تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ترخيص مشاتل وصوب انتاج مواد اكثار وشتلات الفاكهة المعتمدة

  • شروط ترخيص المشاتل لإنتاج أصناف الفاكهة المعتمدة
  • (1) توفير البنية الاساسية التي تتناسب مع انتاج شتلات الفاكهة المعتمدة:
  1. ألا تقل مساحة الصوبة المخصصة لإنتاج الشتلات عن 2000 م2.
  2. صوبة واحدة على الاقل لإنتاج عيون الطعم على أن تتناسب مساحتها مع عدد عيون الطعم التي يحتاجها المشتل.
  3. صوبة لإنتاج الأصول تتناسب مساحتها مع عدد النباتات المطعومة التي ينتجها المشتل.
  4. أن تراعى المواصفات الفنية القياسية الخاصة بالاعتماد عند إنشاء الصوب من حيث عزل أرضية الصوبة عن التربة الزراعية. وتغطية الصوب بشبك غير منفذ للحشرات وأن تكون الصوب ذات أبواب مزدوجة.
  5. توفير جهاز فني مؤهل للقيام بإنتاج شتلات الفاكهة المعتمدة.
  6. أن يكون المدير المسؤول مهندسا زراعيا، وأن يكون قد اجتاز برنامج تدريبي تعتمده الجهة المختصة.
  7. تعهد المدير المسؤول كتابة بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الجهة المختصة.
  8. عند الرغبة بتغير أي بيانات تطرأ على البيانات الواردة بطلب الترخيص يتم إبلاغ الجهة المختصة أو ممثليها بالمناطق للموافقة عليها وإدراجها قبل (15) يوم من تاريخ التغيير.
  9. ﺛﻼﺟﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ واﻟﺒﺬور وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷي أﻏﺮاض أﺧﺮى.
  10. ﺧﻼط ﺑﺴﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﻠﻂ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺳﻂ اﻟﺰراﻋﺔ.​
  11. ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ كافية ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺳﻂ اﻟﺰراﻋﺔ  ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أرﺿﻴﺘﻬﺎ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ وﺑﻤﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺰاﺋﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﺮﻣﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑإرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ أكياس اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم كل ﻗﺴﻢ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺳﻂ اﻟﺰراﻋﺔ.
  12. ﻣﺨﺰن ﺑﺴﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻤﺒﻴﺪات وﻏﻴﺮها.
  • (2) الشروط والمواصفات الفنية القياسية الواجب توافرها في الصوب المستخدمة لإنتاج مواد الاكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة
  • يجب أن تكون الصوبة المستخدمة في الحفظ والإكثار مانعة للحشرات (Insect Proof Greenhouse) وأن يتوفر بها الشروط الصحية والزراعية العامة كما يلي:
  1. يجب أن تكون الأرضية معزولة تماما عن التربة، وبعيدة تماما عن الماء ويفضل وضع الاصص البلاستيكية المزروعة على مناضد بارتفاع مناسب حتى لا تلامس أرضية الصوبة.
  2. يجب أن تكون جوانب وأسقف الصوبة من الشبك المزدوج ولها باب مزدوج ويتوفر بالمدخل وسيلة لتطهير الأحذية بمحلول أحد المطهرات الموصي بها قبل الدخول.
  3. يجب أن تكون التربة والبيئة المستخدمة في الزراعة نظيفة وخالية من فطريات التربة والنيماتودا ويفضل ان يكون وسط الزراعة معقم للتخلص من أي مسببات مرضية.
  4. يجب أن يكون ماء الري خالي من المسببات المرضية.
  5. يجب أن يتم تعقيم الأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية (التطعيم، والتقليم، والجني..) قبل وبعد كل عملية. بالنسبة لمواد الأساس وقبل الأساس يتم التعقيم عند استخدامها من شتلة إلى أخرى كما يتم التعقيم عند تغيير مصدر الطعوم بالنسبة للمواد المعتمدة لمنع نقل العدوى من شتلة إلى أخرى
  6. يجب أن تكون مادة الإكثار المستخدمة (بذور - عقل - عيون وأقلام الطعم) مأخوذة من مصادر أولية معتمدة لأصناف مسجلة ومن مصدر مرخص له.
  7. تسجيل أي عملية نقل للمواد من مركز الإكثار الأولي في السجل الخاص بذلك وإخبار الجهة المختصة.
  8. يجب أن تزرع أمهات الفاكهة المخصصة لإنتاج مادة الإكثار داخل الصوب في أصص لا تقل أبعادها عن 90 *120 سم.، فيما عدا الزيتون فيتم إنتاجه في مناطق معزولة بالحقل المفتوح.
  9. يجب أن يتم تجديد أمهات الإكثار من 3 إلى 5 سنوات حسب النوع من بداية انتاج المادة النباتية.
  10. عدم فتح الباب الداخلي للصوبة قبل غلق الباب الخارجي لضمان عدم دخول الحشرات الناقلة للأمراض.
  11. التأكد من توفر مسافة عزل لصوبة الحفظ بعيدا عن أي بساتين فاكهة او أي حقول اخري تجنبا لاحتمال دخول الحشرات الناقلة للأمراض الى صوبة الحفظ. وتضبط مسافات عزل مناسبة بحسب درجات الإكثار على ألا تقل مسافة العزل بين الحقل المعد لإنتاج التقاوي وبين الحقول المجاورة المنزرعة بأصناف أخرى من ذات المحصول عن 1500 متر إن أمكن للتأكد من عدم الخلط الوراثي أو بما تحدده السلطات المختصة.
  12. يجب ترقيم النباتات تصاعديا وبطريقة ثابتة وغير قابلة للتغيير، ويتم وضع الأصص بحيث يكون كل صنف منزرع على حدة وتوضع لوحة في أول وآخر كل صف عليها البيانات الخاصة باسم الصنف - الأصل المستخدم - تاريخ التطعيم مع ترك فاصل مناسب بين كل صنف والآخر ويراعى ذلك أيضا عند الزراعة في الحقل المكشوف.
  13. التأكد من أن عدد الشتلات صالحة للبيع قبل إعطاء بطاقة الاعتماد المطلوبة أو شهادة بذلك.
  • (3) شروط عامة لإنتاج الشتلات المعتمدة:
  1. لا يجوز انتاج دورة من الشتلات المعتمدة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وبعد تقديم ما يفيد موقف الصنف من الإدراج في القائمة الوطنية للأصناف المحمية من عدمه.
  2. يتقدم صاحب المشتل المطلوب اعتماد شتلاته بطلب قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر على الأقل للجهة المختصة لاستصدار بطاقات اعتماد الشتلات التي تم فحصها معمليًا، وتعتبر البطاقة المصاحبة للشتلة المعتمدة شهادة رسمية تتضمن أسم الصنف والنوع والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات سواء كانت خالية من مسببات الأمراض أو مختبرة لمسببات أمراض معينة.
  3. يجب على المرخص له بإنتاج الشتلات وتداولها إمساك سجلات منتظمة تبين حركة الإنتاج والتداول ليمكن الرجوع إليها بمعرفة الجهة المختصة عند الحاجة.
  4. يجب على كل صاحب مشتل لديه أشجار أمهات منتخبة ومسجلة عند قيامه ببيع مواد إكثار منها إمساك سجل يوضح فيه أسم صاحب المشتل والمشتري والكمية وتاريخ بيعها والموقع المراد زراعتها فيه.
  5. تخضع المشاتل للمرور الدوري للجهة المختصة للتحقق من تنفيذ قواعد إنتاج الشتلات المعتمدة ومتابعة تنفيذ مواد النظام ولائحته التنفيذية وبشكل عام تتزامن فترات المراقبة والمرور الدوري مع فترات النمو وتطور النبات.
  6. في حالة مخالفة المشتل للأحكام تقوم الجهة المختصة بإخطار المرخص له بأوجه المخالفة لتصحيحها خلال مدة قدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه، فإذا لم يلتزم بذلك يمكن ان يصدر قرار إلغاء ترخيص المشتل من الجهة المختصة، ويخطر به صاحب المشتل. وله أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
  7. يمنح أصحاب مشاتل انتاج شتلات الفاكهة للإنتاج بنظام الاعتماد مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا الدليل لتوفيق أوضاعهم.
  • (4) المواصفات الفنية القياسية لصوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار
  • يجب أن تتوفر في صوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار جميع المواصفات الفنية لصوبة الحفظ باستثناء سقف وجوانب الصوبة الذي يعمل من طبقة واحدة من الشبك الأبيض المانع للحشرات، وليس من طبقتين مع ضرورة تطبيق القواعد الصحية المتبعة في إدارة صوبة الحفظ.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية