تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3 – المخالفات والعقوبات الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة

التعديل على:

3- المخالفات والعقوبات الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة


النص الحالي:

العقوبات

المخالفة

​​​م

غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال

إقامة مزاد خيل عربية اصيلة من غير تصريح وإشراف من المركز

1

غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال

عدم توفير او ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد

2

غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال

إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح

3

غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال

التأخر في نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد

4




النص بعد التعديل:​​​

​المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة​

​ ​
 ​ م

المخالفة

​العقوبة

الحد الأدنى


الحد الأعلى

1

إقامة مزاد خيل عربية اصيلة من غير تصريح وإشراف من المركز

10,000.00


500,000.00

​المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة

​​م

​المخالفة


​العقوبات

العقوبة الأولى

العقوبة الثانية

في حال التكرار

الحد الأدنى

الحد الأعلى

1

عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد

إنذار

10,000.00

100,000.00

200,000.00

2

إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح

إنذار

1,000.00

100,000.00

100,000.00

3

التأخر قي نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد

إنذار

1,000.00

3,000.00

5,000.00






من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية