تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم الثاني: البرنامج الوطني للتحكم ومراقبة المتبقيات

  • يتعلق هذا البرنامج بتصدير الروبيان المستزرع ومنتجات الأسماك المستزرعة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
  • أولاً: معلومات عامة
  • 1. مقدمة
  • في ضوء المخاطر الصحية للأغذية، يتوقع المستهلكون أن الطعام لا يحتوي على متبقيات غير مرغوب فيها يمكن أن تسبب لعم مخاطر قد تضر بصحتهم وحياتهم. وفي هذا الصدد تمثل الأغذية ذات الأصل الحيواني أحد مصادر الاهتمام في هذا الشأن خاصةً إذا تمت تربية الكائنات الحيوانية في الأسر.
  • الجهة المختصة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن كافة أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى الكيانات التنفيذية المشاركة في تصدير منتجات الروبيان والأسماك الزعنفية المستزرعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويلتزم البرنامج الوطني للتحكم ومراقبة المتبقيات الخاصة باستزراع الروبيان والأسماك الزعنفية بتوجيهات المجلس 96/23/ EC ، (EEC) 2377/90 ، EEC /363/86.       
  • 2. الضوابط الخاصة بتربية الأحياء المائية ومراقبة المتبقيات
  • أ‌) الضوابط العامة لأنشطة الاستزراع المائي
  • تخضع جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية للمراقبة وإصدار التراخيص من قبل الجهة المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، و يتم منح تراخيص مشاريع استزراع الأحياء المائية بناءً على دراسة جدوى تشتمل على مراجعة موقع المشروع من حيث جودة المياه، والعوامل المناخية والبيئية، والنفايات السائلة، والأنواع المستزرعة، وتقنيات الاستزراع وتأثيراتها البيئية استناداً لنظام الزراعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 3/8/1442هـ، المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/8/1442هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ.
  • لذا تخضع أنظمة الاستزراع المائي لرقابة صارمة من قبل الجهة المختصة، حيث يتم جدولة الزيارات التفتيشية للمشاريع إلى أربعة زيارات سنوياً. ويجب أن يشمل التدقيق مرافق مثل المفرخات والمزارع ومصنع التجهيز ومصانع الأعلاف (أيهما ينطبق). كما يجب على كبار الموظفين المسؤولين في المشروع السمكي المساهمة في إجراءات التدقيق. ويتم إجراء التدقيق باستخدام نموذج التدقيق، وكذلك تعبئة التقرير وتوقيعه من المدقق وإرسال نسخة إلى المنشأة/ المؤسسة.
  • ب‌) ضوابط استخدام العقاقير / الكيماويات في أنشطة الاستزراع المائي
  • يجب مراقبة وتدقيق الضوابط المنصوص عليها في هذا البرنامج والتي تحظر استخدام العقاقير / المواد الكيميائية / المواد الفعالة دوائياً في أنشطة الاستزراع المائي الواردة في الملحق رقم "1"، وتدقيق حدود المتبقيات المسموح بها للمواد الأخرى الواردة في الملحق رقم "2".
  • ج) ضوابط توريد العقاقير/ الكيماويات الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي
  • نظراً لعدم وجود موردين أو متاجر متخصصة للعقاقير والمواد الكيميائية الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي في المملكة، فإن الجهة المختصة تعمل على تطوير لائحة جديده تغطي الاحتياجات للعقاقير والمواد الكيميائية الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي، وآليات استخدامها والتخلص الآمن منها.
  • 3. الحدود الوطنية المسموح بها للمتبقيات
  • أ) عقاقير الاستزراع المائي / المواد الكيميائية / المواد الفعالة دوائياً المحظورة في أنشطة الاستزراع المائي
  • يحظر استخدام العديد من العقاقير/ المواد الكيميائية / المواد الفعالة دوائياً الواردة في الملحق رقم "1"، في أنظمة الاستزراع المائي (المفرخات، والمزارع، والأعلاف السمكية)، ومنتجات الروبيان والأسماك الزعنفية المستزرعة.
  • ب) الحد الوطنية المسموح بها للعقاقير المستخدمة في أنشطة الاستزراع المائي
  • لم يتم اعتماد أي عقار  للاستخدام المعتاد في أنظمة الاستزراع المائي. وإذا رغبت المشاريع/ المؤسسات في تفضل استخدام أي من عقاقير الاستزراع المائي (بخلاف تلك المذكورة في الملحق رقم 1)، فيجب عليها تقديم طلب كتابي (مع النوع وتفاصيل الطلب بما في ذلك الجرعة) إلى الإدارة العامة للثروة السمكية للموافقة على استخدامها، حيث تقوم الإدارة بتحديد الحدود الوطنية المسموح بها لمثل هذه العقاقير بناءً على توجيهات الاتحاد الأوروبي و / أو اللوائح الدولية، أيهما ينطبق.
  • ج) الحدود الوطنية المسموح بها للمواد الأخرى في أنشطة الاستزراع المائي
  • المواد الأخرى التي يغطيها البرنامج الوطني لرصد المتبقيات بخلاف تلك المدرجة في الملحق رقم "1"، مذكورة في الملحق    رقم "2".
  • 4. سحب العينات للبرنامج الوطني لرصد المتبقيات
  • أ‌) الجهات المختصة المسؤولة عن سحب العينات
  • الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:
    تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بسحب العينات الرسمية من المشاريع.
  • المشاريع:
    يتم سحب عينات المراقبة الذاتية من قبل المشاريع ذاتياً.
  • ب‌)  تكرار سحب العينات
  • العينات الرسمية:
    يلتزم ممثل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بجمع العينات الرسمية في أي وقت دون إشعار للتأكد من أن الملاحظات حقيقية وموثوقة. ونظراً لمحدودية أعداد مشاريع استزراع الروبيان والأسماك الزعنفية المعتمدة، والتي تخضع للمراقبة المنتظمة، مؤهلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى، فإنه يؤخذ في الاعتبار أن نسبة عينات الأحياء المائية التي يتم سحبها تتناسب مع كمية المنتجات المصدرة. وعموماً فإن العدد الإجمالي للعينات الرسمية التي يتم جمعها خلال عام واحد يجب أن يكون مطابقاً لجميع اشتراطات الدول  المصدر لها ، [AA1] كما سيكون للجهة المختصة سلطة اتخاذ قرار بسحب وتحليل المزيد من العينات و / أو لمزيد من المعايير أكثر من الحد الأدنى من المتطلبات.
  • عينات المراقبة الذاتية:
  • يتم سحب عينات المراقبة الذاتية كل "6" أشهر من قبل المزرعة، ولا توجد اشتراطات محددة مفروضة على عدد العينات التي يتم سحبها في هذه المجموعة (ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل الجهة المختصة). ويُقترح بناءً على نتائج العينات الرسمية ما إذا كانت المزرعة تحتاج إلى تصميم برنامج المراقبة الذاتية لسحب العينات وتحليلها، ويجب إبلاغ التفاصيل والنتائج إلى الجهة المختصة بنهاية كل عام ميلادي.
  • تصنف مصادر العينات التي يتم سحبها إلى مجموعتين كما هو موضح أدناه:
  • عينات المجموعة (أ): يجب أن يكون ثلث إجمالي العينات من المياه الطبيعية (مصدر مياه البحر ومياه البركة) التي تستخدم للتربية، وعينات الروبيان والأسماك الزعنفية، وكذلك عينات أعلاف الأحياء المائية المستزرعة.
  • عينات المجموعة "ب ": يتم جمع ثلثي العينات من الروبيان ومن الأسماك الجاهزة للتسويق.
  • يجب ألا يتم تضمين هذه العينات في العدد الإجمالي للعينات الرسمية المأخوذة.
  • ت‌)  أنواع العينات وطرق سحب العينات وإجراءات التأمين
  • 1)  أنواع العينات
  • المياه الطبيعية:
  • يتم جمع العينات من منطقتين مثل المياه من مصدر إمدادات المياه سواء كانت بحرية أو مياه داخلية.
  • أعلاف تغذية الأحياء المائية:
    يجب جمع عينات أعلاف الروبيان من دفعات مختلفة من العلف الأعلاف، ويتم إدراج هذه العينات ضمن المجموعة (أ).
  • عينات الروبيان والأسماك الزعنفية:
  • يتم جمع العينات من المزرعة (مرفق الاستزراع)، ومن مصنع التجهيز (جاهز للطرح في الأسواق)، ويتم إدراج هذه العينات ضمن المجموعة ب.
  • 2)  طرق جمع العينات
  • يتم سحب عينات عشوائية ممثلة تغطي أنواعاً مختلفة من العينات المذكورة في القائمة أعلاه. ويجب أن تكون العينات مرقمة ومتسلسلة.
  • عينات الروبيان والأسماك الزعنفية:
  • يتم جمع عينات الروبيان/ الأسماك الزعنفية في حاويات معقمة أو أكياس البوليثين (درجة الغذاء) ذات الاستخدام الواحد.
  • عينات المياه:
    يتم جمع عينات المياه بأجهزة سحب عينات المياه النظيفة وتأمينها في زجاجات نظيفة ومعقمة. ويجب أن يتم تجميع عينات المياه على عمق متر واحد على الأقل تحت سطح الماء.
  • عينات أعلاف تغذية الأحياء المائية:
    يجب جمع عينات الأعلاف في أكياس معقمة تستخدم مرة واحدة (درجة الغذاء). 
  • 3) تأمين العينات وإرسالها
  • يجب أن تكون جميع العينات محكمة الإغلاق ومحمية من أي تلوث محتمل، كما يجب تأمين العينات في صناديق بلاستيكية نظيفة عازلة للحرارة أو في علب ستايروفوم تستخدم مرة واحدة. ويتم ختم صندوق العينات بختم رسمي ويرسل إلى المختبرات المعينة من قبل الجهة المختصة.
  • يتم توجيه دفعة المنتج النهائية التي تم جمع العينات منها للاحتفاظ بها جانباً من البيع / التصدير حتى يتم الحصول على نتائج تحاليل العينات. ويجب حفظ العينات المرجعية في حالة مبردة.
  • 5. مختبرات إجراء تحاليل برنامج رصد المتبقيات
  • يجب إجراء تحاليل المعايير المختلفة لبرنامج رصد المتبقيات في المختبرات التي تحددها الجهة المختصة وفقاً لـلدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية، الجزء رقم 2 ، الفصل 8 ، المادة 3 و (المرجع: قائمة التصحيح / الإضافة)، والمادة 6.
  • وتشمل قائمة المختبرات المعتمدة من الجهة المختصة ما يلي:​
  • مختبر صحة وسلامة الأسماك، المركز الوطني للثروة السمكية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، وهو المختبر الوطني المرجعي لتحليل أمراض الأحياء المائية.
  • مختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ، الرياض، وهو المختبر الوطني المرجعي، معتمد وحاصل على اعتماد الأيزو ISO 17025.
  • مختبر الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء بالدمام.
  • مختبر أراسكو (IDAC) ، الرياض - معمل IDAC ، وهو المختبر الأكثر تقدماً في المملكة العربية السعودية، حاصل على اعتماد ISO17025 من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
  • المعهد المركزي لتكنولوجيا مصايد الأسماك (CIFT) ، مختبر معتمد ISO 17025 ، المجلس الهندي للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة ، كوشين ، الهند.
  • LUFA - ITL GmbH، Gutenbergstr.75-77، 24116 Kiel، Germany - مختبر معتمد من ISO 17025
  • ) TUV SUD South Asiaبنغالور ، الهند ، ISO 17025: 2005 ، مجلس الاعتماد الوطني للمختبرات "NABL" ، الهند).
  • SGS الخليج المحدودة ، دبي (الإمارات العربية المتحدة) ، حاصل على اعتماد ISO 17025: 2005 ، وكالة اعتماد دبي (DAC).
  • مختبر مستشفى الملك فيصل للأبحاث، الرياض - هذا المختبر هو أكثر مختبر طبي مشهور في المملكة العربية السعودية، ويجب الوضع في الاعتبار أن هذا المختبر يستخدم للتحاليل فقط أثناء الطوارئ.
  • إذا دعت الحاجة أو حدث أي انقطاع غير متوقع للتحاليل، يجب على الجهة المختصة الاستفادة من خدمات المختبرات التالية للكشف عن المتبقيات:
  • يوروفينز ، أوروبا (Eurofins, Europe).
  • TNO -Nutrition and Food Research ، هولندا
  • جميع المختبرات المذكورة أعلاه مختصة بتنفيذ متطلبات التحاليل للبرنامج الوطني لرصد المتبقيات. ويكون تحديد المختبرات الأخرى (الوطنية أو الدولية) لإجراء الاختبارات (إذا دعت الحاجة) من مسؤولية الجهة المختصة.
  • 6. التدابير المتخذة عند الكشف عن متبقيات أعلى من الحدود المسموح بها
  • الخطوة رقم "1":
  • عندما يتم الكشف عن المتبقيات بنسب أعلى من الحدود المنصوص عليها، يجب إرسال المعلومات على الفور إلى الجهات التالية:
  • الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • المزرعة / المؤسسة
  • الهيئات التنفيذية الأخرى مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).
  • الخطوة رقم "2":
  • يجب إعادة أخذ العينات من الدفعة التي تم جمع عينات المنتج النهائي منها والاحتفاظ بها جانباً من المبيعات / التصدير، مع أخذ ضعف عدد العينات على الأقل من عدد العينات السابقة، وتحليلها للمتبقيات محل الاهتمام. ويجب أن يكون إعادة أخذ عينات من المياه الطبيعية، الروبيان من منشأة التربية، أعلاف الأحياء المائية، وما إلى ذلك، حسب طبيعة المتبقيات التي تم تعيينها. وعلى أي حال، إذا تم العثور على أي منتج من هذا القبيل قد تم طرحه بالفعل للتسويق، فيجب سحبه على الفور.
  • الخطوة رقم "3":
  • إذا كشفت العينة الثانية أيضاً عن وجود متبقيات في الدفعة التي تم جمع العينة منها، يجب اتخاذ قرار بإعادة معالجة الدفعة أو التخلص منها بناءً على نوع وطبيعة ومستوى المتبقيات المكتشفة. وتتم هذه العملية تحت الإشراف المباشر للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • الخطوة رقم "4":
  • تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتحقيق في أسباب هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة، وإبلاغ المزرعة / المؤسسة بذلك.
  • الخطوة رقم "5":
  • يجب إرسال جميع المعلومات المتعلقة بالوقائع المسجلة (مع التاريخ، والإجراءات المتخذة والخطط المستقبلية وما إلى ذلك) إلى الإدارة العامة لصحة وحماية المستهلك جنباً إلى جنب مع الملخص السنوي أو ما قبله، اعتماداً على طبيعة الواقعة.
  • ثانياً: معلومات أساسية عن الإنتاج
  • تفاصيل الإنتاج والمنتجات
  • أ‌) الأنواع:
  • الروبيان:  Penaeus vannamei ،Fenneropenaeus indicus        
  •  الأسماك:
  • الاسم الدارجالاسم العلمي
    السي باس الآسيوي (القاروص) - Asian Seabass Lates calcarifer
    السي باس الأوروبي (القاروص) -  European SeabassDicentrarchus labrax
    السي بريم (دنيس) - Gilthead Seabream
    Sparus aurata
    أمبر جاك -  Amberjack Seriola dumerili / Seriola lalandi
    البلطي -  Tilapia Oreochromis sp.
    ميجر -  MeagreArgyrosomus regius
    السبيطي - Silver Seabream Sparidentex hasta
    البومبانو - البياض  - Snubnose pompanoTrachinotus blochii
    أسماك النهاش - Red snapperLutjanus campechanus
  • خيار البحر : Holothuria spp. Sea cucumber,
  • ب‌)  المنتجات:
  • منتجات الروبيان المستزرع: كاملة، بدون الرأس، مقشر، منزوعة القناة الهضمية، بالذيل، على شكل فراشة، ..إلخ. (يتم إضافة منتجات جديدة إلى القائمة من وقت لآخر).
  • منتجات الأسماك المستزرعة: سمكة كاملة، فيليه سمك، بطارخ (بيض)، سمك مفروم.
  • خيار البحر المستزرع: خيار البحر الكامل.
  • ت‌)  نوع التجهيز:
  • منتجات الروبيان: نيئ (غير مطبوخ)، مسلوق ومطبوخ؛ مجمدة          
  • منتجات الأسماك الزعنفية: نيئة، مبردة، مدخنة، مطبوخة، مجمدة
  • ث‌)  إجمالي أرقام الإنتاج
  • يجب تضمين إنتاج الروبيان والأسماك الزعنفية في العام السابق (المرجع: الملفات الرسمية للجهة المختصة) في التقرير السنوي.
  • 2.  نوع الإنتاج
  • يتبع الاستزراع المائي أساليب ممارسات الاستزراع الموسع / شبه المكثف / المكثف المستدام / الأنظمة المغلقة وشبه المغلقة والمعدلة على أساس المرافق والبنية التحتية المتاحة.
  •  [AA1] للمراجعة والتاكد من ذلك خصوصا اشتراطات الصين

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية