م
| المخالفة (وصفها)
| نوعها
| الغرامة (بالريال)
| ملاحظات
|
حد ادنى | حد أعلى | |
1
| تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز | جسيمة
| 10,000 | 100.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة
|
حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك |
2 | الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | للفئة الأولى: 15,000 للفئة الثانية: 30,000 للفئة الثالثة: 100,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
3 | عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز | جسيمة | للفئة الأولى: 15,000 للفئة الثانية: 30,000 للفئة الثالثة: 100,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
4
| عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة
| جسيمة
| 10,000 | 100.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة
|
عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك |
5 | عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | الفئة الأولى 10,000 الفئة الثانية 20,000 الفئة الثالثة 30.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
6 | عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي اخطار المركز بذلك | جسيمة | للفئة الثانية 20,000 الفئة الثالثة 30,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
7 | المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز. | جسيمة | الفئة الأولى 10,000 الفئة الثانية 20,000 الفئة الثالثة 30,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |