تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الجدول (1) - المخالفات والعقوبات

​النص الحالي:

الجدول (1) - المخالفات والعقوبات


المخالفة

الغرامة (بالريال)

ملاحظة

1

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز

من 10,000 إلى 100,000

حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

​​2

​الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة

للفئة الأولى: 15,000

​يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

للفئة الثانية: 30,000

للفئة الثالثة: 100,000

​3

​عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز

للفئة الأولى: 15,000

​يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

للفئة الثانية: 30,000

للفئة الثالثة: 100,000

4

عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة

من 10,000 إلى 100,000

عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة

​5

​عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة

الفئة الأولى 10,000

​يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثانية 20,000

الفئة الثالثة 30.000

6

عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي اخطار المركز بذلك 

للفئة الثانية 20,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثالثة 30,000

​7

​المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.

الفئة الأولى 10,000

​يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثانية 20,000

الفئة الثالثة 30,000

النص بعد التعديل: 

  الجدول (1) - المخالفات والعقوبات

م

المخالفة (وصفها)

نوعها 

​الغرامة (بالريال)

ملاحظات

حد ادنى

حد أعلى

 

1

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز

 

جسيمة

10,000               

  100.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك

2

الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

للفئة الأولى: 15,000 

للفئة الثانية: 30,000 

للفئة الثالثة: 100,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

3

عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز

جسيمة

للفئة الأولى: 15,000 

للفئة الثانية: 30,000 

للفئة الثالثة: 100,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

4

عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

10,000

100.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة

 

عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك

5

 

عدم إعلام المركز  فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

الفئة الأولى 10,000 

الفئة الثانية 20,000 

الفئة الثالثة 30.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

6

عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي اخطار المركز بذلك 

جسيمة

للفئة الثانية 20,000  

​الفئة الثالثة 30,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر  ودفع التعويضات

7

 

المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.

جسيمة

​الفئة الأولى 10,000 

الفئة الثانية 20,000   

الفئة الثالثة 30,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات

 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية