تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon انتاج مواد اكثار وشتلات الفاكهة المعتمدة

  • خطوات إﻧﺘﺎج أﻣﻬﺎت أشجار فاكهة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
  • ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت فاكهة من الأصناف المحلية ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض من خلال التنقية والانتخاب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلي:
  • 1- إﻧﺘﺨﺎب أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت (اﻟﻤﺼﺪر الأولي)
  • - ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺨﺎب اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ، عالية الإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮها ﻋﻦ 10 سنوات ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ظاهريا.
  • - ﺗﻘﻴﻢ هذه اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ (Indexing) Biological الإﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺎسي ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑإﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ للإصابة ﺑﺎﻷﻣﺮاض (الأصول الكاشفة Plants Indicator) ﻟﻔﺤﺺ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ الإﺧﺘﺒﺎرات المعملية الأخرى كالإختبارات اﻟﺴﻴﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻟﻴﺰا والاختبارات الجزيئية مثل تقنية PCR واﻟتي ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺧﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗتاً ﻃﻮيلاً ﻣﺜﻞ الإﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟية ولإحتمال تعذراﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ كل اﻷﻣﺮاض ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻟﺬﻟﻚ ﻓإن الإﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎسي سيكون ﻋﻠﻰ الإﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ الإﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ والجزيئية ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
  • - ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﺘﻄﻌﻴﻤﻬﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ خمس شتلات ﻣﻦ كل ﺷﺠﺮة ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻤﻦ ﻋﺪم حدوث أي إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ وﺗﺴﻤﻰ هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺼﺪر اﻷولي source) Primary) ثم ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻷولي ﻟﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ أو إﺧﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض.
    2- الإﺧﻼء أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وذلك عن طريق:
  • - تقنية زراعة الأنسجة النباتية عن طريق استخدام القمة النامية، القمة المرستيمية، التطعيم الدقيق أو زراعة الأنسجة النيوسلية.
  • - المعاملة الحرارية (Thermotherapy) ﻓﻌﺎﻟﺔ في اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض الفيروسية واﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ والتطعيم القمي ﻣﻌﺎً وﺗﻌﺘﺒﺮ ذات فاعلية في اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ في اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم هذه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟمي في ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ والإﻋﺘﻤﺎد في دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
  • ملحوظة: تعتبر زراعة الأنسجة النيوسيلية (nucellar tissue) اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض باستخدام اﻷﺟﻨﺔ اﻟﺨﻀﺮﻳﺔ. وﺟﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻴﻮب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻰ الإﺛﻤﺎر وﻗﻮة اﻟﻨﻤﻮ والظهور الكثيف للأﺷﻮاك اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮار كبيرة ﻟﻠﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ المراد انتخابه في أغلب الحالات.
  • 3- ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ:
  • ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ زراعة الأنسجة واﻟﺘﻄﻌﻴﻢ القمي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض التي كانت ﻣﻮﺟﻮدة للتأكد من خلوها من هذه الأمراض ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻓﺘﺮاض أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد استخدام زراعة الأنسجة أو إﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ القمي وﺗﻌﺘﺒﺮ هـﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ التأكد ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ﻣﻦ أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض والآفات.
  • 4- ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ:
  • ﺗﺰرع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ ﺻﻮﺑﺔ ﻣﻦ شبك الظل الزراعي اﻟﻤﺰدوج اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺸﺮات ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم إﻋﺎدة الإﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ الاحتياطات ﻟﻌﺪم إﻧﺘﻘﺎل أي ﻋﺪوى ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.
  • ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ انتاج مواد اكثار وشتلات الفاكهة:
  • (1) مرحلة الحفظ
  • ﺑﻌﺪ الإﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻳﺘﻢ زراﻋﺔ خمسة شتلات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ كل ﺻﻨﻒ أو أﺻﻞ أو ﺳﻼﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﺺ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ كبيرة اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺼﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ كـﺒﻨﻚ وراثي ﻟﺘﺠﻨﺐ أي إﺣﺘﻤﺎل لحدوث أي إصابة مرضية وتسمى نباتات هذه المرحلة بنباتات قبل الأساس Pre-basic plants ويجري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮ هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺘﻘﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻊ إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻢ كخشب ﻃﻌﻢ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ الإﺛﻤﺎر اﻟﺴﻨﻮي للتأكد ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث أي ﻃﻔﺮات.​
  • (2) مرحلة ما قبل الإكثار
  • ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻰ ﺻﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﺘﻄﻌﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻗﻮي اﻟﻨﻤﻮ لإﻧﺘﺎج ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﺳﺎس Plant Basic و ﺗﺰرع هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻰ أﺻﺺ كبيرة اﻟﺤﺠﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﺑﻬﺪف إﻧﺘﺎج ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻧﺘﺎج اﻷﻣﻬﺎت و ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﺪد اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ الصنف في هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ الأهمية اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ (وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 4 ﻧﺒﺎﺗﺎت) وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻼزﻣﺔ لإنتاج ﺷﺘﻼت اﻷﻣﻬﺎت.
  • (3) مرحلة الإكثار
  1. ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ لإﻧﺘﺎج أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ﺑﺰراﻋﺔ هـﺬﻩ اﻷﻣﻬﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻮب لإﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤد. ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ لإﻧﺘﺎج أمهات كثيرة ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ أﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓإﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ blocks Increasing ﺑإﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻗﻮي اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓإن إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ الإﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺸﺮات. ﻳﺘﻢ تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺠﻤﻊ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم وﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ أي ﻳﺘﻢ تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أي ﻃﻔﺮات ﻧﺘﻴﺠﺔ الإﻓﺮاط ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ التقليم ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺗﻌﺎد دورة إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟتي ﺗﻢ ﻗﺮﻃﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣﺮات كشتلات ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺴﺘﺎن اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ.
  2. ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ إﺗﺤﺎد ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ أو ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ذوي الإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ الإﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﻳﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﻐﺮب ﺗﺴﺘﻐﺮق دورة إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ 3 ﺳﻨﻮات وﻳﺘﻢ تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺧﻼﻟﻬﺎ 6 ﻣﺮات وﻳﺘﺒﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ كاليفورنيا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ دورة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ يتم تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺧﻼﻟﻬﺎ 4 ﻣﺮات زﻳﺎدة ﻓﻰ الإﺣﺘﻴﺎط ﻟﺘﺠﻨﺐ أي إﺣﺘﻤﺎل ﻟﺤﺪوث ﻃﻔﺮات ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺮات تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت لإﻧﺘﺎج ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ.
  • (4) مرحلة المشاتل
  • ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ﺑإﻧﺘﺎج اﻟﺸﺘﻼت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑإﺳﺘﺨﺪام ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﻤﺰروﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺨﺎب اﻟﺸﺘﻼت داﺧﻞ اﻟﺼﻮب وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺮاض ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺸﺮات كـﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﺳﺘﺨﺪام وﺳﻂ زراﻋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ خال من مسببات الأمراض النباتية.
  • إنتاج مواد الإكثار باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة)
  • أولا: إنتاج مواد الإكثار معمليا لدرجتي ما قبل الأساس والأساس:
  1. يمكن القيام به في معامل الإكثار الدقيق الأخرى غير تلك التابعة لمراكز الإكثار بشرط أن تكون هذه المشاتل معروفة وموثقة من الجهة المختصة وذلك بناء على طلب خاص يتم تقديمة الى الجهة.
  2. يجب أن تكون مرحلة بعيدة ومفصولة تماما عن مواد الإكثار لمراحل الإكثار الأخرى وذلك حتى نهاية عملية الإكثار.
  3. يجب الحرص واتخاذ كافة الاحتياطات وذلك لمنع حدوث أي تلوث بأي مسببات مرضية ولذلك يجب استخدام بيئة زراعية معقمة.
  4. يجب أقلمه النباتات بحد أقصى 3 شهور ويتبعها بعد ذلك عدد محدد من عمليات الإكثار لا يتعدى 7 دورات إكثار.
  5. يجب أن يتم تجديد مواد مرحلة ما قبل الإكثار خلال سنتين من البداية، يليها الإكثارات التالية التي تم إضافتها.
  6. يجب أن يخضع معمل زراعة الأنسجة لفحص دوري كل ستة شهور للتأكد من مطابقة الشتلات المنتجة نسيجياً للنبات الأم ذو الصفات المميزة وذلك باستخدام البصمة الوراثية.
  • ثانيا: إنتاج مواد مرحلة المعتمد:
  • يجب أن تبدأ دورة الإنتاج بنباتات من مرحلة ما قبل الأساس أو مرحلة الأساس ناتجة من إكثار أولي، ومن الممكن أيضا استخدام دورة كاملة (إكثار أولي + إكثار متعدد) وذلك لعدد 07 دورات إكثار، أو نقلة (Subculture)، ويجب أن يتم تجديد مواد الإكثار بأي حال من الأحوال خلال عامين من بداية مرحلة الإكثار.
  • فحص الحالة الصحية لمواد الإكثار باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة)
  • أولا: مواد مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
  • يتم إجراء الفحص الظاهري للفيروسات والفيرودات والفيتوبلازما وأشباه الفيروسات والبكتيريا سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية.
  • كما يتم إجراء الفحص المعملي لجميع النباتات تحت الحفظ للإكثار الأولي كل ثلاث سنوات، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المركز أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.
  • ثانيا: مواد مرحلة المعتمد: بالنسبة لأصول نباتات الأمهات في الحقل والمشتل:
  • يتم إجراء الفحص للمسببات المرضية سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية. وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المركز أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية