تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon استراتيجية الأمن الحيوي

  • تشتمل استراتيجية الأمن الحيوي على مزيج من التدابير الخاصة بالتخلص من المسببات المرضية الوافدة من الخارج ، والسيطرة على انتشار المسببات المرضية  داخل المنطقة/المؤسسة، بالإضافة الى إدارة ورعاية صحة الأسماك. وعموماً ومن خلال النطاق التجاري يكاد يكون من الصعب الوصول إلى نسبة مخاطر صفرية، ولذلك فإن النهج الواقعي يتمثل في التخفيف والخفض من المخاطر من خلال تدابير عملية فعالة من حيث التكلفة.
  • ترتبط مخاطر الأمن الحيوي الرئيسية بالعديد من الجوانب المتعلقة بالعمليات الإنتاجية، فمن جانب الأسماك هناك عوامل متعلقة بالإدخال، والنقل بين المناطق، والحصاد. ومن جانب المياه هناك عوامل متعلقة بالمياه المستخدمة ومعالجتها. هذا بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بمراقبة الأغذية الحية ومراقبة جودة الأعلاف، وكذلك البنية التحتية/المعدات التي تكون ملامسة بصورة مباشرة لمياه الاستزراع والأسماك. لذلك فإنه من الضروري تركيز الجهود (الاستثمارات) لتعظيم هذه الجوانب لما لها من أولوية قصوى في نجاح العمليات الإنتاجية.
  • تم تعيين فريق مؤهل ومتخصص من المتخصصين في تربية الأحياء المائية/خبراء في صحة الأحياء المائية تحت إشراف الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA) لدعم صناعة الاستزراع السمكي، وتطبيق  إجراءات الأمن الحيوي، وتنفيذ برنامج المراقبة الوطني الذي يغطي جميع مراحل الإنتاج لجميع أمراض الأسماك المستوطنة وبعض أمراض الأسماك الوافدة ذات الأهمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية (انظر الملحق رقم "5" برنامج المراقبة). كما يعتبر  هذا الفريق مسؤولاً أيضًا عن إجراء عمليات تدقيق الأمن الحيوي لمنشآت ومرافق الإنتاج بطريقة منتظمة للتحقق من امتثال تلك المنشآت والمرافق لمعايير الأمن الحيوي الوطنية. ومن الأمور ذات الأهمية القصوى، امتداد اختصاصات هذا الفريق لدعم حالات الطوارئ/ تفشي الأمراض والأوبئة كلما لزم الأمر. (انظر الملحق رقم "1" الهيكل التنظيمي للجمعية السعودية للاستزراع المائي - SAS).
  • المختبر  الوطني المرجعي
  • يعتبر مختبر صحة وسلامة الأسماك بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة (JFRC) والحاصل على شهادة الأيزو (ISO 17025) هو المختبر الوطني المرجعي المعتمد لتشخيص أمراض الأسماك والقشريات في المملكة العربية السعودية. ويتم إدارة هذا المختبر مباشرةً من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA). ويجري بالمختبر تحليل جميع العينات التي يتم جمعها كجزء من برنامج المراقبة الوطني. ويشتمل المختبر على مجموعة شاملة من الخدمات والتي تتراوح بين تحليل المعايير الأساسية لجودة المياه إلى التشخيص الجزيئي مثل تحليل البي سي آر ( تفاعل البلمرة التسلسلي PCR-)، وكذلك التحليل النسيجي المرضي لعينات الأسماك والروبيان. ومن ناحية أخرى وحفاظاً على التميز يقوم المختبر المرجعي الوطني بالمشاركة أيضاً في اختبار الكفاءة بين المختبرات والذي يتم إجراؤه سنوياً من خلال المختبرات المرجعية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE".
  • استخدام مخزون محدد خالي من مسببات الأمراض (SPF)
  • يعد استخدام مخزون محدد خالي من مسببات الأمراض (SPF) المحور الأساسي لصناعة الاستزراع المائي الناجحة والمستدامة، حيث يوفر المخزون الخالي من مسببات الأمراض (SPF) ميزة للدولة التي تقوم بإدخاله لأنه يوفر بعض التأكيد على أن الأحياء المائية المستوردة لن تكون حاملة أو ناقلة لمسببات الأمراض المدرجة إلى الأنواع المحلية. لذا يسمح فقط باستيراد مخزون خالي من مسببات الأمراض SPF)) لأغراض الاستزراع المائي، من الموردين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية.  وقد قامت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS) بتحديد قائمة موردي مخزون الأحياء السمكية الخالية من مسببات الأمراض (SPF) المعتمدين لأنواع الأسماك المختلفة. (الملحق رقم "3" إجراءات استيراد الأسماك الحية إلى المملكة العربية السعودية). ويتم تحديث هذه القائمة بناءً على طلب أصحاب المصلحة بعد إجراء التدقيق والموافقة عليها من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة  والمياه والزراعة. أيضاً يتم تحليل عينات من جميع المراحل الإنتاجية للأسماك المستزرعة لمراقبة وضمان حالة خلو هذه المخزونات من مسببات الأمراض.
  • وبناءً على الأنواع المستزرعة في المملكة، هناك سلسلة من مسببات الأمراض المعروفة التي تستهدفها استراتيجية الأمن الحيوي. ويعتبر البعض من هذه المسببات المرضية بمثابة مسببات أمراض أولية وهي مستهدفة للتخلص الصحي الآمن منها. وتعتبر مسببات الأمراض الثانوية جزءاً من الأحياء الميكروبية الدقيقة الطبيعية، والتي يمكن التعامل معها من خلال أفضل ممارسات تربية الأحياء المائية، وتدابير التخفيف من تأثيراتها باستخدام العلاج الوقائي والتحصين.
  • قائمة مسببات الأمراض في المملكة العربية السعودية
  • أهم أمراض الأسماك البحرية المدرجة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان والإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه و الزراعة في المملكة العربية السعودية موضحة في الجدول التالي: 

أهم أمراض الأسماك البحرية المدرجة في القوائم ذات العلاقة ومدى تواجدها في بيئات المملكة

الوضع الحالي في المملكة العربية السعوديةمدرجة في قائمة (GDF-MEWA)مدرجة في قائمة (NACA)a 2018مدرجه في قائمة (OIE) 2018الأمراض ومسبباتها
غير متواجدنعمنعمنعمEpizootic haematopoietic necrosis disease
 نعمنعمنعمEpizootic ulcerative syndrome, EUS – Aphanomyces invadens
غير متواجد نعمنعمInfection with Gyrodactylus salaris
غير متواجدنعمنعمنعمKoi herpesvirus disease, KHV
غير متواجدنعمنعمنعمRed seabream iridoviral disease - Iridovirus

نعمنعمنعمViral haemorrhagic septicaemia (VHS)
متواجد لالاBig Belly syndrome, BBS
متواجد لالاStreptococcosis, Streptococcus iniae  & Streptococcus agalactiae
متواجدنعمنعملاViral encephalopathy and retinopathy (VER) or Viral nervous necrosis (VNN) - Nodavirus
غير متواجدنعمنعملاTilapia Lake Virus (TiLV)
  • (NACA)a : شبكة مراكز  الاستزراع المائي في آسيا – المحيط الهادي
  •  ولمزيد من المعلومات (الملحق رقم "13" أمراض الأسماك البحرية الرئيسية وطرق الوقاية والمكافحة).
  • يتم عقد ورشة عمل فصلية لتدابير الأمن الحيوي بمشاركة ممثلين من جميع شركات الاستزراع السمكي في المملكة، وكذلك مسؤولين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية السعودية للاستزراع المائي. ويتعين على جميع الشركات تقديم بيانات الإنتاج والحالة الصحية للمشاريع للربع سنوي المنتهي، والمشاركة في المناقشات حول الموضوعات الرئيسية التي أجريت لمعرفة مدى الحاجة إلى تقديم أس دعم مطلوب. كما تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بعرض نتائج برنامج المراقبة الوطني للربع سنوي السابق لتحديث الوضع الصحي الوطني. أيضاً يتم دعوة خبراء الأمن الحيوي لتبادل المعلومات حول موضوعات الأمن الحيوي ذات العلاقة واستدامة الإنتاج، وهو ما يساعد على نشر الوعي بين المنتجين.
  • من الأهمية أن تأخذ جميع عمليات الاستزراع بالحسبان رفاهية الأحياء السمكية المستزرعة لما لها من انعكاس على أداء الكفاءة الإنتاجية، كما يجب أن يراعي ذلك في جميع إجراءات التشغيل القياسية المتبعة في الوحدات الإنتاجية للأسماك، وكذلك جوانب السلامة.
  • اللجنة السعودية الفنية للأمن الحيوي (SABTG) هي لجنة مكونة من فريق الأمن الحيوي في الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وممثلين عن الصناعة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة. ويتم عقد اجتماع فني كل ثلاثة أشهر، يتم خلاله مناقشة موضوعات الأمن الحيوي، ومراجعة الاستراتيجيات والتقدم الذي يتم احرازه في برنامج الأمن الحيوي، كما يتم إدخال بعض تحسينات على النظام اذا دعت الحاجة.
    أهداف اللجنة السعودية الفنية  للأمن الحيوي (SABTG):
  1. الموافقة على التحديثات الخاصة بخطة الأمن الحيوي.
  2. مراجعة نقدية لإجراءات ومخرجات الأمن الحيوي وفقاً لاستراتيجيات الأمن الحيوي المتفق عليها.
  3. التوصيات الخاصة بالتحسينات المقترحة على برنامج الأمن الحيوي والتوافق مع المحددات الجديدة.
شهادة الموافقة على نقل الأحياء السمكية
تمثل عملية نفل الأحياء المائية الحية مخاطر عالية من ناحية انتقال المسببات المرضية وانتشارها، لذلك يجب أن تكون كل عملية نقل  للأسماك الحية مصحوبة بموافقة من جهة الاختصاص تشمل إجراءات وضوابط الأمن الحيوي الخاصة بمسببات الأمراض المستوطنة المدرجة في المملكة العربية السعودية وإجراءات مراقبتها والحد من أخطارها.
  • ولكي تقوم الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار شهادة لنقل الأحياء المائية الحية داخل المملكة العربية السعودية، يجب اتباع المعلومات الضرورية المذكورة أدناه:
  1. طلب كتابي من المستخدم النهائي قبل (5) أيام على الأقل من النقل.
  2. يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية:
  • أ) وصف أماكن نقل الأسماك من المرفق الحالي إلى المرفق المطلوب.
  • ب) تاريخ النقل.
  • ج) الأنواع السمكية والمرحلة العمرية.
  • د) منشأ المخزون المطلوب نقله.
  • هـ) نتائج تحليل بي سي آر (تفاعل البلمرة التسلسلي - PCR) لمسببات الأمراض المستوطنة من المختبر الوطني المرجعي.
  • و) يسمح فقط بنقل المخزونات السمكية ذات النتائج السلبية لمسببات الأمراض المستوطنة.
  • مستويات تصنيف المخاطر
  • تنطوي الأنشطة المختلفة في أي نظام إنتاجي للاستزراع السمكي على عدد من مستويات المخاطر المختلفة والتي تؤثر على كفاءة ونجاح المشروع. وبناءً على ذلك، يتم تصنيف المرافق الحيوية للمشروع حسب مستويات تأثرها بالمخاطر المختلفة بدءاً من الأنشطة الأكثر خطورة  إلى الأنشطة الأقل خطورة، ويتم ترتيبها حسب الأولوية ضمن فئة المخاطر الخاصة بها.
فئات المخاطر المؤثرة على المشروع السمكي
مخاطر منخفضةمخاطر متوسطةمخاطر عاليةمستوى الأولوية  
مصانع التجهيزأقفاص ما قبل الشحنالمحاجر1  
مناطق الانتظار (العبور)أقفاص بحريةمرافق الأمهات2  
أماكن الإقامة (الإعاشة)أحواض الأسماكالمفارخ (تربية اليرقات )3  
المختبراتالخزانات الخارجيةالأغذية الحية4  
  الحضانة5  
  التسمين6  
  الحصاد7  
  • المناطق الجغرافية
  • بناءً على تصنيف المخاطر ، تم إنشاء ثلاثة مناطق. وعموماً فإنه لا يتم تقييد حركة العاملين، والمركبات، والمعدات داخل محيط نفس المنطقة أو إلى منطقة أقل خطراً، بينما يتم تقييد الحركة إلى المناطق ذات المخاطر الأعلى.
  • المنطقة 1: مخاطر عالية: تشمل مرافق الحجر الصحي، ومرافق الأمهات، ومرافق المفارخ (تربية اليرقات)، ومرافق الأغذية الحية، ومرافق الحضانة، ومرافق التسمين، والحصاد.
  • المنطقة 2: مخاطر متوسطة: تشمل أقفاص ما قبل الشحن، والأقفاص البحرية، وأحواض الأسماك.
  • المنطقة 3: مخاطر منخفضة: تشمل مصنع التجهيز، ومرافق الإقامة والإعاشة، والمختبرات، وطرقات العبور، والمنطقة عموماً.   
  • (الملحق رقم "2" خريطة الأقمار الاصطناعية للمزارع السمكية في المملكة العربية السعودية).
  • متطلبات الأمن الحيوي
  • يصف الجدول التالي متطلبات الأمن الحيوي الرئيسية لكل مستوى من مستويات المخاطر والمجالات ذات العلاقة.

متطلبات الأمن الحيوي لمستويات المخاطر المختلفة





#​ 

مخاطر مرتفعة
مخاطر متوسطة
مخاطر منخفضة ​ ​
الحجر الصحي مرافق مخزون الأمهات

المفارخ (تربية اليرقات)

 

الأغذية الحية

 

الحضانة التسمينالحصادأقفاص  ما قبل الشحن الأقفاص البحرية مصنع التجهيز مناطق العبور المنطقة
الخلو من مسببات الأمراض الأوليةMMMMMMN/AN/AN/AN/AN/AN/A
معالجة المياه ( الأشعة فوق البنفسجية / الأوزون)MMMMMRN/AN/AN/AN/AN/AN/A
نظام إعادة تدوير المياه - RASRRRRRRN/AN/AN/AN/AN/AN/A
البيئة الداخليةMMMMMRN/AN/AN/AN/AN/AN/A
مغطى / مغلقN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARRN/AN/AN/A
معالجة المياه المنصرفةMMMMMRN/AN/AN/AMN/AN/A
معالجة المخلفات الصلبةMN/A *N/A *N/A *N/A *N/A *MMMMMM
تقييد الدخول MMMMMMMMRRN/AN/A
تطهير البيضN/AMN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
اللقاحN/AN/AN/AN/AN/ARN/AN/A N/A *N/AN/AN/A
التجفيف الدوريMMMMMMN/AN/AN/AN/AN/AN/A
فترة الراحة (شهر واحد)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARN/AN/AN/A
التنظيف الدوري للشباكN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AMMN/AN/AN/A
  • (M: إلزامي ) ،( R: موصى به) ،(: N/A غير متوفر) ، (*: ما لم يكن هناك نفوق شديد)  
  • لا تنطبق معالجة المياه المذكورة أعلاه على المياه العذبة للبئر والتي من المتوقع أن تكون خالية من مسببات الأمراض.​
  • ويمكن تسليط الضوء على متطلبات الأمن الحيوي لكل مستوى من مستويات المخاطر وأنشطة تربية الأحياء المائية ذات العلاقة كما يلي:- 
  • 1.9 الأنشطة عالية الخطورة
  • يجب أن تكون جميع الأنشطة التي تقع ضمن فئة الأنشطة العالية الخطورة في مرافق داخلية، ويتم تشغيلها وفقاً لتدابير الأمن الحيوي الصارمة.
  • 1.1.9 الحجر الصحي
  • يُسمح فقط بإدخال أنواع الأحياء المائية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من المفارخ المعتمدة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (انظر الملحق رقم "3" إجراءات استيراد الأسماك الحية إلى المملكة العربية السعودية). وتتمثل أهمية هذا النطاق في التحقق من أن الأحياء المائية المستوردة والتي سيتم إدخالها إلى المملكة خالية من مسببات الأمراض، وذلك قبل نقلها إلى المرافق الإنتاجية. ويتم تحقيق ذلك عن طريق إجراء التحليل المناسبة لمسببات الأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وغيرها من مسببات الأمراض المعروفة. ويجب أن  يتم إجراء الحجر الصحي في مرفق داخلي (تتم فيه معالجة المياه)، وكذلك معالجة المياه المنصرفة، وحرق/دفن المخلفات الصلبة (انظر الملحق رقم "4" إجراءات الحجر الصحي).
  • وتتم مراقبة الأمراض ومسبباتها على كل دفعة (الملحق رقم "5" برنامج المراقبة الوطني "الاستزراع السمكي")، وباستخدام أكثر الطرق حساسية (الملحق رقم "7" إجراءات مراقبة صحة الأحياء المائية).
  • ويجب اتباع إطار تخفيف المخاطر التالي لحركة ونقل الأحياء المائية إلى المملكة أو بين مناطق المملكة، والامتثال لمتطلبات التشريعات الوطنية:
  • التأهيل المسبق لمورد
  •  الأحياء المائية

الأحياء المائية متاحة للإنتاج

الحجر الصحي للأحياء المائية المستوردة حتى يتم التحقق من الحالة الصحية والموافقة عليها من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • يتم التأهيل المسبق للمورد من خلال التدقيق الناجح لضوابط الأمن الحيوي الذي يقوم به ممثلي الجمعية السعودية للاستزراع المائي SAS، والإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة GDF-MEWA، وأحد خبراء أمراض الأحياء المائية (انظر الملحق رقم "3" إجراءات استيراد الأسماك الحية إلى المملكة العربية السعودية)، كما يجب تحصين كل الأمهات لمسببات الأمراض ذات العلاقة كجزء من برنامج استئصال الأمراض ومسبباتها.
  • 2.1.9 الأمهات وإنتاج البيض
  • بالرغم من خضوع  الأمهات للحجر الصحي، إلا أن معالجة المياه الواردة يعد أمراً ضرورياً، وكذلك الأغذية الطازجة التي تعد أهم الأخطار الرئيسية على الأمن الحيوي في هذه المرحلة. لا يسمح باستخدام بقايا الأسماك (trash fish) كأغذية للأمهات نظراً لأنها قد تحمل الأمراض ومسبباتها وتنقلها إلى الأمهات. لذا فانه من الضروري استخدام الأغذية الجافة أو شبه الرطبة لتجنب نقل الأمراض.
  • ينبغي تحليل الأمهات النافقة، ومن ثم تقطيعها وحفظها في حمض الفورميك أو حمض الأسيتيك لمدة 24 ساعة قبل التخلص النهائي منها عن طريق الدفن في حفرة محاطة بشكل جيد وبعيدة عن وحدات الإنتاج. ويجب إجراء جميع عمليات التخلص من النفوق بشكل صحيح لتجنب أي تلوث محتمل. كما يجب معالجة جميع البيوض المستبعدة بالفورمالين أو الكلور قبل التخلص منها (الملحق رقم "10" طرق التعامل مع النفوق، والمتبقيات العضوية، والأعلاف المخزنة).  
  • يجب تطهير البيض قبل نقله (الفورمالين، واليود، ...إلخ؛ يرجع إلى الملحق رقم "11" إجراءات التخلص والتطهير والعلاجات الموصي بها)
    3.1.9 تربية اليرقات ، الحضانة، ما قبل النضوج، النضوج)
  • يتم الإنتاج في مرافق داخلية؛ حيث يجب معالجة جميع المياه الواردة لتجنب دخول مسببات الأمراض، كما يجب فحص الأغذية الطاجة المستخدمة بانتظام قبل التغذية عليها.
  • في حالة اكتشاف وجود مسببات الأمراض الأولية أو ارتفاع معدل النفوق، يجب تطبيق خطة الطوارئ (الملحق رقم "9" إجراءات الطوارئ).   
  • يجب أن يتم التعامل مع الأحياء المائية (التصنيف أو التطعيم أو النقل) وفقاً لأفضل إجراءات ممارسات الاستزراع المائي، كما يجب التطعيم ضد الأمراض ذات العلاقة بشكل روتيني. ويجب الانتظار فترة 10 أيام للتعافي بعد التطعيم وقبل النقل إلى العمليات التشغيلية البحرية (انظر الملحق رقم "12" إدارة صحة وسلامة الأسماك: المعالجات باستخدام اللقاحات، والمضادات الحيوية والفورمالين).
  • يجب معالجة اليرقات وصغار الأسماك النافقة بمطهر (الفورمالين أو الكلور بتركيز 50 جزء في المليون) قبل إطلاقها في قنوات الصرف، كما يجب معالجة المخلفات البيولوجية الصلبة الناتجة من كل من مرفق الحضانة ومرفق ما قبل النضوج باستخدام حمض الفورميك أو حمض الأسيتيك قبل التخلص النهائي منها عن طريق الدفن في حفرة محاطة جيداً وبعيداً عن الوحدات الإنتاجية.
  • يجب الاحتفاظ بسجلات تتبع لأحواض مرافق الحضانة وما قبل النضوج بعد إجراء عملية التصنيف.
    4.1.9 إنتاج الأغذية الحية
  • يتم إنتاج الأغذية الحية في مرافق داخلية، ويجب معالجة جميع المياه الواردة لتجنب دخول مسببات الأمراض. كما يجب معالجة جميع المود البيولوجية بمطهر (فورمالين، كلور ...إلخ) قبل التخلص النهائي منها.
  • تعتبر جودة الاغذية الحية (الروتيفيرز، وحويصلات الأرتيميا، والنوبلي، والكتلة الحيوية) هي المفتاح الأساسي لأداء المفارخ. لذا يجب اتخاذ كافة التدابير لتجنب التلوث البكتيري (مثل بكتيريا الفيبريو- Vibrio)، كما يجب إجراء التحاليل الميكروبيولوجية بشكل روتيني للتحقق من جودة الأغذية الحية/الطازجة قبل استخدامها في عمليات التغذية.
    5.1.9 معالجة المخلفات البيولوجية من مصنع التجهيز والمختبر
  • يجب معالجة المخلفات المنصرفة بشكل صحيح، كما يجب التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة. لذا يجب التعامل بحذر مع النفيات الصلبة الناتجة من مصنع التجهيز والتي يمكن استخدامها في إنتاج الكيتين، أغذية الأسماك والروبيان، أو إنتاج السيلاج لمنع أي نتشار لمسببات الأمراض داخل المرافق أو إلى البيئة المحيطة.
  • يتم تصنيف النفايات الصلبة الناتجة من أعمال المختبر على أنها عالية المخاطر، ويجب التعامل معها بحذر، لذا يجب حرقها أو دفنها بعد تطهيرها باستخدام الكلور.
    6.1.9 الحصاد
  • الحصاد نشاط ينطوي على مخاطر عالية لانتشار مسببات الأمراض، لذا يجب تنظيف صناديق نقل الأسماك وتعقيمها بالكلور بتركيز (50 جزء في المليون، في مصنع التجهيز قبل إرسالها إلى داخل البحر. كما يجب تنظيف أي معدات تلامس الأسماك أثناء عملية الحصاد وتطيرها بشكل صحيح بالكلور بتركيز  (50) جزء في المليون.
  • يجب أن تتم عملية الحصاد وفق أفضل ممارسات الاستزراع المائي وإجراءات السلامة. وفي حال لوحظ وجود نزيف في الاسماك، يجب احتواء الدم بشكل صحيح، كما يجب تطهير المياه الناتجة عن ذلك بشكل صحيح قبل التخلص النهائي منها.
    7.1.9 خدمات المختبرات
    لا يُسمح بتنقل العاملين بالمختبر، والأدوات، والمعدات الخاصة بالمختبر إلى مناطق الإنتاج لأخذ العينات إلا في ظل إجراءات التطهير والأمن الحيوي. وعلى قدر المستطاع يجب تقديم عينات مثبتة للمختبر لمنع حدوث التلوث).
    الأنشطة متوسطة الخطورة
    1.2.9 الأقفاص البحرية
  • يتم تشغيل الأقفاص البحرية في مرافق خارجية، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق السيطرة واستئصال المسببات المرضية.
    يجب إزالة النافق على أساس يومي، وفصلها وتسجيلها حسب المسببات الأولية والمسبات المرئية. ويجب أن يتم جمع العينات بناءً على برنامج المراقبة أو كلما ظهرت علامات مرضية أو اشتباه في وجود أمراض معدية. كما يجب على الغواصين المشاركين في جمع النافق تطهير الأدوات وبدل الغوص عند التنقل بين الأقفاص لتجنب التلوث المحتمل، والبدء دائماً بالقفص ذو  معدل النفوق الأقل (طبيعي) وفقاً للسجلات الأخيرة. وفي حالة تماثل معدلات النفوق، يجب أن يبدأ الغواصون بالقفص الذي يحتوي على الأحياء المائية الأصغر عمراً.
  • في حالة وجود أي أحياء مائية تظهر عليها أعراض، يجب جمعها لأغراض التشخيص في أقرب وقت ممكن (انظر الملحق رقم "7" إجراءات مراقبة صحة الأحياء المائية).
  • في حالة ارتفاع مستوى النفوق، يجب تطبيق بروتوكول الطوارئ في أقصر إطار زمني ممكن لخفض مخاطر انتشار المرض والخسائر الاقتصادية (الملحق رقم "9" إجراءات الطوارئ)، كما يمكن أن يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار استخدام الأدوية والحصاد الطارئ أو التخلص من المخزون (اعتماداً على القيمة التجارية للمخزون، وما إذا كانت فترة انسحاب المضادات الحيوية من أنسجة الأحياء المائية قد انتهت بالفعل) (الملحق رقم "10" طرق التعامل مع النفوق والمتبقيات العضوية والسيلاج).
  • يجب التعامل مع جميع حالات النفوق في المزارع البحرية باستخدام حمض الفورميك، والتخلص منها نهائياً في حاويات محكمة الغلق بدون تسريب.
  • يجب تنظيف وتطهير جميع المواد المستخدمة أثناء مناولة الأسماك مثل العد، وأخذ العينات، والتصنيف، وتغيير الشباك، وجمع النافق، كما يجب تطهير جميع المواد والمعدات المستخدمة في ذلك (الملحق رقم "11" إجراءات التخلص والتطهير والعلاجات الموصي بها).
    2.2.9 التخزين
    يتم نقل جميع الأسماك من مرحلة ما قبل النضوج إلى المزارع البحرية مع مراعاة سلامتها. ويجب تطهير جميع الأحواض ومراكب الإنزال والشاحنات بشكل صحيح قبل وبعد عملية نقل الأسماك. كما يجب أيضاً تنظيف وتطهير جميع المواد المستخدمة في عملية التخزين (الملحق رقم "11" إجراءات التخلص والتطهير والعلاجات الموصي بها).
    1. الأنشطة منخفضة الخطورة
      1.3.9 مصنع التجهيز
  • يجب تطهير المركبات التي تنقل الأسماك بعد عملية النقل، كما يجب تطهير المركبات قبل تحميل الثلج في حالة مركبات الحصاد. وينبق الأمر نفسه على معدات الحصاد قبل العودة إلى المزارع وبعد كل عملية حصاد.
  • يتم تصنيف النفايات الناتجة عن المعالجة والحصاد على أنها عالية المخاطر، ويجب وضعها في حاويات وتطهيرها قبل إطلاقها إلى البيئة الخارجية.
    2.3.9 أماكن الإقامة
    يُسمح بتنقل العاملين، والسلع التموينية، والعناصر الأخرى المتعلقة بالمعيشة داخل أماكن الإقامة بالموقع. ويمكن تقييد حركة التنقل بناءً على حالة الأمن الحيوي للمنشأة.
    3.3.9 خدمات المنطقة
    خدمات المنطقة هي منطقة دخول غير مقيدة باستثناء المركبات التي تنقل المنتجات البحرية والأحياء المائية الحية والتي يجب أن تحمل تصريحاً بالمرور، كما يجب فحصها قبل دخولها إلى المباني والمرافق.
    4.3.9 مناطق العبور
    يتم استخدام هذه المناطق العازلة من قبل مختلف المشغلين والزوار  والخدمات الخارجية.
  • يتم وضع بوابات الأمن الحيوي في مواقع استراتيجية حيث تعمل كنقاط تفتيش لضمان تقييد حركة دخول المركبات والعاملين. ويمكن تشغيل بوابات الأمن الحيوي لتطهير المركبات.
    10. حركة المركبات والموظفين بين مناطق الأمن الحيوي
حركة المركبات والعاملين
تحتاج تصريح من الأمن الحيوي
  • - لا حاجة لتصريح من الأمن الحيوي.
  • - تتطلب ملصق لوسائل النقل.
  • - توافر زي خاص وبطاقات تعريف للعاملين.​
مقيدة
غير مقيدة
خارج منطقة العمل العادية
ضمن منطقة العمل العادية
  • تقع على السائقون مسؤولية ضمان حصول الأشخاص أو المعدات أو البضائع المنقولة في سياراتهم على تصريح الأمن الحيوي المناسب.
  • المتطلبات المتعلقة بحركة العاملين خارج نطاق مناطق عملهم:
حركة العاملين بين مناطق العمل ​
حالة الحركة
منإلى
المنطقة  (1)المنطقة (2)محظورة تماماً
المنطقة (2)المنطقة (1)فقط لنقل الأسماك، وتقتصر على المناطق خارج المفرخ
المنطقة (3)المنطقة (1) أو المنطقة (2)فقط للأعمال الخدمية
المنطقة (1) أو المنطقة (2)المنطقة (3)غير مقيدة فيما عدا إلى مصنع التجهيز، أو المختبر، أو مناطق الحصاد
  • المنطقة (1): مخاطر عالية.
  • المنطقة (2): مخاطر متوسطة.
  • المنطقة (3): مخاطر منخفضة.
  • متطلبات حركة العاملين داخل مرافق الإنتاج:
  • دائما ما تكون الحركة من المناطق الأكثر نظافةً (تمثل أقل نسبة خطورة للأمن الحيوي) إلى المناطق الأقل نظافةً (تمثل أعلى نسبة مخطر للأمن الحيوي).
  • تتم الحركة في كافة المرافق الإنتاجية من مرفق الدفعة الأصغر عمراً إلى الدفعة الأكبر عمراً.
  • تتم الحركة أيضاً من مرفق الدفعة السليمة ظاهرياً أو صحياً إلى مرفق الدفعة المريضة ظاهرياً أو صحياً.
  • 11- حالة الأمن الحيوي للمرافق الإنتاجية:
  • بمجرد بدء تشغيل المرفق الإنتاجي، يوصى بوضع "علم" عند المدخل بهدف إظهار حالة الأمن الحيوي له.
  • يعتبر مدير المرفق الإنتاجي مسؤولاً عن التواصل قسم الأمن الحيوي بالإدارة العامة للثروة السمكية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي  (جهات الاختصاص) بمجرد اكتشاف أي خلل، ورفع حالة الأمن الحيوي للمرفق لتتناسب مع مستوى الإنذار المقابل.
  • يقوم قسم الأمن الحيوي  بالإدارة العامة للثروة السمكية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي على الفور بإرسال فريق مختص إلى الموقع لتقديم الدعم فيما يتعلق بجميع تدابير وارشادات الأمن الحيوي ذات العلاقة.
    إعلان حالة الأمن الحيوي
  • الوضع الطبيعي يتم معه رفع "العلم" باللون الأخضر            
  • أي حالة غير طبيعية مثل السلوك غير الطبيعي أو العلامات المرضية الظاهرية أو النفوق الزائد عن المعدلات المعتادة ولكن بدون تأكيد ارتباطه بمسبب مرضي معين، يتم رفع "العلم" باللون الأصفر.
  • عند الكشف عن مسببات الأمراض مع وجود النفوق أو العلامات المرضية الظاهرية (ينطبق ذلك على جميع المناطق)، يتم رفع "العلم" باللون الأحمر.
  • يجب في حالة رفع "العلم" الأحمر، تطبيق خطة الطوارئ، وتطهير جميع المركبات قبل مغادرة المناطق المتضررة (الملحق رقم "9" إجراءات الطوارئ). وفي حال تحديد أي علاج بالمضادات الحيوية وفقاً لإرشادات خطة الطوارئ، يجب أن تكون جميع العلاجات المطبقة مدعومة بنتائج مخبرية، كما يجب أن تكون موقعة من قبل طبيب بيطري مختص.
  • 12. الإبلاغ الإجباري عن تفشي الأمراض
  • تعتبر الأمراض من الأجزاء الحيوية الهامة للعمليات الإنتاجية بمشاريع الاستزراع المائي. و يعد الرصد المنتظم والإبلاغ في الوقت المناسب عن الظواهر المرضية أو النفوق غير المبرر مفتاحاً لعمليات الاستزراع المائي الناجحة والمستدامة. لذلك، كان من الضروري إبلاغ الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة (GDF-MEWA)، على الفور في حالة حدوث تفشي لأي من الأمراض الوبائية بالمرافق الإنتاجية. ويقوم  فريق فني متخصص من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS) بأخذ العينات، وتقديم الدعم الفني للمرافق الإنتاجية المتأثرة، وتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء تفشي الوباء المرضي من أجل تجنب أو الحد من مخاطر انتشار المرض الوبائي إلى مشاريع الاستزراع المائي الأخرى.
  • 13. الاستجابة الطارئة وخطة الطوارئ
  • يعد الاكتشاف المبكر وإجراءات الاستجابة أمراً بالغ الأهمية لاحتواء تفشي الأمراض الوبائية لخفض التأثيرات الاقتصادية للأمراض. كما يجب تطوير بروتوكولات طوارئ واضحة تسهل ممارستها بشكل جيد وفهمها من قبل جميع العاملين الفنيين  لتجنب الأخطاء أو التأخير أثناء تفشي المرض الوبائي. ويجب كذلك أن تكون هناك علامات محددة بوضوح لتحديد حالة الطوارئ وتنشيط بروتوكولات خطة الطوارئ. وعموماً ينصح بإجراء محاكاة لبروتوكولات خطة الطوارئ سنوياً.
الإجراءالجهة المختصةالبنود المطلوبة

وتاريخ المرض، واتجاه الوفيات)

الحصاد / الاستبعاد: بدء بروتوكول الطوارئ



  • • مشرف الأمن الحيوي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • فريق الأمن الحيوي الداخلي
  • فريق الإنتاج




1-
التحقيق

إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية

• مشرف الأمن الحيوي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة

2- معلومات المرض الوبائي

  • إبلاغ طلب الحصاد الطارئ لفريق الحصاد،
  • أو الاستعداد للتخلص من الدفعة

يقتصر الدخول على العاملين في الموقع وفريق الأمن الحيوي (وفريق الحصاد في حالة الحصاد الطارئ). التطهير (للمزارع) لجميع المركبات عند الخروج.

قرار الإدارة بالحصاد أو العلاج أو التخلص من الدفعة

• مشرف الأمن الحيوي الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة

فريق الأمن الحيوي الداخلي

فريق الإنتاج

 

 

3- الإعداد لإجراءات الطوارئ







دليل الأمن الحيوي للأسماك (المعالجات الكيميائية الموصي بها)

إجراءات التخلص من الأسماك النافقة














تقدير الحالة
احتجاز النفايات المنصرفة ومعالجتها كيميائياً حسب ما يوصى به قسم الأمن الحيوي
  • يمكن معالجة الوحدات الإنتاجية، أو حصادها أو التخلص منها. كما يجب التخلص من أي حالات أخرى مثل تلك المتعلقة بالأمهات، واليرقات، و الإصبعيات، وصغار الأسماك
حصاد الطوارئ
إضافة المزيد من الحاويات و/أو جهاز احتجاز لمنع هروب الأسماك
تطهير مركبات الحصاد عند الخروج من المزرعة

احتجاز النفايات المنصرفة حسب ما يوصى به قسم الأمن الحيوي

التخلص من الأحياء السمكية التي تم القضاء عليها ما لم يوصى به خلاف ذلك من قبل قسم الأمن الحيوي
استخدام الكيماويات للقضاء على الأحياء السمكية كما يوصى به قسم الأمن الحيوي
التخلص  من الدفعة
  • فريق الأمن الحيوي بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • فريق الأمن الحيوي الداخلي
  • فريق الإنتاج













4-
تنفيذ إجراءات الطوارئ

5-التحقق من كفاءة  إجراءات الطوارئ

  • فريق الأمن الحيوي بالإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة
  • فريق الأمن الحيوي الداخلي
  • فريق الإنتاج


  • تقدير الحالة

  • ​دليل الأمن الحيوي للأسماك (المعالجات الكيميائية الموصى بها)
  •  تقرير طوارئ الأمن الحيوي

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية