الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهــــدف
يهدف دليل الصحة النباتية إلى جمع جميع القوانين (الانظمة) التي تخول مركز وقاء الحفاظ على ثروات القطاع الزراعي من دخول الآفات الزراعية إلى داخل المملكة أو انتشارها والمراقبة على مدخلات الإنتاج النباتي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القطاع الزراعي.
آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة غير حجرية يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح داخل أراضي البلد المتعاقد (المستورد).
آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح.
مناطق التخزين: المكان الذي تبقى أو تحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح.
الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي تعد ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد.
الحاوية: أي صندوق أو حقيبة أو أي شيء توضع فيه النباتات و/أو المنتجات النباتية ويمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء النقل و/أو بعده.
وسيلة النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من مكان إلى آخر.
المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحون إليه أو وكيلا أو وسيطاً أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية قادمة من بلد آخر.
الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها، وتشمل السائق ووسيلة النقل.
مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.
التربة: المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.
مسح: إجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر في منطقة ما.
المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى.
معالجة: إجراء مرخص به رسميًّا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.
استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.
الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي، وأي مكان تُزرع به النباتات.
الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول.
اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.
منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسميًّا.
حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها.
تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.
شهادة صحة نباتية: وثيقة ورقية أو الكترونية رسمية متوافقة مع نماذج شهادات الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، تفيد بأن الشحنة تلبي متطلبات الصحة النباتية على الواردات.
إذن استيراد: وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة وفقاً لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة النباتية.
تلوث: وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية في سلعة أو مكان تخزين، وسيلة تخزين، وسيلة نقل أو حاوية، ولا تشكل إصابة.
فاكهة وخضار: فئة من السلع تشمل الأجزاء الغضة من النباتات المخصصة لغرض الاستهلاك أو التصنيع وليس للغرس.
رسالة: عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسها في التكوين والمنشأ وما إلى ذلك وتشكل جزء من شحنة.
كائن حي: كيان حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف (الحيوانات الفقارية واللافقارية والنباتات والكائنات الدقيقة).
كائن دقيق: حيوان أولي (فطر، بكتيريا، فيروس أو أي كيان حيوي مجهري ذاتي التضاعف).
عامل المعاملة البيولوجية: كائن معادي أو مناوئ أو منافس طبيعي أو كيان حيوي آخر ذاتي التضاعف يستخدم في مكافحة الآفات.
تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح أو الحد من التأثير الاقتصادي للآفات غير الحجرية.
المـــــــادة (1) من نظـــام الـــزراعة:
المادة الثامنة:
يتولى الوزير عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لتحقيق هذه المادة
إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و (2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدًا بإدخال وانتشار آفة زراعية أو لم تستوف متطلبات هذا القانون (النظام)، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
المـــــــادة (3) مــن نظـــام الـــزراعــة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والثلاثون:
تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار الشهادات الصحية لإرساليات القطاع الزراعي ومنتجاتها غير المصنعة بالمنشآت الزراعية المتخصصة لأغراض التصدير لخارج المملكة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المخبرية اللازمة ووفق اشتراطات الدول المستوردة.
المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
المادة (4):
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون (النظام).
المادة (5):
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) اعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها كملاحق للوائح التنفيذية لنظام (القانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون.
2) منع دخول الآفات الحجرية إلى داخل الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
3) تنظيــم تصديـــر النباتـــات والمنتجات النباتية والكائنــات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائــــح الصحة النباتيـــة لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق لوائحها الوطنية و/أو الاتفاقيات الدولية.
التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
5) منع انتقال الآفات الحجرية وانتشارها داخل الدولة.
6) تطبيق إجراءات ما بعد الدخول حسب الضرورة.
7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الخاضعة وغير الخاضعة للوائح الموجودة في الدولة.
10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية.
11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
12) إعداد دليل إجرائي وارشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو البحث العلمي.
13) إنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.
14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.
15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح ومنع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
16) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام لنظام (قانون) الحجر الزراعي.
المادة (6):
المادة (7):
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية:
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
5) إصدار شهادات الصحة النباتية.
6) أي أعمال أخرى تسند إليه.
المادة (8):
المادة (9):
يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون (النظام) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.
المادة (10):
1) للوزير الحق في تفويض من تراه مناسبا باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية أو آفة خاضعة للوائح في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين:
2) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي:
3) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية (2 ـ أ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ لإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
المادة (11):
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
المادة (12):
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي الدول، يقوم الوزير أو من يمثله باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى، وإبلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربي باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.
المادة (13):
المادة (14):
العلاقة بين المفتش وموظف الجمارك والمستورد
المادة (15):
المادة (16):
يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل.
المادة (17):
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
المادة (18):
1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و (2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدًا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف هذا القانون (النظام)، فيمكن أن يتم تحفظ عليها ثم إخطار المستورد كتابيا وتخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.
5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (19):
المادة (20):
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
المادة (21):
يحق للوزير أن:
المادة (22):
لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا نظام الزرعة، فيحق للوزير:
المادة (23):
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).
المادة (24):
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية، ويجب إخضاعها للتفتيش.
المادة (25):
المادة (26):
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.المادة (27):
المادة (28):
المادة (29):
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفًا لأحكام هذا نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
المادة (31):
للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.
المادة (32):
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.
المادة (33):
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقًا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ألا يكون التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى، ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.
المادة (6) من نظام الزراعة:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
الفقرة (3) مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
1) إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها، لأحكام النظام واللائحة.
2) دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة المتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
3) التحفظ في حال ثبوت المخالفة على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.
4) التحفظ الفوري على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة على المركبات والأدوات.
المادة (7) اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة السابعة والأربعون
يحظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله في أي من الحالات الآتية:
المادة الثامنة والخمسون الفقرة (2)
يتبع في شأن مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ماورد في الدليل الإجرائي لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء الذي تصدره الوزارة من شروط وضوابط وإرشادات وإجراءات وتدابير واحتياطات.
المادة (8) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون:
المادة التاسعة والعشرون (29):
المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الخامسة:
يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات التالية:
المادة السابعة:
تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية، ومالك تلك المنشآت، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.
تتولى الوزارة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط الزراعي وأنواع النشاط ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وله في سبيل ذلك الآتي:
تنظيم الخـدمـات والإشراف عليهـا والقيـام بجميع عمليـات الرقـابـة والتفتيش على المنشـــــآت الزراعيـة.
المادة التاسعة:
لا يجوز استخدام التراخيص والتصاريح الُمصدرة من الوزارة إلا في الغرض الذي أصدرت من أجله.
المادة الحادية عشر الفقرة (4):
لا يعفي الترخيص الزراعي صــــــاحـب المنشــــــأة الزراعيـة من الحصـــــول على التراخيص أو الموافقات الأخرى اللازمة لها التي تختص بها جهات أخرى غير الوزارة.
المادة الرابعة عشرة:
الفقرة (5):
ترخيص زراعة محاصـيل مقيدة زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعة محاصـيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحددها إدارة الصحة النباتية لنقلها آفات أو أمراض نباتية أو أن تكاثرها يضر بالمحاصيل الزراعية وآلية تطبيق تلك الضوابط.
الفقرة (9):
ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي أو كيان اعتباري على سبيل الاحتراف، وذلك استنادا إلى الخبرات العملية المتراكمة والمؤهلات العلمية المتحصلة في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقديم هذه الخدمة إلى الغير ويتم إصدار الترخيص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة.
المادة الخامسة عشرة:
يكون إصدار التراخيص الزراعية المؤقتة لمدة (سنة واحدة فقط) في الحالات الآتية:
المادة السادسة عشرة:
يشترط موافقة الوزارة عند أي تصرف بتراخيص المنشآت الزراعية والبيطرية.
المادة السابعة عشرة:
يحق للوزارة إلغاء ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:
المادة الثامنة عشرة:
يحق للوزارة إيقاف ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:
المادة التاسعة عشرة:
تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على التصريح المبدئي لمنشأة زراعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
المادة الثالثة والعشرون:
يشــترط لتوســعة منشــأة زراعية على ألا يترتب على توســعة النشــاط الزراعي تقليص للمســافات النظامية المعتمدة، وأن تعتبر التوســعة جزء لا يتجزأ من المنشــأة الأصلية ويتم معاملتها كما تعامل المنشــأة الأصلية، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها، ولدراسة طلب التوسعة يرفق ما يأتي:
المادة الثامنة والعشرون:
تكون شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع مبيدات (نظام المبيدات) وأسمدة وبذور وشتلات وفق ما يأتي:
أن يكون الشـخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصـة بيع مبيدات سـارية المفعول حسـب الشـروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده.
المادة التاسعة والعشرون:
يتم تحديد المقابل المالي للتراخيص بالتنسيق مع مقدم الخدمة.
المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للمركز (إلكترونياً) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:
1) يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات الآتية:
2) يجب أن تتوفر المتطلبات العامة الآتية لإصدار الترخيص:
3) تكون إجراءات إصدار الترخيص وفق الآتي:
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
وتوضع الوزارة قائمة دورية بأنواع وأصناف الثروة النباتية المحظور تداولها أو زراعتها أو نقلها وتحدثها.
المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة التاسعة والأربعون:
تتولى الوزارة في مجال نشاط الممارسات الزراعية ما يلي:
المادة الثانية والخمسون:
تتولى الوزارة إصدار التراخيص لجهة التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الآتية:
المادة الثالثة والخمسون:
تتولى الوزارة وضع الاشتراطات المتعلقة باعتماد المؤَهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصة للقيام بجميع أنواع الأنشطة المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة.
المادة الخمسة والخمسون:
على كل مفتش تابع لجهة توثيق، حضور الدورات اللازمة التي تحددها الوزارة للحصول على بطاقة عمل سارية، وعليه تطبيق معايير واشتراطات توثيق المزارع.
المادة السابعة والخمسون:
تتولى الوزارة عملية التنسيق مع جهة التوثيق لإجراء التفتيش لوحدة الإنتاج خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء جميع متطلبات الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.
المادة (السابعة) من نظام الزراعة
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:
فقرة (3) ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبة أو الآفات.
المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة الثالثة عشرة:
تصـــــدر الوزارة تصـــــريح قطع و/أو بيع أشجار داخل الحيازات الزراعية، وهو تصـــــريح يخول الممارس الزراعي قطع و/أو بيع أشجار النخيل داخل الحيازة الزراعية حســــب الضــــوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة.
المادة الثامنة والخمسون:
يتبع في شأن الجراد الصحراوي الاتي:
يّتبع في شأن مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ماورد في الدليل الإجرائي لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء الذي تصدره الوزارة، من شروط وضوابط وإرشادات وإجراءات وتدابير واحتياطات.
المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة:
المادة الحادية والسبعون
1- تكون ضوابط الأبحاث العلمية وفق الآتي:
2- يمكن للمنشآت الزراعية الاستعانة بالوزارة لإجراء الأبحاث والدراسات والفحوصات المخبرية التي يرغبونها المتعلقة بأنواع النشاط الزراعي لقاء مقابل مالي تحدده الوزارة وفق ما تراه.
المادة الثانية والسبعون:
المادة الثالثة والسبعون:
للوزارة تقديم وتنظيم وإدارة خدمات توزيع الشتلات الزراعية والبذور والتقاوي والأسمدة ومحسنات التربة والمستحضرات البيطرية والمبيدات والمعدات والآلات والمستلزمات الزراعية....الخ وما في حكمها وفق ما يراه.
من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعي:
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
للوزارة أو مقدم الخدمة التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة المصابة، المشتبه في اصابتها بالأمراض أو الأوبئة الآفات.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
يتم التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة في الحالات الآتية:
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
يكون التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة وفق الآتي:
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
للوزارة أو من تفوضه في حال وجود خطورة على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته حصر تلك الثروات أو المنتجات، واتخاذ الإجراءات الآتية:
المادة الثلاثون بعد المائتين:
في حال أن الثروة أو المنتج يشكلان خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة فللوزارة أو من تفوضه اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
للوزارة أو من يفوضه إتلافه أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها التي تسبب خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وفقا للتالي:
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
على المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، في حال التحفظ على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو أي مكونات استخدمت للمخالفات، القيام بما يأتي:
ويتحمل المخالف جميع النفقات والعقوبات المالية المترتبة على ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
يتم التنسيق مع الهيئة ووزارة التجارة وأي جهات أخرى في حال استدعاء المنتجات الزراعية من الأسواق.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
يجوز للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية لدعم أعمال التحفظ على الثروات أو المنتجات الزراعية المخالفة أو إتلافها.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
في حال نقل أي من ثروات القطاع الزراعي من مناطق محظورة بدون أخذ موافقة الوزارة، فيتم إتلافها في أقرب مردم حسب الاشتراطات التي تحددها الوزارة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
تتولى الوزارة عملية فحص ثروات القطاع الزراعي وتحديد ما يلزم التخلص منه أو من منتجاته أو من مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا للمحافظة عليها، وذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الوزارة في التحكم والسيطرة على تلك الأمراض أو الأوبئةأو الآفات.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
للوزير أو من يفوضه اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط جزئيا أو كليا في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجله واحترازيا، وفق الآتي:
من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة السابعة والأربعون بعدالمائتين:
يصدر مديرو الإدارات في الوزارة، ومديرو فروع الوزارة بالمناطق، ومديرو مكاتبها بالمحافظات؛ بطاقات تعريفية لمنسوبي إداراتهم الصادر بتحديدهم قرار من الوزير من الموظفين المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، على أن تتضمن البطاقة التعريفية المعلومات الآتية: الاسم الثلاثي، ورقم الهوية، صورة شخصية، وختم الإدارة (وأن تكتب باللغتين العربية والإنجليزية).
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:
ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها.
د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً.
هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة.
و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها.
ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط.
ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.
ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه.
د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه.
هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها.
ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم المفتشون المخولون بضبط المخالفات بالآتي:
المادة الخمسون بعد المائتين:
للمفتشين المخولين بضبط المخالفات ممارسة الصلاحيات الآتية:
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
في حال استعمل المخالف القوة أو التهديد أو العنف ضد المفتش المخول بضبط المخالفات لمنعه من أداء الأعمال المكلف بها، فيعد محضر ضبط (مخالفة إعاقة عمل المفتشين) متضمنا البيانات الآتية:
وتقوم الوزارة بإحالة المحضر والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى النيابة العامة وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، في حال كانت ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المتحفظ عليها تشكل خطرا على ثروات القطاع الزراعي أو الصحة العامة فيتم التعاون مع الجهات المعنية للتخلص الصحي من تلك الثروات وفق الممارسات البيئية المعتمدة، وإثبات إتلافها في محاضر معتمدة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
للوزارة التصرف بالثروات الزراعية المتحفظ عليها التي لم يستعدها أصحابها، بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها، بمضي شهر من إبلاغهم بذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
تكون معايير إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات وفق الآتي:
على ألا تمارس تلك الشركات أي نشاط تتولى مراقبته وتفتيشه، والا يسري ذلك على الكيانات التنظيمية التي يرأس مجلس إدارتها الوزير.
المادة الحادية والستون بعد المائتين:
يتعين على كل من نسبت له مخالفة ما وكذلك جميع الجهات والأشخاص المعنيين بموضوعها التعاون التام مع لجنة النظر في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يكون صاحب/مستأجر المنشأة الزراعية أو البيطرية مسؤولاً مسؤولية تامة عما يقع داخل منشأته من مخالفات وتجاوزات لأحكام النظام أو اللائحة.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين:
تقوم الوزارة أو من تفوضه برصد وتقويم جميع المخاطر المتعلقة بالقطاع الزراعي، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:
تطبق الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها، في كل مالم يرد به نص في النظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية أو الأدلة التي تحيل لها اللائحة. وفي حال تعارضها يكون ترتيب الأحكام في أسبقية الحجية وفق الترتيب الآتي:
المادة (16) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون:
المادة (29)
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.