تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ا​لملحق رقم "1" الهيكل التنظيمي للجمعية السعودية للاستزراع المائي

  • تم تشكيل فريق مؤهل ومتفرغ من خبراء الاستزراع المائي وخبراء صحة الأحياء المائية تحت إشراف الجمعية السعودية للاستزراع المائي  “SAS"، بهدف دعم صنعة الإنتاج السمكي من خلال دعم إجراءات الأمن الحيوي وتنفيذ برنامج المراقبة الوطني. أيضاً فإن الفريق مسئول عن تدقيق الأمن الحيوي في المرافق الإنتاجية بصورة دورية لاستيضاح توافق الأمن الحيوي للصناعة مع معايير الأمن الحيوي الوطنية. ومن الأمور الهامة قيام فريق الأمن الحيوي للجمعية السعودية للاستزراع المائي بتقديم الدعم لحالات الطوارئ وتفشي الأمراض الوبائية كلما لزم الأمر. وتقدم الجمعية السعودية للاستزراع المائي تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة “GDF-MEWA".

 ** ملاحظة (يوجد صور يرجى النظر إلى الملف المرفق).

الملحق رقم "2" خريطة الأقمار الاصطناعية للمزارع السمكية في المملكة العربية السعودية

 ** ملاحظة (يوجد صور يرجى النظر إلى الملف المرفق)

الملحق رقم "3" إجراءات استيراد الأسماك الحية إلى المملكة العربية السعودية

 ** ملاحظة (يوجد صور يرجى النظر إلى الملف المرفق)

  • قائمة الأسماك الحية المسموح باستيرادها إلى المملكة لغرض الاستزراع المائي
  • يوضح الجدول التالي أنواع الأسماك الحية التي يُسمح في الوقت الحالي باستيرادها إلى المملكة لأغراض الاستزراع المائي. ويتعين على أصحاب المصلحة المهتمين باستيراد نوع غير مسجل في القائمة التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، مع إثبات أن هذا النوع موجود في البحر الأحمر أو الخليج العربي أو المياه الداخلية، وهناك معرفة بتربيته، وأن هناك جدوى اقتصادية من استزراعه والتي تبرر مخاطر استيراده. وتقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، بالتحقق من الجهة المصدرة وطلب المستندات التي تعتبر ضرورية لدرء مخاطر الاستيراد إلى المملكة. كما  يجب على أصحاب المصلحة أيضاً تقديم معلومات كافية عن الجهة المصدرة التي يرغب في الاستيراد منها وعلى الجودة والإنتاجية لهذه الجهة. ويوضح الجدول أدناه الأنواع السمكية البحرية المسموح باستيرادها واستزراعها في المملكة العربية السعودية اعتباراً من نوفمبر 2019م، (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الجمعية السعودية للاستزراع المائي - SAS).

أنواع الأسماك الحية المسموح باستيرادها إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الاستزراع المائي

الاسم العلميالاسم الشائعمسلسل
Lates calcariferالسي باس الآسيوي (القاروص) - Asian Seabass1
Dicentrachus labraxالسي باس الأوروبي (القاروص) - European Seabass2
 Sparus aurataالسي بريم (دنيس) - Gilthead Seabream3
 Sparidentex hastaالسي بريم الفضي (دنيس) - Silver Seabream4
 Pagrus majorالسي بريم الأحمر (دنيس) - Red Seabream5
Seriola dumerelli / Seriola lalandiأمبر جاك - Amberjack6
Oreochromis sp.البلطي - Tilapia7
Argyrosomus regiusميجر - Meagre8
Sparindentex hastaالسبيطي - Sobaity9

أيضاً فإن قوائم مسببات الأمراض السمكية التي سيتم الفحص لها هي تلك الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، و وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي ستقتصر على تلك الأنواع السمكية المسموح باستيرادها حالياً لأغراض الاستزراع المائي.

  • ضوابط استيراد الأحياء السمكية إلى المملكة لغرض الاستزراع المائي​
  • يخضع استيراد الأحياء السمكية في المملكة العربية السعودية لكافة الضوابط المذكورة في هذه التعليمات، والتي تخضع للتحديث الدوري كل عام، بالإضافة إلى الضوابط الأخرى التي وضعتها الادارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، وهي الجهة التي تقوم بالمتابعة والتحقق مما يلي:
  • 1. إجراء تدقيق الأمن الحيوي للشركات المعتمدة من قبل فريق فني من الوزارة (الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة  GDF-MEWA)، مع خبير في أمراض الأسماك للتأكد من قدراتها الفنية، ثم اختيار الأفضل حسب متطلبات المملكة العربية السعودية. ويجب إجراء التدقيق مرة واحدة على الأقل كل عامين للتحقق من الحالة الصحية للمورد.
  • 2. إذا رغبت أي شركة في استيراد أحياء سمكية من شركة أو مفرخ غير معتمد في هذه الضوابط، في هذه الحالة؛ يجب على المستورد تقديم طلب إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة “GDF-MEWA" لإجراء تقييم أولي، وبعد ذلك سيتم إجراء تدقيق للأمن الحيوي مع ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة “GDF-MEWA" وخبير أمراض الأسماك، إذا نجحت المراجعة والتدقيق يتم منح إذن الاستيراد.
  • 3. يجب جمع عينات من كل دفعة قبل الشحن، حيث يقوم فريق تدقيق الأمن الحيوي باختيار المختبرات في البلدان المصدرة للأحياء المائية أو البلدان المجاورة لها (الملحق رقم "14" مختبرات التشخيص المرجعية لفحوصات أمراض الأسماك (الوطنية والدولية)، وإرفاق نتائج التحاليل بوثائق الإرسالية.  
  • 4. بعد عامين،  يمكن تحديث تصريح الاستيراد للمورد تلقائياً إذا كان هناك ما لا يقل عن 4 إرساليات تم إدخالها في السنة وكانت الشهادات الصحية الصادرة لها من الحجر الصحي سلبية لمسببات الأمراض.
  • 5. الموردين الذين ثبتت إصابة إرسالياتهم السمكية بالأمراض المعدية عند استقبالها في المحجر الأولي، سيتم حذفهم من قائمة الاستيراد المصرح بها على الفور، ويسمح لهم فقط بالتقدم بطلب الاستيراد بعد عامين يتم خلالهما التأكد من التوافق مع ضوابط عمليات الاستيراد مرة أخرى.  
  • ق​وائم الشركات الموردة للكائنات المائية اعتبارًا من نوفمبر 2019م
  • الشركات الموردة للكائنات المائية لأغراض تربية الأحياء المائية:
  • 1. السي باس الآسيوي (Asian Seabass, Lates calcarifer)
تاريخ الموافقةالتليفون/العنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
أكتوبر - 2019
  • 61-3-9734-1912
  • Paul Harrison
www.mainaquaculture.comاسترالياMainstream Aquaculture
--
  • 65 - 9151 2221
  • Frank Tan
  • franktan@marinelife-aquaculture.com
http://marinelife-aquaculture.comسنغافورا

Marine Life Aquaculture

 

--www.challenger.wa.edu.auاسترالياAustralian Centre for Applied Aquaculture Research
--
  • 66 -  818692411
  • info @asiatropic.com
www.asiatropic.comتايلندAsia Tropic Zone Co. Ltd
--
  • 61(0) 415-960-349
  • Steven Kons
  • Sk@sask.com.au

www.sask.com.au

استراليا

Sask International Seafood

2. السي بريم (Gilthead Seabream, Sparus aurata)

تاريخ الموافقةالتليفون /العنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
--30 – 210 37 24  900www.selonda.comاليونانSelonda
--30 - 210 66 98 145www.nireus.comاليونانNireus
--90 - 252 559 0283www.kilicdeniz.com.trتركياKilic Aquaculture
يولية - 201726 - 999220296

Anyiou Andreou Street

Postal Code 3508, Limassol

قبرصSagro Aquaculture Ltd.
--33 (0)5 46 76 58 42www.douhet.comفرنساFerme Marine de Douhet
يولية - 201730 - 210 664 0963-7www.adromedagroup.euاليونانAndromeda

3. السي باس الأوربي Dicentrarchus labrax) European Seabass,)

تاريخ الموافقةالتليفون /العنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
--30 – 210 37 24  900www.selonda.comاليونانSelonda
--30 - 210 66 98 145www.nireus.comاليونانNireus
--90 - 252 559 0283www.kilicdeniz.com.trتركياKilic Aquaculture
يولية - 201726 - 999220296
  • Anyiou Andreou Street
  • Postal Code 3508, Limassol
قبرصSagro Aquaculture Ltd.
يولية - 201730 - 210 664 0963-7www.adromedagroup.eu
اليونانAndromeda

4. أمبر جاك (Amberjack, Siriola Dumerili and Seriola lalandi

تاريخ الموافقةالتليفون /العنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
--34 - 956 560 657www.futunablue.comإسبانياFutuna Blue
--34 - 928 132 900www.giaqua.orgإسبانياUniversidad de las Palmas Gran Canaria
--www.acuinor.clتشيلي
  • Acuicola del Norte S.A Hatchery
  • “punta sin Nombre"
--
  • 786-553-5557
  • Daniel Benetti
  • dbenetti@rsmas.miami.edu
www.rsmas.miami.eduالولايات المتحدة الأمريكيةUniversity of Miami

5. السي بريم الفضي (Silver Seabream, Sparidentex hasta)

تاريخ الموافقةالتليفون /العنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
--+965 2227 8100www.kfas.orgالكويتKuwait Foundation for Advancement of Science (KFAS)
مارس - 2019+97336088288--البحرينNational Aquaculture Center

6. أسماك البلطي (Tilapia, Oreochromis spp)

تاريخ الموافقةالتليفون والعنوانالموقع الالكترونيالدولةالشركة
Oct-2018+31 493470225www.til-aqua.comهولنداTil-Aqua International
--66 -818692411www.asiatropic.comتايلندAsia Tropic Zone Co. Ltd
--
  • 941-744-9698
  • Mr. Mike Picchietti
  • picchietti@aol.com
--الولايات المتحدة الأمريكيةAquasafraInc
--
  • 816-866-1172
  • info@tilapiasource.com
ww.tilapiasource.comwالولايات المتحدة الأمريكيةWhite Brook Tilapia Farm
--47-22341000www.genomar.comالنرويجGenomar As

قائمة تدقيق الأمن الحيوي للتأهيل المسبق لموردي الأحياء السمكية

تدقيق مفارخ الأسماك للامتثال لمتطلبات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتصدير واستيراد الزريعة/والأطوار اليافعة

نتيجة​ المراجعة ​ ​ ​ ​
الامتثال لمتطلبات ومعايير وزارة البيئة والمياه والزراعة/الجمعية السعودية للاستزراع المائي “SAS" لاستيراد الأطوار السمكية اليافعة إلى المملكة العربية السعودية      ​ ​نعملا
تمت الموافقة على المفرخ لتصدير الأطوار السمكية اليافعة إلى المملكة العربية السعودية                         ​ ​نعملا
الاسمالمدقق 1المدقق 2المدقق 3





 ** ملاحظة (يوجد صور يرجى النظر إلى الملف المرفق)

  • الأنواع المرجعية للأحياء السمكية المستزرعة
  • 1) الباراموندي – السي باس الآسيوي (Barramundi – Asian Seabass, Lates calcarifer)
  • 2) السي بريم المتوسطي / الأوروبي (Mediterranean/European Seabream, Sparus aurata)
  • 3) السبيطي سي بريم (Sobaity Seabream, Sparidentex hasta)             
  • 4) أنواع الهامور (Grouper species, Family Serranidae)
  • 5) أمبر جاك الأكبر (Greater amberjack, Seriola dumerellii)
  • 6) أسماك البومبانو (Pompano fish – genus Trachinotus (T. africanus – Southern pompano, T. baillonii – Smallspotted dart, T. blochii – Snubnose pompano) )
  • 7) ميجر (Meagre – Argyrsomus regius)
  • 8) البلطي - البلطي النيلي  (Oreochromis niloticus)
  • يتم تقييم المعلومات التي تم جمعها أثناء المراجعة والتدقيق من قبل خبراء الأمن الحيوي الذين قد يحتاجون إلى مزيد من المعلومات، وسيقدمون التوصيات  النهائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاتخاذ القرار النهائي.
  •  ​الملحق رقم "4" إجراءات الحجر الصحي
  • إدخال الأسماك الحية من الخارج
  • الأسماك الحية التي يتم إدخالها إلى المملكة العربية السعودية يجب أن تكون مدرجة في قوائم موردي الأحياء المائية الحية المعتمدين من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) حتى يسمح لها بالدخول إلى مرفق الحجر الصحي الأولي الذي يستقبل الأحياء المائية الواردة من الخارج، ويتم احتجازها به حتى تظهر جميع الاختبارات المطلوبة أنها لا تشكل خطراً معدياً.  و يتم جمع العينات من قبل مسؤولي الوزارة، كما يجري تحليلها في المختبر الوطني المرجعي.  وعموماً يتم استخدام الحجر الصحي الأولي لأول إرسالية يتم إدخالها من قبل أي مورد، أما الحجر الصحي الثانوي فهو حجر صحي تابع للقطاع الخاص ويحتاج إلى موافقة من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) لاعتماده قبل استقبال الأحياء المائية التي يتم إطلاقها من الحجر الصحي الأولي. وبناءً على اعتماد الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) فقد يكون الحجر الصحي الأولي منشأة حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، وفي حالة أن الحجر الصحي الأولي هو منشأة تابعة للقطاع الخاص فقد لا تكون هناك حاجة إلى حجر صحي ثانوي.
  • إدخال أسماك البيئة البحرية كأمهات
  • في بعض الحالات إذا كانت الصناعة الإنتاجية ترغب في المشاركة في إنتاج أنواع غير متوفرة مع أي من الموردين المعتمدين و / أو ترغب في تطوير أمهات من البيئة البحرية لأغراض الاستزراع المائي، فإنه يُسمح بذلك فقط في حالة استيفاء المعايير المحددة التالية:-
  1. يجب أن تمر الأحياء السمكية عبر الحجر الصحي الأولي والحجر الصحي الثانوي.
  2. يجب إجراء تحليل ELISA (باستخدام مصل الدم) لكافة الأحياء السمكية لبيان مدى خلوها من مسببات الأمراض الرئيسية (100٪).
  3. يجب أخذ عينات من عدد "3" أسماك على الأقل لإجراء تحليل بي سي آر ( تفاعل البلمرة التسلسلي) (على سبيل المثال لفيروس النخر العصبي - VNN)، وكذلك للفحوصات النسيجية الأخرى لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمراض غير معروفة.
  • مرافق الحجر الصحي الأولي للأسماك الحية المستوردة من مورد معتمد من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)
  1. يجب تعبئة طلب الحجر الصحي وإرساله إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) للموافقة عليه.
  2. يوصى بعزل المرفق بشكل كاف عن جميع مناطق التربية والإنتاج لتجنب أي تلوث عرضي محتمل.
  3. أن يكون في مكان داخلي مغلق.
  4. يجب توفير وسائل لتطهير الأقدام (مغطس قدم يحتوي على محلول هيبوكلوريت بتركيز 50 جزء في المليون كمادة فعالة / أو أي مطهر آخر)، ومرفق لغسل اليدين (زجاجات تحتوي على كحول تركيز 70٪ / محلول اليود بتركيز 100 جزء في المليون) لاستخدامها عند الدخول والخروج من مرفق الحجر.
  5. يجب أن يقتصر الدخول إلى منطقة الحجر الصحي على الأفراد المكلفين بالعمل حصرياً في هذه المنطقة.
  6. يجب أن يدخل موظفي وحدة الحجر الصحي من خلال غرفة مخصصة، حيث يرتدون ملابس العمل والأحذية الخاصة بالحجر الصحي، و في نهاية وردية العمل يتم عكس تسلسل تلك الأعمال.
  7. يجب أن تمر المياه التي يتم ضخها عبر الترشيح الميكانيكي بما في ذلك مرشح الرمل للحصول على الماء المفلتر إلى (1 ميكرون um) على الأقل.
  8. تطهير المياه إما بـاستخدام الكلورين بتركيز  15 جزء في المليون لمدة (72 ساعة)، أو  بتركيز 30 جزء في المليون لمدة (24 ساعة)، أو باستخدام الأوزون بتركيز  0.5 جزء في المليون لمدة (10 دقائق) ؛ أو بتركيز 1.5 جزء في المليون لمدة (8 دقائق)، أو أي مطهر آخر لضمان عملية التطهير المعالجة المناسبة للمياه، ويجب التحقق من كفاءة عملية تعقيم المياه باستخدام الاختبارات البكتريولوجية وزرع عينات من المياه على وسائط الزرع العامة.
  9. يجب أن تمر  المياه من خلال وحدة الفحم النشط.
  10. يجب أن تمر  المياه من خلال ضوء الأشعة فوق البنفسجية بمعدل 10 مل/سم2.
  11. يجب غسل جميع الأحواض بالماء والصابون وتطهيرها بمحلول هيبوكلوريت بتركيز (100 جزء في المليون) من المادة الفعالة، وشطفها بالمياه المطهرة.
  12. يجب جمع كل المياه العادمة ومعالجتها بالكلور بتركيز  (100 جزء في المليون) لمدة لا تقل عن يوم واحد، وإزالة الكلور قبل صرفها إلى البيئة.
  13. يجب غسل الأوعية والخراطيم البلاستيكية المستعملة وتطهيرها بمحلول هيبوكلوريت بتركيز  (100 جزء في المليون) أو أي مطهرات أخرى بتركيز مكافئ، قبل إعادة استخدامها.
  14. يجب تمييز جميع المواد المستخدمة في وحدة الحجر الصحي بوضوح، ويجب أن تظل باقية في منطقة الحجر الصحي، كما يجب توفير وسائل لتطهير جميع المعدات في نهاية كل يوم.
  15. عند دخول منطقة الحجر الصحي، يجب أقلمة الأسماك تدريجياً مع نفس درجة الحرارة والملوحة ودرجة الحموضة في الأحواض.
  16. بمجرد وضع  الأسماك في الاحواض يجب حرق الأكياس البلاستيكية والصناديق وأي مواد أخرى يمكن التخلص منها تتعلق بالتعبئة، كما يمكن تطهير صناديق الستايروفوم باستخدام الكلور بتركيز (200 جزء في المليون)، وتركها لتجف لمدة 5 أيام.
  17. يتم أخذ عينات من الأسماك النافقة لفحصها مختبرياً لمسببات الأمراض ذات العلاقة باستخدام تقنية بي سي ار (تفاعل البلمرة  التسلسلي- PCR)، كما يجب فحصها أيضاً لجميع مسببات الأمراض المدرجة في قائمة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، ويتم حفظ الأعضاء من الأسماك النافقة بشكل فردي في الإيثانول تركيز (95٪). (الملحق رقم "6" إجراءات تحضير العينات للتشخيص).
  18. يتم تثبيت أي سمكة تظهر عليها أعراض مرضية في مثبت دافيدسون / 10 ٪ من الفورمالين المنظم. (الملحق رقم "6" إجراءات تحضير العينات للتشخيص) لتحليل الأنسجة للإصابات المرضية.
  19. يجب إرسال العينات إلى المختبر الوطني المرجعي أو المختبرات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة. (الملحق رقم "14" مختبرات التشخيص المرجعية "الوطنية والدولية" لفحوصات أمراض الأسماك).
  20. في حال كانت نتيجة عينة ما إيجابية لأي من الأمراض المدرجة في قائمة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (الجدول "1") أو  أظهرت خلال الفحص الميكروسكوبي تغيرات نسيجية مرضية والتي قد تشكل مصدر قلق واهتمام، فيتم التخلص من كامل المجموعة السمكية.
  21. يتم فقط نقل مخزون الأسماك الخالي من أي من الأمراض المدرجة في قائمة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البلمرة  التسلسلي- PCR)، وكذلك تقنية الفحص النسيجي للإصابات المرضية إلى الحجر الصحي الثانوي.
  22. لا يتم تغذية الأسماك بمجرد تخزينها في مرفق الحجر الصحي إلا على العلف التجاري الحبيبي الجاف.
  • الحجر الصحي من الثانوي
  • هذا الحجر له نفس المتطلبات الواردة في الحجر الصحي الأولي من حيث البنية التحتية ومعالجات المياه، كما يمكن أن يكون الحجر الصحي الثانوي عبارة عن حجر صحي تابع للقطاع الخاص ومعتمد من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة - GDF-MEWA، ويمكن الحفاظ على الأسماك به إذا تم استيفاء المتطلبات التالية:
  • مخزون الأسماك من الحجر الصحي الأولي الذي يلبي جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة - GDF-MEWA.
  • مخزون الأسماك من حجر صحي ثانوي معتمد.
  • يتم في الحجر الصحي الثانوي أخذ عينات لإجراء تحليل بي سي آر ( تفاعل البلمرة  التسلسلي- PCR )، وتحاليل الأنسجة. فقط إذا كانت الأحياء المائية خالية من الأمراض المدرج في قائمة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، يتم نقلها إلى منطقة الإنتاج.
    قائمة التحقق الخاصة بالحجر الصحي:
  •   ** ملاحظة (يوجد جدول وصور يرجى النظر إلى الملف المرفق)


  • الملحق رقم "5" برنامج المراقبة الوطني (تربية الأحياء المائية السمكية)
  • يتم تصميم وتنفيذ برنامج مراقبة فعال يغطي جميع أمراض الأسماك المستوطنة والوافدة الرئيسية، والأمراض الناشئة ذات الأهمية الاقتصادية (بما في ذلك واردات الأسماك والتجمعات السمكية في بيئاتها). يصف برنامج المراقبة أيضاً طرق التشخيص المناسبة الموصي بها لمختلف مسببات الأمراض التي تم اختبارها.
  •   ** ملاحظة (يوجد جدول وصور يرجى النظر إلى الملف المرفق)

الملحق رقم 6 - إجراءات تحضير العينات للتشخيص

إجراءات تحضير العينة - التثبيت الرطب

  •   ** ملاحظة (يوجد جدول وصور يرجى النظر إلى الملف المرفق)

الملحق رقم "11" إجراءات استئصال الأمراض والتطهير والعلاجات الموصي بها

  • 1. إجراءات التطهير
  • 1. 1 معدات ومرافق الاستزراع السمكي (المفرخات ، الحضانة ، ما قبل التسمين)
  • يوصى بالإجراء التالي لتنظيف وتطهير الأوعية المستخدمة في المزرعة السمكية، وأحواض وحدات إنتاج الأسماك المختلفة، والمعدات الأخرى:
  • أ) يتم إزالة جميع المخلفات والمواد العضوية الكبيرة عن طريق الكشط والتنظيف بالفرشاة.
  • ب) التنظيف باستخدام محلول منظف لإزالة الجسيمات الدقيقة، والدهون والزيوت.
  • ج) يتم استخدام المطهرات بالتركيز الموصي به وبالوقت المناسب.
  • هـ) يتم الشطف بالماء النظيف إذا لزم الأمر.
  • 1 .2 قوارب نقل الأسماك الحية، وقوارب توزيع الأعلاف
  • يتزايد عدد عمليات نقل الأسماك الحية وتوزيع الأعلاف بواسطة  القوارب، وقد تتضمن سلسلة عمليات لنقل الأعلاف إلى عدد من المواقع. وهناك مخاطر عالية من احتمال انتقال الأمراض عن طريق القوارب عند احتكاكها بالأسماك أو بمياه البحر الملوثة، أو عن طريق الأغذية العلفية، أو المياه المستخدمة في نفل الأسماك الحية، أو العاملين أنفسهم. لذا يجب الحفاظ على نظافة القوارب بعد كل عملية توزيع للأعلاف، كما يجب تطهير كل المكونات ذات العلاقة بالمواد الكيميائية الموصي بها.
  • 1 .3 المعدات الإلكترونية
  • المعدات الإلكترونية (مثل موازين الوزن ومقاييس الحرارة) يمكن رشها بالكحول وتركها لتجف في الهواء، مع الوضع في الاعتبار  الاهتمام الخاص بتعليمات الشركة المصنعة خاصةً أثناء الإزالة الأولية للمخلفات العضوية.
  • 1 .4 الشباك
  • أ) يجب نقل الشباك المستعملة إلى منطقة مخصصة للتنظيف، والتأكد من إبقائها منفصلة وبعيدة عن الشباك النظيفة.
  • ب) يجب تجفيف الشباك تحت أشعة الشمس، وإزالة المخلفات منها، كما يوصى باستخدام محلول هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 1000 مجم / لتر لمدة 6 ساعات (أو مطهر آخر بديل بنفس الفعالية وبالتركيز المناسب)، ثم شطفها بالماء العذب. ويجب تحريك محلول هيبوكلوريت الصوديوم لضمان تركيز متساوٍ للهيبوكلوريت في المحلول. وفي حالة حدوث تلوث شديد للشباك يجب زيادة تركيز هيبوكلوريت الصوديوم إلى 5 جم / لتر على الأقل.
  • 1 .5 القوارب
  •  يجب الحفاظ على نظافة القوارب البحرية بعد كل عملية توزيع للأعلاف، كما يجب تطهير الأسطح بالمواد الكيميائية الموصي بها.
  • 1 .6 طاقم العمل وزوار الموقع ومعدات الغوص
  • يمكن أن تنتقل أمراض الأسماك عن طريق المعدات أو الأفراد الذين يتلامسون مع الأسماك المصابة أثناء العمل / الزيارة اليومية. لذا فإنه من الأهمية اتباع الإجراءات الصحية الصارمة على أساس يومي. ويمكن أن يعمل الغواصون الذين يقومون بجمع الأسماك النافقة من القفص/الموقع المصاب كناقل للمرض، لذا يوصى بأن يكون هناك تطهير مناسب لمعداتهم/بدل الغوص. وعموماً ينصح بضرورة التجميع الدائم للأسماك النافقة من الأقفاص المصابة. 
  • يجب أن تبقى بدل الغوص المتسخة، والبدل التي تم تطهيرها، والمعدات ذات العلاقة في أماكن منفصلة في جميع الأوقات.
  • يجب التأكيد على ضرورة استخدام حمامات الأقدام أثناء الدخول والخروج من المرافق ذات العلاقة.
  • 2. المطهرات الموصي بها
  • لغرض التطهير الفعال يجب تنظيف السطح المستهدف أولاً لإزالة المواد العضوية.​
الكيماويات المستخدمة في التطهيرالمواد الفعالةجرعة المادة الفعالةمدة الاستعمالالنطاقالاستخدامالتخلص من المتبقيات

الكلور

  • هيبوكلوريت الكالسيوم / الصوديوم​
1000 جزء في المليون24 ساعةاستئصال مسببات الأمراضتطهير نظام التربية (التجفيف)أشعة الشمس، التهوية
200 جزء في المليون1 ساعةتطهير الأسطحتطهير الخزانات والمعداتالتجفيف، أشعة الشمس
30 جزء في المليون1 دقيقةتطهير الأسطحوسائل النقلالتجفيف، أشعة الشمس

 

الأمونيوم الرباعي

الأمونيوم الرباعي

100 جزء في المليونأقل من 5 دقائقاستئصال مسببات الأمراض والتطهير العامالرش -  التطهير المنتظمتحلل طبيعي
10 مل / لترأقل من 5 دقائقاستئصال مسببات الأمراض والتطهير العامحمام القدم، وتطهير إطارات المركبات وتطهير المعداتتحلل طبيعي
برمنجنات البوتاسيومبرمنجنات البوتاسيوم350 جزء في المليونأقل من 5 دقائقاستئصال مسببات الأمراض والتطهير العامحمام القدم، وتطهير إطارات المركبات وتطهير المعداتتحلل طبيعي

بوفدين

اليود

600 جزء في المليونأقل من 5 دقائقاستئصال مسببات الأمراض والتطهير العامغسل اليدين، وتطهير البيضتحلل طبيعي
30 إلى 50 مجم / لتر من اليود الحرمن 10 إلى 30 دقيقةاستئصال مسببات الأمراض والتطهير العامالتطهير العامتحلل طبيعي
فورمالديهايد (سائل)محلول الفورمالديهايد 37 ٪100 جزء في المليون20-60 دقيقةاستئصال الطفيليات الخارجية / مسببات الأمراضجميع مراحل الإنتاجتحلل طبيعي / تغيير المياه
الإيثانولالكحول الإيثيلي (السائل) 99.9٪75%حتى يجفالتطهير العام / الأسطحتطهير اليدين، وسطح مكان العمل وأخذ العينات النسيجيةتحلل طبيعي
بيروكسيد الهيدروجين (سائل)بيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) 30 ٪ 5 - 30 دقيقةاستئصال الطفيليات الخارجية / مسببات الأمراضجميع مراحل الإنتاجتحلل طبيعي / تغيير المياه
حامض الهيدروكلوريكحامض الهيدروكلوريكpH 424 ساعةاستئصال مسببات الأمراضتطهير نظام التربية (فترة التجفيف)دورة المياه
هيدروكسيد الصوديومهيدروكسيد الصوديوم 100٪pH 1224 ساعةاستئصال مسببات الأمراضتطهير نظام التربية (فترة التجفيف)دورة المياه
الأوزونالأوزون0.5 جزء في المليون8 دقائق لقيم قدرات الأكسدة والاختزال من  600-700استئصال مسببات الأمراضالمعالجة الأولية للمياه بعد الترشيح الميكانيكي12 ساعة عن طريق الأكسدة (يجب أن يكون البروم أقل من 0.05 جزء في المليون)

الأشعة فوق البنفسجية

أشعة فوق البنفسجية

  • إشعاع 200-300
  • نانومتر
  • يجب أن تصل الإشعاع  إلى أكبر من 30000 ميغاواط / سم 2 في المياه المتدفقة الواردة​
  • استئصال مسببات الأمراض
  • بعد الانتهاء من معالجة المياه بوحدات الإنتاج
غير متاح
  • 3. تطهير المرافق - التجفيف
  • المفرخات والحضانة ومرحلة ما قبل التسمين
  • أولاً: الغسيل
  1. الأرض والأحواض والجدران وسطح المعدات داخل المرفق.
  2. يتم التنظيف بالكامل باستخدام المنظف (ذات درجة نقاوة غذائية)، أو أي مادة أخرى، ويمكن استخدم المكنسة والفرشاة والإسفنجة عند الحاجة.
  3. يتم الرش بمحلول مطهر: مركب الأمونيوم الرباعي، بتركيز 100 جزء في المليون.
  4. يتم ترك المطهر على الأسطح لمدة 1-2 ساعة، ثم يتم الشطف بماء عذب وباستخدام مضخة.
  5. يتم شطف الأرضيات والخزانات ...إلخ، باستخدام المياه العذبة. ويمكن استخدام قطعة من القماش المبلل لإزالة آثار الصابون من المعدات التي لا يمكن رشها.
  • ثانياً.: خطوط المياه، وحوض التجميع، ومزيل الغازات، والفلاتر البيولوجية، والفلاتر الرملية.
  1. يتم تطهير خطوط المياه خلال فترة التجفيف.
  2. يتم شطف الفلتر الحيوي لإزالة المواد العضوية المتراكمة.
  3. يتم التخلص من كل المياه المالحة من النظام، واشطفها بالمياه العذبة.
  4. يتم ملء جميع أحواض المفرخة، والمرشح الحيوي، والبدء في تدوير المياه.
  5. يتم أضافة حوالي 50 - 100 جزء في المليون من المنظف (ذات درجة نقاوة غذائية) إلى المياه، حتى تبدأ بعض الرغوة بالظهور في المرشحات الحيوية.
  6. يتم اتاحة الوقت لعمل المنظف من خلال عملية التدوير  والتي تستمر لمدة 24 ساعة تقريباً.
  7. يتم تصريف كل مياه العملية، وإعادة ملء الأحواض وحوض التجميع والمرشحات الحيوية بمياه البحر، والبدء في إعادة تدوير المياه مرة أخرى وتكرار ذلك مرتين.
  8. يتم إضافة هيبوكلوريت الصوديوم (12٪) بتركيز 1000 جزء في المليون.
  9. السماح للمطهر بالعمل لمدة 24 ساعة في المرشحات الحيوية وخطوط المياه.
  10. يتم تصريف كل مياه العملية وإعادة ملء الأحواض، وحوض التجميع والمرشحات الحيوية بمياه البحر، والبدء في إعادة تدوير المياه مرة أخرى، وتكرار ذلك مرتين.
  11. يتم إضافة 500 جزء في المليون من هيدروكسيد الصوديوم (49٪) تدريجياً حتى تصل درجة الحموضة إلى 11-12، وتترك لتعمل لمدة 24 ساعة تقريباً في المرشحات الحيوية وخطوط المياه.
  12. يتم تصريف كل مياه العملية، وإعادة ملء الأحواض وحوض التجميع والمرشحات الحيوية بماء البحر والبدء في إعادة تدوير المياه مرةً أخرى وتكرار ذلك مرتين.
  13. يتم إعادة ملء حوض التجميع والمرشحات الحيوية بماء البحر والبدء في إعادة تدوير المياه.
  14. يتم إضافة 150-200جزء في المليون من حمض الهيدروكلوريك (37٪) تدريجياً حتى تصل درجة الحموضة بين 3-4، أو أضف    50-100جزء في المليون من حمض الأوكساليك (98٪) تدريجياً حتى تصل درجة الحموضة بين 3-4.
  15. يتم ترك النظام للدوران مع الماء منخفض الأس الهيدروجيني لمدة 24 ساعة.
  16. يتم تصريف الماء بالكامل من النظام ، والشطف بالماء العذب.
  17. يتم فتح أبواب التفريخ / الحضانة / مرحلة ما قبل النمو خلال النهار، والسماح للمرفق ليجف (تقييد الدخول لغير المصرح لهم). ويوصى بإبقاء المنشأة جافة لمدة 8 أسابيع.
  18. يتم التحقق من كفاءة عملية التطهير عن طريق التحليل الميكروبيولوجي.
  • ثالثاً: خطوط التهوية: (التأكد من استخدام معدات السلامة لهذا الإجراء)
  1. بالنسبة لتطهير خطوط التهوية، يتم اتباع نفس إجراءات تطهير خطوط المياه.
  1. يتم إخلاء المفرخ وفتح أبوابه.
  2. يتم جزئياً فتح جميع منافذ الهواء في المفرخ.
  3. يتم غمس قطعة قماش في المطهر وربطها بمدخل الهواء.
  4. يتم الحفاظ على قطعة القماش مبللة بالفورمالين لإحداث الكفاءة التطهيرية المطلوبة.
  5. يتم بعد 15-20 دقيقة إزالة قطعة القماش، والاستمرار في تدوير التهوية لمدة 12 ساعة.​

الملحق رقم "12" إدارة صحة وسلامة الأسماك المعالجات باستخدام اللقاحات والمضادات الحيوية والفورمالين

  • تعتبر اللقاحات والمضادات الحيوية والمواد الكيميائية أدوات مفيدة للإدارة الصحية في مجالات تربية الأحياء المائية. يشتمل هذا الملحق على إرشادات خاصة باستخدام اللقاحات ووسائل العلاج الأخرى في الوحدات الإنتاج السمكية المختلفة.
  • التلقيح
  • التحضير: يتم تجهيز الأحواض السمكية المراد تحصينها، ويجب التأكد من أن الأسماك في ظروف جيدة (نشيطة وصحية).
  • - يتم تحضير أدوات العمل عند مدخل المياه، وموزعات الأكسجين وأنابيب التوصيل بمخرج المياه والشباك.
  • - يتم إعداد حوض التخدير و يضاف اليه ماء البحر (يتم في 70 لتر من ماء البحر إذابة 5 مل من Aqui-S ، أو 50 مل من محلول Benzocaine Ethanol بتركيز 15٪). يجب تجديد مياه حوض التخدير كل ساعتين أو حسب مدى تغير جودة المياه، يجب تخدير الأسماك لمدة 75-90 ثانية، كما يجب التأكد من إعادة تزويد حوض التخدير بالأكسجين لمدة 30 ثانية كل 15 دقيقة من الاستخدام.
  • - يتم إعداد زجاجات اللقاح (يتم رجها جيداً)، ويتم توصيل المحاقن وأنبوب حامل الهواء. ويتم ضع الإبر على المحاقن، والتحقق من أنها تعمل بكفاءة.
  • للتحقق من أن الجرعة المطلوب حقنها (0.1 مل)، يتم جمع جرعة واحدة من كل حاقن في أنبوب صغير "إبندورف"، ومقارنة الكمية مع الأنبوب المرجعي المزود. إذا لوحظ اختلاف، يتم الضبط أو تغير الحاقن.
  • - يفضل إزالة  الأسماك غير الملائمة (المشوهة ومعوقة النمو) من النظام وتسجيلها.
  • - يتم التأكد من الإمداد السلس والمستمر للأسماك المخدرة على طاولة التلقيح.
  • - يجب الحفاظ على تركيز الموظفين لتقليل مخاطر الحقن الذاتي.
  • - نظراً لتراكم قشور الأسماك على الإبر أثناء عملية حقن اللقاح، يتم تنظيف الإبر بشكل روتيني.
  • - يتم تنفيذ جرعة واحدة تجريبية خارجياً كل 30 دقيقة، لضمان الأداء المنتظم للمحاقن والإبر.
  • - يتم إعادة تجهيز  اللقاح في الزجاجات كل 30 دقيقة (يجب رجها لأعلى ولأسفل).
  • - يتم تغيير جميع الإبر كل ساعتين.
  • - يتم تنظيف أنابيب اللقاح والمحاقن، باستخدام  الماء الساخن للتنظيف من الداخل، واستخدام الإيثانول للتطهير من الخارج.
  • العلاج الوقائي بالفورمالين
  • - يوصى بعد نقل / إدخال الأسماك الجديدة بالعلاج الوقائي لتجنب العدوى المحتملة بسبب عملية المناولة وكذلك للقضاء على أي طفيليات خارجية.
  • - يجب إيقاف دخول وخروج المياه، وزيادة التهوية والأكسجين بالأحواض.
  • - يتم حساب 100 جزء في المليون من الفورمالين (أو المادة الكيميائية الموصي بها والجرعة) لحجم ماء الحوض.
  • - يتم خلط كمية الفورمالين مع الماء العذب في دلو، وتوزيعه على جميع أسطح الحوض.
  • - يتم الحفاظ على درجة تشبع المياه بالأكسجين عند (90 - 200٪) خلال فترة العلاج.
  • - يتم بعد ساعة واحدة من المعالجة، شطف ماء المعالجة وتغييره بماء طبيعي، وتكرار ذلك حسب الحاجة لضمان التخلص من متبقيات الفورمالين.
  • - يتم رفع منسوب المياه في الأحواض إلى مستوى التشغيل العادي.
  • علاج أمهات الأسماك بالمضادات الحيوية عن طريق الحقن
  • - يتم العلاج بالمضادات الحيوية وفقاً لوصفة الطبيب البيطري المختص بناءً على تشخيص مؤكد، وباستخدام المضادات الحيوية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • - يجب تخدير الأسماك قبل حقنها لتقليل الإجهاد.
  • - يجب وزن الأسماك وبناءً عليه يتم حساب جرعة المضاد الحيوي المطلوبة وفقاً للوصفة البيطرية.
  • - يجب استخدام حقنة مناسبة لملء مستحضر المضاد الحيوي، ولا يسمح بإعادة استخدام المحقنة.
  • - ينصح بحقن المضاد الحيوي تحت الزعنفة الصدرية، ويجب إدخال المحقنة بميل صغير في جسم السمكة والحقن ببطء.
  • حقن المضادات الحيوية
  • - يتم نقل الأسماك إلى أحواض الاستشفاء والتعافي .
  • - بمجرد أن تتعافى الأسماك من التخدير، يتم نقلها إلى الأحواض الجديدة.
  • - يجب فحص الأسماك حتى التعافي التام من المخدر، وتصبح قادرة على السباحة الطبيعية.
  • - يتم التأكد من أن جودة المياه مناسبة لعمليات الاستزراع المائي، كما يجب فحصها ومراقبة معاييرها يومياً بشكل روتيني.
  • العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق (التغطيس) لليرقات / صغار الأسماك
  • - يتم العلاج بالمضادات الحيوية وفقاً لوصفة الطبيب البيطري المختص بناءً على تشخيص مؤكد وباستخدام المضادات الحيوية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • - يتم إيقاف تغيير المياه وزيادة التهوية والأكسجين بالحوض.
  • - يتم حساب كمية المضادات الحيوية المطلوبة بناءً على الوصفة البيطرية مع مراعاة حجم الماء في الحوض.
  • - يتم خلط كمية المضادات الحيوية مع الماء العذب في دلو، وتوزيعها على سطح الحوض.
  • - يتم الحفاظ على درجة تشبع المياه بالأكسجين عند (90 - 200٪) خلال فترة العلاج.
  • - يجب مراقبة سلوك الأسماك أثناء التغذية، وضبط ذلك لضمان المعالجة الفعالة.
  • - يجب اتباع الوصفة البيطرية لكامل فترة العلاج بالمضادات الحيوية.
  • - يتم بعد ساعة واحدة من العلاج (أو على النحو الموصي به في الوصفة البيطرية) شطف ماء المعالجة وتغييره بماء طبيعي، وتكرار ذلك حسب الحاجة لضمان التخلص من متبقيات المضاد الحيوي.
  • علاج الأطوار السمكية "مراحل ما قبل البلوغ والبالغة" بالمضادات الحيوية عن طريق الفم
  • - يتم العلاج بالمضادات الحيوية وفقاً لوصفة الطبيب البيطري المختص بناءً على تشخيص مؤكد وباستخدام المضادات الحيوية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • - إذا تم إجراء المعالجة في أحواض، يتم إيقاف تغيير المياه، مع زيادة التهوية والأكسجين في الحوض.
  • - يتم حساب كمية المضادات الحيوية المطلوبة بناءً على الوصفة البيطرية.
  • - يتم حساب معدل التغذية القياسي (SFR)، وإعداد العلف المضاف إليه المضاد الحيوي، مع الوضع في الاعتبار طبيعة المضاد الحيوي وكافة العوامل الأخرى ذات العلاقة والتي قد تؤثر على كفاءته.
  • - يتم تغطية المضاد الحيوي في كريات الاعلاف باستخدام زيت السمك كمادة رابطة لضمان التثبيت المناسب للمضادات الحيوية.
  • - يتم مراقبة سلوك الأسماك عند التغذية، وضبط ذلك لضمان المعالجة الفعالة.
  • - يتم الاستمرار في تقديم المضاد الحيوي لكامل فترة العلاج حسب الوصفة البيطرية.

المضادات الحيوية المسموح بها والمحظورة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة

مسموح استخدامهمحظور استخدامه
أوكسي تتراسيكلينالكلورامفينيكول
اريثروميسين
دابسون
فلورفينيكول 
التتراسيكلين 

الم​لحق رقم "13" أمراض الأسماك البحرية الرئيسية والوقاية منها والسيطرة عليها       

  •   ** ملاحظة (يوجد جدول وصور يرجى النظر إلى الملف المرفق)


الملحق رقم "14" مختبرات التشخيص المرجعية (الوطنية والدولية) لفحوصات أمراض الأسماك



1-
  • Red Sea bream Iridoviral Disease – Iridovirus
  • National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency, Fukuura 2-12-4, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8048, JAPAN.
  • Tel.: (81.45) 788.76.15, Fax: (81.45) 788.50.01
  • E-mail: RSIV-lab@fra.affrc.go.jp


2-
  • Epizootic ulcerative syndrome – Aphanomyces invadens
  • Aquatic Animal Health Research Institute (AAHRI), Inland Fisheries research and Development Bureau, Department of Fisheries, Paholyothin Road, Jatujak, Bangkok-10900,THAILAND.
  • Tel.: (66.2) 579.41.22, Fax: (66.2) 561.39.93.
  • E-mail: sudat@fisheries.go.th; kanchanakhan@yahoo.com

3-
  • Viral encephalopathy and retinopathy (VER) VNN
  • Istituto Zooprofilattico Sperimental edelle Venezie, Dipartimento di Ittiopatologia, Via Romea 14/A, 35020 Legnaro PD, ITALY.​





4-

Other laboratories:

Telephone/ AddressWeb SiteEntity

61 – 352275000

alex.hyatt@csiro.au​

Australian Animal Health Laboratory , CSIRO– Australia
45 – 72346831

njol@vet.dtu.dk

National Veterinary Institute,
Technical University of Denmark (DTU) –Denmark


5-
  • المختبرات الوطنية لفحص أمراض الأسماك
  • 1- مختبر صحة وسلامة الأسماك بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة.
  • الموقع: www.jfrc.gov.sa
  •  2- مختبر صحة وسلامة الأسماك بالمركز الوطني للثروة السمكية بالمنطقة الشرقية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية