الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديل على:
2- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
النص الحالي:
العقوبات
المخالفة
م
غرامة لا تتجاوز 2,000 ريال
تسجيل مولود خيل عربية اصيلة بعد عمر 3 شهور
1
غرامة لا تتجاوز 1,000 ريال
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الاب غير مطابق)
2
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الام غير مطابقة)
3
غرامة لا تتجاوز 3.000ريال
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA ( عدم مطابقة الأب والأم - مرفوض كلاهما )
4
غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال
عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين في المركز
5
غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال
التشبيه بدون وجود موافقة من صاحب الفحل
6
غرامة لا تتجاوز 500.000 ريال
مخالفة أي شرط من شروط تسجيل الخيل العربية الأصيلة او الأنظمة الخاصة بتسجيل الخيل (أي خلل بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية )
7
غرامة لا تتجاوز 50.000 ريال
نقل جنين بدون تصريح من المركز
8
غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال
التعديل او التزوير في وثائق تسجيل المركز المتعلقة بالخيل العربية الاصيلة
9
بيع خيل عربية قبل التسجيل (محلي أو مستورد)
10
التصرف بأي خيل معارة ترجع ملكيتها للمركز (سواء بإعارتها او بيعها او أجراء أي تصرف بها او أي عمليات جراحية او خصي) بدون موافقة المركز
11
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة
م
المخالفة
العقوبة
الحد الأدنى
الحد الأعلى
2,000.00
5,000.00
1,000.00
500,000.00
10,000.00
100,000.00
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة
م
العقوبات
العقوبة الأولى
العقوبة الثانية
في حال التكرار
الحد الأدنى
إنذار
200.00
1,500.00
100.00
700.00
500.00
3,000.00
عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين بالمركز
15,000.00
إنذار
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.