ محكمة الغلق.
2.1.53 المياه غير المعبأة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات غير محكمة الغلق.
2.1.54 الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
2.1.55 العقوم: حواجز ترابية أو من الحصى تعمل بشكل مستقيم أو منحني و يقصد منه تحديد الأرض أو تغيير مسار السيول أو أي غرض آخر.
2.1.56 حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
2.1.57 خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة.
2.1.58 مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع.
2.1.59 المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.
2.1.60 السنة المطرية: وهي سنة تبدأ من أول فصل الخريف وتنتهي بنهاية فصل الصيف.
2.1.61 الإدارة الـمتكاملة لمصادر المــــــــياه: الإجراءات والتدابير التي تعزز التنسيق التفاعلي والمنهجي بين الجهات المختلفة لإدارة شؤون المياه بهدف تعظيم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمياه دون التأثير على استدامة مصادر المياه والبيئة.
2.1.62 ترشيد المياه: استعمال أقل كمية مياه لازمة لتلبية الاحتياج، وفقًا للاستعمال الطبيعي المعتاد والمبني على العرف المتوافق مع المبادئ الشرعية والتعليمات النظامية
2.1.63 الإسراف في المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه.
2.1.64 المستفيد: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد بما في ذلك مزاولي الأنشطة والمستخدمين والمستهلكين.
2.1.65 البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في الدولة.
2.1.66 التصــــــــرف بحـــــــــــــــــق الاستخـــــــــــــــــــدام: نقل بعض أو كُلّ كمية المياه المرخص بها إلى طرف آخر.
2.1.67 تنمية مصادر المياه: زيادة كمية المياه في المصدر، أو تخفيض الطلب عليه.
2.1.68 الــــــري الزراعي غـــــير المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
2.1.69 الــــــسجـــــل: سجل حقوق المياه المنصوص عليه في النظام.
2.1.70 طــــــــوارئ وأزمـــــــات الــــــمـــــيـــــــــاه: الانقطاع المفاجئ للمياه أو النقص الشديد في كمياتها المتوفرة مقابل الطلب الفعلي لتجمع سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي واحد على الأقل، أو تلوث المصدر المستخدم لتلبية احتياجاته.
2.1.71 الـمــــستــــخــــــدم: من يستخدم مصدر مياه، سواء كان ذلك بموجب رخصة أو بالتمكين المباشر.
2.1.72 مصـــــــــادر الـميـــــاه الـمســــاندة: مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة ومياه المصادر المساندة.
2.1.73 الــــمـــــيـــــاه الــــــــــمــــحـــوزة: المياه التي يحفظها المستخدم أو المستفيد في خزانات أو عبوات أو أحواض خاصة.
2.1.74 هـــــدر الــــمـــــــــيـــــاه: الاستخدام غير الرشيد للمياه، أو السماح بتدفق المياه بدون سبب، أو تسرُّبها قصدًا أو إهمالاً.
2.1.75 حــــــــــرم المــــصدر: هي المنطقة المؤثرة في المصدر المائي، والتي يمنع فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه أو تنميته أو الإعداد لذلك، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة حسب اللوائح والأنظمة، كما يُحظر فيها الإضرار بالمصدر أو بناه الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
2.1.76 الــــجــــــدوى المائـــــيــــــــة: وتُعرف بالقيمة النسبية للماء، وهي إضافة قيمة نسبية لكمية المياه المستخدمة من أحد المصادر (جوفي أو سطحي أو مُجدد) ضمن الجدوى الاقتصادية، تحددها لوائح الوزارة وتضاف في رخصة استخدام المصدر.
2.1.77 الحـصــاد الاســـــــــــتراتـــــــيــــــــجـــــي: العمل على استدامة مصادر المياه، والمحافظة عليها للوصول إلى إدارة متكاملة لها عن طريق حصاد المياه.
2.1.78 المـــــيـــــاه الــــــــــــبــلـــديــــــة: هي المياه التي نُقِّيت لتطابق مواصفاتها المواصفات المعتمدة لمياه الشرب غير المعبأة من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم.
2.1.79 مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للدولة.
2.1.80 منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
2.1.81 منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفَضٌ طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
2.1.82 حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
2.1.83 حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءاً من حدود المياه السطحية ومكوناً من مكوناتها.
2.1.84 رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه-باستثناء مياه البحار- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2.1.85 رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
2.1.86 الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة
2.1.87 المرخَّص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.
2.1.88 حصاد مياه الأمطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
2.1.89 السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
2.1.90 البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقاً في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
2.1.91 الشيب: منصة تتكون من أنابيب ترفع المياه الى مستوى فوق سطح الأرض بغرض تعبئة صهاريج المياه.
2.1.92 رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم يتم ترسيبها في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
2.1.93 التركيبة المحصولية: هي أحد الركائز الاساسية لأي خطة زراعية لترشيد استهلاك المياه ويتطلب فيها تحديد المساحة المزروعة التي يمكن استغلالها والنشاطات الزراعية واختيار انواع واصناف ملائمة لظروف كل منطقة وحسب مناخها.
2.1.94 الخطة الزراعية: تحدد النسبة المئوية لكل محصول من المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية - مثلا القمح نسبة 33%
2.1.95 تحصيص المياه: كميات المياه التي يمكن تخصيصها للاستخدامات المختلفة في المنطقة ويتم تحديدها استناداً الى المياه المتاحة للاستخدام والطلب.
2.1.96 نطاقات إدارة المصادر: وهي مساحات ذات حدود جغرافية محددة تتم إدارتها بشكل متكامل لأسباب فنية أو تنظيمية وابتداءً وعند إصدار الكود تتطابق حدود هذه المناطق مع حدود المناطق الإدارية للملكة
2.1.97 النطاقات الابتدائية: هي مناطق تتطابق ابتدائياً عند إصدار الكود مع الحدود الجغرافية للمناطق الإدارية بالمملكة.
2.1.98 اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود: هي لجنة تقوم بالإشراف على تطوير ومتابعة مؤشرات الكود وترفع اعمالها الى الوزير
2.1.99 اللجنة الفنية لتطبيق الكود: وهي لجنة فنية تقوم بالإشراف ومتابعة الممارسات الفنية وتطوير مؤشرات الكود وتصدر مقترحاتها بما يخص كل مشروع بالوزارة.
2.1.100 وحدة متابعة تطبيق الكود: وهي وحدة إدارية تقوم بمتابعة تطبيق أحكام الكود في حدودها الإدارية ومرجعيتها للإدارة.
2.1.101 إدارة تطبيق الكود: هي إدارة في هيكل الوزارة تعنى بإدارة وحدات تطبيق الكود في المناطق.
2.1.102 حق الامتياز: يمنح حق الامتياز لبعض مصادر المياه في منطقة بهدف الحفاظ على التقنين والحفاظ على مصادر المياه في مساحة محدودة من الأراضي
2.1.103 تحويز المياه: إحداث تغيير في معالم سطح الأرض أو إنشاءات بغرض تجميع وخزن مياه الأمطار والسيول.
2.1.104 الملكية الخاصة للمياه: تمنح الملكية الخاصة من خلال منح الرخص والتصاريح المتعلقة باستخدامات مصادر المياه وبعد رفعها الى سطح الأرض من المصدر الجوفي من قبل المرخص له او نقلها من مصدرها السطحي الى حوزته.
2.1.105 المفهوم العالمي للإدارة المتكاملة: عملية تشجع على التنسيق وإدارة المنسقين للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة بغية تحقيق اقصى قدر من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على نحو عادل دون المساس باستدامة النظم الايكولوجية الحيوية.
2.1.106 النطاقات الحرجة: هي نطاقات يكون فيها التغيير في مصادر المياه أو حالة الطلب عليها سيشكل خطراً على استدامة المخزون الجوفي لمياه الشرب أو على الأنشطة الاقتصادية أو المجتمعية أو البيئية.
2.1.107 الصافي المائي الإيجابي: هو ترشيد إستخدام المياه وإعادة تجميعها و إعادة كمية من المياه للطبيعة بحيث تعوض كمية المياه المستخدمة بنسبة 100%.
2.1.108 الخزن الجوفي: هي عملية حقن المياه في باطن الأرض سواء من خلال الآبار أو الاستعاضة في مساحات محددة مثل السدود.
2.1.109 الميزان المائي: كمية المياه التي تستخدم سنوياً من كافة المصادر المائية معادلة بكميات المياه الداخلة للنظام المائي في مساحات معينة.
2.1.110 السحب الأمن: هو كمية المياه الوسطية المحسوبة على امتداد فترة زمنية طويلة التي يمكن استخراجها من مياه سطحية أو جوفية دون الحاق الضرر بالمصادر المائية كالاستنزاف أو التلوث.
2.1.111 الهاطل المطري: هي كمية المطر الهاطل ويعبر عنه بوحدة الطول ووحدة الزمن.
2.1.112 وحدة التفتيش: وحدة ميدانية تشرف على تطبيق وتنفيذ اشتراطات ومواد الكود وإدارة المصادر المائية.
2.1.113 المناطق القاحلة: هي مناطق تتميز بنقص حاد في المياه المتاحة الى حد الإعاقة ويكون معدل الهبوط المطري اقل من 200 ملم وبتبخر يتجاوز هطول الأمطار.
2.1.114 المناطق شبه القاحلة: هي المناطق ذات الأمطار المنخفضة والتي ليست ذات إنتاجية عالية وبعدل هطول مطري 250 – 500 ملم.
2.1.115 التكوينات الثانوية: هي طبقات سميت بالثانوية إما لمحدودية امتدادها الجغرافي أو لانخفاض انتاجيتها الطبقات الرئيسية.
2.1.116 مناطق الشح المرتفع: هي مناطق يتم فيها نقص الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب او نقص في إمدادات المياه العامة
2.1.117 اللجنة الإشرافية لسلامة السدود: هي لجنة تشكل في الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة وتعمل على مراجع كافة التقارير لوحدات سلامة السدود بالمناطق وترفع تقاريرها إلى اللجنة الإشرافية
2.1.118 وحدة سلامة السدود: تعمل في كل منطقة إدارية يقع في نطاقها الجغرافي سد مائي.
2.1.119 برامج مراقبة المياه الجوفية: تتم مراقبة مناسيب المياه للآبار ومن خلال برنامج زمني ولفترات ثابتة
2.1.120 موارد البادية: : هي آبار مياه تخصصها الوزارة لسقيا البادية لتوفير المياه في المناطق النائية أو مناطق رعي الماشية
2.1.121 المنصة الالكترونية لأطلس مصادر المياه: يتم اعتماد منصة الكترونية لشرح كافة مصادر المياه واستخداماتها.
2.1.122 الزراعة المرشدة: اعتماد زراعات ذات أنماط زراعية مرشدة في جميع نطاقات مصادر المياه.
2.1.123 نظام الأطياف للمستخدمين: هو نظام يصنف مستخدمي مصادر المياه بحسب التزامهم بالشروط والضوابط التي أصدرتها الوزارة ويعبر عنه بثلاثة ألوان الأحمر والبرتقالي والأخضر.
2.1.124 الدرع العربي: قطاع جيولوجي يمثل جزءاً من صفيحة القشرة القارية التابعة لحقبة ما قبل الكمبري ويغطي بشكل عام الجزء الغربي من المملكة حيث يتواجد في هضبة نجد الوسطى ومنطقة الحجاز وعسير ويمتد جنوباً حتى الهضبة اليمنية والسواحل الشمالية لبحر العرب.
2.1.125 الرف الرسوبي: قطاع جيولوجي يقع الى الشرق من الدرع العربي وبشكل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية وقد كانت هذه المنطقة جزء من بحر وبسبب الحركات كانت المياه التي تحيط بالدرع العربي فقد انحسرت على فترات متقطعة مخلفة وراءها طبقات من الرواسب.
2.1.126 الإغلاق الرسمي لمصادر المياه: يتضمن الاغلاق الرسمي للمصدر اصدار قرار بذلك من الوزارة بذلك مع التوقف عن استخدام المصدر ووضع لوحة تبين ذلك عليها شعار الوزارة
2.1.127 مشغل البئر: شخص يسند إلية تشغيل المضخة على البئر أو فتح البئر في حالة الابار النابعة و ذلك من قبل المستخدم المرخص له أو المرخص له نفسه اذا كان هو من يقوم بذلك
2.1.128 المياه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يفوق تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها 35000 جزء في المليون جزء
2.1.129 المياه شبه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يتراوح تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها من 1000 الى 35000 جزء في المليون جزء
2.1.130 السدود الكبيرة: هي السدود التي يبلغ ارتفاعها 15 متر أو أكثر قياسا من اخفض نقطة لأساس السد الى الى قمة السد أو تلك التي يبلغ ارتفاعها بين 5 الى 15 متر و قادرة على حجز حجم 3 مليون متر مكعب من المياه.
3,1 أهداف الكود
3.1.1 يهدف هذا الكود الى تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بما يتعلق بمصادر المياه.
3.1.2 تفعيل آليات تحصيص كميات المياه من المصادر للاستخدامات المختلفة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030
3.1.3 تحصيص المياه للاستخدامات المختلفة بكفاءة تضمن الحفاظ على المصادر وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها.
3.1.4 دعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق خطة علمية عادلة لإدارة مصادر المياه وبحسب أفضل الممارسات العالمية التي أقرتها الدولة.
3.1.5 تعزيز دور البيانات والمعلومات والتقارير الدورية الداعمة لاتخاذ القرار.
3.1.6 تعزيز الشفافية والإشراك المجتمعي في إدارة مصادر المياه.
3.1.7 وضع الآليات المنظمة لسلامة السدود.
3.1.8 حماية المخزون الجوفي الاستراتيجي لمياه الشرب.
3.1.9 تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة.
3,2 نطاق تطبيق الكود
3.2.1 تسري أحكام هذا الكود على مصادر المياه في كافة النطاق الجغرافي الذي تمتد إليه حدود الدولة البرية والبحرية فيما عدا مياه زمزم وما يتعلق بها.
3.2.2 لا يجوز استثناء أي شخص طبيعي أو اعتباري من وجوب الامتثال لأحكام هذا الكود.
3.2.3 أي أنشطة تؤثر على حركة المياه الطبيعية يجب أن تخضع لأحكام هذا الكود وكل ما تصدره الوزارة.
3,3 تفعيل تطبيق الكود
3.3.1 تتولى الوزارة تفعيل وتطبيق هذا الكود، بالإضافة إلى تحديثه إن لزم، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والقطاعات الخاصة والأفراد والجهات المعنية. كما تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف والمراقبة والتفتيش وإصدار التراخيص وكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الكود بما لا يتعارض مع الأنظمة و اللوائح الصادرة من الوزارة و الوزارات الأخرى و المراكز البيئية و للوزارة التنسيق في ذلك بحسب ما تقتضيه الحالة النظامية.
3.3.2 فيما عدا الصلاحيات الممنوحة للوزير في نظام المياه، يمنح وكيل الوزارة للمياه جميع الصلاحيات المنصوص عليها للوزارة في أحكام الكود.
3.3.3 تخضع جميع عمليات التفتيش في هذا الكود لمركز السعودي للاعتماد لاعتماد جهات التفتيش الخاضعة لهذه الوثيقة
3.3.4 تحدد الوزارة مساحات لإدارة مصادر المياه تسمى بنطاقات إدارة مصادر المياه وتقوم الوزارة بإعادة تحديد حدود النطاقات الإدارية لمصادر المياه بناء على التالي:
1- مناطق الاحتياج والاستخدام لمصادر المياه.
2- تشابه الخواص الطبيعية لسطح الأرض ولباطنها.
3- ما يحقق الفاعلية في إدارة مصادر المياه
3.3.5 تتطابق الحدود الجغرافية لنطاقات إدارة مصادر المياه ابتدائياً وعند تطبيق الكود مع الحدود الجغرافية للتقسيم الإداري لمناطق الدولة. تتم إدارة مصادر المياه وقد تمتد دراسات التقييم الفني المرتبطة بهذا الكود على خارج كل من هذه النطاقات وتسمى بالنطاقات الابتدائية لإدارة مصادر المياه.
3.3.6 تقوم الوزارة بتشكيل "اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها " ويشار إليها في هذا الكود بـ "اللجنة الإشرافية" والتي ترفع تقارير أعمالها إلى الوزير وتقوم بالإشراف على تطوير ومتابعة مؤشرات الكود واستخداماتها على أن يتزامن ذلك مع تاريخ إصدار الكود وتجتمع مرتين سنوياً على الأقل للاطلاع على مراحل تطبيق الكود.
3.3.7 تكوَّن اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود على النحو الآتي:
1- وكيل الوزارة للمياه (رئيسا)
2- ثلاث أعضاء من وكالة الوزارة للمياه أو ثلاث أعضاء من وكلاء الوزارة المساعدين.
3- خبير في مصادر المياه ونائباً له.
4- عضو من وكالة البيئة
5- عضو من الهيئة السعودية للمياه
وللجنة العمل على الرفع لصاحب الصلاحية بتكوين لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مواد الكود على أن يكون أعضاؤها من نفس الجهات المشمولة في اللجنة الوزارية بحسب نظام المياه وكذلك لها الرفع بمقترح تشكيل لجنة وطنية لسلامة السدود.
3.3.8 تقوم الوزارة بتشكيل "اللجنة الفنية لتطبيق كود مصادر المياه"، ويشار إليها في هذا الكود بـ "اللجنة الفنية"، للقيام بالإشراف ومتابعة الممارسات الفنية وتطوير مؤشرات الكود ودراسة تقارير حالة المياه و لها في ذلك امتلاك التجهيزات الفنية للتأكد ميدانيا من حالة المياه كما و جودة وكذلك التنسيق مع الجهات التي تمارس أعمال قد تؤثر على جودة وكميات وتكوينات المياه الجوفية، مثل استخدام مياه البحر والمياه الجوفية للاستخلاص المعزز لإنتاج النفط، ومشاريع حقن ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض.
3.3.9 تضم اللجنة الفنية خبراء في مصادر المياه، وإدارتها، وخبراء في القانون، وخبراء في كافة التخصصات التي ترى الوزارة الحاجة إليها، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارة أو خارجها، والشركات والجامعات، ومراكز الأبحاث وأي جهات أخرى محلية تقرها الوزارة وتضم اللجنة الفنية خبراء في التخصصات الآتية:
1- خبراء في المياه الجوفية.
2- خبراء في المياه السطحية.
3- خبراء في تنمية مصادر المياه.
4- خبراء في استدامة الموارد.
5- خبراء في معالجة المياه
6- خبراء في الإدارة المتكاملة للمياه.
7- خبراء في سياسات وتنظيم المياه.
8- خبراء في القانون.
9- خبراء في البيئة
3.3.10 تستحدث الوزارة لكل منطقة إدارية "وحدة متابعة تطبيق الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها بمنطقة(ويشار لاسم المنطقة)" ويشار إليها بـ "وحدة الكود"، للقيام بتفعيل ومتابعة تطبيق أحكام الكود في المنطقة الواقعة جغرافياً في حدود المنطقة الإدارية ولها التنسيق مع فروع الوزارة في ذلك ومتابعة ما يوكل لها من نطاقات أخرى لإدارة مصادر المياه، ولإدارة الكود أن تستعين بمن تراه لتحقيق ذلك.
3.3.11 تستحدث الوزارة "إدارة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها" في هيكلها ويشار لها في هذا الكود بإدارة الكود ويكون مقرها بالوزارة وترتبط جميع وحدات الكود إداريا بها، وتقوم بمتابعة أعمال جميع وحدات الكود ورفع تقاريرها إلى اللجنة الفنية.
3.3.12 تعتمد بداية ونهاية دورة السنة المطرية ابتداء من اول فصل الخريف وحتى نهاية فصل الصيف لكل نطاق إداري بالدولة، وعليه يُتَّخذ في ذلك الإجراءات المتعلقة بجميع أعمال الرصد وكتابة التقارير السنوية.
3.3.13 تحدد اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود لكل نطاق إداري في الدولة الحد الأدنى من كميات مصادر المياه الذي يجب الحفاظ عليه للاحتياجات البشرية، وذلك للحالات العادية وحالات الطوارئ، ويجب أن يكون هذا التحديد مرتبطاً بخطة العرض والطلب، وخطط الطوارئ.
3.3.14 تحدد اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود أولويات الاستخدامات المختلفة وتشمل الاستخدام الحضري، والزراعي، والعمراني، والصناعي، بشكل مفصل وذلك بما يتماشى مع خطط الأمن الغذائي والنشاطات الاقتصادية ذات الأولوية مع مراعات التوازن البيئي.
3.3.15 تقوم اللجنة الفنية وعلى ضوء ما تعده إدارة الكود من تقارير بالرفع الى اللجنة الإشرافية.
3.3.16 على اللجنة الفنية ومن خلال أعمال إدارة الكود القيام بالحصر السنوي للتحديات المتعلقة بمصادر المياه وكمواضيع بحثية تسند للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث للمساهمة في إيجاد حلول لها.
3.3.17 من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، يتم دعم كل وحدة للكود بالكوادر البشرية التالية:
1- متخصصين في مصادر المياه الجوفية.
2- متخصصين في مصادر المياه السطحية.
3- متخصصين في معايرة وتشغيل أجهزة رصد مصادر المياه الجوفية والسطحية وجمع بياناتها.
4- متخصصين بالقانون للقيام بالأعمال القانونية اللازمة.
5- متخصصين في مجالات أخرى تقرر الوزارة الحاجة إليهم لتسيير الأعمال وتطبيق الكود.
6- متخصصين في علوم البيئة.
4,1 مبادئ عامة
4,1,1 لكل شخص في المملكة حق الحصول على مياه نظيفة، وآمنة، للشرب والاستخدام البشري المباشر وبمقابل مناسب وهو حق من حقوق الإنسان تحميه الدولة بموجب الشريعة الإسلامية الذي يتفق مع قرارات الأمم المتحدة وتقوم الوزارة بتخصيص كميات مناسبة من مصادر المياه كمخزون استراتيجي للأجيال ويقدر بالطرق العلمية وتتم حمايته وفقا لأحكام هذا الكود.
4,1,2 تعد جميع مصادر المياه ثروة وطنية ويبين الكود وسائل استغلال هذه الثروة، وحمايتها، وتنميتها بما لا يتعارض مع أي من الأنظمة واللوائح الصادرة ولما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
4,1,3 يمكن منح حق الامتياز باستخدام بعض مصادر المياه بما يحقق استدامتها لما فيه تقنين وترشيد وذلك بالتنسيق مع المؤسسة وبما يحقق استدامة المصادر والنماء الاقتصادي والبشري والبيئي وبما لا يمس مصادر مياه الشرب ومخزونها الاستراتيجي الطبيعي للأجيال.
4,1,4 تشمل المياه الجوفية جميع المياه في باطن الأرض على كامل امتدادها الجغرافي وأعماقها داخل الدولة وحدودها البحرية.
4,1,5 تحدد حدود المياه السطحية بأعلى مستوى تصله المياه في ذروتها، ويعد حرم المصدر جزءاً منه ومكوناً من مكوناته.
4,1,6 تسري بموجب أحكام هذا الكود، جميع الشروط والضوابط الخاصة باستخدام المياه السطحية والجوفية والأمطار وآليات استخراج الرخص وتصنيف مخالفاتها كما جاءت في وثائقها ولوائحها الخاصة بها والتي أصدرتها الوزارة مسبقاً، أو ما سيتم إصداره مستقبلاً، وعلى الوزارة تحديث تلك الشروط والضوابط وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك وتضمينها في ملحقات الكود.
4,1,7 يتم العمل على الأوساط المائية البيئية بشكل متكامل مع الجهات المعنية بالبيئة بما يحقق حمايتها واستدامتها لتحقيق قيمة مجتمعية وبيئية واقتصادية، وتعد رأس مال وطني طبيعي وتقدر قيمته بالمعطيات المتعلقة بحسب الممارسات العلمية العالمية.
4,1,8 الإدارة المتكاملة لمصادر المياه ممارسة عالمية تقرها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بالدولة بشموليتها ومرونتها وهي الحاكمة في هذا الكود مطبقة على الخصائص الطبيعية لمصادر المياه والهيكل التنظيمي في الدولة والاستراتيجيات الوطنية.
4,1,9 لا يجوز لأي فرد أو جهة استخدام المياه من مصادرها إلا للاستخدامات النافعة والمحددة في نظام المياه ولوائحه التنفيذية ومواد هذا الكود.
4,1,10 تُعد الرسائل الإلكترونية والبريد الإلكتروني وما ينشر عبر وسائل التواصل، إخطارًا رسميًا ملزما للمستخدم بما تقرره الوزارة لإدارة مصادر المياه في الدولة.
4,1,11 لا يجوز حيازة المياه إلا بما تسمح به مواد الكود والشروط والضوابط الصادرة من الوزارة.
5,1 ملكية مصادر المياه التقليدية:
5,1,1 جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
5,1,2 على الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحديد حدود أحرام مصادر المياه المملوكة للدولة مثل الأودية ومجاري المياه والسباخ والبرك والبحيرات والمستنقعات والأراضي الرطبة والحرمات الخاصة بها بناء على أعلى منسوب ممكن للمياه على ضفافها.
5,1,3 في حالة عدم اكتمال أعمال حدود مصادر المياه، يتم الاعتماد على المعاينات الميدانية، والخرائط المتوفرة لتحديد الحدود الطبيعية للأودية، ومجاري المياه والسباخ والبرك والبحيرات والمستنقعات والأراضي الرطبة والحرمات الخاصة بها وتخضع هذه المناطق الى ضوابط الحماية الى أن يتم التحديد النهائي والرسمي لها.
5,1,4 تعد البنى الأساسية التي تنشأ على الأودية وفي حدود مصادر المياه مثل الحواجز المائية والعقوم المقامة على الأملاك العامة، والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً للدولة.
5,1,5 فيما عدا الأملاك الخاصة، تعد مياه الأمطار الهاطلة على أرض الدولة بحدودها البرية والبحرية ضمن مصادر المياه السطحية المملوكة للدولة.
5,1,6 في حالة وجود أي تغيير في المجرى الطبيعي للأودية، أو تشكل سبخ وبرك وبحيرات ومستنقعات والقيعان والمفائض والأراضي رطبة جديدة نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل التدخل البشري يتم إدراجها مع ضفافها وحرماتها ضمن مصادر المياه السطحية.
5,1,7 للدولة أن تمنح ملكية خاصة لمياه المصادر من خلال رخص وتصاريح الاستخدام ولا تعد المياه ملكًا للمرخص أو المصرح له إلا بعد رفعها الى سطح الأرض من المصدر الجوفي أو نقلها من مصدرها السطحي الى حوزته.
5,1,8 يحظر على مستخدمي مصادر المياه الجوفية دعوى حق تملك المياه في الطبقات الجوفية بغض النظر عن مساحات الأراضي المملوكة للمستخدمين التي تحوي تلك المصادر الجوفية.
5,1,9 للوزارة الحق في استعمال الأملاك الخاصة لبناء منشآت للحماية من أخطار الفيضانات بالتنسيق مع المالك أو بنزع الملكية من أجل الصالح العام وفق أنظمة الدولة.
5,2 الانتفاع وحقوق استخدام مصادر المياه:
5,2,1 دون إخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، يتم الانتفاع بمصادر المياه بحسب ما ورد في الكود، والأنظمة ذات العلاقة، ووفقاً لما تصدره الوزارة من شروط وضوابط.
5,2,2 من حق أي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير.
5,2,3 يحق لأصحاب الحقوق المكتسبة المثبتة على أي مصدر مائي استعمال المياه بموجب ترخيص سنوي تتحدد فيه كمية المياه المخصصة لكل منهم حسب توفر المياه في ذلك المصدر.
5,2,4 يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
5,2,5 تقوم الوزارة و بالتنسيق مع الهيئةعند الحاجة و خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبول نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.
5,2,6 عند انتقال ملكية الأرض المشتملة على مصدر مائي، فإن الترخيص لا ينتقل تبعاً لأرض إلى المالك الجديد، ويلزم لانتقاله مراجعة الوزارة، واستيفاء المتطلبات وانتفاء الموانع، والرفع بالنموذج المعتمد لطلب التصرف بالمصدر
5,2,7 للوزارة حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه بقرار من اللجنة الوزارية، بناءً على اقتراح الوزير، في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.
5,2,8 للوزارة عدم منح رخص جديدة لاستغلال مصدر المياه في النطاقات التي يصنف فيها هذا المصدر في حالة حرجة، والاقتصار على منح رخص الإستخدام من أجل مياه الشرب في حالة عدم وجود بديل لتوفير مياه الشرب في هذه المناطق.
5,2,9 للوزارة الحق في سحب رخصة الاستخدام الخاصة ببئر أو آبار كل من يقوم باستخدام مصادر المياه الجوفية في إنشاء بحيرات أو برك تجميلية أو سياحية، وعليه يلتزم المستخدم بردم بئر المصدر.
5,2,10 للوزير الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو عدم صلاحية المياه للاستخدام المخصص لها، أو لأي سبب ويشمل الأمن المائي، أو الغذائي، أو البيئي، أو الصحة العامة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال سنة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من المنظم.
5,2,11 للوزارة الحق في إلغاء رخصة مصادر المياه او تعليق أو تخفيض الكمية المحدودة في الحالات التالية:
1- في حال اقتضت أسباب تتعلق بشح المياه، أو نقصها أو طرأت أسباب تتعلق بالأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة أو للأسباب المناخية والطبيعية الطارئة.
2- في حال قيام المرخص له بنشاط يؤدي الى تلوث المياه أو مخالفة أي شرط من اشتراطات الرخصة.
6,1 آليات التخطيط الاستراتيجي للإدارة المتكاملة
6.1.1 للوزارة الصلاحية في تنسيق وتطبيق الكود والنظام وفق الأولويات الاستخدامات التالية:
1- الاحتياجات البشرية الأساسية.
2- سقيا الحيوانات.
3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض، وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود بناءً على اقتراح الوزارة.
6.1.2 إدراكا لأهمية التخطيط لاستخدام مصادر المياه سواء للاستخدام البشري والاستخدامات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني وخصوصا الأمن الغذائي تقوم الوزارة بإعداد منهجية واضحة لعملية التخطيط لاستخدامات مصادر المياه لتحقيق النفع للجميع واستدامة المصادر.
6.1.3 تُعد الوزارة وتُصدر وثيقة بخطط ومعايير وآليات حماية مصادر المياه في الدولة خلال ثلاث سنوات من إصدار وثيقة الكود، على أن تشتمل ما يلي:
1- تعريف مفصل بمصادر المياه في المناطق وأنواعها ومواقعها في الدولة.
2- تعريف مفصل بآليات ومعايير حماية مصادر المياه وأهدافها وضوابطها.
3- تحديد مخاطر التلوث لمصادر المياه في الدولة بطريقة مفصلة.
4- تحديد آليات قياس المخاطر.
5- جميع ما يتعلق بحماية كميات ونوعيات مصادر المياه.
6.1.4 يتم اعتماد التعريف والمفهوم العالمي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه ويتم تطبيقه مرحليا على نطاقات إدارة مصادر المياه للدولة بناء على حالة المرحلة، وكما تقيمها الوزارة.
6.1.5 تقوم الوزارة بإدارة مصادر المياه الجوفية لكل نطاق بناءً على العوامل المحلية الخاصة للنطاق وتحديد كل مما يلي:
1- كمية السحب أثناء الضخ من الآبار
2- تحديد أدنى مسافة مسموح بها بين الآبار.
3- تحديد الأقطار الإنتاجية للآبار.
4- تحديد أوقات الضخ من الآبار.
5- فرض حفر آبار مراقبة على المستخدم.
6- فرض إعادة تحويل بئر إنتاجي الى بئر مراقبة مع وضع آلية للتدرج في تحويل الآبار من إنتاجية لآبار المراقبة، بما لا يؤثر على أعمال المستثمر
6.1.6 تحدد الوزارة لكل نطاق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تتأثر سلباً بسبب نوعية المياه أو الشوائب.
6.1.7 تحدد الوزارة بدائل للإمداد من مصادر المياه، أو المصادر غير التقليدية الخاصة بالنطاقات الحرجة لإدارة مصادر المياه، وإعداد خطة تحوّل لذلك بناءً على ما يلي:
1- كميات الحد الأدنى للمياه المحددة للاحتياجات البشرية.
2- خطط الطوارئ.
3- التركيبة المحصولية.
4- خطط الزراعة.
5- خطط التنمية.
6.1.8 تُصدِر الوزارة الضوابط المتعلقة بإعادة تحديد النطاقات خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار الكود.
6.1.9 تُعد الوزارة وتُصدِر خطة ودليل مرجعي خاص بآلية إدارة النطاقات خلال سنتين من إصدار الكود بالاستعانة بالطرق العلمية والتجارب الدولية المماثلة لهذه النطاقات من حيث مصادر المياه، والجغرافية والمناخ، والخطط التنموية، والنمو السكاني، والعمراني.
6.1.10 تُعد الوزارة وتُصدِر خلال ستة أشهر من إصدار الكود دليل فني استرشادي لآليات تحديد النطاقات في الكود.
6.1.11 تقوم الوزارة خلال عامين من إصدار وثيقة الكود بإعادة تحديد نطاقات إدارة مصادر المياه، وتصنيفها إلى مناطق إدارية بالتسميات التالية:
1- نطاق عادى لإدارة مصادر المياه.
2- نطاق نشط لإدارة مصادر المياه.
3- نطاق حرج لإدارة مصادر المياه.
6.1.12 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة للمدى القصير والمتوسط والبعيد تسمى "الخطة الوطنية لتنمية مصادر المياه" وتهدف إلى تطوير مصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها بما يضمن الاستدامة الزراعية والصناعية والتعدينية والاقتصادية والأنشطة المجتمعية مع الحفاظ على البيئة.
6.1.13 تُعِد الوزارة وتُصدِر النسخة الأولى من الاستراتيجية الثقافية المائية للدولة خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.
6.1.14 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة زمنية وموضوعية لتنفيذ جميع ما ورد في الكود خلال سنة من تاريخ إصدار الكود.
6.1.15 تُعِد الوزارة وتُصدِر آلية فنية للإغلاق الرسمي لمصادر المياه وتضع نموذج موحد تبين فيه حيثيات الإغلاق وذلك خلال سنة من تاريخ إصدار الكود ويُعد أي تعد على المصدر المغلق تعد على أملاك الدولة.
6.1.16 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة استراتيجية لتنمية مصادر المياه خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود وتشمل تحديد الأهداف، والأولويات، ومؤشرات الأداء، والتواريخ المستهدفة لتحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة.
6.1.17 تُصدر الوزارة دليلاً للنطاقات يوضح الوفرة المائية في كامل نطاقات الدولة، لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالزراعة، ويمكن للوزارة تحديد حقول تسمى بـ "حقول آبار مياه الريّ" وفقاً لمعايير تحددها.
6.1.18 تحدد الوزارة خارطة طريق لكل نطاق خاص بإدارة مصادر المياه للوصول لأعلى فعالية وكفاءة للاستخدامات في خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود وتبدأ في تطبيقها بقرار وزاري.
6.1.19 للوزارة، وبالمعايير التي تُعدها، تطبيق مفهوم الصافي المائي الإيجابي لإدارة مصادر المياه.
6.1.20 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة لتأهيل الشركات الخاصة بضبط ومعايرة أجهزة القياس خلال سنتين من إصدار الكود.
6.1.21 تُصدِر الوزارة تقريراً يسمى بـ “خطة بدائل الإمداد لمصادر المياه لغير مياه الشرب" لكل نطاق ويتضمن المصادر غير التقليدية، والعوامل الاقتصادية وذلك لتقليل مخاطر إيقاف استخدام المصدر.
6.1.22 على جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة أن تعد تقريرا بالخطط التنموية الخاصة بها، واحتياجاتها المائية من المصادر خلال سنتين من إصدار وثيقة الكود، وأن يتم تحديثها كل خمس سنوات، ويجب أن يشتمل التقرير على الآتي:
1- جدول زمني للخطة التنموية.
2- كميات المياه.
3- استخدامات المياه.
4- نوعيات المياه.
5- المخرجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
6- خطة تدوير المياه والنفايات أو التخلص منها.
6.1.23 يجب أن يكون لكل حوض مائي خطط لتفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.
6.1.24 تُعد الوزارة خطط استباقية لإدارة مصادر المياه للأزمات والطوارئ المائية؛ لضمان استجابة فعالة بإصدار التوجيهات والتعليمات المطلوبة في حالات الطوارئ لتحقيق الآتي:
1- التزام الأفراد والجهات المعنية بنظام المياه لضمان استدامة وتوزيع عادل لمصادر المياه أثناء الطوارئ.
2- الحفاظ على المياه للاستخدامات الضرورية مثل: شرب الإنسان والحيوانات وكذلك استخدامات المياه في الإسعافات الأولية والمستشفيات.
3- تقليل هدر المياه بأقصى حد ممكن من خلال إصلاح التسريبات واستخدام تقنيات توفير المياه في المنازل والمنشآت العامة.
4- توزيع المياه بطريقة عادلة لضمان وصولها إلى الجميع، بما في ذلك المناطق النائية
5- إمكانية استخدام تقنيات تحلية مياه البحر أو تنقية المياه في حالة نقص المياه لزيادة الموارد المتاحة.
6- الحفاظ على البيئة المائية وعدم تلويث المصادر المائية أثناء حالات الطوارئ.
7- إمكانية التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لضمان توفير الدعم الفني والموارد اللازمة.
6.1.25 للوزارة تفعيل الاعتماد على حسابات قيمة المياه للاستخدامات المختلفة وأيضا كرأس مال طبيعي في عملية التحصيص.
6.1.26 يجب أن تكون الأولويات مرتبطة مباشرة بخطة السعة والطلب التي تقوم الوزارة بإعدادها وتحديثها.
6.1.27 تقوم الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية تتعلق بمصادر المياه وأثر التغيرات المناخية ووضع خطط التخفيف والتكيف المتعلقة بذلك.
6.1.28 تُعِد الوزارة وتُصدِر دليل ولوائح إرشادية لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع من المصادر المائية ومواردها بشكل قانوني لتحقيق ما يلي:
1- ضمان الحق الأساسي في الحصول على المياه اللازمة التي تؤمن المتطلبات الأساسية لاحتياجات البشر، بما فيها الصرف الصحي.
2- بيان حقوق المنتفعين من المياه للأغراض المتنوعة من الشرب والزراعة، والصناعة، والترفيه، وغيرها.
3- ضمان حقوق الانتفاع من المياه بما يحفظ التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة.
4- أن يكون حق الاستخدام بشكل متزن ومستدام، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
5- مشاركة المنتفع في تغطية التكاليف المالية لمعالجة المياه المستخدمة.
6.1.29 تقوم الوزارة باعتماد مسار شامل لدراسة تقويم وتطوير إدارة كود مصادر المياه بمختلف الأطر المؤسسية والتنظيمية متضمنة:
1- عملية تخطيط استراتيجي طويلة المدى في ضوء نظام المياه والاستراتيجيات الوطنية.
2- إعداد وتنفيذ خطط تنمية لمدة خمس سنوات على الأقل لاستدامة مصادر المياه في الدولة.
3- تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المتاحة من خلال تطوير خدمات مصادر المياه بما يضمن الأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية القائمة على العدالة الاجتماعية.
4- تطوير مصادر المياه بهدف توفير احتياجات القطاعات الأكثر احتياجا، وتحقيق الإنصاف في توزيع المياه على كافة مناطق الدولة وللقطاعات المختلفة.
5- العمل على إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية والتي من شأنها تقليل التلوث، وحماية المصادر المائية العذبة من الاستنزاف.
6- ترسيخ مفهوم ترشيد المياه لضمان الاستخدام العادل للوصول إلى إدارة مصادر المياه بكفاءة تقنية ومالية.
6.1.30 تعد الوزارة دراسة بالآليات الخاصة باستعادة الأنظمة الأيكولوجية والبيئية في الجزء المائي منها و التي تضررت سابقا، وتحدد الآليات لتفعيل استعادتها من خلال مبادراتها والمبادرات الوطنية الأخرى.
6.1.31 تصدر الوزارة استراتيجية شاملة للخزن الجوفي لمياه الشرب خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود وترفع للجنة الوطنية.
6.1.32 تقوم الوزارة بإجراء دراسات إقليمية لمصادر المياه شبه المالحة والمالحة في كل من الرف الرسوبي والدرع العربي لتحديد الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام تلك المياه.
6.1.33 تقوم الوزارة بإجراء دراسة شاملة، خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الكود، تشمل خيارات وجدوى إنشاء مشاريع لتحلية المياه شبه المالحة في الطبقات الحاملة للمياه للاستخدامات الآتية:
1- الزراعية.
2- الحضرية.
3- الصناعية.
6.1.34 يتم إعداد الخطط المتعلقة بمياه الشرب اعتماداً على:
1- الخطط الاستراتيجية والفنية في الدولة.
2- المخاطر التي تهدد استدامة مصادر المياه.
3- التقارير الدورية من إدارة الكود بالوزارة.
4- بدائل الإمداد.
6,2 آليات تطبيق الإدارة المتكاملة
6.2.1 تقوم الوزارة باستخدام الوسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر، في تطبيق خطط إدارة المصادر وتحقيق المؤشرات المستهدفة:
1- الإشراك المجتمعي في تطبيق حوكمة المياه.
2- برامج التوعية المجتمعية.
3- تفعيل أدوات وآليات الحوكمة.
4- استحداث نقاط مراقبة لمصادر المياه الجوفية والسطحية ذات الأهمية لتحقيق المستهدفات.
5- استخدام جميع التقنيات الحديثة لقياس الاستهلاك والتدفق وذلك لتفعيل حوكمة تحصيص استخدامات مصادر المياه.
6- تخصيص مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية.
6.2.2 تنفذ الوزارة مشاريع استعاضة صناعية للمياه الجوفية.
6.2.3 تقوم الوزارة بمراجعة حقوق استخدام المياه والتحصيص القائم كل 3 سنوات والتحقق من الامتثال للكود وتصدر تقريرا بذلك بنهاية السنة الميلادية بدءا من مرور سنتين من إصدار الكود.
6.2.4 تقوم الوزارة بتنسيق الخطط بناءً على الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالتحصيص حسب كمية ونوعية المياه في مصادر المياه وتضمن في دليل النطاقات الإدارية لمصادر المياه خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.
6.2.5 تُعد الوزارة وتصدر ضوابط الحالات التي يتم فيها إيقاف استخدام المصدر سواء لحماية المخزون المائي أو لأسباب بيئية وتصدر هذه الضوابط خلال سنتين من إصدار الكود.
6.2.6 تصدر الوزارة تقرير دوريًا كل ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود يسمى "حالة مصادر المياه في المملكة" ويتم رفعه الى:
1- مجلس الوزراء.
2- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3- مجلس الشورى السعودي.
6.2.7 يتضمن تقرير “حالة مصادر المياه في المملكة " الذي يتصدره الوزارة كل سنتين التالي:
1- حالة الوفرة المائية.
2- حصر جميع الآبار العامة والخاصة المحفورة في كل تكوين جوفي مع إيضاح الاستخدامات وكميات السحب.
3- التغذية الطبيعية والصناعية للمياه الجوفية،
4- حصاد مياه الأمطار.
5- الطلب على المياه.
6- الميزان المائي.
7- التكوين الجوفي تحت الاستغلال المفرط، وكذلك المصادر المائية الملوثة والأكثر حساسية للتلوث.
8- خطط إدارة مصادر المياه كماً ونوعاً في الدولة على المدى القصير والبعيد لتحقيق مستهدفات نظام المياه ومؤشراته.
6.2.8 تصدر إدارة الكود من خلال الوحدات الإدارية للكود تقريراً سنوياً يسمى بـ"حالة مصادر المياه في المنطقة الإدارية" ويشمل:
1- الوصف الجيولوجي للمنطقة في سياق جيولوجيا الدولة.
2- توصيف للطبقات الحاملة للمياه.
3- توصيف الأحواض الهيدرولوجية بالمنطقة.
4- توصيف للمياه السطحية وكمياتها وحركتها.
5- توصيف حالة النطاقات: عادية ونشطة وحرجة.
6- توصيف لآليات حصاد مياه الأمطار.
7- خطط تطوير حصاد مياه الأمطار.
8- جدول بجميع مستخدمي مصادر المياه.
9- كميات الاستخدام.
10- قائمة بالمستخدمين.
11- وضع حالة التراخيص.
12- حالة المخالفات.
13- تحاليل المياه وتلوثها ومشاكل منسوب المياه الجوفية
14- صور جوية تبين المساحات المروية مع الرخص الصادرة في نفس المنطقة.
15- قائمة الآبار بالمنطقة مع تحديد التكوينات المستهدفة وكميات الضخ
16- قائمة الآبار المعتمدة في المراقبة النوعية والكمية للتكوينات الجوفية
17- نتائج التحاليل الكيمائية لعينات مياه آبار المراقبة
18- مناسيب المياه الجوفية في جميع الطبقات الحاملة.
19- الوفرة المائية في جميع المصادر.
20- المخاطر.
21- خطط درء المخاطر.
22- التغير في مستويات المياه ومعدلاتها.
23- نطاقات إدارة مصادر المياه.
24- إحصائيات حالات الخلاف على مصادر المياه وذلك حسب سجلات الوزارة.
25- نشاطات الإشراك المجتمعي في تطبيق حوكمة المصادر وخططها المستقبلية.
26- نشاطات الوزارة للتوعية المجتمعية بما يتعلق بالمصادر.
27- المؤشرات الأساسية لإدارة مصادر المياه للمناطق.
6.2.9 تُصدر الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دليلاً فنياً يبيّن الوفرة المائية للنشاطات البيئية واستدامتها ويحدث كل ٥ سنوات من إصدار وثيقة الكود.
6.2.10 تقوم الوزارة بتشكيل اللجان المحلية لمستخدمي مصادر المياه في المناطق المختلفة والتي ترتبط بوحدات الكود،وتحديد مهامها، وتقدم كافة تقاريرها الى اللجنة الفنية.
6.2.11 تتكون اللجنة المحلية من:
1- الإدارة المعنية بتطبيق الكود بالوزارة (رئيسا)
2- عضو من وكالة الوزارة للمياه
3- ثلاثة أعضاء من المزارعين المحليين بالمنطقة الإدارية
4- عضو من الشركات الزراعية في المنطقة الإدارية
5- عضو من المؤسسة.
6.2.12 في حال اشتراك حدود نطاق إدارة مصادر المياه في الحدود الجغرافية بالمناطق الإدارية المسندة لوحدتين إداريتين للكود أو أكثر ، تقوم الوزارة بتحديد الوحدة المسؤولة عن هذا النطاق، ويتم التنسيق لتفعيل آليات حوكمة المخالفات والرخص.
6.2.13 يمكن أن يسمح بالزيادة عن المقننات المائية بما لا يزيد عن 15%.
6.2.14 تنظم الوزارة وتعقد ورش عمل لشرح الأدلة الفنية المتعلقة بنظام النطاقات بعد إصداره، بحيث تكون المشاركة مفتوحة في الورش وتعقد سنوياً حضورياً أو عن بعد.
6.2.15 تعد الوزارة وتنفذ ورش عمل في طريقة حساب الجدوى الاقتصادية المبنية على قيمة المياه من أجل تحسين فاعلية استخدام مصادر المياه.
6.2.16 تنشئ الوزارة معارض تثقيفية للكود يتم من خلالها نشر الوعي بالكود وعلى أن تكون المعارض مؤقتة ودائمة.
6.2.17 يساهم معرض الكود في رفع الوعي والامتثال من قبل المستخدمين ويتضمن معلومات ومطبوعات توعوية لما يلي:
1- مصادر المياه في الدولة والمنطقة
2- البنى الأساسية
3- كميات السحب والاستخدام
4- محطات الرصد المناخي
5- أنظمة مراقبة الآبار
6- البيانات
7- قيمة المياه
8- العدادات
9- الاستشعار عن بعد
10- نماذج الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها
11- الإدارة المتكاملة للمياه
12- الاستدامة.
6.2.18 تُعد وتُصدر الوزارة تقريراً فنياً لكل نطاق لإدارة مصادر المياه، وذلك بما يتعلق بالسحب الآمن وتحديد الآتي:
1- آليات السحب من الآبار الضامنة لاستدامة مصادر مياه الشرب.
2- المستويات التشغيلية الآمنة لإمدادات مياه الشرب.
3- معدلات الضخ المخفضة للشوائب الطبيعية في المياه الجوفية.
4- معدلات الضخ المخفضة لاحتمال تزايد درجات الملوحة في الآبار.
6.2.19 على الوزارة تضمين معلومات المياه الافتراضية وقيمتها في تقرير يرفع الى اللجنة الإشرافية خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود.
6.2.20 للوزارة العمل على تشكيل فريقا خاصا من عدة جهات لمتابعة أعمال مصادر المياه الدولية المشتركة وتطويرها مع الدول المجاورة، ويتم تزويد الفريق بالكفاءات المتخصصة اللازمة.
6.2.21 تُعد الوزارة تقريراً بجاهزية مصادر المياه، وبُناها التحتية لحالات الطوارئ خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود على أن تكون متوائمة ومتوافقة مع آليات الاستجابة المناسبة.
6.2.22 تصدر الوزارة تقريراً سنوياً مفصلاً خلال السنة المطرية يتضمن تعريف مفصل بمصادر المياه في النطاقات المختلفة، على أن يشمل على سبيل المثال لا الحصر الخرائط الجيورقمية المحدثة للتوزع الجغرافي للعناصر التالية:
1- المرتفعات.
2- المنحدرات.
3- الجيولوجيا.
4- الغطاء النباتي.
5- الغطاء العمراني.
6- الأحواض المائية وشبكة الأودية الرئيسية والفرعية.
7- العيون والأفلاج.
8- الفوالق.
9- معاملات البخر لكل حوض هيدرولوجي.
10- معاملات الرشح لكل حوض هيدرولوجي.
11- معاملات الجريان لكل حوض هيدرولوجي.
12- الامتداد الجغرافي لتكاوين الجوفية ومنكشفاتها.
13- معاملات التخزين لكل تكوين جوفي.
14- معاملات النقولية لكل تكوين جوفي.
15- منشآت حصاد مياه الأمطار.
16- شبكة مراقبة مصادر المياه السطحية والجوفية (الأمطار، جريان الأودية، السدود، التكوينات الجوفية) كماً ونوعاً.
17- شبكة مراقبة الطقس
18- مستويات المياه الجوفية ومعدلات التغيير في منسوب المياه الجوفية.
19- معدلات التغير في مخزون المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
20- عناصر تقييم جودة المياه (الأملاح، النيترات، الأكسجين).
21- التوزع الجغرافي لآبار استخدام المياه الجوفية المتجددة وحالتها واستخداماتها.
22- كميات استخدام المياه ومصادرها واستخداماتها (تقرير حالة المياه).
23- الأنماط المناخية وتغيراتها.
24- تصنيف السنة الى سنة عادية، رطبة، رطبة جداً، جافة أو جافة جداً بناءً على أكثر من ثلاث مؤشرات علمية معتمدة في تصنيف درجة الجفاف.
25- كميات حصاد المياه بجميع الطرق.
26- خطط مقترحة لطرق جديدة لحصاد مياه الأمطار.
27- مشاريع الحقن للتكوينات الجوفية وخططها.
28- الهاطل المطري ومعدلات السيول وتوزيعها خلال الـ 24 شهر بعد آخر بيانات نشرت في آخر تقرير.
29- الحاجة إلى تعيين نطاقات جديدة لقياس المؤشرات.
30- منحنيات التبخر للمناطق المختلفة
31- خطة عمل شاملة لتحسين أداء المؤشرات.
32- خطط عمل مصادر المياه لسلسلة الإمداد.
33- جميع ما تقرره الوزارة.
6.2.23 تُصدر الوزارة تقريراً سنوياً لكل منطقة إدارية بمواقع وكميات الزيادة عن المقننات بناءً على آليات القياس المعتمدة من الوزارة.
6.2.24 تُعد الوزارة وتُصدر بعد ثلاث سنوات من إصدار الكود تقريراً شاملاً يسمى بتقرير "الوفرة المائية لمصادر المياه" ويُحدّث سنوياً ويشمل مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي.
6.2.25 تقوم الوزارة بدراسة بيانات عناصر المناخ موسميا بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد وذلك:
1- لتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات المسجلة والمتوقعة.
2- الاستفادة في دراسات وتصاميم المنشآت المائية.
6.2.26 تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات والمراكز المختصة بالبيئة على تطوير آليات لحماية الوسائط المائية ذات العلاقة بمصادر المياه من التلوث وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك.
6.2.27 تقوم الوزارة بتحصيص مصادر المياه للاستخدامات المختلفة للأغراض التنموية بناءً على قرار اللجنة الوزارية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية الحالية والمستقبلية.
6.2.28 تقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع تجريبية للخزن الجوفي للمياه بما يشمل الاستعاضة الصناعية ومشاريع الخزن والاسترجاع.
6.2.29 على الوزارة أن تصدر خلال أربع سنوات من إصدار الكود دليلاً لأولويات المناطق المخصصة للخزن الجوفي الاستراتيجي وذلك بناءً على:
1- خطط الطوارئ.
2- خطط العرض والطلب.
3- وفرة المياه من الموارد غير التقليدية.
4- توفر البنى الأساسية الداعمة.
6.2.30 تعد الوزارة خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود البرامج المحفزة على اعتماد الخزن الجوفي الاستراتيجي كأداة لاستمرارية الإمداد ولإدارة الطوارئ لجميع البرامج المجتمعية والاقتصادية.
6.2.31 تعد وحدات الكود جدول سنوي لزيارة مواقع مستخدمي مصادر المياه للتأكد من مدى نظاميتها وحوكمتها وحالة تركيب العداد على البئر وحالة قياس الضخ إضافة الى قياس مستوى المياه وبعض الخواص الكيميائية مثل درجة ملوحة وقلوية المياه، التوصيل الكهربائي واخذ عينة مياه للتحليل الكيميائي، وتصدر الوزارة الأدلة والنماذج لجميع الأعمال المسندة لفروع الوزارة، وما تراه لازماً.
6.2.32 لتحديد مسارات الأودية المائية والأحواض وخصائصها يتم اتباع ما يلي:
1- استخدام خرائط ارتفاعات سطح الأرض ذات الأعلى دقة، وكذلك المعلومات الرقمية المتاحة من الأقمار الصناعية ذات الدقة المكانية الأعلى في حال توافرها.
2- في حالة المناطق ذات الطبوغرافية المستوية أو شبة مستوية يتم عمل حقلي بالرفع المساحي الميداني والصور الحقلية موضح بها الإحداثيات والتاريخ بالاستفادة من المخططات لهيئة المساحة الجيولوجية.
3- يتم التدقيق والمعايرة لنتائج تحديد أحواض التصريف ومسارات الأودية والشعاب، وكذلك التحقق بالزيارات الميدانية للحصول على الدقة المطلوبة.
4- يتم تصحيح مجاري الأودية والشعاب بناء على الزيارات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية ذات الدقة العالية، والخرائط الطبوغرافية.
5- الاستفادة من الزيارات الميدانية والأعمال الحقلية في تصحيح مجاري الأودية بدقة وإظهار علاقة منطقة الدراسة بالبيئة المحيطة.
6- تحديد جميع الخصائص المتعلقة بمجرى الوادي من حيث الرتبة الطول والعرض والعمق ومعدل التصريف.
6.2.33 تعدّ الوزارة الاختبارات اللازمة لمنح الرخصة للعاملين على التنقيب عن مصادر المياه.
6.2.34 يمنح ممثلو الوزارة الصفة والتأهيل اللازمين بعد برامج التدريب، ولا يسمح لاي شخص آخر بتمثيل الوزارة.
6.2.35 تنشأ لكل نطاق إداري النماذج الرياضية والرقمية المتعلقة بأهداف الخطة الخاصة بها، والتي يمكن في ضوئها دراسة التوقعات لسيناريوهات إدارة المصادر المختلفة.
6.2.36 في حال ظهور أي مؤشرات تدل على عدم صلاحية المصدر للاستخدام، تقوم الوزارة -وبالاستعانة بمن تراه- باستحداث دراسة خاصة تشمل الظواهر والمؤشرات، والأدلة الفنية والعلمية وما يتطلبه من مؤشرات أخرى مثل: التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والإشعاعية، وحركة المياه ونمذجة مؤشرات المخاطر، والسيناريوهات البديلة، وبدائل الأمداد.
6.2.37 تستحدث الوزارة تصريح يسهل دخول كافة الأفراد العاملين بالتفتيش الى المنشآت التي لديها محطات معالجة وإجراء المراقبة ومتابعة المخالفات ذات العلاقة بمصادر المياه.
6.2.38 تعدّ الوزارة معايير وآليات لتدريب وتأهيل جميع العاملين في نشاط التنقيب عن المياه ويحظر على أي جهة العمل في التنقيب عن مصادر المياه الجوفية إذا كان أحد أفراد طاقمها الميداني المتخصص غير مؤهل من الوزارة ويعمل بهذه المادة ابتداء من مرور سنتين من إصدار الكود.
6.2.39 تنظم الوزارة ورشة تدريبية لضوابط وإجراءات التفتيش للمواقع والمنشآت والمناطق الخاصة للعاملين في الوزارة أو من يمثلها، ويتم تدريب جميع ممثلي الوزارة عليها من خلال ورشة عمل قياسية.
6.2.40 تقوم الوزارة بعمل اتفاقيات مع المؤسسات الأكاديمية للمشاركة في تأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة مصادر المياه بكفاءة عالية.
6.2.41 تقوم الوزارة بتأهيل فرق التفتيش المتعلقة بتطبيق الكود للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بكل ما يتعلق بالمياه المجددة واستخداماتها خلال سنه من تاريخ إصدار الكود.
6.2.42 على اللجنة الفنية تحديد الفجوات الخاصة بالبيانات اللازمة لكل نطاق لإدارة مصادر المياه.
6.2.43 تعد وحدة الكود بالنطاق الإداري جدولا سنويا يُسمى "جدول المسح والتفتيش لكود مصادر المياه" والآليات اللازمة لذلك على أن يتم تغطية كامل المنطقة الجغرافية التابعة للمنطقة الإدارية بهذا الجدول.
6.2.44 على إدارة الكود إنشاء منصة لمتابعة البيانات ذاتية التسليم من جميع الأشخاص والجهات والأشخاص المسؤولين عن تسليمهم البيانات ذاتياً.
6.2.45 يتم إسناد كل ما يخص الأمور التنفيذية إلى وحدة الكود التابعة للمنطقة الإدارية لمتابعة أعمال تنفيذ الكود.
6.2.46 تعد وحدة الكود بالمنطقة الإدارية وتصدر خطة سنوية تسمى بـ “خطة مراقبة نوعية وكمية مصادر المياه" وتطبق على جميع المصادر وفقاً للمعايير الآتية:
1- تؤخذ (1000) عينة على الأقل في كل نطاق إداري سنويا.
2- تجرى التحاليل بحسب الحاجة لتحقيق أهداف النطاقات الإدارية المصادر.
3- تدرج نتائج التحليل سنويا في التقرير إلى اللجنة الإشرافية.
4- يحتوي التقرير على الإجراءات الحوكمية والفنية المقترحة لتحسين الإدارة في النطاق.
6.2.47 تقوم وحدة الكود بإصدار تقرير شهري لعمليات التفتيش على نموذج موحد وتتم متابعة ذلك من قبل وحدة الكود بالمنطقة.
6.2.48 تصدر وحدة تطبيق الكود لكل منطقة تقريرا سنويا عن عمليات التفتيش ونتائجها والملاحظات التي تتطلب إجراءات من اللجنة الإشرافية.
6.2.49 تصدر إدارة الكود بالوزارة تقريرا بالإجراءات المتخذة للتخفيف من حالات التلوث ونتائجها وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.
6.2.50 تشكل في كل منطقة إدارية لجنة محلية لمستخدمي مصادر المياه تتكوَن ممثلين من الوزارة ومن أعضاء ممثلين لجميع شرائح المجتمع المستخدمين لمصادر المياه باختلافات استخداماتهم وأنشطتهم
6.2.51 تعمل اللجنة المحلية لمستخدمي مصادر المياه على ما يلي:
1- تقييم استعمال مصادر المياه على المستوى المحلي في إطار كود المياه والاستراتيجيات الوطنية للمياه.
2- الانفتاح على المجتمع المحلي لتعزيز التصرف التشاركي لمصادر المياه.
3- القيام بورش عمل يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع المحلي لإبداء آرائهم في كيفية التصرف في مصادر المياه.
4- إعداد خطط لتشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه.
5- رفع تقارير سنوية للوزارة خاصة بمخرجات عمل اللجنة.
6.2.52 تشكل الوزارة لجنة لتقييم مخاطر تزايد الظواهر المناخية المتطرفة على السدود المائية القائمة، وتراعي ما يلي:
1- التغيرات المناخية التي تجتاح المنطقة ولم تؤخذ بالاعتبار سابقا.
2- تقادم معظم السدود القائمة والتي بنيت منذ عشرات السنوات.
3- التأكد من برامج إدارة وتشغيل السدود.
4- مراقبة الترسبات في السدود والعمل على إزالتها
5- التأكد من فاعلية نظم المراقبة والرصد والإنذار المبكر وتحديثه بصفة مستمرة.
6- انجرافات التربة وخاصة في حزم المناطق القاحلة وشبة القاحلة التي تؤثر في تربة الأرض أسفل وحول الهيكل الأساسي للسد ومنشآته.
6,3 آلية ترشيد الاستهلاك
6.3.1 تعد الوزارة و بالتنسيق مع المؤسسة نموذجاً يسمى بـ " خطة ترشيد استخدام مصادر المياه" ويرفق بجميع طلبات الترخيص ويبدأ تطبيقه خلال سنة من تاريخ إصدار الكود.
6.3.2 تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه و كذلك المؤسسة بتطوير آليات قياس الترشيد لدى جميع الأشخاص والجهات ذات العلاقة وتصدر وثيقة تسمى "آليات تطبيق سياسات الترشيد في استخدام مصادر المياه".
6.3.3 يجب على جميع مستخدمي مصادر المياه الالتزام بلوائح ومواصفات كل من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه و المؤسسة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بما في ذلك:
1. أحكام اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. مضمون أدلة الترشيد الصادرة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
3. يعتمد في تطبق هذا الكود ما يصدر من المؤسسة من أكواد وتنظيمات متعلقة بممارسات الري في النشاط الزراعي و التي تصدر بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو
6.3.4 تقوم اللجنة المحلية لمستخدمي مصادر المياه بتنظيم ورش عمل تعرف بـالآتي:
1- اللائحة الفنية لمضمون أدلة ترشيد استهلاك المياه المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2- أدلة الترشيد الصادرة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
6.3.5 تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وصندوق التنمية الزراعية و المؤسسة لإصدار وثيقة تحدد الآليات المالية (المنح والقروض...) لتحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.
6.3.6 تنظم الوزارة ورشة عمل كل سنتين عن استدامة مصادر المياه ولها في ذلك التنسيق مع الفروع في المناطق وبحضور اللجنة الفنية ومن تراه، على أن تشتمل ورشة العمل على ما يلي:
1- مفهوم الاستدامة للمياه.
2- الأثر الإيجابي الإقليمي لتركيب العدادات على استدامة مصادر المياه.
3- إجراءات الوزارة لاستدامة القطاعات الاقتصادية بما يتعلق بمصادر المياه.
4- الحوكمة التشاركية لاستخدام المياه.
5- مخاطر عدم حوكمة وتقنين سحب المياه.
6- المنافع الاقتصادية للمزارع من عملية تقنين وترشيد استخدام المياه.
7- قيمة المياه.
8- جميع ما تقرره الوزارة.
6.3.7 تقوم وحدة الكود لكل نطاق بتقدير الاستهلاك الزراعي بالتنسيق مع المؤسسة المتعلق بالمقننات المائية باستخدام الوسائل المتقدمة متمثلة في الآتي:
1- الاستشعار عن بعد المتعلقة بالأقمار الصناعية والمحطات الأرضية وآليات ضبطها.
2- وسائل التحقق الأرضي المباشر من قياسات الاستشعار عن بعد.
3- تقنية الدرون.
6.3.8 تقوم الوزارة عند منح الرخص بتحديد التكوين المنتج، سقف كمية السحب والأجهزة المناسبة والمواصفات اللازمة مثل قدرة المضخة وقطر أنابيب السحب وعمق خط الهواء لمتابعة تغير مستوى المياه بالبئر، وما تراه مناسبا.
6.3.9 تخصص الوزارة حوافز للمؤسسات الفعّالة والعاملة على توعية المستخدمين لمصادر المياه بالطرق المثلى للاستخدام خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود.
6,4 آليات الاستعداد لحالات الطوارئ المائية
6.4.1 تعمل الدولة على توفير مخزون استراتيجي طبيعي من مياه المصادر لضمان احتياجات الشرب، والاحتياجات البشرية،ولجميع حالات الطوارئ المحتملة التي يتم تحديدها من قبل الجهات ذات العلاقة، وبناءً على ذلك يتم إنشاء البنى الأساسية والتي تشمل التقنيات والإنشاءات المحققة لذلك.
6.4.2 على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المياه من المصادر و بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه وذلك خلال حالات الطوارئ المائية وتجنب نفاذ المخزون المائي باتباع إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه وذلك:
1- بتحديد كمية المياه المطلوبة لكل فرد يوميًا.
2- معالجة المياه إذا كانت المياه المتاحة غير صالحة للاستخدام البشري.
6.4.3 على الوزارة التنسيق مع الهيئة السعودية للمياه و الجهات ذات العلاقة لضمان توزيع المياه من المصادر بشكل منصف خلال حالات الطوارئ المائية وذلك بـ:
1- تحديد كمية المياه المتاحة من المصادر وتوزيعها بشكل منصف بين المناطق المختلفة.
2- تحديد الأولويات في استخدام المياه من المصادر، مثل توفير المياه للاستخدامات الأساسية مثل الشرب والنظافة الشخصية.
3- توفير المياه من المصادر للمناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه، والتي قد تكون بسبب الجفاف أو أية أسباب أخرى.
4- توفير المياه من المصادر للمناطق الأكثر ندرة بمصادر المياه والتي تحتاج إلى مياه لاستدامة سبل المعيشة.
5- تحسين مصادر المياه وكفاءة استخدامها.
6.4.4 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة خاصة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع مصادر المياه المستقبلية والمتعلقة بخطط الطوارئ، بما في ذلك ما يتعلق بالتخفيف والتكيّف للتغيرات المناخية.
6.4.5 يجب أن تأخذ الخطط المعتمدة على مصادر المياه التغيّرات المناخية بعين الاعتبار، وبحسب مخاطر تلك التغيّرات المناخية تُعدّ خططاً لبدائل الإمداد المؤقتة.
6.4.6 تُصدر الوزارة - ضمن آليات الطوارئ - آليات محددة للتعامل مع حالات احتمال وقوع الضرر على مصادر المياه المخصصة للشرب خلال سنتين من إصدار الكود.
6.4.7 على الوزارة في حالات الطوارئ المائية وبعد تقييم الوضع المائي، فرض قيود وإجراءات على استهلاك المياه من المصادر وحظر الاستخدامات الأخرى التي تؤثر على الخزن الاستراتيجي بهدف التالي:
1- ترشيد استهلاك الماء من المصادر وتوفيره للاستخدامات الضرورية فقط.
2- الحفاظ على مخزون المياه من المصادر وتجنب نفاده.
3- عدم استخدام المياه من المصادر لأغراض غير ضرورية، مثل: ري الحدائق والمساحات الخضراء، وتقنين الزراعات التي تستنزف مخزون المياه، وغسيل السيارات بالمياه العذبة.
6.4.8 تعمل الوزارة والجهات ذات العلاقة على توفير المياه من المصادر أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بمصادر المياه من خلال:
1- التحكم في الوصول إلى مصادر المياه لتوزيعها بشكل منظم وضمان أن يتم الوصول إلى المياه بالتساوي وفقًا لاحتياجات الأفراد.
2- توزيع المياه من المصادر بشكل عادل بين جميع الفئات والأشخاص المتأثرين، دون أي تمييز.
3- توجيه السكان للتعامل مع المياه من المصادر بحذر وتقليل الاستهلاك.
4- تنفيذ حملات توعية للتشجيع على ترشيد استهلاك المياه. من المصادر
5- ضمان توفير مياه من المصادر نظيفة ومعقمة للشرب والاستخدام الشخصي لمنع انتشار الأمراض المعدية.
6- مراقبة جودة مياه المصادر بشكل دوري لضمان سلامتها وصلاحيتها للشرب والاستخدام
7- تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في الممارسات المحلية لترشيد استهلاك المياه من المصادر.
8- فرض غرامات على المخالفين.
6.4.9 تُعِد الوزارة وتُصدِر خرائط الوفرة والشح المائي بشكل دوري بحيث تتماشى مع حالات احتياجات الطوارئ والمخزون الاستراتيجي لمياه الشرب والاحتياجات الزراعية بما يتعلق بالأمن الغذائي لكل منطقة إدارة مصادر مياه.
6.4.10 تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة للتحول لحالة الطوارئ المتعلقة بمصادر المياه و بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه وذلك وفقا لخطط الطوارئ التي تحددها الجهات ذات العلاقة وتكون شاملة ومفصلة لجميع نطاقات إدارة مصادر المياه، وذلك خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.
6.4.11 يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
6.4.12 من أجل حماية الأموال والاستثمارات التي تم تخصيصها بناء على الوفرة المائية، يمكن للوزارة الحق بتطبيق الأسبقية في الاستخدام وفقاً لما يتناسب مع النظام و الاستراتيجية الوطنية للمياه، وبما لا يتعارض مع أولويات الوزارة والصلاحيات المخولة لها في الكود واللوائح والأنظمة المختلفة بهدف حماية الأموال والاستثمارات المخصصة بناء على الوفرة المائية.
6.4.13 على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية الاستجابة السريعة لحالات المخاطر والطوارئ بوضع آليات للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بمصادر المياه.
7,1 اشتراطات عامة
7.1.1 يتم تحصيص كميات المياه من المصادر بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع أخذ استدامة المصدر في الاعتبار وفق خطة علمية عادلة.
7.1.2 تقوم الوزارة بالتنسيق الكامل مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالسدود و تشغيلها و صيامتها و كذلك جميع ما يتعلق بصيانة السدود
7.1.3 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه في كل ما يتعلق بمصادر المياه المرتبطة بسلاسل الإمداد
7.1.5 يمنع استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.
7.1.6 تصدر الوزارة لكل نطاق نشط أو حرج نشرة للمستخدمين توضح فيها حالة المياه في المنطقة وآليات إدارة مخاطرالشح بجميع مسبباته خلال سنة من تسمية المنطقة
7.1.7 تقوم الوزارة بمراجعة ما يلي وذلك لتقليل المخاطر على المنشآت المائية وإصدار تقرير بذلك خلال سنتين من إصدار الكود:
1- البيانات المناخية والهيدرولوجية.
2- جميع الدراسات المكتبية والميدانية المعدة في هذا الشأن.
7.1.8 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه فيما يتعلقبإجراءات تكثيف مراقبة نوعية مياه الشرب من المصادر في النطاقات ذات المخاطر المرتفعة.
7.1.9 يحظر على المستخدم سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.
7.1.10 تقوم اللجنة الفنية بإصدار تقرير كل سنتين يعكس حصول أي تلوث للمياه الجوفية أو السطحية ناتج عن النشاطات البشرية ويرسل الى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وذلك كل سنتين من تاريخ إصدار الكود.
7.1.11 تقوم الوزارة بإصدار آليات منظمة لتصدير المحاصيل الزراعية والتي تتضمن عدم استنزاف مصادر المياه ويتم تعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة والتي تحددها الوزارة.
7.1.12 في حال ظهور مؤشرات تدل على استخدام المياه المعالجة بطريقة مخالفة للمعايير المعتمدة، أو أولويات الاستخدام المقرّة من قبل الوزارة تقوم الوزارة بتخصيص المنطقة كنطاق نشط، وتستحدث المؤشرات المتعلقة بالمدخلات التالية:
1- دراسات نوعيات مياه المصادر.
2- البلاغات.
3- بيانات وزارة الصحة.
4- بيانات الاستشعار عن بعد.
5- بيانات الحياة الفطرية.
6- بيانات الثروة الحيوانية.
7- بيانات هيئة الغذاء والدواء.
7.1.13 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه بإجراءات تكثيف مراقبة نوعية المياه المستخدمة في النطاقات ذات المخاطر المرتفعة.
7.1.14 تقوم الوزارة بتنفيذ الخطة المتكاملة لاستصلاح الطبقة الملوثة وفقاً لأحدث الوسائل والتقنيات العلمية المتطورة.
7.1.15 للوزارة استخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح النظم المائية البيئية.
7.1.16 تقوم الوزارة بأخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة مصادر المياه المخصصة للشرب، وفي حال وجود أي مؤشرات تدل على حدوث ضرر على تلك المصادر، فللوزارة الحق في القيام بما تراه مناسباً لضمان سلامة هذه المصادر، والاستعانة بمن تراه لتحقيق ذلك.
7.1.17 تعِد الوزارة الآليات المناسبة لمراقبة التزام الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية مصادر المياه من التلوث.
7.1.18 يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص سنويًا للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.
7.1.19 تعِد الوزارة دليلاً بالآليات المخفضة للآثار السلبية لنوعية المياه في المصادر والشوائب فيها بما في ذلك النويداتالطبيعية المشعة.
7.1.20 تحدد الوزارة جميع الأنشطة التي يمكن أن تؤدي الى حدوث تلوث في مصادر المياه وتصدر تقريراً بذلك كل سنتين من تاريخ إصدار الكود ويسمى بـ " النشاطات ذات العلاقة بحماية مصادر المياه من التلوث"
7.1.21 تقوم الوزارة في حالة حدوث مؤشرات تدل على وجود تلوث في مصادر المياه بالتالي:
1- تحديد التلوث من حيث الكم والنوع في الطبقات الحاملة.
2- وضع برنامج لتحديد انتشار مدى التلوث.
3- إعداد خطة متكاملة لاستصلاح ومعالجة المصدر وإعداد تقريراً بذلك.
4- تحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك مع الجهات المختصة.
7.1.22 تقوم الوزارة باستحداث نظاماً لأطياف المستخدمين يتميز بألوان تعكس درجة امتثال مستخدمي مصادر المياه للكود وجميع ما ينظم استخداماتها.
7.1.23 تكون ألوان أطياف المستخدمين هي الأحمر والبرتقاليوالأخضر.
7.1.24 يتم تحديد النطاقات التزاماً بالمعايير التالية:
1- الامتثال لرخص استخدام مصادر المياه.
2- التسليم الذاتي لمعلومات مصادر المياه الأساسية.
3- الامتثال المقننات المائية.
4- الأنظمة المرشدة لاستخدام المياه.
5- جميع ما يتعلق بالامتثال لهذا الكود.
7.1.25 يحظر استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
7.1.26 يحظر تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.
7.1.27 تصدر اللجنة الفنية مؤشرات للكود خلال سنتين من تاريخ إصداره تقريراً بآليات حساب المؤشرات التالية:
1- مؤشر المحافظة على مصادر المياه كماً ونوعاً.
2- مؤشر تنمية مصادر المياه.
3- مؤشر ضمان استدامة مصادر المياه.
4- مؤشر إدارة مصادر المياه.
5- مؤشر متوسط نصيب الفرد من المياه من المصادر المتجددة، ومتوسط نصيب الفرد من جميع مصادر المياه.
6- مؤشر تنظيم مصادر المياه.
7- مؤشر تنظيم الحقوق الخاصة بأوجه استخداماتها.
8- مؤشر شح المياه غير المتجددة.
9- مؤشر شح المياه المتجددة.
10- جميع ما تقرره الوزارة.
7,2 حماية المياه الجوفية
7.2.1 على جميع الجهات والأشخاص الالتزام بمعايير حماية المياه الجوفية الواردة في نظام المياه ولائحته التنفيذية والكود.
7.2.2 تقوم الوزارة بتشجيع إنشاء محطات معالجة المياه حتى في التجمعات السكانية الصغيرة وعن طريق القطاع الخاص، وذلك للحد من التخلص من تصريف مياه الصرف الصحي في باطن الأرض
7.2.3 لإثبات الاستخدام الزائد من المقننات المائية من المياه الجوفية تعتمد الوزارة في التحقق من هذه الزيادة بالطرق التالية:
1- الإفصاح الذاتي لبيانات الاستخدام الخاصة بالآبار من قبل المستخدم.
2- تركيب عدادات لاستهلاك المياه من آبار المياه الجوفية.
3- الطرق المعتمدة على الاستشعار عن بعد.
4- الطرق المعتمدة على الحساسات التي تثبت في الأرض.
5- الهبوط في منسوب المياه الجوفية عن طريق آبار المراقبة.
6- معدلات الهبوط في آبار الضخ.
7- النماذج الهيد وجيولوجية.
7.2.4 للوزارة الحق بتركيب أجهزة مؤقتة أو دائمة في موقع المستخدم وذلك للرصد والتحقق من كميات الاستخدام ووضع احتياطات لحمايتها من التعدي عليها وذلك بالتنسيق مع المستخدم.
7.2.5 على جميع مستخدمي المياه الجوفية، وعلى الآبار التي يتم حفرها بعد إصدار الكود تركيب عداد أو وضع آلية لحساب التدفق بما لا يتعارض مع اللوائح الصادرة من الوزارة.
7.2.6 تعِد الوزارة خلال ثلاث سنوات تقريراً بقائمة بالآبار التي يجب إغلاقها أو ترشيد استهلاكها لإنهاء الحالة الحرجة في نطاقات إدارات مصادر المياه غير المتجددة بناءً على الآتي:
1- إعداد خطة للتعويض للمستخدمين.
2- إعداد خطة مبنية على تقارير الوفرة المائية في النطاقات للتعويض عما ينتج من انخفاض في كميات المحاصيل المتعلقة بالأمن الغذائي.
3- إمكانية التعويض عن المحاصيل التي تستخدم لها كونها من مقومات الأمن الغذائي في نطاق اللون.
4- عدم إمكانية تحقيق خروج المنطقة من الحالة الحرجة إلا بإغلاق البئر.
7.2.7 تقوم الوزارة بتحديد الحد الأقصى لمعدلات الهبوط في المياه الجوفية في الدولة لكلاً من الطبقات المتجددة وغير المتجددة.
7.2.8 تصدِر الوزارة تقريراً سنوياً تحدد فيه المناطق التي يسمح فيها بترخيص حفر الآبار في النطاقات الإدارية لمصادر المياه وذلك وفق الدراسات والتي تضمن استدامة استثمار الطبقات الحاملة للمياه وتمنع من استنزافها.
7.2.9 تقوم الوزارة بدراسة النطاقات الحرجة بشكل سنوي وإصدار خرائط جغرافية سنوية توضح فيها حالة النطاقات التي تصنف فيها مصادر المياه على أنها في حالة حرجة.
7.2.10 يمنع حفر أي بئر مهما كان نوعه أو الغرض من استخدامه إلا برخصة صادرة من الوزارة.
7.2.11 يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه الجوفية أو أحرامها.
7.2.12 يمنع تعميق البئر أو تعزيله أو استبداله إلا بموجب موافقة من الوزارة أو من تفوضه.
7.2.13 تحدد الوزارة وتصدر الحالات التي تتم فيها إيقاف رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة في الرخصة لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو الاقتراب، أو وصول أو تخطي مؤشر شح المياه الحد الأقصى، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي.
7.2.14 يمنع حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.
7.2.15 تقوم الوزارة بإصدار خطة تطبق كل ثلاث سنوات لخفض معدلات الهبوط في المياه الجوفية للوصول بها إلى ما دون الحد الأقصى، وتطبق كذلك على كل نطاق إداري لمصادر المياه.
7.2.16 على الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية أو الآثار أو الثروات المعدنية أو الطاقة الحرارية أو ما يماثلها إبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ويسـرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
7.2.17 للوزارة حق حظر حفر الآبار أو استخدامها أو إبقاءها في أي منطقة على امتداد مساحة أراضي الدولة وذلك من أجل حماية مصادر المياه سواء بما يتعلق بكمياتها أو نوعياتها.
7.2.18 تقوم الوزارة بما يلي:
1- تحديد مواقع حقول المياه الجوفية الحالية والمستقبلية في ضوء خطط الإمداد بما يعزز خطط الطلب والعرض بالكميات التخطيطية.
2- إنشاء نصف قطر حماية يتم بموجبه منع الحفر وإعطاء مناطق الحقول الأولوية في تفعيل السياسات المتعلقة بمنع الحفر والاستخدام وتطبيق سياسات الترشيد لاستخدام المياه.
3- مراقبة النشاطات التي يمكن أن تلوث أو تغير نوعية المياه في الحقول إضافة الى القيام بتحديد منطقة حماية حول الحقول الحالية والمستقبلية.
4- العمل مع الوزارات الأخرى المعنية بالطاقة، والصناعة، والتعدين والبلديات، وغيرها على إعداد وثيقة تسمى بـ "آليات حماية مصادر المياه" للأنشطة ذات العلاقة، على أن يتم إصدارها خلال سنتين من إصدار وثيقة الكود.
7.2.19 لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا أمكن إقامة الأشياب على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا (للمياه المجددة) في دائرة نصف قطرها (5) كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.
7.2.20 للوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.
7.2.21 لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجيةوجود ضرر على الآبار المجاورة.
7.2.22 في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ تقوم الوزارة بتحديد أدنى مسافة ممكنة بين الآبار بحسب الموقع من خلال الدراسات الهيدرولوجية ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:
1- الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية عن (100) م3/يوم.
2- التكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية عن (200) م3/يوم.
3- الرف الرسوبي (الطبقات الرئيسية): لا تزيد الكمية عن (400) م3/يوم.
7.2.23 تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار ضوابط إجراءات حماية المياه الجوفية أثناء عمليات الحفر الخاصة بالنفط والتعدين وأعمال التشييد والبناء وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار هذا الكود.
7.2.24 على شركات الحفر الخاصة بالنفط والتعدين وأعمال التشييد والبناء الناشطة بأرض الدولة الالتزام بتنفيذ إجراءات حماية المياه الواردة بلائحة حماية المياه الجوفية.
7,3 حماية المياه السطحية
7.3.1 يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
7.3.2 يحظر القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
7.3.3 يتم الحفاظ على كل ما يتعلق بمصادر المياه السطحية وعدم التأثير على نوعية المياه والنشاطات واستخدامات الأراضي في (مجاري او قنوات) المياه والبحيرات وغيرها من المصادر والحرم المائية المباشرة وفق الآتي:
1- يمنع إجراء أي تبديل أو تغيير في حدود هذه المجاري ويمنع البناء في أراضيها للمنفعة الخاصة، ويسمح للنفع العام بعد موافقة الوزارة.
2- يمنع جرف الرمل والحصى والحجارة من هذه المجاري دون موافقة مسبقة من الوزارة.
3- يشترط لنشاطات ركوب القوارب والمراكب الشراعية والمراكب ذات المحركات في المياه السطحية للبحيرات الداخلية الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة.
4- تخضع أي نشاطات أو أعمال أخرى في أراضي المجاري والحرم إلى موافقة مسبقة من الوزارة.
7.3.4 عند استخدام الآبار لسحب مياه البحر يجب تقديم تقرير لدراسة مفصلة تثبت الآتي:
1- عدم حصول سحب للمياه الجوفية التي مصدرها مياه الأمطار.
2- عدم تأثيرها على الأنظمة البيئية الحساسة عند تلاقي المياه الجوفية مع مياه البحر.
3- عدم تأثيرها على مناسيب المياه الجوفية في الطبقات الحاملة للمياه المحاذية للساحل.
7.3.5 يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.
7,4 حماية مياه الأمطار وأعمال الحصاد
7.4.1 تقوم الوزارة بالاستفادة من كل الوسائل التقليدية أو غير التقليدية في حصاد مياه الأمطار وتوظيف التقنيات المتقدمة لتعظيم الاستفادة.
7.4.2 يلتزم المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
7.4.3 يجب أن تضاف وتحسب كميات مياه الاستمطار الى المصادر المائية السطحية والجوفية وتدار بما تتوافق معخطط إدارة المصادر المتعلقة بالكود.
7.4.4 تقوم الوزارة بتنظيم وتنفيذ برامج توعوية للمجتمع، وذلك لتثقيفهم حول أمن مصادر المياه، والتأهب والاستعداد في حال حصول حوادث متعلقة بها، وكيفية التخفيف من حدتها والاستجابة لها.
7.4.5 يجب أن تشمل تقارير دراسة السدود والخزانات على ما يلي:
1- أعمال المساحة الحقلية.
2- مخططات التنفيذ للمنشأة.
3- الدراسات الهيدرولوجية.
4- الدراسات الجيولوجية.
5- الدراسات الهيدروجيولوجية.
6- الدراسات الزلزالية.
7- الدراسات الجيوفيزيائية.
8- الدراسات الجيوتقنية.
9- دراسات الجدوى.
10- التصميم النهائي التفصيلي.
11- خطة تشغيل أجهزة الرصد والمتابعة ونقل البيانات وأعمال الصيانة الدورية.
12- الحسابات الهندسية للتصميم.
13- خطة إدارة الرسوبيات الواردة لخزان السد.
14- تحليل انهيار السد.
15- خطة الطوارئ ونظام الإنذار المبكر.
16- الأثر البيئي والاجتماعي.
17- تأثير التغير المناخي.
7.4.6 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آليات منح مساعدات لتشييد منشآت تعمل على حماية الملك الخاص الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.
7.4.7 تقوم الوزارة بإعداد دراسات هيدرولوجية لتحديد مواقع مقترحة لإقامة السدود لكامل أراضي الدولة.
7.4.8 تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة بتحديد أحرام جميع السدود متضمنة:
1- حجم السد
2- حدود وحجم بحيرة السد
3- منطقة المستجمع المائي للسد
4- الأودية والقنوات الموجودة خلف السد
5- الجهات المسؤولة عن الأودية و القنوات خلف السد و حدود مسؤولياتها
7.4.9 يتم تحديد الأولويات لبناء السدود بالتنسيق مع المؤسسةبحسب النطاقات واحتياجاتها وإجراء دراسات متعلقة بـ:
1- موارد مياه الشرب.
2- درء المخاطر والفيضانات.
3- التنمية الزراعية.
4- التغيرات المناخية.
5- الاستدامة البيئية.
6- التنمية الاقتصادية.
7- التنمية الريفية.
8- التنمية السياحية.
9- تربية الأسماك وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
7.4.10 تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بتحديد المواقع الملائمة لتشييد السدود والخزانات وفق أولويات الاستخدام.
7.4.11 يجب تركيب الأجهزة التالية على السدود الكبيرة:
1- أجهزة قياس التسرب Leakage measuring devices
2- أجهزة قياس الحركة Movement measuring devices
3- أجهزة قياس ضغط الماء المسامي Pore water pressure measuring devices
4- أجهزة قياس الانبعاج والحركة Devices for measuring dent and movement
5- أجهزة قياس الحرارة Temperature measuring devices
6- أجهزة قياس البخر Evaporation measuring devices
7- أجهزة قياس تشوه القص Shear deformation measuring devices
8- أجهزة قياس منسوب المياه في البحيرة وآبار المراقبةDevices for measuring water levels in the lake and monitoring wells
9- أجهزة قياس عمق الرواسب Sediment depth measuring devices
10- أجهزة قياس الزلازل Seismic measuring devices
11- أجهزة قياس التيار Current measuring devices
12- كاميرات داخل السد وغرفة التحكم والبحيرة Cameras inside the dam, the control room and the lake
13- نظام إنذار للفيضانات أسفل السدود السطحية الكبيرةFlood warning system below large surface dams
14- أجهزة قياس التدفق من المخرج ومن المفيض المائيDevices for measuring flow from the outlet and the spillway
15- تركيب أجهزة رقمية لقياس التدفق على مسافة مناسبة قبل السد مما يساعد في حسن إدارة المخزون أثناء جريان الأودية.
digital devices to measure the flow at an appropriate distance before the dam, which helps in good management of the stock during the flow of the valleys
16- نصب أجهزة شبكة جيوديسية لجسم السد ومنشآته والمنطقة المحيطة به.
Installing geodetic network devices for the dam body, its facilities and the surrounding area.
17- جميع ما يلزم تركيبه من أجهزة لتأمين السلامة للسكان والسد والبنى التحتية وإدارة المخزون.
All necessary devices to be installed to ensure the safety of residents, the dam and infrastructure.
7.4.12 عند رغبة الأفراد أو أي جهة في إقامة سد، يرفع طلب إقامة السد للإدارة العامة لموارد المياه، لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة، وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب التواصل مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى الوزارة لاستكمال الدراسات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- دراسات الرفع المساحي الحقلي.
2- الدراسات الهيدرولوجية الجيولوجية.
3- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
4- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.
5- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
6- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.
7- أجهزة الرصد والمراقبة.
8- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
9- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي واعتمادها من الجهات المعنية.
10- إذا كان السد مصنفاً "ذو خطورة عالية"، فيجب القيام بدراسة انهيار السد- Dam Break Analysis- ورسم خرائط الغمر – Inundation Maps- -على مقياس رسم مناسب.
7.4.13 تقوم الوزارة و بالتنسيق مع المؤسسة باعتماد المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ ويرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم ثم يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.
7.4.14 تشكل الوزارة و بالتنسيق مع المؤسسة اللجنة الإشرافيةلسلامة السدود على النحو الآتي:
1- يعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.
2- يحدد الوزير آليات عمل اللجنة.
3- تعتمد اللجنة الإشرافية لسلامة السدود تقريرا عند نهايةكل سنة زوجية ميلادية يسمى بــحالة سلامة السدود في الدولة.
4- تتولى اللجنة الإِشرافية آلية متابعة تنفيذ والقيام بإصدار تقرير كل سنتين عن حالة سلامة السدود في الدولة، ولها الاستعانة بأحد المؤسسات الوطنية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
7.4.15 تهدف اللجنة الإشرافية لسلامة السدود إلى:
1- التأكد من تطبيق واتباع إجراءات حماية السدود من الانهيار لجميع السدود في الدولة.
2- تطبيق واتباع معايير سلامة السدود.
3- تكوين لجنة متابعة فنية خاصة لبعض السدود.
4- في حال تكوين لجنة متابعة خاصة لبعض السدود يتم تحديد مخرجاتها وخلال فترة زمنية محددة.
5- التأكد من جاهزية السدود القائمة واستدامتها فنيا واقتراح تطويرها في حال المتغيرات.
6- رفع التقارير الخاصة بها للوزارة.
7- على الجهة المسؤولة عن صيانة وتشغيل السدود لكل نطاق، إعداد وتفعيل خطة سلامة السد في ضوء تقرير سلامة السدود.
8- على الجهة المسؤولة عن صيانة وتشغيل السدود إعداد تقريراً سنويا متضمناً آلية وتفعيل خطة سلامة السدود.
7.4.16 للجنة الوطنية لسلامة السدود الاستعانة بمن تراه من خبراء السدود الدوليين، وبيوت الخبرة المعتمدة عند دراسة وتنفيذ السدود الكبيرة التي يكون ارتفاعها أكثر من ٣٠ متر،وأساساتها ذات خصائص جيولوجية صعبة .
7.4.17 إذا كان صاحب طلب إنشاء سد يرغب في إقامة المشروع داخل أملاكه الخاصة، يجب تعهد صاحب الطلب بالآتي:
1- التعهد بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية حسب ما تراه الوزارة والمؤسسة، وفقاً للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة والمؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
2- الالتزام بتنفيذ السد في الموقع المحدد وفقاً لمواصفات الوزارة ويكون تحت إشراف المؤسسة أو من تفوضه، وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة.
3- الالتزام بتسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسةللقيام بتشغيله وصيانته.
4- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية،بجميع مراحلها لضمان الجودة ومدى مناسبة التصميم وإصدار الإذن ببدء الاستخدام.
5- الالتزام بإتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يخص جميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء وفق معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)
7.4.18 تقوم الوزارة و بالنسيق مع المؤسسة بإعداد الاختبارات اللازمة وتحديد الآليات المتبعة لمنح العاملين تصاريحهم للعمل في مجال سلامة السدود.
7.4.19 تشكل الوزارة "وحدة سلامة السدود" لكل منطقة إدارية يقع في نطاقها الجغرافي سد مائي للعمل على سلامة السدود، الا في حالة عدم وجود أي سد في المنطقة، وللوزارة توسعة حدود نطاق العمل لأيًّ من هذه الوحدات بحيث تصبح مسؤولة عن أكثر من منطقة وذلك بناءً على عدد السدود القائمة في المناطق الإدارية المجاورة.
7.4.20 يكون من ضمن وحدة سلامة السدود من ذوي التخصصات الآتية:
1- كبير المهندسين.
2- كبير خبراء سلامة السدود.
3- مختص في المياه السطحية.
7.4.21 على وحدة سلامة السدود مراجعة حالة أعمال السدود نهاية كل شهر وتصدر تقريراً مختصراً عن تقدم سير الأعمال وتحتفظ به في سجلات الوزارة، وقواعد البيانات التفاعلية.
7.4.22 تكون جميع السجلات محفوظة به ورقياً لمدة عشرة سنوات بالإضافة للنسخ الإلكترونية في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
7.4.23 تكون جميع سجلات سلامة السدود الإلكترونية والورقية متوفرة لدى أعضاء لجان سلامة السدود.
7.4.24 على كل وحدة سلامة للسدود القيام بالآتي:
1- المسح المستمر لكل سد.
2- عمليات التفتيش على السد.
3- مراقبة تشغيل وصيانة السد.
4- وذلك لجميع السدود الواقعة في المنطقة الإدارية التابعة لها والتأكد من اتباع جميع معايير السلامة وتدوين ذلك في التقارير الشهرية.
7.4.25 على وحدة سلامة السدود اقتراح جميع ما يتعلق بتكامل سلامة السد من النواحي التالية:
1- التصميم.
2- التشييد.
3- الإصلاحات.
4- التعديلات على جسم السد.
5- ما يتعلق ببحيرة السد.
6- جميع الوحدات البنائية والهندسية المتعلقة بالسد.
7.4.26 تقوم وحدة سلامة السدود بتصنيف السدود من حيث المخاطر، وحساسيتها للتعرض للمخاطر.
7.4.27 تقوم وحدة سلامة السدود لكل منطقة بإنشاء سجل لكل سد بحيث يحتوي على جميع معلومات الصيانة، والتشغيل، وأعمال التفتيش، والمسوحات وتكون هذه السجلات متوفرة ورقياً لمدة دائمة، وكذلك إلكترونياً في قواعد بيانات الوزارة.
7.4.28 تقوم وحدة سلامة السدود بناءً على حدود منطقتها الإدارية بتزويد كافة البيانات الخاصة بالسد في حالة حصول حدث يؤثر على سلامة السد، وكذلك العمل على قياس المتغيرات الهندسية المتعلقة بالحدث.
7.4.29 تقوم وحدة سلامة السدود للمنطقة بإعداد تعليمات السلامة لجميع أنواع السدود، وتكون متوفرة لذوي العلاقة وأصحاب السدود الخاصة.
7.4.30 على الجهة ذات العلاقة بالسد الالتزام بتعليمات السلامة للسد.
7.4.31 على الجهة المالكة للسد بالاحتفاظ في سجلاتها بالمعلومات التالية:
1- معلومات المياه.
2- أساسات السد.
3- الهندسة الإنشائية للسد.
4- حوض التصريف المائي للسد.
5- استخدامات المياه بعد السد.
6- البنى الأساسية التي قد تتأثر بفتح السد.
7- السجلات المتعلقة باقتصاديات السد إن وجدت.
8- المخاطر التي قد تنتج عن أي خلل في السد.
7.4.32 على كل جهة مالكة أو مشغلة للسد إنشاء نظام معلوماتي متقدم ومحدث لمشاركة جميع المعلومات المتعلقة بسلامة السد.
7.4.33 يجب أن يكون كل فرد من أفراد وحدة سلامة السدود للمنطقة، والطواقم الفنية المتعلقة بها مؤهلاً ومجتازاً للاختبارات اللازمة وفقاً لمعايير محددة تضعها الوزارة.
7.4.34 تقرر الوزارة الاختبارات اللازمة للتأكد من تأهيل أفراد وحدة سلامة السدود والطواقم الفنية المتعلقة بها.
7.4.35 تخضع جميع السدود في النطاقات الإدارية أو حسب ما تحدده الوزارة لأحكام سلطة وحدة سلامة السدود بالمنطقة وعلى الجهة المالكة للسد التعاون الكامل في النواحي الآتية:
1- التفتيش.
2- التحليلات الهندسية المتعلقة بتحسين أداء السلامة للسد.
7.4.36 يسمح بالدخول الفوري لأي شخص يمثل وحدة سلامة السدود الى موقع السد، ومراجعة جميع السجلات، والقيام بالتفتيش اللازم وما يشمله من استخدام الأجهزة بأنواعها.
7.4.37 على الشخص المختص بعد دخوله إلى موقع السد، وقيامه بأعمال التفتيش، والفحص الفني، أن يقوم بإعداد وإصدار تقريراً عن الحالة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتباعها، وذلك من خلال توثيقها في تقرير نموذج تفتيش السلامة.
7.4.38 لا تُسقط أياً من المسؤوليات المناطة للجهات والأشخاص المالكة للسدود من أيّ مسؤولية مقررة سابقاً
7.4.39 يجب إجازة كل جهة تتولى إنشاء أو إجراء أي تعديل في السد وذلك من خلال تصنيفها ضمن قائمة الجهات المجازة لهذه الأعمال وللوزارة أن تقوم بإسقاط إجازة الجهة التي تخالف هذه المادة.
7.4.40 على جميع المهندسين العاملين والمشاركين في تصميم السدود أن تتم إجازتهم للقيام بالأعمال وذلك من خلال اختبار معد لذلك، علاوة على متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين.
7.4.41 يجب على أي جهة تقوم بتصميم أي سد القيام بإقراره متضمنا الآتي:
1- تحقيق سلامة التصميم وفق الأكواد المختصة.
2- تحقيق المواصفات التشغيلية المطابقة لمتطلبات لجنة سلامة السد.
3- تحقيق مراعاة معايير ضبط الجودة.
4- إقرار جميع السدود قبل إنشائها أو تعديلها من قبل اللجنة الإِشرافية لسلامة السدود.
7.4.42 قبل أن تقوم الجهة ذات العلاقة بملء السد بالمياه يجب أن يتم تصميم خواص ومعايير الملء، وخطة الملء، وعلى وحدة سلامة السدود أن تقوم بتفتيش واختبار السد، والإشراف على ذلك قبل البدء بالملء.
7.4.43 على الجهة المشغلة للسد التأكد من توفر الكادر المؤهل وبالعدد الكافي لتشغيل وصيانة السد.
7.4.44 لا تُعفي أي مادة منصوصة في هذا الكود من أي مسؤوليات أو التزامات، أو مهام فيما يتعلق بإنشاء، أو تشغيل، أو صيانة، أو الإشراف على السد أو بحيرته.
7.4.45 على الجهة المعنية بتشغيل وصيانة السد توفير وحدة لسلامة السد ويشار إليها بـ "وحدة سلامة السد"، ويجب أن تتم إجازتهم من قبل الوزارة وفقاً لمعايير معينة.
7.4.46 على كل مالك أو مشغل للسد القيام بتفتيش وفحص السد قبل المواسم المطرية في المنطقة.
7.4.47 على وحدة سلامة السد الخاصة بتشغيل السد تفتيشوفحص السد خلال وبعد أي عاصفة مطرية.
7.4.48 على كل مالك أو مشغل للسد أن يقوم بالآتي:
1- اتباع الإرشادات وقوائم التفتيش.
2- تسكين العدد الكافي من المهندسين في السد خلال فترات العواصف المطرية، أو أي حالة طبيعية، أومن صنع الإنسان قد تسبب أي مخاطر.
3- إرسال تقارير التفتيش وفحص السدود إلى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود، والتي يجب بدورها أن تراجع التقارير وتقدم التوصيات المناسبة لتقليل المخاطر ورفع جودة تنفيذ خطة سلامة السدود.
7.4.49 على كل مالك أو مشغل للسد تركيب الحد الأدنى من عدد الأجهزة، ويتم تركيبها بحسب المواصفات والتعليمات التي يتحقق بها سلامة السد في جميع أحواله التشغيلية.
7.4.50 على كل مالك أو مشغل للسد الاحتفاظ بسجل لقراءات الأجهزة الخاصة بسلامة السد وتحليلاتها وإرسالها لوحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.
7.4.51 على كل مالك أو مشغل للسد:
1- تركيب محطة رصد مائي ومناخي مجاورة للسد.
2- إرسال جميع بيانات المحطة وتحليلات بياناتها الى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.
3- على كل مالك أو مشغل للسد: تركيب محطة أو محطات رصد زلزالي خاصة بالسدود التي يزيد ارتفاعها عن 30 مترا مجاورة للسد.
4- الاحتفاظ بجميع معلومات الرصد الزلزالي وتحليلاتها وإرسالها إلى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.
حالات الطوارئ في السدود:
7.4.52 على كل مالك أو مشغل للسد القيام بالتالي:
1- جمع جميع البيانات المناخية والمائية المؤثرة على السد.
2- إنشاء نظام إنذار خاص بأي احتمال ممكن لحدوث فيضان.
3- اختبار نظام الإنذار.
4- تركيب أحدث الأنظمة العلمية والفنية، وثابتة الجدوى، والتي تستجد وباستخدامها ترفع جودة سلامة السدود.
5- تقديم البيانات المتوفرة والمتعلقة بالحد الأقصى المتوقع للجريان القادم والمنصرف للمياه، والإنذارات والتأثيرات المتوقعة من ذلك، أو أي آثار سلبية للسكان أو الأحياء سواء في المنبع أو المصب، وعلى السلطات توفير هذه البيانات للعامة.
6- التعاون مع الجهات ذات العلاقة بخصوص أنظمة الإنذار وتزويدهم بالبيانات ذات الصلة حول أية مخاطر.
7- على كل مالك أو مشغل للسد إجراء تقييم للمخاطر بشكل دوري ووفقاً للمعطيات المناخية على أن يكون أول تقييم خلال سنة من إصدار الكود.
خطة إجراءات السلامة:
7.4.53 على كل مالك أو مشغل للسد القيام بالآتي:
1. إعداد خطة للطوارئ قبل ملء السد للمرة الأولى وتحديثها بصفة دورية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. استكمال خطط الطوارئ لجميع السدود المنشأة قبل إصدار هذا الكود وذلك خلال سنة من إصداره وتتكامل الخطط مع الخطط القائمة وتشمل الخطة حماية الأشخاص والأحياء والممتلكات باتجاه كل من المنبع والمصب من السد، ويشمل ذلك جميع حوادث الطوارئ التي يمكن أن تطرأ نتيجة وجود السد أو تشغيله والمتضمنة للآتي:
أ- أنواع الطوارئ التي قد تنتج عن تشغيل السد والبحيرة.
ب- تشخيص وتقييم حوادث الطوارئ الكارثية التي قد تحدث نتيجة انهيار السد بما في ذلك مناطق التأثير، والسكان، والبنى الأساسية، والسكنية.
ج- خطط الإنذار وخرائط التركز السكاني، وطرق التعامل مع الحدث الكارثي لتقليل الخسائر وخاصة البشرية.
د- أي عوامل أخرى تؤثر على الحالة الطارئة.
ه- سرعة الاستجابة إلى تنفيذ خطة الطوارئ في حالةحدوث الطوارئ أو احتمالها، أو حدوث أيّ نوع من المخاطر على السكان أو الممتلكات، أو البيئة.
ز- عند إعداد خطط للطوارئ يجب أن يحصل على الاستشارات المتعلقة بالكوارث من المنظومات والجهات ذات الصلة، وكذلك جميع ما يتعلق بأعمال الإغاثة وبصورة بينة، وذلك للتنسيق والاستعداد لحالات الطوارئ بجميع احتمالاتها.
التقييم الشامل لسلامة السدود:
7.4.54 تخضع عمليات التفتيش و الجهات القائمة بها لشروط المركز السعودي للإعتماد بما يضمن الحيادية في أعمال التفتيش
7.4.55 على مالك أو مشغل السد التأكد من تقييم شروط السلامة في السد خلال سنتين للسدود الكبيرة وخمس سنوات لبقية السدود من إصدار الكود ويشمل ذلك التالي:
1. مراجعة وتحليل البيانات المتوفرة للتصميم والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، وحالة البناء.
2. تقييم عام للحالة الهيدرولوجية المتعلقة بتصميم السد.
3. السلامة الزلزالية للسد بما في ذلك معطيات المنطقة.
4. تقييم إجراءات التشغيل والصيانة وطرق التفتيش.
5. تقييم أي أحوال خاصة بالموقع.
6. يجب إجراء تقييم شامل للسدود في الحالات الآتية:
أ- عند إجراء تعديلات على جسم السد.
ب- عند اكتشاف أي أحوال غير عادية لجسم السد.
ج- في حالة حدوث حالة زلزالية أو مائية متطرفة.
7.4.56 تقوم الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة متابعة تنفيذ إجراءات خطط الوقاية من الفيضانات، والسيول ورفع تقرير سنوي لمجلس المخاطر الوطنية يوضح الجاهزية لمدى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما يتعلق بمصادر المياه.
7.4.57 تقوم الوزارة باعتماد آلية لتحديد إمكانية حدوث حالات مناخية مغايرة للتوقعات المبنية على الإحصاءات ولها تأثير على السدود وتصدر تقريراً بذلك بما يتعلق بمصادر المياه وإدارتها خلال 3 سنوات من إصدار الكود.
7.4.58 تقوم الوزارة بإصدار خارطة جغرافية تحدد المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات والسيول وذلك خلال أربع سنواتمن إصدار هذا الكود على أن يتم تحديث الخارطة سنوياً.
7.4.59 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد الخطط والاستراتيجيات لإدارة الفيضانات والسيول وتتضمن ما يلي:
1- تقييم المخاطر وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات والسيول ووضع إجراءات للتحذير والإخلاء إذا لزم الأمر.
2- عمل اللوحات التحذيرية في مواقع السيول والسبخات.
3- إعداد خرائط للمناطق المعرضة لخطر الفيضانات وتصنيفها وفقًا لمستويات الخطر.
4- تحديد معايير البناء والتصميم للمنازل والمباني في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول.
7.4.60 تحدث الوزارة الدراسات التفصيلية الخاصة بالأحواض المائية المتعلقة بمخاطر الفيضانات، ومجابهة مخاطرها،وتحدث كل خمس سنوات وتتضمن ما يلي:
1- تقدير المخاطر المحتملة الناتجة عن الحسابات الهيدرولوجية خارج المدن ومشاركتها مع الجهات المعنية مثل وزارةالبلديات والأسكان.
2- في خارج حدود المدن تقوم الوزارة باقتراح البنى التحتية اللازمة في الحوض المائي.
3- تحديث شبكة أنظمة الرصد والمراقبة والإنذار المبكر لسكان المناطق الأكثر عرضه للفيضانات والسيول.
4- تنظيم استخدام المياه بشكل مناسب لتجنب تجمع المياه وحدوث الفيضانات والسيول.
5- تنظيم ومراقبة تدفق المياه وتوجيهها بشكل فعال وفقًا لظروف المناخ والتضاريس.
6- ضمان عدم تجاوز قدرة السدود وخزاناتها على استيعاب الهطولات المطرية الغزيرة.
7- منع أعمال التجريف غير المنظم.
8- تنظيف وتهذيب مجاري الوديان والشعاب للحفاظ على المجرى المائي من المعوقات والرسوبيات.
9- تشجيع الممارسات التي تحافظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية والأماكن الرطبة والمستنقعات، والتي تلعب دورًا مهمًا في امتصاص المياه وتقليل خطر الفيضانات.
10- آليات تعزيز التوعية والتثقيف بشأن مخاطر الفيضانات والسيول والإجراءات الاحترازية وكيفية التصرف في حالة حدوثها.
11- وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لمعاقبة المخالفين والمتسببين في زيادة مخاطر الفيضانات والسيول.
7.4.61 تقوم الوزارة بالبدء بإعادة دراسة أحواض الوديان الموسمية والشعاب دراسة مفصلة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة لتجنب المخاطر والكوارث وذلك من خلال القيام بالآتي:
1- تحديد وتأهيل المناطق الأكثر تعرضا للعواصف المطرية التي تسبب السيول الجارفة.
2- تحديث البيانات الهيدرولوجية اعتماداَ على البيانات المناخية سنوياً.
3- تفعيل الإنذار المبكر لأنظمة الرصد والمراقبة.
4- إقرار منطقة محرمة للوادي كما هو معمول به في الأنهار والبحيرات.
5- إعادة النظر في تصاميم المنشآت القائمة بما يتناسب والتغييرات المناخية الطارئة.
6- عدم السماح ببناء تجمعات سكنية في الأودية حتى لو بني سد عليها.
7- وضع تصاميم جيوهندسية تساعد على تشتيت مياه السيول من أقرب نقطة من تكونها.
8- توسيع وتهذيب المجرى المائي للوادي من بداية المروحة الفيضية، او السهل المروحي الى المجرى الرئيسي للوادي.
9- إمكانية تحويل تصريف الوادي الى بعض الشعاب والأحواض المائية المجاورة إذا سمحت طبوغرافية المنطقة بذلك لتعمل على تخفيف شدة تدفق السيل وكذلك المساهمة في تغذية المياه الجوفية.
10- عمل بعض مصدات التهدئة على طول امتداد مسار السيل للحد من سرعة تدفق السيل والسيطرة على كمية الرواسب التي تحملها السيول معها والتي تتراكم في خزانات السدود المقامة على هذه الأودية.
11- في حالة تطلب بناء سد وخزان أو أكثر على الأودية، يعمل على استثمار المنطقة بشكل يحولها الي قيمة مضافة في الموقع العام للمنطقة المحيطة، ويخلق متنفس للعامة كجزء من حلول متكاملة لمشروع السد والخزان.
12- متابعة أعمال الصيانة الدورية للسدود ورفع الرواسب التي لها تأثير على كفاءة التخزين والسلامة الإنشائية للمنشآت وتحديد أحرام الأودية وغير ذلك من الحلول التي تسعى إلى تهدئة شدة تصريف السيل المائي لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
7.4.62 تقوم الوزارة أثناء حالات الجفاف بتحديد الآتي:
1- درجة الجفاف (جاف أو جاف جدا) وامتدادها الجغرافي والزمني.
2- أولويات استخدام المياه.
3- القيود المفروضة على بعض الأنشطة أو جميع الأنشطة فيما يخص استخدام المياه.
4- القيود أو المحظورات على الاستخدام العام للمياه.
5- آلية استعمال احتياطيات المياه.
1 ,8 مراقبة المياه الجوفية والنوعية:
8.1.1 تعد جميع البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بمصادر المياه ملكاً للدولة، وتخضع للحماية ولا يجوز استخدامها أو استغلالها إلا بموجب أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
8.1.2 تتولى الإدارة المعنية في الوزارة جمع كل البيانات، والتقارير، والدراسات، والعمل على أرشفتها ومتابعة تحديثها، بما يضمن توفر كل البيانات المتعلقة بهذا الشأن لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير العمل وتحديثه وضمان جودته.
8.1.3 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة وحماية الأنظمة البيئية المائية على تكامل بياناتها وصيانة البنى التحتية والمنشآت والأجهزة الخاصة بها.
8.1.4 تُنشئ الوزارة قاعدة بيانات تشمل جميع مستخدمي مصادر المياه، على أن تشمل أرقام التواصل المعتمدة لمستخدمي المصادر، ويجب أن تمكّن قاعدة البيانات مستخدمي تلك المصادر من إدخال البيانات الدورية المطلوبة.
8.1.5 تنشأ في كل فرع من فروع الوزارة نهاية طرفية حاسوبية مرتبطة بقاعدة البيانات بالوزارة ويتم من خلالها إدخال البيانات المتعلقة بنطاق إدارة مصادر المياه والمتعلقة بتطبيق الكود.
8.1.6 تقوم الوزارة بإعداد قاعدة بيانات رقمية تجمع كل المعطيات الفنية الخاصة بالسدود وخزاناتها على أن تشمل ما يلي:
1- مساحة الحوض الهيدرولوجي الخاص بالسد.
2- المعاملات الخاصة بالحوض الهيدرولوجي.
3- معدلات الأمطار الساقطة بالحوض الهيدرولوجي للسد.
4- كمية التدفق الواردة على السد.
5- نسبة الرواسب بالتدفق.
6- منسوب المياه بالسد.
7- المساحة المغطاة بالمياه.
8- حجم المياه بالسد.
9- فاقد المياه عن طريق البخر.
10- حجم التصريف.
11- مستوى المياه بآبار المراقبة أسفل السد.
8.1.7 عند عمل الدراسات المناخية والمطرية يتم تحليل البيانات المطرية من خلال:
1- تجميع قياسات كمية الهاطل المطري بالوحدات المعتمدة من جميع المصادر المتاحة والتابعة لكل من: الوزارة والمركز الوطني للأرصاد والجهات ذات العلاقة
2- تحليل جودة بيانات المحطات المطرية، وإدراج نتائج التحليل ضمن تقرير الدراسة الهيدرولوجية وتصحيح الأخطاء والبيانات المفقودة ويتم اعتمادها من قبل الوزارة.
3- في حال كانت نسبة أخطاء القياسات المتعلقة بكمية الهاطل المطري داخل حوض التصريف المائي يتجاوز (10%) أو في حالة عدم وجود العدد الكافي من المحطات المطرية، يمكن الاستعانة بالبيانات المطرية المقدرة من الأقمار الاصطناعية، وفي حال الاستعانة بالبيانات المطرية المقدرة من الأقمار الاصطناعية يجب معايرة وتصحيح تلك البيانات قبل اعتمادها بالدراسة الهيدرولوجية.
4- استخدام طرق حساب علمية معتمدة محليا وعالميا لتحديد القياسات التي ستعتمد في أي تصميم، واستخراج العواصف المطرية التي ستتكرر كل 5، 10، 25، 50، 100 سنة، وإدراج نتائج تلك الطرق في التقارير.
5- احتساب قيم كمية الهاطل المطري الخاص بكل حوض تصريف من خلال تطبيق طرق تحليل تقريبية لعمق الهاطل المطري بواسطة الحسابات الإحصائية والحسابات المباشرة المعتمدة.
6- احتساب كمية الهاطل المطري للفترات التي تتكرر كل: 5، 10، 25، 50، 100 سنة لكل محطة مطرية، واستنباط العلاقة بين الشدة المطرية (أي كمية الأمطار خلال وحدة زمنية) وفترات تكرار هذه العواصف.
7- يقوم المختصون باحتساب عمق أعلى كمية هاطل مطري يومي شهري وسنوي لكل حوض تصريف من خلال طرق التحليل المكاني للأمطار، واعتماد الطريقة الأكثر دقة؛ بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي، وكذلك احتساب عمق الهاطل المطري الذي تتكرر كل (5، 10، 25، 50، 100 سنة).
8- استخدام أحدث البرامج الإحصائية لتحليل عمق الهاطل المطري التي تقرها الوزارة أو المنظم.
8,2 مشاركة البيانات والمعلومات
8.2.1 تصدر جميع التقارير والمعلومات من مركز معلومات المياه.
8.2.2 تقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات للمياه في مركز معلومات المياه تشمل بيانات المصادر التقليدية الجوفية، والسطحية وكذلك بيانات بدائل الإمداد بأنواعه من الموارد غير التقليدية مثل مياه التحلية والمياه المعالجة.
8.2.3 تستحدث في الوزارة منصة الكترونية تشمل متابعة جميع متطلبات تطبيق الكود بمؤشراته وتنشأ لها نهايات طرفية في الفروع.
8.2.4 تقوم الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه، وعلى الوزارة متابعة ذلك وما يترتب عليه.
8.2.5 تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني مرتبط بأنظمة المعلومات الخاصة بمصادر المياه، ويكون قابلاً للاطلاع من الجهات ذات العلاقة بما يدعم امتثالها ونشاطها ونشرها من خلال موقع الوزارة.
8.2.6 تقوم الوزارة بإعداد آلية معيارية لتحديد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى لعدد نقاط مراقبة مصادر المياه وخصوصا ما يتعلق بمناسيب المياه في الطبقات الحاملة للمياه والسدود.
8.2.7 تقوم الوزارة بإعداد برنامجاً خاصاً متعلقاً بنطاقات إدارة المصادر؛ وذلك لمراقبة نوعية المياه ويتم من خلاله:
1- إصدار خرائط نوعية المياه في المصادر.
2- إصدار خرائط بالشوائب الطبيعية في المياه مثل النويدات.
3- إصدار خرائط بمناطق المخاطر وأنوعها.
4- إصدار الخطط الخاصة بتقليل المخاطر.
5- إصدار آليات تنفيذ خطط مراقبة النطاقات الجغرافية المختلفة لمصادر المياه.
6- متابعة مؤشرات قياس خطط المراقبة وأثرها وتوثيقها في التقارير السنوية.
8.2.8 يعد العبث المتعمد في جميع أجهزة القياس أو البيانات المتعلقة بها تعدياً على أملاك وبيانات الدولة.
8.2.9 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الأنظمة البيئية الطبيعية في عمليات مراقبة الأنظمة الهيد وجيولوجية وأي مؤشرات أخرى ذات تأثير مباشر على هذه الأنظمة البيئية.
8.2.10 تقوم الوزارة بتحديد آليات اختيار المواقع الأمثل لأجهزة الرصد والقياس لكل نطاق لإدارة مصادر المياه، بما يحققتغطية جميع المصادر لضمان الحساب الأدق للمؤشرات لدعم اتخاذ القرار.
8.2.11 تقوم الوزارة بوضع تحذير وحدود لأجهزة الرصد والمراقبة وبطريقة واضحة تشمل الآتي:
1- الإشارة بأنها مرفق من مرافق الدولة.
2- معاقبة أي تعدّ وفقاً للأنظمة المتعلقة بالتعدي على مرافق الدولة.
8.2.12 للوزارة تركيب أنظمة كاميرات مراقبة أو إلزام المستخدمين في المواقع بتركيبها.
8.2.13 تقوم الوزارة بتطوير آليات التحكم في المراقبة التي يمكن من خلالها التحقق من سلامة المنشآت المائية في نطاقات إدارة مصادر المياه.
8.2.14 في حال إرسال عينات إلى المختبرات لتحليلها، يتم أخذ العينات بواسطة فنيين مختصين ويتم إرسالها طبقا لمعايير الاختبارات المطلوبة وتتم إجراء تحاليل الاختبارات فيمعامل معتمدة من قبل الوزارة.
8.2.15 تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة طرق تشغيل المنشآت المائية من خلال شبكات مراقبة تعمل عن بعد.
8.2.16 تقوم الوزارة بمراقبة مصادر المياه لكافة المستخدمين من القطاعين العام والخاص، ولها أن تستعين بكل من تراه مناسباً، لرصد المؤشرات المختلفة وتشمل:
1- مناسيب المياه السطحية والجوفية الساكنة والمتحركة من خلال القياس الدوري.
2- التحليل الكيميائي والبكتريولوجي والإشعاعي، ويكون ذلك دوريا وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
3- التغيرات في إنتاجية الآبار عند حدوثها.
4- التغير في لون أو رائحة المصادر عند حدوثها.
5- جميع ما تقرره الوزارة.
8.2.17 تشترط الوزارة الحد الأدنى لعدد نقاط المراقبة وتكرار رصد وأخذ العينات من خلال إعداد كتيب للأنشطة المختلفة ومنها الصناعية والتعدينية وما يتعلق بآبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع، ومحطات الوقود، ومراكز صيانة السيارات والمعدات.
8.2.18 للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول والاستعانة بالجهات المختصة، ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات.
8.2.19 على مشغلي آبار إنتاج مياه الشرب إنزال أنبوب لقياس منسوب المياه الثابت والمتحرك.
8.2.20 على جميع مشغلي الآبار الإنتاجية غير المخصصة للشرب تركيب أنبوب لقياس منسوب المياه المتحرك والثابت في الآبار التي يتم إنشاءها بعد صدور الكود أو عند القيام بأعمال الصيانة للبئر.
8.2.21 تعد جميع برامج مراقبة المياه الجوفية مرتبطة بخطط الإدارة المتكاملة لمناطق إدارة المصادر على أن تحدد الفجوات بموجبها.
8.2.22 يلتزم المرخص له (متى ما طلبت منه الوزارة ذلك) تركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له حسب مواصفات الوزارة وعلى حسابه الخاص، ويكون الجهاز قادراً على نقل البيانات فورياً إلى موقع الوزارة والالتزام بصيانته.
8.2.23 على مالك معدات الحفر الالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.
8.2.24 تقوم الوزارة بتأهيل المختبرات المعتمدة في جميع نطاقات الدولة لإجراء التحاليل المتعلقة بتنفيذ الكود، وتكون تلك المختبرات مسؤولة عن صحة التحاليل وآليات أخذ العينات من الأفراد والقطاع العام والخاص.
8.2.25 تقوم الوزارة بالعمل على التحديث المستمر لتجهيزات شبكات مراقبة مصادر المياه بما يواكب التطور التكنولوجي الذي يوفر المعلومات الآنية والدقيقة حول جودة وكميات مصادر المياه بالدولة ويشمل ذلك التنسيق مع الأفراد والقطاع العام والخاص.
8.2.26 على الشركات الزراعية التي تمتلك أكثر من بئر في نفس المزرعة تخصيص بئر مراقبة مجهز بجهاز الي لقياس مستوى المياه ويكون تحت أشراف الوزارة.
8.2.27 تعتبر جميع آبار الاستخدام الحكومية والخاصة نقاط مراقبة لمصادر المياه في الدولة وعلى الوزارة إلزام أصحابها بتجهيزها بأدوات تسمح بأخذ عينات مائية منها إضافة الى قياس منسوب المياه فيها.
8.2.28 تقوم الوزارة بالتحديث الدوري لبيانات برنامج حصر المصادر ويسمى بــ “سجل مصادر مياه الشرب وموارد البادية" كل سنتين من تاريخ إصدار الكود ويشمل السجل على جميع ما يتعلق بمصادر مياه الشرب مثل:
1- تصاميم الآبار.
2- عددها.
3- السحب الآمن.
4- تاريخها.
5- قطر الحماية.
6- أيّ مخاطر محتملة.
7- مناسيب المياه فيها.
8.2.29 على كل من مستخدمي الآبار الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وإنشاء حساب للبئر بحسب توجيهات الوزارة.
8.2.30 على صاحب البئر القيام بتعبئة بيانات الإنتاج من مياه البئر في النموذج الرسمي المعد لذلك من قبل الوزارة، وللوزارة أن تقرر ما تراه على صاحب البئر وفقاً للحاجة.
8.2.31 على مستخدمي الآبار الاحتفاظ بجميع النماذج الورقية الرسمية المتعلقة بسجلات الإنتاج للآبار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإدخال البيانات في الموقع الإلكتروني للوزارة.
8.2.32 تقوم الوزارة بإعداد نشرة دورية للمعلومات المتعلقة بمصادر المياه ذات العلاقة بالمستخدمين بما يخدم الشفافية في استخدام مصادر المياه.
8.2.33 على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وكافة الجهات ذات العلاقة تسليم البيانات، والمعلومات، ونسخ من الوثائق المتعلقة بمصادر المياه للوزارة بمجرد الحصول عليها، أو بمجرد طلبها من قِبل الوزارة.
8.2.34 على أصحاب المزارع إجراء تحليل كيميائي وبكتريولوجي لمصادر المياه بالمزارع مرة او كل سنتين على الأقل، وذلك في أحد المعامل المعتمدة من قبل الوزارة على أن تقوم هذه المعامل بأخذ وإرسال العينات تحت مسؤوليتها، وعلى أصحاب المزارع الاحتفاظ بالتحاليل في سجلات ورقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل وإدخال بياناتها في موقع الوزارة الإلكتروني.
8.2.35 تقوم الوزارة بإنشاء منصة تسمى المنصة الإلكترونية لأطلس مصادر المياه لنشر وتحديث الحالة العامة للمصادر في مناطق الدولة الإدارية خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود وتحدثه بصفة مستمرة.
8.2.36 يجب تسليم كافة البيانات المتعلقة بأعمال التنقيب عن مصادر المياه خلال سنة من تاريخ إصدار الرخصة الخاصة بذلك، ويتم تسلميها بعد ذلك كل سنة في حالة استمرار أعمال التنقيب.
8.2.37 تقوم الوزارة بتطوير استراتيجيات تعظيم الاستفادة من البيانات وتطوير قدرات العاملين الفنيين والكادر الإداريوذلك لتحقيق استدامة المصادر.
8.2.38 تقوم الوزارة بناءً على البيانات والمعلومات الخاصة بنطاق إدارة مصادر المياه القيام بالآتي:
1- تصوير آبار المستخدمين ويشمل الأفراد والجهات الحكومية والشركات.
2- إجراء قياسات واختبارات على الآبار.
3- إيقاف أو تقليل الضخ من المصادر لفترات محدودة أو بشكل نهائي.
8.2.39 يتم إدخال بيانات المؤشرات للتحاليل الكيميائية والبيولوجية بواسطة المختبر عبر منصة تعلن عنها الوزارة وما تراه من وسائل اتصالات.
8.2.40 يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) والمقاول بيانات رخصة الحفر (رقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها) وتعتبر هذه البيانات جزء لا يتجزأ من العقد، ويجب كذلك أن يتضمن العقد بنداً عن التصرف في البئر القديم
8.2.41 يجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل بحسب النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
8.2.42 على مستخدمي المصادر، الالتزام بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاة الوزارة بأي تحديثات.
8.2.43 يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو أي وثيقة رسمية تفيد بحق التصرف في الملك، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.
8,3 التنسيق مع الجهات ذات الصلة
8.3.1 على مستخدمي مصادر المياه في جميع قطاعات الدولة، بما فيها الوزارات والجهات والهيئات والأفراد والقطاع الخاص، التنسيق مع الوزارة قبل بدء أي نشاط أو منح أي رخصة نشاط يستخدم أو يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصادر المياه في الدولة. وقد يشمل الكود على بعض المواد المتعلقة بالتنسيق مع القطاعات الرئيسية المستخدمة لمصادر المياه وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
القطاع الزراعي:
8.3.2 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة باحتساب كمية المياه الافتراضية الداخلة في منتجات النشاطات المختلفة لكل نطاق خاص بإدارة المصادر خلال 3 سنوات من إصدار الكود.
8.3.3 تقوم الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة القيام بإعداد خطة للانتقال الى أنماط الزراعة المرشدة كل ما أمكن في جميع نطاقات إدارة مصادر المياه وذلك خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.
8.3.4 تعد وفرة المياه متطلب أساسي للأمن الغذائي وللتنمية الاقتصادية ويتم تخصيص حصص من مصادر المياه لذلك بحسب الأولويات الواردة في نظام المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الزراعي.
8.3.5 تقوم الوزارة بتحديد المحاصيل الزراعية الضرورية للأمن الغذائي وذلك من خلال المعلومات الواردة من هيئة الأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة وبناء خطة التحصيص لمصادر المياه.
8.3.6 تقوم الوزارة بإعداد دراسة مفصلة لآليات الإمداد الزراعي بما في ذلك تخصيص مصادر المياه للمرخص لهم بالإمداد الزراعي في جميع النطاقات الجغرافية.
8.3.7 تقوم الوزارة بتحصيص مصادر المياه وكمياتها اللازمة لإنتاج المحاصيل المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك من خلال إعداد خطة تتماشى مع خطط هيئة الأمن الغذائي، ووكالة الزراعة، والجهات ذات العلاقة بحسب الوفرة المائية في كل نطاق.
8.3.8 لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة ووكالة المياه المسبقة لهذا الغرض.
8.3.9 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط عمليات تصدير المحاصيل المروية بالمياه المستخرجة من مصادر المياه غير المتجددة.
8.3.10 تقوم الوزارة بناءً على الاستراتيجية الوطنية للزراعة، ونظام الزراعة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة بتخصيص كميات مياه تضمن تحقيق ما يلزم للأغراض الزراعية.
8.3.11 عند تعديل أيّ من المقننات المائية في منطقة، يمنح المستخدمين مدد كافية لتصحيح أوضاعهم بحسب هذه المقننات وبحسب تقدير الحالة الفنية للمستخدم.
8.3.12 تقرِر الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة، الضوابط والاشتراطات اللازمة لنظام صرف متكامل لتجميع مياه الريَ الزائدة والتخلص منها بطريقة آمنة بما لا يخالف أحكام نظام المياه ولائحته.
8.3.13 تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة بتحديث دراسات جدوى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحضري في استخدامات المياه، وذلك لتحقيق اعلى درجات استدامة المصادر، والنشاطات الاقتصادية خلال خمس سنوات من إصدار الكود.القطاع الصناعي والتعدين:
8.3.14 تقوم الوزارة بإعداد دليلاً بكمية المياه الافتراضية المستخدمة في المنتجات الصناعية والتجارية والتعدينية والطاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8.3.15 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار ضوابط إجراءات التدخل لحماية مصادر المياه من التلوث في حالات الحوادث المرتبطة بنشاطات النفط والتعدين والصناعة وما يماثلها خلال سنتين من إصدار هذا الكود.
8.3.16 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير كل التجهيزات والمعدات اللازمة لحماية مصادر المياه من التلوث في حالات الحوادث المرتبطة بنشاطات النفط والتعدين والصناعة وما يماثلها خلال سنتين من إصدار هذا الكود.
8.3.17 يمنع ترخيص أي مشروع صناعي أو تعديني قبل استيفائه لشروط وضوابط أحكام نظام البيئة ولوائحها وذلك لحماية مصادر المياه والبيئة من التلوث بما في ذلك استكمال دراسات الجدوى البيئية والموافقة عليها.
القطاع الخاص والاستثمار في قطاع المياه:
8.3.18 تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار استراتيجية مشجعة لجذب الاستثمار في قطاع إدارة مصادر المياه وذلك خلال سنتين من إصدار الكود لتحقيق ما يلي:
1- الاستفادة من الاستثمار في أعمال الريّ والزراعة والصناعة والأعمال الأخرى.
2- تعزيز الشفافية في قطاع مصادر المياه.
3- التعاون بين القطاعين العام والخاص ليساهم في تطوير البنى الأساسية لمصادر المياه.
4- الاستثمار على مستوى البنى الأساسية مثل بناء السدود.
5- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة مصادر المياه وزيادة الكفاءة في استخدامها.
6- الاستثمار في رفع الوعي بأهمية مصادر المياه وضرورة المحافظة عليها.
7- الاستثمار في تحسين كفاءة استخدام مصادر المياه وتقليل الهدر والفاقد.
8- الاستثمار في البحث والتطوير لاستخدام تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه من المصادر.
8.3.19 تقوم الوزارة خلال سنة من تاريخ تطبيق الكود بإعداد الأطر التنظيمية لحث القطاع الخاص على تفعيل (المسؤولية المجتمعية) بما يحقق التنمية المستدامة مصادر المياه مثل تطبيق الصافي المائي الإيجابي في استخداماتهللمصادر.
8.3.20 تشمل موارد المياه الآتية التي يمكن بها تطبيق مبدأ الصافي الإيجابي الآتي:
1- تحلية مياه البحر.
2- تحلية المياه الجوفية شبه المالحة.
3- حصاد مياه الأمطار.
4- حصاد المياه من الهواء
5- الحقن الاصطناعي
6- أي مصدر جديد يستحدث بالتقنيات المبتكرة.
8.3.21 إعمالاً لدور القطاع الخاص وتشجيعاً للاستثمار، على الوزارة القيام بما يلي:
1- تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص.
2- تحديد المقابل المالي للبيانات والمعلومات والخدمات والأنشطة عموماً.
3- نشر آليات وإجراءات تقديم الطلبات والدفع وغيرها مما تراه الوزارة لازماً وبما يحقق الحوكمة والعدالة والشفافية وتساوي الفرص.
4- جميع ما تقرره الوزارة.
5- استحداث منصة خاصة للبيانات والمعلومات والخدمات والأنشطة عموماً.
9,1 شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها
9.1.1 تسري جميع الأحكام السارية لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المتضمَنة في "ملحق 1"، وتعديلاتها المستقبلية. يدرج أي تعديل في تلك الشروط والضوابط في الكود عند تحديثه.
9,2 شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها
9.2.1 تسري جميع الأحكام السارية لشروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المتضمَنة في "ملحق 2"، وتعديلاتها المستقبلية. يدرج أي تعديل في تلك الشروط والضوابط في الكود عند تحديثه.
9,3 شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها
9.3.1 تسري جميع الأحكام السارية لشروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، المتضمَنة في "ملحق 3"، وتعديلاتها المستقبلية. يدرج أي تعديل في تلك الشروط والضوابط في الكود عند تحديثه.
9,4 شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها
9.4.1 تسري جميع الأحكام السارية لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، المتضمَنة في "ملحق 4"، وتعديلاتها المستقبلية، يدرج أي تعديل في تلك الشروط والضوابط في الكود عند تحديثه.
يرفق بهذا الكود الأدلة الفنية الأولية التالية (ستصدر الأدلة الفنية التالية بعد ثلاث أشهر من إصدار الكود وترفق به):
آخر تحديث : 26 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.