الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، -مالم يقتض السياق خلاف ذلك-:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17/03/1439هـ.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 20/06/1442هـ.
الضوابط والاشتراطات: ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
مالك الخيل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصلية له، ومُسَجَّل كمالك خيل لدى مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصلية، والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.
المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الاصلية ورعايتها.
شهادة التسجيل: شهادة رسمية يُوَضَّح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.
شهادة التشبيه: هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.
طالب التسجيل: المُتَقدِّم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته ليصبح بموجبها مالكًا للخيل المُراد تسجيله ضمن سجلات أنساب الخيل العربية.
المخالفة الجسيمة: المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.
المادة الثانية: الهدف من الضوابط والاشتراطات
المادة الثالثة: اختصاصات المركز
المادة الرابعة: شروط طلب تبليغ الولادة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة
المادة الخامسة: مسؤوليات طالب تسجيل الخيل العربية الأصلية
المادة السادسة: البت في الطلبات وإصدار شهادة التسجيل
المادة السابعة: مخالفات تسجيل الخيل العربية الأصيلة
آخر تحديث : 10 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.