النص الحالي:
الجدول رقم (2) - المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة
| الغرامة/بالريال | ملاحظات |
1 | تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز | من 1,000 إلى 100,000 | تصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة |
2 | مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثانية 20.000 |
الفئة الثالثة 50.000 |
3 | البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
|
الفئة الثانية 20.000 |
الفئة الثالثة 50.000 |
4 | المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول | الفئة الأولى 10.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثانية 20.000 |
الفئة الثالثة 50.000 |
5 | القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثانية 20.000 |
الفئة الثالثة 50.000 |
6 | عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي | الفئة الأولى 1.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثانية 2.000 (لكل شرط) |
الفئة الثالثة 10.000 (لكل شرط) |
7 | عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي | الفئة الثانية 20.000 (لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثالثة 50.000 (لكل متطلب) |
8 | مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز | الفئة الاولى 5.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
الفئة الثانية 20.000 (لكل شرط) |
الفئة الثالثة 50.000 (لكل شرط) |
9
| عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية | الفئة الاولى 500 (لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
النص بعد التعديل:
الجدول رقم (2) - المخالفات والعقوبات
الرقم
| المخالفة (وصفها)
| نوعها | الغرامة /بالريال
| ملاحظات |
حد ادنى | حد أعلى | |
1 | تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز | جسيمة
| 1.000 | 100.000
| تصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة |
2 | مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 الفئة الثانية 20.000 الفئة الثالثة 50.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
3 | البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 الفئة الثانية 20.000 الفئة الثالثة 50.000
| يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
4 | المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول | جسيمة | الفئة الأولى 10.000 الفئة الثانية 20.000 الفئة الثالثة 50.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة لمخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
5 | القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 الفئة الثانية 20.000 الفئة الثالثة 50.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
6 | عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي | جسيمة | الفئة الأولى 1.000 (لكل شرط) الفئة الثانية 2.000 (لكل شرط) الفئة الثالثة10.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
7 | عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي | جسيمة | الفئة الثانية 20.000 (لكل متطلب) الفئة الثالثة 50.000 (لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
8 | مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 (لكل شرط) الفئة الثانية 20.000 (لكل شرط) الفئة الثالثة50.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
9
| عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية | جسيمة | الفئة الأولى 500 (لكل متطلب) الفئة الثانية 2.000 (لكل متطلب) الفئة الثالثة 5.000(لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |