تسجيل الدخول

المادة التاسعة والثلاثون

نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441ه
التعديل على المادة التاسعة والثلاثون (39)
النص الحالي:

 

  1. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مئة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
  3. تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
  4. يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.

     
النص بعد التعديل:
  1. دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
  3. يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض امام اللجنة المشكلة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
  4. تشكل لجنة مستقلة (أو أكثر) من الوزارة والمركز المختص بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يوماً. على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
  5. تحدد اللوائح قواعد عمل اللجان والأدوار والمسؤوليات وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
  6. يجوز التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية