تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام العامة لترخيص النشاط الزراعية

  1. يجب الالتزام​ بكافة الأحكام والضوابط الخاصة بالتراخيص الواردة في النظام واللائحة والأدلة الخاصة بها، ويشمل ذلك ما ذكر أعلاه في التمهيد والمقدمة، كما يجب أن يلتزم المرخص له بكافة الأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة بشأن النشاط الذي رخص لأجله.
  2. يصدر التصريح المبدئي من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي ويكون أقصى مدة للتصريح المبدئي (6) أشهر، ويعد لا غياً في حال انتهاء مدته ولا يجدد التصريح إلا في حال وجود مسببات للتأخر في الحصول على الموافقات على أن يكون هناك ما يثبت تقديم (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) طلبات الموافقة على المشروع سواء ورقية أو إلكترونية منذ أول شهر من سريان فترة التصريح وترفق مع طلب التجديد، وللوزارة الرفض أو الموافقة على التجديد -حسب الأحوال-، وذلك لفترة 6 أشهر أخرى فقط.
  3. لا يسمح بالتنازل عن التصريح المبدئي لانتقال ملكية المشروع أبدًا، وفي حال نقل الملكية لأرض المشروع يعد التصريح لا غياً ولا يجدد.
  4. يصدر الترخيص الإنشائي من الوزارة ليخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال إنشاء المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية إلا بعد صدور الترخيص التشغيلي، وتكون أقصى مدة للترخيص الإنشائي (سنتين)، ويعد لا غياً في حال انتهاء مدته ولا يجدد الترخيص إلا في حال استكمال تنفيذ المشروع بنسبة 30%، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى فقط.
  5. في حال صدور تصريح مبدئي أو ترخيص إنشائي ولم يعمل الممارس الزراعي/مقدم الخدمة على استكمال أعمال أخذ الموافقات أو أعمال الإنشاءات للمشروع خلال الفترة الممنوحة له بالتصريح المبدئي أو الترخيص الإنشائي ، فإن للوزارة عند تبين عدم جدية المستثمر في الاستثمار الزراعي منع التجديد أو التمديد لمدة إضافية؛ لإتاحة الفرصة للمستثمرين الآخرين، إلا في حالة وجود مبررات ومسببات ترى الوزارة مناسبتها لمنح الحاصل على التصريح المبدئي أو الترخيص الإنشائي مهلة إضافية.
  6. عند تكرر إصدار التصريح المبدئي لـ (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، دون التنفيذ أو لأغراض التسويق للأرض الزراعية فإن للوزارة الحق في عدم الموافقة على منح (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) أي تصريح أو ترخيص زراعي.
  7. لا يسمح بالتنازل عن الترخيص الإنشائي لمشاريع الثروة الحيوانية لانتقال ملكية المشروع (بالبيع، أو التأجير، أو ا لهبة، أو أي تصرف آخر) إلا بعد تنفيذ نسبة 50% من المشروع على أقل تقدير، ويحق للوزارة في حالة الظروف الاستثنائية الرفع "للجنة الفنية للبت في طلبات مشاريع الثروة الحيوانية" وفق اشتراطات تحددها الوزارة وفق النظام واللائحة.
  8. في مشاريع الدواجن يجب أن لا تقل نسبة التنفيذ عن 50% من المشروع المرخص له ترخيص إنشائي للحصول على الترخيص التشغيلي.
  9. لا يشترط أي مسافة نظامية بين مشاريع الثروة النباتية ومشاريع الثروة الحيوانية

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية