تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ترخيص أنواع الأنشطة الزراعية

1. الترخيص لأنشطة الخدمات الزراعية المساندة

  • وتشمل التالي: (الخدمات التسويقية للخضار والفاكهة، ومستودعات التبريد والتجميد، الخدمات الشاملة للتمور، ..وما في حكمها)، ولا يتطلب لهذه الأنشطة إصدار [تصريح مبدئي].
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على الموقع -إن تطلب ذلك-.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 2. التراخيص في أسواق النفع العام
  • الشروط والضوابط [للتراخيص التشغيلية] في أسواق النفع العام
  1. تصدر الوزارة تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح للأفراد العاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر كما هو موضح في "ضوابط مقدمي الخدمة في أسواق النفع".
  2. تحدد مدة التراخيص حسب مدة عقود الإيجار في أسواق النفع العام.
  3. يحق للوزارة الغاء التراخيص إذا تم الغاء عقد الإيجار أو إذا انتهت مدته ولم يقم صاحبه بالتجديد.
  4. المحلات التي لا يوجد لها اشتراطات مثل (البقالات، والمطاعم، وغيرها) في أسواق النفع العام، يطبق عليها اشتراطات الصادرة من (وزارة البلدية والقروية والإسكان).
  • إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها:
    • طلب الترخيص الجديد:
      1. تقديم الطلب إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
      2. إرفاق التالي مع الطلب:
        1. عقد إيجار ساري المفعول ونشاطه متوافق مع نشاط الترخيص.
        2. السجل الزراعي المطور أو السجل التجاري ساري ومتوافق مع نشاط الترخيص.
        3. صورة هوية المالك إذا كان فرد أو مؤسسة.
        4. صور للمحل من الداخل والخارج توضح الآتي:
          • أ) تنفيذ اشتراطات النشاط المراد ترخيصه.
          • ب) صورة للوحة المحل حسب الهوية الخاصة بالسوق.
          • ج) الكاميرات الداخلية والخارجية.
          • د) توفير متطلبات الدفاع المدني.
      • هـ) يحال الطلب للمختصين في السوق للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة على النشاط.
      • تصدر الرخصة عبر قنوات الوزارة المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
    • طلب تجديد الترخيص:
      • تقدم طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية)، وإرفاق الآتي:
        1. عقد إيجار ساري المفعول.
        2. السجل الزراعي المطور أو السجل التجاري ساري المفعول.
      1. اذا لم يكن صاحب الطلب عليه ملاحظات سابقة من قبل فريق الرقابة على المنشأة يتم التجديد لفترة مماثلة لعقد الإيجار.
      2. تصدر الرخصة عبر قنوات الوزارة المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
    • طلب إلغاء الترخيص نهائي:
      1. تقديم الطلب إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
      2. إرفاق صورة لإخلاء المحل وإزالة اللوحة.
      3. يحال الطلب للمختصين في السوق للموافقة على الإلغاء.
      4. يشطب الترخيص وتصدر شهادة للإلغاء.
    • طلب إلغاء الترخيص بغرض التنازل للغير:
      1. تقديم طلب إلغاء الترخيص بغرض التنازل للغير إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
      2. إرفاق موافقة صاحب الرخصة الجديد على تقبل المحل بوضعه الحالي.
      3. إرفاق عقد إيجار المالك الجديد.
      4. اصدار شهادة الغاء
    • طلبات التصاريح للأفراد:
      • يصرح لمقدمي الخدمة الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة في ضوابط مقدمي الخدمة الصادر من الوزارة بالطريقة التالية:
        1. التقدم بطلب إصدار تصريح مزاولة تقديم خدمة في خدمة (التسويق خدمة التحميل والتنزيل خدمة الصيانة والنظافة) إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية).
        2. إرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر تكون متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها.
        3. بعد التأكد من استيفاء المطلوب يصدر تصريح مقدم خدمة في إدارة السوق.
        4. يجب إبراز التصريح بشكل واضح.
        5. يجب لبس الصدرية (الزي الموحد) المحدد من قبل إدارة السوق.
      1. تصاريح العاملين التابعيين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق تتم بالطريقة الآتية:
        • أ) تقديم الطلب إلى الوزارة عبر قنواتها المعتمدة (الإلكترونية أو الورقية)، وتعبئة النماذج، وإرفاق الآتي:
          1. الهوية الوطنية أو هوية الإقامة.
          2. رخصة المحل الذي يزاول العمل فيه.
          3. عقد العمل.
          4. بعد التأكد من استيفاء المطلوب يتم إصدار التصريح.
          5. يجب إبراز التصريح بشكل واضح.
          6. تكون مدة التصريح سنة واحدة.
  • 3. نشاط مزارع السياحة الريفية
  • لا يتطلب هذا النشاط تصريح مبدئي
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  1. أن يكون للمزرعة سجل زراعي من الوزارة.
  2. أن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.
  3. تأمين الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الآبار والحفر وأماكن وقوف الآلات.
  4. أن تكون المزرعة حاصلة على شهادة سعودي جاب أو شهادة عضوي.
  5. أن يتم أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة -إن تطلب ذلك-.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 4.   نشاط الاستشارات الزراعية
  • لا يتطلب هذا النشاط تصريح مبدئي أو ترخيص إنشائي.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  • الشروط للحصول على [الترخيص التشغيلي]:
  1. أن يكون المتقدم للترخيص سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجية أو مستثمر أجنبي مرخص له من وزارة الاستثمار، وأن يكون متخصص في المجال الزراعي وأن تحقق منشأته نسب السعودة اللازمة في هذا النشاط.
  2. أن يكون مدير المنشأة حاصل على أقل تقدير درجة البكالوريوس (في مجال الزراعة) من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة، أو من خارج المملكة وتكون معادلة من وزارة التعليم.
  3. أن يكون معد الدراسة الاستشارية في المنشأة من الكوادر ذات الخبرة والمتخصصة في النشاط الذي قدمت الدراسة لأجل ترخيصه وذلك من الناحية الفنية والاقتصادية.
  4. توفر ترخيص البلدية والسجل التجاري وأن تكون سارية المفعول وتتضمن النشاط الزراعي.
  5. يتم إعداد تقرير فني من الوزارة عن الموقع للمنشأة ومحتوياتها والمكاتب المخصصة لهذا الغرض والإمكانيات والكوادر المتوفرة.
  6. بعد حصول المنشأة على ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية من الوزارة فإنها تعتمد لدى المركز الوطني للالتزام البيئي للدراسات الزراعية البيئية.
  7. الالتزام بالتعاميم والاشتراطات واللوائح الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وأن يتم توقيع إقرار بذلك.
  8. للوزارة إجراء أي تعديلات على الاشتراطات والضوابط المذكورة متى ما دعت الحاجة لذلك.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص التشغيلي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • 5. نشاط إنتاج وتكرير زيت الزيتون (معاصر الزيتون)
  • لا يتطلب هذا النشاط التصريح المبدئي.
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه -إن تطلب ذلك-.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 6. نشاط مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية
  • لا يتطلب لذلك إصدار تصريح مبدئي أو ترخيص إنشائي.
  • متطلبات الترخيص التشغيلي:
  • الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  • صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض (المقر).
  • تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  • الشروط للحصول على الترخيص التشغيلي:
  1. على أي جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.
  2. تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:
    1. أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
    2. أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.
    3. أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الجدول (8) من "دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية".
    4. أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ودليلها (17065) "المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج"، أو الأنظمة التي تعادلها.
    5. أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.
    6. أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.
    7. أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصفًا تفصيليًا لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنْتِجين الخاضعين لمراقبتها.
    8. عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة.
    9. على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أي معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:
      • أ) أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.
      • ب) التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.
      • ج) معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.
  • الضوابط للحصول على الترخيص التشغيلي:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة وما يرد في دليل اللائحة التنفيذية لمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية والقرارات ذات الصلة.
  • 7. ترخيص أنشطة الثروة النباتية
  • وتشمل التالي: (زراعة الخضار في البيوت المحمية، الزراعة المائية لإنتاج الخضار، الزراعة المائية لإنتاج الورد، استنبات الشعير، الزراعات المائية المغلقة والحديثة، زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة، زراعة البصل، زراعة الطماطم، زراعة الجزر، زراعة الثوم، زراعة خضار متنوعة مكشوفة، زراعة الفطر، زراعة قصب السكر، زراعة الأعناب، زراعة النخيل وإنتاج التمور، زراعة التين، زراعة المانجو، زراعة الحمضيات (الموالح)، زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة، يشمل (التفاح، المشمش، الكرز، الخوخ، الكمثرى، البرقوق...إلخ)، زراعة المحاصيل البقولية، يشمل (الفول، والفاصوليا، والحمص، والبازلاء، وغيرها)، زراعة محاصيل المشروبات، يشمل (القهوة، الشاي، المتة، الكاكاو، زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية، زراعة النباتات العطرية والزهور (الأزهار وبراعم الأزهار)، زراعة وإنتاج الورد الطائفي، ...وما في حكمها)، لا تتطلب هذه الأنشطة إصدار [تصريح مبدئي].
  • متطلبات الترخيص الإنشائي:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
  • الشروط للحصول على الترخيص الإنشائي للزراعة المكشوفة:
  • يتطلب صدور سجل زراعي، وترخيص ممارسة نشاط زراعي.
  • الضوابط للحصول على الترخيص الإنشائي:
  • الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
  • متطلبات الترخيص التشغيلي:
  • الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  • تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 8. نشاط زراعة الزيتون
  • تم إيقاف ترخيص هذا النشاط ويعد من الأنشطة المقيد زراعتها بالمملكة تبعًا للقرارات ذات الصلة، ويتم السماح فقط للمزارع القائمة باستيراد شتلات الزيتون بغرض إحلال الشتلات والأشجار التالفة.
  • متطلبات تجديد [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص التشغيلي السابق للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن موقع المنشأة وعدد الأشجار وبيانات الإنتاج، أو صورة جوية لموقع المنشأة.
  • 9. نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)
  • وتشمل التالي: (زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)، زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين (نباتات الزينة) ، وما في حكمها)، ولا يتطلب لهذه الأنشطة إصدار [تصريح مبدئي].
  • متطلبات الترخيص الإنشائي:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  1. تحديد اسم وشعار تجاري للمشتل، والهدف من إنشاء المشتل ونوعية الإنتاج وكمية الشتلات المنتجة سنوياً، وطرق الري المتبعة بالمشتل.
  2. تقرير فني عن المشتل (من الوزارة أو من تفوضه).
  3. يجب ألا تقل مساحة المشتل عن 2000 م2، وأن يكون مجازاً لهذا الاستخدام، مع توفير مخزن مغلق للأسمدة والمواد الزراعية يراعى فيه التهوية المناسبة.
  4. توفير مكتب إداري وخدمات بمساحة لا تقل عن 30 م2، ولا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للمشتل.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  • الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  • تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 10. نشاط المختبرات الزراعية وزراعة الأنسجة وإكثار النباتات بما فيها النخيل
  • كما أن هناك شروطاً للمختبرات الزراعية الخاصة صادرة بقرار معالي الوزير رقم 44898 وتاريخ 19-7-1425هـ، ويمكن الرجوع له في حال رغبة أي مستثمر فتح مختبر زراعي خاص، علماً بأن الجهة المختصة هي الإدارة العامة للمختبرات.
  • 11. ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية
  • وتشمل التالي: (تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، إنتاج الدجاج اللاحم، إنتاج البيض، تربية الحمام، تربية السمان (الفري)، تربية النعام، تربية الأرانب، تربية الأبقار، تسمين العجول، تربية الجمال والحيوانات الجملية، تربية الضأن، تربية الماعز، وما في حكمها)، هذه الأنشطة تتطلب صدور [التصريح المبدئي] لها.
  • متطلبات [التصريح المبدئي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحًا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
  • الشروط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  1. إثبات الملاءة المالية بما لا يقل عن 30% من تكلفة الشروع.
  2. عقود تأجير أو تشغيل للمشروع أو إثبات الخبرة في المجال.
  • الضوابط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
  2. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
  3. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  4. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • أن تحقق المنشأة الحد الأدنى لمتطلبات "دليل الأمن الحيوي للمنشآت الزراعية الحيوانية".
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 12. نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية
  •  وتشمل التالي: (صيدلية بيطرية، مركز العناية بالصقور، مركز الإيواء- الخدمات الفندقية، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها).
  • متطلبات [التصريح المبدئي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحًا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
  • الشروط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  1. إثبات الملاءة المالية بما لا يقل عن 30% من تكلفة الشروع.
  2. عقود تأجير أو تشغيل للمشروع أو إثبات الخبرة في المجال.
  • الضوابط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة و"القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة".
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
  2. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
  3. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  4. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  • الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  • تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 13. نشاط مركز تلقيح اصطناعي
  • متطلبات [التصريح المبدئي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحًا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
  • الشروط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  1. إثبات الملاءة المالية بما لا يقل عن 30% من تكلفة الشروع.
  2. عقود تأجير أو تشغيل للمشروع أو إثبات الخبرة في المجال.
  3. أن يكون موقع المشروع بعيداً عن المناطق السكنية، ومجازاً لهذا الاستخدام
  4. وجود نظام إداري لتسجيل الحيوانات والعمليات الحيوية.
  5. وجود إجراءات وقائية، وبروتوكول للأمن الحيوي.
  6. توفير مسكن لإيواء الحيوان، مع ساحة لتمارين وتدريب الحيوان، ومكان لتنظيف وغسيل الحيوان.
  7. توفير صالة لتجميع السائل المنوي، وصالة للفحص والتلقيح، ومعمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات.
  8. توفير مستودع للأدوات والأدوية البيطرية، وتوفير غرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية.
  9. توفير مستودع للأعلاف، مع توفير غرفة لحفظ وتخزين القشات.
  • الضوابط للحصول على [التصريح المبدئي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • الالتزام "بالقواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة".
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
  2. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
  3. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  4. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • أن تحقق المنشأة الحد الأدنى لمتطلبات "القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة".
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. 
  • 14. نشاط تربية النحل وإنتاج العسل
  • لا يتطلب لهذا النشاط صدور تصريح مبدئي.
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة الموقع -إن تطلب ذلك-.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  1. الالتزام بمعايير "دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل".
  2. أن يوفر موقع المنحل مسافة كافية بينه وبين أقرب موقع منحل آخر أو بينه وبين المناطق السكانية المأهولة أو بينه وبين المشاريع الصناعية ومناطق الكسارات وما في حكمها.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 15. فسوحات استيراد الأحياء المائية
  • المتطلبات لطلب استيراد (أسماك زينة):
  • السجل التجاري للنشاط.
  • الشروط لطلب استيراد أسماك زينة:
  1. أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
  2. أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
  3. شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
  4. فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الزينة
  5. الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
  6. قائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها والمرفقة مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
  7. يجب أن لا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم السايتس.
  • المتطلبات لطلب استيراد (أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي):
  • السجل التجاري للنشاط.
  • الشروط لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي:
  • التقيد بما ورد من ضوابط في (لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة) والدليل المنبثق عنها (الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة).
  1. التنسيق مع إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية لإصدار شهادة صلاحية لمحجر المشروع وذلك قبل تقديم طلب الفسح وقبل وصول إرسالية الأحياء المائية.
  2. أن تكون صور الشهادات المطلوبة تكون واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
  3. أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
  4. شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
  5. فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الاستزراع المائي.
  6. الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
  7. 16. نشاط الاستزراع المائي البحرية (ساحلية - أقفاص عائمة)
  • وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار، استزراع الربيان في البحار، وما في حكمها)، ولا يتطلب لهذه الأنشطة إصدار تصريح مبدئي.
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • موافقة "لجنة البت في طلبات ترخيص مشاريع الاستزراع المائي".
  • تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات "الإجراءات التشغيلية القياسية للأمن الحيوي للأحياء المائية".
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 17. نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية
  • وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في المياه الداخلية، استزراع الربيان في المياه الداخلية، تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، وما في حكمها)، ولا يتطلب لهذه الأنشطة إصدار [تصريح مبدئي].
  • متطلبات [الترخيص الإنشائي]:
  1. الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو غيرها.
  2. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض لا تقل مدته عن عشر سنوات.
  3. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
  4. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
  5. موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
  • الشروط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  1. موافقة لجنة "البت في طلبات ترخيص مشاريع الاستزراع المائي".
  2. تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات "الإجراءات التشغيلية القياسية للأمن الحيوي للأحياء المائية".
  3. أن تتناسب مساحة الموقع المخصصة للمشروع مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية المتوقعة.
  • الضوابط للحصول على [الترخيص الإنشائي]:
  • الالتزام​ بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة.
  • متطلبات [الترخيص التشغيلي]:
  1. الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
  2. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
  • 18. تجديد رخصة الصيد البحري
  • متطلبات تجديد رخصة صيد البحري:
  1. تعبئة نموذج طلب تجديد رخصة.
  2. بطاقة الهوية الوطنية.
  3. شهادة طبية.
  4. تصديق من رئيس الصيادين.
  5. موافقة من حرس الحدود على التجديد.
  • الشروط لتجديد رخصة الصيد البحري:
  • عدم وجود أي غرامات مترتبّة على الصيّاد.
  • 19. تجديد رخصة عامل صيد
  • متطلبات تجديد رخصة عامل صيد البحري:
  1. بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.
  2. سجل ملكية القارب.
  3. رخصة الصيد.
  4. شهادة طبية.
  5. تعبئة نموذج طلب تجديد رخصة.
  • 20. رخصة صيد حرفي
  • متطلبات إصدار رخصة صيد حرفي:
  1. تعبئة نموذج طلب رخصة صيد حرفي.
  2. بطاقة الهوية الوطنية.
  3. شهادة طبية.
  4. شهادة سباحة.
  5. شهادة خبرة.
  6. فاتورة الشراء القارب.
  7. فحص معاينه للقارب صادر عن وزارة الطرق والنقل.
  • الشروط لإصدار رخصة صيد حرفي:
  1. خطاب من الأحوال المدنية يفيد أن المواطن غير ملتزم بعمل حكومي أو عسكري.
  2. إذا كان المواطن لا يريد استخدام قارب فيتم إصدار رخصة صيد فئة عامل سعودي.
  3. إذا كان المواطن يريد أن يمتلك قارب صيد تقليدي فيجب أن يحصل على موافقة حرس الحدود الذي يتبع له مركز الإنزال الذي يريد الرسو فيه ويجب أن يقدّم مواصفات القارب الذي سيستخدمه أثناء الصيد.
  4. تصدر موافقة مبدئية لشراء واسطة بحرية مدّة صلاحيّته عام.
  5. موافقة صندوق التنمية الزراعية.
  6. تزويد الصياد بخطاب تسجيل القارب موجه إلى إدارة الطرق والنقل (المواصلات)
  7. إصدار رخصة مؤقّتة للصيّاد (ثلاثة شهور فقط) إلى أن تتم كافّة إجراءات شراء القارب ثم يقوم بإصدار رخصة دائمة له مدّتها ثلاثة أعوام. 
  • 21. رخصة صيد عامل أجنبي
  • متطلبات رخصة صيد عامل أجنبي:
  1. تعبئة نموذج طلب رخصة صيد لعامل أجنبي.
  2. رخصة الصيد.
  3. الهوية الوطنية للكفيل.
  4. جواز العامل.
  5. يتم إصدار رخصة صيد مؤقتة (ثلاثة شهور فقط لحين إصدار الإقامة)
  6. الإقامة.
  7. شهادة طبية.
  • الشروط لرخصة صيد عامل أجنبي:
  • يتم إصدار رخصة صيد دائمة لمده عامين.
  • 22. تصريح إتلاف قارب صيد
  • شروط إتلاف قارب صيد:
  1. موافقة صندوق التنمية الزراعية على الشطب.
  2. فحص المعاينة من وزارة الطرق والنقل.
  3. إحضار التقرير المعد من قبل الثروة السمكية بعد معاينة القارب.
  4. في حالة رغبة الصياد استبدال القارب المشطوب بقارب جديد يتقدم لفرع الثروة السمكية بشهادة الشطب الصادرة من وزارة الطرق والنقل وفاتورة بمواصفات القارب الجديد وموافقة صندوق التنمية الزراعية وفحص معاينة للقارب الجديد.
  • 23. تصريح استيراد معدّات صيد
  • متطلبات لتصريح استيراد معدّات صيد:
  1. تعبئة نموذج طلب استيراد معدّات.
  2. تحديد مواصفات المعدّات التي يرغب في استيرادها.
  3. بطاقة الهوية الوطنية.
  4. وثيقة السجل التجاري.
  • الشروط لتصريح استيراد معدّات صيد:
  • يتم إصدار إذن الاستيراد ويكون صالح لمدة 3 أشهر.
  • 24. رخصة صيد لصياد مستثمر «قوارب صناعية»
  • متطلبات رخصة صيد لصياد مستثمر «قوارب صناعية»:
  1. موافقة حرس الحدود على تجديد الرخصة.
  2. تعبئة نموذج طلب تجديد رخصة صيد لصياد مستثمر «قوارب صناعية».
  • 25. رخصة غواص
  • متطلبات رخصة غواص:
  1. بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.
  2. شهادة طبية.
  3. رخصة الغوص القديمة.
  4. تعبئة نموذج طلب تجديد رخصة غواص.
  • شروط رخصة غواص:
  • أن يقوم فرع الوزارة بمراجعة الطلب وإصدار الرخصة الجديدة لمدّة عام.
  • 26. ترخيص معهد غوص
  • متطلبات ترخيص معهد غوص:
  1. الرخصة القديمة.
  2. السجل التجاري.
  3. رخصة غواص.
  4. تعبئة نموذج طلب تجديد رخصة معهد غوص.
  5. موافقة حرس الحدود على التجديد.
  • 27. تصريح تحويل قارب صيد لقارب نزهة
  • متطلبات تصريح تحويل قارب صيد لقارب نزهة:
  • مخاطبة صندوق التنمية الزراعية بالموافقة على تحويل القارب (لمعرفة الالتزامات المالية على الصياد السابق وإنهاء ما يتعلق بها). أو يتم إحضار الموافقة من قبل الصياد من الصندوق مباشرة.
  • دراسة الطلب في الفرع ويوجه (خطاب للجوازات لطلب معلومات عن العمالة التي تحت كفالته) لتصحيح وضع العمالة التي على القارب.
  • توجيه خطاب من فرع الوزارة إلى إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالموافقة على التحويل.
  • 28. الموافقة على تغيير موقع صيد
  • متطلبات تصريح تغيير موقع صيد:
  1. بطاقة الهوية الوطنية.
  2. سجل ملكية قارب.
  3. تعبئة نموذج تغيير موقع صيد.
  • الشروط لتصريح تغيير موقع صيد:
  • رفع الطلب إلى حرس الحدود لأخذ الموافقة ثم تعود لفرع الوزارة لإصدار الموافقة.
  • 29. تصريح إنشاء معامل لمعدات الصيد
  • متطلبات تصريح إنشاء معمل لمعدات الصيد:
  1. السجل التجاري.
  2. دراسة جدوى للمشروع.
  3. تعبئة نموذج رخصة إنشاء معامل لمعدات الصيد.
  • 30. رخصة صيد أحياء بحرية
  • المتطلبات:
  1. السجل التجاري.
  2. دراسة جدوى للمشروع.
  3. تعبئة نموذج رخصة صيد أحياء بحرية.
  • 31. رخصة صيد مؤقّتة لمن دون السن القانونية
  • المتطلبات:
  1. تعبئة نموذج رخصة مؤقتة لطلاب المدارس أثناء الإجازة الصيفية.
  2. موافقة ولي أمر الطالب.
  3. قرار من مالك القارب بمسئوليته عن أي مخالفات صيد تصدر عن الطالب.
  4. هوية الطالب.
  5. شهادة سباحة.
  • 32. نقل ملكية قارب صيد لصياد آخر
  • المتطلبات:
  1. تعبئة نموذج نقل ملكية قارب صيد لصياد آخر.
  2. موافقة صندوق التنمية الزراعية بنقل الملكية.
  3. فحص معاينه للقارب.
  4. عقد مبايعة للقارب مصدق بين الطرفين واثنين شهود.
  5. خطاب من فرع الوزارة إلى إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالموافقة على نقل الملكية.
  • الشروط:
  • توجيه خطاب للجوازات لطلب معلومات عن العمالة التي تحت كفالته (في حالة وجود عمالة يطلب منه تسفير العمالة التي تحت كفالته أو نقلهم لكفالة المالك الجديد).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية