تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم الأول: مرافق البنية التحتية

  • المادة (1): الجهة المختصة
  • تعتبر الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مسئولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية مثل:
  1. وضع الاستراتيجيات لأنشطة تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة (في البر والبحر).
  2. توفير نظام قانوني وإداري لأنشطة الاستزراع المائي.
  3. تأجير أراضي الاستزراع المائي للمستثمرين من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  4. دراسة وتقييم الجوانب الفنية المتعلقة بتراخيص مشاريع الاستزراع المائي.
  5. إجراء عمليات التفتيش والمراجعة.
  6. تقديم المساعدة الفنية للصناعة.
  7. تقديم الدعم اللوجستي لمشاريع الاستزراع المائي.
  8. دعم مجالات البحث والتطوير لأنشطة تربية الأحياء المائية.
  • المادة (2): الإطار القانوني والإداري
  • تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع المائي المختلفة في المملكة بآليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم تعيين أطباء بيطريين وخبراء وموظفي دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.
  • المادة (3): تنمية الاستزراع المائي
  • يهدف تحديد نهج الجهة المختصة في أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية إلى تنمية مجالات الاستزراع المائي من خلال القيام بالإجراءات التالية:
  1. تبني ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة.
  2. اعتماد أساليب الاستزراع المستدامة.
  3. اعتماد إجراءات صديقة للبيئة.
  4. اعتماد ممارسات مجدية اقتصادياً.
  5. توفير التكنولوجيا الملائمة لعمليات الاستزراع المائي.
  6. اعتماد أساليب متوافقة اجتماعياً.
  • المادة (4): استراتيجيات الاستزراع المائي
  • يهدف تحديد نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي إلى أن تكون تلك الاستراتيجيات والخطط بمثابة أداة مرجعية للحفاظ على النمو المطرد في عمليات تربية الأحياء المائية للحفاظ على الفوائد لفترة طويلة، ويجب أن يشمل نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي ما يلي:
  1. تبني السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالتربية المستدامة والمسؤولة للأحياء المائية المستزرعة.
  2. المتابعة الدورية ومراجعة الأساليب والتقنيات المعتمدة.
  3. تطوير وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي.
  • المادة (5): الأحياء المائية القابلة للاستزراع
  • تهدف إجراءات تحديد الأحياء المائية إلى تصنيف مجموعة الأحياء المائية القابلة للاستزراع في المياه البحرية والمياه العذبة على النحو التالي:
  1. الأسماك.
  2. القشريات.
  3. الرخويات.
  4. الأعشاب البحرية.
  5. الطحالب وغيرها.
  • المادة (6): تقسيم مناطق الاستزراع المائي
  • يهدف تقسيم مناطق الاستزراع المائي إلى وضع مناطق تشغيل مختلفة لأنشطة تربية الأحياء المائية في مناطق جغرافية مختلفة من أجل التحكم التشغيلي الفعال لكافة أنشطة الاستزراع المائي، والمراقبة الصحية، وما إلى ذلك.
  • ويتم التقسيم الجغرافي لأنشطة الاستزراع المائي على النحو التالي:
  1. تحديد المناطق الجغرافية للاستزراع المائي على أساس مناطق المملكة .
  2. تم تحديد ثلاث عشر منطقة في المملكة على النحو التالي:
  • أولاً: الباحة
  • ثانياً: الحدود الشمالية
  • ثالثاً: الجوف
  • رابعاً: المدينة المنورة
  • خامساً: القصيم
  • سادساً: تبوك
  • سابعاً: الرياض
  • ثامناً: الشرقية
  • تاسعاً: عسير
  • عاشراً: حائل
  • الحادي عشر: جيزان
  • الثاني عشر: مكة المكرمة
  • الثالث عشر: نجران
  • 3. تحديد مشاريع الاستزراع المائي في كل منطقة جغرافية محددة.
  • 4. تحديد ممارسات وأنشطة تربية الأحياء المائية في المناطق الجغرافية من حيث تقنيات الاستزراع، وآليات نقل الأحياء المائية الحية، وما إلى ذلك.
  • المادة (7): التطورات الاجتماعية والاقتصادية
  • تهدف عمليات تنمية أنشطة الاستزراع المائي في المملكة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإجراءات التالية:
  • 1. الالتزام بسياسة السعودة في المملكة بناءً على توجيهات الوزارات المعنية.
  • 2. اعتماد الأساليب المناسبة لتقديم مساهمة مستدامة في "الاقتصاد الوطني" من خلال حصيلة الصادرات.
  • 3. توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
  • 4. الارتقاء الاجتماعي والثقافي للمجتمع المحلي.
  • 5. ضمان عدم تأثر المجتمعات الساحلية بشكل سلبي من أنشطة الاستزراع المائي، وتيسير وصول الصيادين إلى مناطق الصيد. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية