تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم الثاني: سياسات الاستزراع المائي


  • المادة (8): سياسة حماية البيئة
  • يجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع المائي في المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة:
  • أولاً: حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف
  1. عدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف.
  2. إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشروعات الاستزراع المائي الجديدة أو إذا كانت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء في إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.
  3. استمرار أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة بالفعل في إجراء التقييمات البيئية الدورية للتعرف على أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية لأشجار المانجروف والعمل على خفض تلك الآثار.
  4. يجب التخلص من جميع النفايات غير العضوية والصلبة بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يجب تصريف المياه الراجعة بطرق آمنة بيئياً عن طريق أحواض ترسيب يتم تصميمها ضمن مكونات المشروع.  
  5. يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائي بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لوضع أنظمة سليمة لتعزيز حماية أشجار المانجروف بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتأهيل مناطق المانجروف عند إيقاف تشغيل المزارع القديمة الموجودة في غابات المانجروف السابقة.
  • ثانياً: حماية البيئة البحرية والثدييات المائية
  1. يجب على الجهة المختصة مراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المائي لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية في المنطقة.
  2. تقدم الجهة المختصة إرشادات وتوجيهات لأصحاب المشاريع في مجال الاستزراع المائي في هذا الشأن عند اقتضاء الحاجة.
  • ثالثاً: تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment, EIA)
  1. يجب أن تقوم جميع مشاريع الاستزراع المائي بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي (EIA) قبل بدء المشروع.
  2. يجب أن تعالج دراسة تقييم التأثير البيئي على سبيل المثال لا الحصر العوامل التالية:
  • أ) التأثير المحتمل على النباتات والأحياء التي تعيش في القاع.
  • ب‌) التأثير على قاع وضفاف المياه الطبيعية المجاورة.
  • ج) التأثير على المياه الجوفية الطبيعية.
  • د) التأثير على مصايد الأسماك.
  • هـ) التأثير على مصادر مياه الشرب وشبكات المياه المحلية.
  • و) التأثير على جودة المياه نتيجة المخلفات الناجمة عن أنشطة المشروع.
  • ز) التأثير على غابات المانجروف والأحياء والنباتات الطبيعية.
  • ح) التلوث الناجم عن المخلفات الأخرى أو المنتجات الثانوية لتربية الأحياء المائية.
  • ط) احتمال تفشي الطحالب الدقيقة السامة وغيرها من الطحالب الدقيقة الضارة.
  • ي) التأثير الكلي على النظام البيئي الطبيعي.
  • رابعاً: مراقبة البيانات الأساسية لمعايير البيئة المائية
  • 1. يجب أن بتوفر لدى جميع مشاريع الاستزراع المائي النطاق الكامل للبيانات الأساسية للمعايير التالية للبيئة المائية الطبيعية قبل بدء المشروع:
  • أ‌) المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والأكسجين المطلوب لتحلل المواد العضوية بفعل البكتيريا “Biological Oxygen Demand, BOD"، والأكسجين المطلوب للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية في المياه “Chemical Oxygen Demand, COD"، والمواد الصلبة الذائبة، والمواد الصلبة العالقة، والعكارة، والملوحة، والقلوية، والأمونيا الكلية، والنترات، والنتريت، والسيليكات، إلخ، وغيرها من المعايير ذات العلاقة.
  • ب‌) المعايير الميكروبيولوجية مثل العدد الإجمالي للبكتيريا الهوائية، والعدد النوعي لكل نوع من الأنواع البكتيريا ذات العلاقة حسب المستهدف من عملية العد النوعي.
  • ج) الخطوط العامة للتواجد الطحلبي.
  • د) أية معايير أخرى ذات علاقة بعملية الاستزراع المائي المحددة.
  • 2. بناءً على المعلومات الأساسية، وكما هو موضح أعلاه، يجب أن يقوم مشروع الاستزراع المائي بإجراء دراسة مقارنة سنوية كجزء من التقييمات البيئية المستمرة لتقييم تأثير أنشطة الاستزراع المائي على البيئة الطبيعية للمياه، وتقديم التقارير إلى الجهة المختصة.
  • المادة (9): سياسة حماية مصالح المجتمع الدولي
  • تحترم المملكة مصلحة المجتمع الدولي في اعتماد وتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي يحددها المجتمع الدولي في أنشطة الاستزراع المائي. وفي هذا الصدد يتم اتخاذ الخطوات التالية:
  1. دراسة السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات الدولية المتعلقة بأنشطة الاستزراع المائي ومقارنتها بنظام ومعايير وضوابط الثروة السمكية الحالي في المملكة.
  2. تبني سياسات وإرشادات وإجراءات أنشطة الاستزراع المائي الدولية ذات العلاقة مع أو بدون إجراء تعديل عليها بناءً على مدى ملاءمة تطبيقها للعمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية.
  3. تستضيف المملكة وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية وغيرها للاطلاع على مفاهيم ومقترحات المجتمع الدولي الحديثة.
  4. تلتزم المملكة بمتطلبات سياسة الاستزراع المائي للدول التي تستورد منتجات الاستزراع المائي من المملكة العربية السعودية.
  5. تحترم المملكة وتلتزم بإرشادات الهيئات الدولية المعترف بها مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو FAO-)، وشبكة مراكز  الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادئ (Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific, NACA)، وغيرها إذا كانت مناسبة للتطبيق.
  • المادة (10): سياسة التعاون الإقليمي
  • تحافظ المملكة على تعاونها مع الدول المجاورة من أجل الاستزراع المائي المستدام والمسؤول وللحفاظ على هذه السياسة تقوم المملكة بـــــــــــــــــ بتبادل المعلومات الهامة المتعلقة بعمليات تربية الاحياء المائية وحضور المؤتمرات الإقليمية والتعاون مع الدول المجاورة لحماية المسطحات المائية.
  • المادة (11): سياسة الترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع المائي
  • تقوم الجهة المختصة بتخطيط وإجراء الرقابة على أنظمة الاستزراع المائي في المملكة للتأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح المقررة من خلال الخطوات التالية:
  1. لا يتم قبول اقتراح بدء مشروع الاستزراع المائي إلا من خلال إجراءات وشروط مسبقة تشمل تقديم طلب تفصيلي ورقيا أو من خلال المنصة متضمنة دراسة فنية واقتصادية للمشروع، والامتثال لسياسات وإجراءات الاستزراع المائي الوطنية، وتقديم المستندات الداعمة، وتقييم وفحص الطلب المقدم وما إلى ذلك.
  2. يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المائي (على الأرض) 3 كيلومترات (كحد أدنى)، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن 6 كم.
  3. يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لمشاريع الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة.
  4. يجب ان يكون هناك زيارات مفاجئة وعمليات تفتيش وسحب عينات من الجهة المختصة.
  • المادة (12): سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية
  • تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالوضع في الاعتبار التداخلات المختلفة التي يمكن أن تحدث بسبب إدخال كائنات مائية غير محلية إلى المملكة العربية السعودية، ويتم اتخاذ تدابير الرقابة التالية:
  • 1. تتحكم الجهة المختصة في إدخال الكائنات المائية غير المحلية من خلال اللوائح والضوابط ذات العلاقة.
  • 2. لا يسمح لأي مشروع استزراع مائي باستيراد أي كائنات مائية مباشرةً من البلدان الأخرى دون موافقة الجهة المختصة.
  • 3. تسمح الجهة المختصة للمراكز البحثية ذات العلاقة بإدخال الأحياء المائية لأغراض البحث العلمي.
  • 4. تنظر الجهة المختصة في طلب إدخال الأحياء المائية غير المحلية فقط بعد تطبيق جميع الضوابط الواردة أدناه:
  • أدلة داعمة كافية حول المزايا التجارية لاستيراد واستزراع مثل هذه الأنواع من الأحياء المائية، بالمقارنة مع المخاطر المترتبة على إدخالها إلى بيئات المملكة.
  • القناعة الكاملة للجهة المختصة بضرورة إدخال الأنواع الجديدة من الأحياء المائية لاستزراعها.
  • التسهيلات الكافية والمعرفة الفنية المتوفرة في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراءات الحجر الصحي.
  • التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة للكشف عن جميع مسببات الأمراض المحتملة (المدرجة من قبل المجتمعات الدولية بما في ذلك قائمة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها) وأي مسببات مرضية أخرى ذات علاقة بأنواع الأحياء المائية التي تم إدخالها.
  • التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإدخال الأنواع الجديدة أولاً إلى مراكز البحوث، والكشف عن مسببات الأمراض بها، وتربيتها على الأقل لدورتين كاملتين من دورات التربية قبل السماح باستزراعها على المستوى التجاري.
  • الثقة الكافية في مشاريع الاستزراع المائي بالالتزام باتباع الضوابط والإرشادات الصادرة عن الجهة المختصة.
  • 5. تصدر الجهة المختصة الأحكام واللوائح الخاصة باستيراد الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية، وإجراءات حجرها وتوزيعها استناداً إلى مبدأ الحيطة.
  • 6. يجب أن يعتمد إدخال الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية على تحليل مخاطر الاستيراد (IRA) للأنواع المحددة التي تم استيرادها، وتغطية الجوانب المتعلقة بمخاطر الأمراض، والظروف البيئية، والمعلومات الموثوقة، والأخذ في الاعتبار أوجه عدم التأكد المحتملة والعواقب السلبية المرتبطة بالإدخال.
  • 7. لا يجوز إدخال الأنواع الجديدة دون مبررات ووثائق علمية.
  • 8. بالإضافة إلى الاشتراطات المذكورة أعلاه، يجب أن تتبع مدونة الإدخال كافة اللوائح والضوابط الدولية والإقليمية.
  • المادة (13): سياسة نقل الأحياء الحية داخل المملكة
  • يجب على الجهة المختصة مراقبة حركة الاحياء المائية داخل المملكة بين مناطق الاستزراع المائي كلما لزم الأمر، وتتخذ في هذا الصدد الإجراءات التالية:
  1. نظراً لاختلاف الساحلين الشرقي والغربي للمملكة العربية السعودية اختلافاً واضحاً في الخصائص الهيدروغرافية والبيئية، فمن الضروري أن تتم عملية نقل الأحياء المائية ذهاباً وإياباً بين المحافظات الشرقية والغربية بنفس الاشتراطات والضوابط الخاصة بإدخال الأنواع غير المحلية كما هو موضح في المادة (12): سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية.
  2. تقوم الجهة المختصة بإصدار إشعار إنذار مراقبة نقل الأحياء المائية، بل وتحظر النقل في مناسبات محددة مثل تفشي الأمراض والتلوث الخطير للمياه، وما إلى ذلك.
  3. تتطلب جميع عمليات نقل الأحياء المائية شهادة صحية بعدم وجود مسببات مرضية معينة. وتقوم الجهة المختصة بتحديد قائمة مسببات الأمراض وتحديثها دورياً.
  4. زيادة وتيرة عمليات التدقيق والمراقبة خلال فترة النقل.
  5. تقديم الإرشادات الفنية الخاصة بإجراءات نقل الأحياء المائية لمشاريع الاستزراع المائي.
  • المادة (14): سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في أنشطة الاستزراع المائي
  • تراقب الجهة المختصة استخدام الأدوية والعقاقير في عمليات الاستزراع المائي على النحو التالي:
  1. تنظيم استخدام الكيماويات والأدوية الخطرة في أنشطة الاستزراع المائي.
  2. وضع ارشادات خاصة لأنواع ومنتجات الاستزراع المائي بناءً على اللوائح والضوابط الدولية، والاشتراطات الوطنية ومتطلبات الدولة المستوردة، ..إلخ.
  3. متابعة تطبيق البرنامج الوطني العام لمراقبة ورصد المتبقيات، وتحديدها حسب نوع المنتجات، والبلدان المستوردة لها، وما إلى ذلك.
  4. توعية مشاريع الاستزراع المائي بالاعتماد على الإدارة الجيدة لضمان جودة المياه والوقاية من المشاكل المرضية، واستخدام المواد الكيميائية فقط عند الضرورة.
  5. يتم استخدام المواد الكيميائية في الأحواض / الأقفاص فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجعي الصادر في هذا الشأن.
  6. إذا رغب أي مشروع لتربية الأحياء المائية في تفضيل استخدام أدوية معينة للاستزراع المائي، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع كافة التفاصيل الفنية لهذه الأدوية (النوع، والاسم، ومكان / مرحلة التطبيق، والجرعة المقترحة، إلخ.) ويخضع قرار منح الموافقة على استخدام هذه الأدوية وفترة الانسحاب لتقدير الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في كتاب الموافقة بدقة.
  7. لا يوجد حالياً بالمملكة بائعين / محلات لأدوية الاستزراع المائي، وإذا تم الترخيص مستقبلاً لأي بائع لتوزيع / بيع أدوية / مواد الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة، فسيتم ابلاغ  جميع مشاريع ومؤسسات الاستزراع المائي المرخصة.
  8. يجب الالتزام الصارم بأية صيغة أو إجراءات محددة تضعها الجهة المختصة للحصول على أو استخدام أي مادة كيميائية / دواء  للاستزراع المائي.
  9. تحترم المملكة وتلتزم بالأحكام الدولية ذات الصلة بشأن استخدام عقاقير الاستزراع المائي.
  10. تضع الجهة المختصة قوائم بإضافات الأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية الأخرى المعتمدة، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب، ويجب استخدام المواد الكيميائية المعتمدة فقط في أنظمة الاستزراع وبطريقة الاستخدام المعتمدة من الجهة المختصة.
  11. تتبع مشاريع الاستزراع المائي المعلومات المذكورة بملصقات المنتجات الدوائية فيما يتعلق بالجرعة، وفترة الانسحاب، والاستخدام السليم الآمن، والتخزين، والتخلص، والقيود الأخرى على استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية.
  12. يخضع استخدام المضادات الميكروبية للالتزام والتوافق مع نصوص كود صحة الأحياء المائية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
  13. حسب التعليمات والإرشادات الصادرة، يمنع بمشاريع الاستزراع المائي تصريف المواد الكيميائية السامة أو التي تتراكم حيوياً (إذا استخدمت في المفرخات / الحضانات / أنظمة الاستزراع) حتى تتحلل تلك المركبات بشكل طبيعي إلى أشكال غير سامة.
  14. يقترح تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لخفض مخاطر التلوث واحتباس المتبقيات في منتجات تربية الأحياء المائية.
  15. تتولى الجهة المختصة إصدار التعليمات والتأكد من التخزين المناسب لعقاقير وكيماويات الاستزراع المائي. (تخزين المواد الكيميائية المعالجة في مكان بارد وبطريقة آمنة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد غير المصرح لهم والأطفال والحيوانات، والتخلص من المركبات غير المستخدمة بطرق تمنع التلوث البيئي).
  • المادة (15): سياسة البحث والتطوير
  • يتعين على الجهة المختصة تشجيع البحث والتطوير في أنشطة الاستزراع المائي استناداً إلى مفاهيم الاستدامة والمسئولية لقطاع الاستزراع المائي، وإدخال طرق جديدة للإنتاج الاقتصادي، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة، وما إلى ذلك. ويشمل نطاق هذه السياسة ما يلي:
  • الشراكة مع المعاهد البحثية.
  • الشراكة مع الجامعات وقطاعات الثروة السمكية الأخرى.
  • البدء والمشاركة المباشرة في بحوث أنشطة الاستزراع المائي من خلال مراكز البحوث ذات العلاقة.
  • تشجيع أنشطة البحث والتطوير الخاصة بمجالات الاستزراع المائي بمشاريع تربية الأحياء المائية.
  • استضافة / المشاركة في المؤتمرات العلمية البحثية والصناعية، والتحالفات، والندوات، وما إلى ذلك.
  • المادة (16): سياسة الإجراءات القانونية بشأن الانتهاكات
  • تتخذ الجهة المختصة الإجراءات التأديبية اللازمة في حالة مخالفة السياسات والإجراءات حيث يجب أن يشمل نوع الإجراء التأديبي مذكرات التحذير، والعقوبات، ووقف التشغيل، وإلغاء الترخيص وما إلى ذلك اعتماداً على خطورة المخالفة، والتي يجب تقييمها وتنفيذها من قبل الجهة المختصة.
  • وعموماً تلتزم مشاريع الاستزراع المائي بجميع سياسات الاستزراع المائي المنصوص عليها في مواد هذا القسم، وللجهة المختصة إجراء التعديلات عليها وفق المستجدات، وأي انتهاك يجب أن ينظر إليه بموجب هذه المادة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية