الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديل على:
3- المخالفات والعقوبات الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
النص الحالي:
العقوبات
المخالفة
م
غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال
إقامة مزاد خيل عربية اصيلة من غير تصريح وإشراف من المركز
1
غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال
عدم توفير او ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد
2
غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال
إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح
3
غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال
التأخر في نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد
4
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
العقوبة
الحد الأدنى
الحد الأعلى
10,000.00
500,000.00
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
م
المخالفة
العقوبات
العقوبة الأولى
العقوبة الثانية
في حال التكرار
عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد
إنذار
100,000.00
200,000.00
1,000.00
التأخر قي نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد
3,000.00
5,000.00
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.