تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon آليات التعامل مع النافق من مخزون الأسماك

​البنود المطلوبة   الجهة المختصة ​الإجراءمتىالمرجع



1. فحص المواد المطلوبة

 



•فريق الإنتاج

• فريق الأمن الحيوي

  • • يجب وضع المخزون المراد التخلص منه في حاويات قوية وآمنة (IBC / Bins) ، بدون شقوق أو تسريب
  • • يجب تطهير جميع الحاويات بشكل صحيح، وخضوعها للفحص البصري، والتحقق من العدد الكافي وفقًا لحجم المخزون المراد التخلص منه
  • • قبل البدء في ملء الحاويات بالأسماك النافقة، يجب إضافة 10٪ من سعة الحاوية حمض الفورميك/الكلور/الجير المطفأ (*)



تقدير الحالة

 



• إجراءات التخلص من الأحياء السمكية النافقة

 


2. تصريف مي​اه الأحواض  

 

•فريق الإنتاج

• فريق الأمن الحيوي

  • • بمجرد تحديد الأحواض المراد التخلص منها، يجب تصريف مستوى المياه وفقاً للسعة المقدرة للنظام على تطهير النفايات المنصرفة بكفاءة


تقدير الحالة


• إجراءات التخلص من الأحياء السمكية النافقة​





3. إزالة الأحياء السمكية  

 




• مدير وحدة الإنتاج

• فريق الأمن الحيوي

 

  • • إضافة مخدر لتقليل إجهاد الأحياء السمكية مع مراعاة الرفق بها.
  • • يجب نقل الأسماك باستخدام الشباك اليدوية إلى دلاء لنقل الأسماك إلى الحاوية النهائية، مع إضافة كمية قليلة من المياه.
  • • عند الوصول إلى 50٪ من السعة الإجمالية للحاوية، يجب إضافة  حمض الفورميك / الكلور / الجير المطفأ (*) بنسبة 10٪ من إجمالي سعة الكتلة الحيوية للحاوية.
  • • يجب تصريف المياه بشكل متواصل لزيادة كثافة الأسماك.
  • • الانتهاء من ملء الحاوية بالأسماك باتباع الخطوة الثانية.
  • • أضف 10٪ من إجمالي سعة الحاوية حمض الفورميك / الكلور / الجير المطفأ وغلق الحاوية وختمها.
  • • استمر بنفس الإجراء حتى الانتهاء من ملء  جميع الحاويات وإفراغ جميع الأحواض






تقدير الحالة




• إجراءات التخلص من الأسماك النافقة

4- تطهير الأحواض  

•فريق الإنتاج

  • • بمجرد إفراغ الأحواض، يجب تنظيفها وتطهيرها تماماً وفقًا لإجراءات التطهير (*).
تقدير الحالة
  • • إجراءات التخلص من الأسماك النافقة
  • • إجراء الاستئصال والتطهير الموصي بها.​



5. حركة الحاويات



•فريق الإنتاج

• مدير صحة الأحياء المائية

  • • بمجرد تحميل الشاحنة، يجب إجراء فحص بصري لأي تسرب.
  • • يجب التخلص من الأسماك النافقة في منطقة مخصصة (حفرة)، ويجب أن يخضع هذا الإجراء للإشراف المباشر.
  •  • يجب تغطية الحفرة بشكل صحيح لتحاشي ظهور الأسماك النافقة.
  • •  يجب تطهير الشاحنات والحاويات بشكل صحيح




تقدير الحالة



• إجراءات التخلص من الأسماك النافقة


6. المواد

•فريق الإنتاج

• يجب التخلص من جميع المواد المستخدمة بشكل صحيح

تقدير الحالة

• إجراءات التخلص من الأسماك النافقة​

7. التجفيف والتطهير

•فريق الإنتاج

• يجب تجفيف جميع التركيبات وتطهيرها حسب إجراءات التطهير ​
تقدير الحالة
  • • إجراءات التخلص من الأسماك النافقة
  • • إجراءات الاستئصال والتطهير الموصي بها

 (*) يجب ارتداء وسائل الحماية الشخصية الآمنة

  • 14. الاستخدام الرشيد للعقاقير
  • تعتبر الكيماويات والمضادات الحيوية من الوسائل المفيدة للإدارة الصحية الخاصة بتربية الأحياء المائية. ومع ذلك، فإن استخدامها له سلسلة من الآثار  السلبية الثانوية مثل تسمم الأحياء والبيئة، وظهور المقاومة، وكذلك زيادة التكلفة الإنتاجية. لذلك، يتم تقليل استخدامها في جميع الأوقات مع التوجه لتعظيم اعطاء الأولوية لاستخدام البدائل. ويتم التحكم في الاستخدام الرشيد للمواد الكيمائية في هذا الدليل من خلال بعض المنتجات المقترحة، والجرعات، وطرق الاستخدام (الملحق رقم "11" إجراءات التخلص والتطهير والعلاجات الموصي بها، والملحق رقم "12" إدارة صحة وسلامة الأسماك: المعالجات باستخدام اللقاحات، والمضادات الحيوية والفورمالين). وفي حالة استخدام أكثر من اثنين من المضادات الحيوية، يوصى بتناوب الأدوية لتقليل المقاومة البكتيرية.
  • يتم تحقيق الحد من استخدام المضادات الحيوية في مكافحة الأمراض من خلال برنامج فعال لاستئصال الأمراض، والبرنامج الفعال والمحدث للرصد والمراقبة (الملحق رقم "5" برنامج المراقبة الوطني "الاستزراع السمكي". ولا يتم استخدام العلاج بالمضادات الحيوية واللقاحات إلا بعد موافقة الطبيب البيطري المختص، واتباع ارشادات الشركة المصنعة.    
    15. مراقبة استيراد الأسماك الحية
    يخضع استيراد الأحياء المائية الحية في المملكة العربية السعودية لجميع اللوائح المذكورة في هذا الدليل، والتي يتم تحديثها سنوياً، بالإضافة إلى اللوائح الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تقوم بمتابعة والتحقق مما يلي:
    1. إجراء تدقيق الأمن الحيوي للشركات المعتمدة من قبل فريق فني من الوزارة (الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA)، بوجود خبير أمراض للتأكد من قدراتها الفنية، ومن ثم اختيار الأفضل حسب متطلبات المملكة العربية السعودية. ويجب إجراء التدقيق مرة واحدة على الأقل كل عامين للتحقق من الحالة الصحية لمرافق منشأة المورد.
    2. إذا رغبت أي جهة في استيراد أحياء مائية من شركة أو مفرخ غير معتمد في هذه اللائحة، فيجب في هذه الحالة على المستورد تقديم الطلب إلى الادارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراء تقييم أولي، ومن ثم يتم إجراء تدقيق للأمن الحيوي من قبل ممثلي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وخبير الأمراض، وإذا نجحت الشركة أو المفرخ في تحقيق متطلبات الأمن الحيوي يتم منحها إذن الاستيراد لمدة عامين.
      المورد المعتمد مسبقاً لاستيراد الأحياء المائية:
      تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بنشر قائمة الموردين المعتمدين مسبقاً للأنواع المختلفة من الأسماك الحية الذين أكملوا بنجاح تدقيق متطلبات الأمن الحيوي. يوجد وصف بقائمة الموردين والإجراءات في الملحق رقم "3" إجراءات استيراد الأسماك الحية إلى المملكة العربية السعودية). ويتم  تحديث هذه القائمة وفق المستجدات.
      الحجر والفحص عند الوصول:
      من الضروري أن تكون الأسماك الحية التي يتم إدخالها إلى المملكة العربية السعودية من قائمة موردي الأحياء المائية الحية المعتمدين من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، حتى يسمح لها بدخول مرافق الحجر الصحي. ويعد الحجر الصحي الأولي هو المرفق الذي يستقبل الأحياء المائية القادمة من الخارج، حيث يتم احتجازها حتى تظهر نتائج جميع الفحوصات المطلوبة، وأنها لا تشكل خطراً معدياً. و يتم جمع العينات من قبل مسؤولي الوزارة حتى يتم تحليلها في المختبر الوطني المرجعي. و يتم استخدام الحجر الصحي الأولي لأول إدخال لأي مورد، أما الحجر الصحي الثانوي فهو حجر صحي تابع للقطاع الخاص ويحتاج إلى الاعتماد والموافقة من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، قبل استقبال الأحياء المائية التي تم إطلاقها من الحجر الصحي الأولي. وعلى ذلك، وبناءً على اعتماد وموافقة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، فقد يكون الحجر الصحي الأولي منشأة حكومية أو منشأة تابعة للقطاع الخاص. و في حالة أن الحجر الصحي الأولي هو منشأة تابعة للقطاع الخاص فقد لا تكون هناك حاجة إلى حجر صحي ثانوي.

مراقبة أمراض الأحياء السمكية في مرفق الحجر الصحي عند استقبالها

المرفق الإنتاجيالمرحلة العمرية للأحياء المائيةالمستهدف من العينة المسببات المرضية المستهدفةمعدل سحب العيناتطرق التشخيصالحد الأدنى للعينات المستهدفة لتواجد الأمراضعدد الأحياء المائية لكل اختبار PCRعدد الخزانات أو الأحواض أو الأقفاصعدد الأحياء المائية في العينة الواحدة






​​​الحجر ال​صحي

​ ​
الصغارفحص روتينيVNN/VER, Iridovirusمرة لكل إرساليةPCR2%10لكل إرسالية150
كل المسببات المرضيةمرة لكل إرساليةالفحص النسيجي10%غير محددلكل إرسالية30




الأمهات




فحص روتيني




VNN/VER, Iridovirus




مرة لكل إرسالية




PCR




-
سمكة واحدة يتم قتلها لسحب العينات منها، وعينة مجمعة من براز "5" أسماك لـ لمرض "ظاهرة كبر البطن" Big Belly Syndrome, BBS 



لكل إرسالية
ثلاثة أسماك يتم قتلها لسحب العينات منها، وعينة مجمعة من براز كافة الأسماك (100%) لمرض "ظاهرة كبر البطن" Big Belly Syndrome, BBS

كل المسببات المرضيةمرة لكل إرساليةالفحص النسيجي-غير محددلكل إرسالية3
  • 16. حظر استخدام أسماك البيئة البحرية والأقفاص كأمهات لأغراض الاستزراع المائي التجاري 
  • لا يسمح باستخدام الأسماك من البيئة البحرية أو الأقفاص كأمهات لأغراض الاستزراع المائي التجاري. وبالرغم  من ذلك يمكن استخدامها لتطوير برنامج التربية عن طريق التدجين بعد إجراء الفرز والفحص الفردي.

  • استخدام أسماك البيئة البحرية التي تم تربيتها في الأقفاص كأمهات:
  • في بعض الحالات، إذا كانت الصناعة الإنتاجية ترغب في إشراك أنواع أخرى غير متاحة مع أي من الموردين المعتمدين و/أو ترغب في تطوير أمهات من البيئة البحرية لأغراض الاستزراع المائي، فإنه يُسمح فقط في حالة استيفاء المعايير المحددة التالية:
  1. يجب أن تمر أسماك البيئة البحرية عبر الحجر الصحي الأولي و الحجر الصحي الثانوي.
  2. يجب إجراء تحليل ELISA (باستخدام مصل الدم) لجميع الأمراض الرئيسية للأسماك وبصورة فردية لكل سمكة (فحص 100٪ من الأسماك).
  3. يجب أخذ عينات من 3 أسماك على الأقل وقتلها لأخذ العينات المطلوبة لإجراء تحليل البي سي آر (تفاعل البلمرة التسلسلي PCR) لفيروس النخر العصبي "VNN"، والفحوصات النسيجية لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمراض غير معروفة.
  4. يجب فحص كل دفعة من اليرقات/الاصبعيات لفيروس النخر العصبي (VNN) بواسطة تحليل البي سي آر (تفاعل البلمرة التسلسلي PCR).
  • 17. القيود المفروضة على المنتجات المائية بناءً على اتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية
  • تنطبق اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) ​لمنظمة التجارة العالمية (WTO) على جميع تدابير الصحة والصحة النباتية التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة الدولية. لذا يجب تطوير هذه الإجراءات وتطبيقها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. كما  يجب على الأعضاء التأكد من أن أي تدبير من تدابير الصحة العامة أو الصحة النباتية يتم تطبيقه بالقدر اللازم لحماية حياة و صحة الإنسان و الحيوان و النبات، ويستند إلى مبادئ علمية ولا يتم الحفاظ عليه بدون أدلة علمية كافية. و بناءً على اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) سيكون لكل دولة الحق في تقييد استيراد المنتجات الغذائية (المأكولات البحرية أيضاً) من البلدان ذات الوضع الصحي الأقل من البلد المستورد. ومع ذلك، يجب ألا تميز تدابير اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) بشكل تعسفي أو غير مبرر بين الأعضاء حيث تسود ظروف متطابقة أو متشابهة. لذا لا يجب تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية بطريقة قد تشكل قيداً مقنعاً على التجارة الدولية.
  • المرجع لمزيد من التفاصيل: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية