تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة

التعديل على:

2- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة


​​النص الحالي:

العقوبات

المخالفة

م

غرامة لا تتجاوز 2,000 ريال

تسجيل مولود خيل عربية اصيلة بعد عمر 3 شهور

1

غرامة لا تتجاوز 1,000 ريال

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الاب غير مطابق)

2

غرامة لا تتجاوز 2,000 ريال

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الام غير مطابقة)

3

غرامة لا تتجاوز 3.000ريال

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA ( عدم مطابقة الأب والأم - مرفوض كلاهما )

4

غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال

عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين  في المركز

5

غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال

التشبيه بدون وجود موافقة من صاحب الفحل

6

غرامة لا تتجاوز 500.000 ريال

مخالفة أي شرط من شروط تسجيل الخيل العربية الأصيلة او الأنظمة الخاصة بتسجيل الخيل (أي خلل بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية )

7

غرامة لا تتجاوز 50.000 ريال

نقل جنين بدون تصريح من المركز

8

غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال

التعديل او التزوير في وثائق تسجيل المركز المتعلقة بالخيل العربية الاصيلة

9

غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال

بيع خيل عربية قبل التسجيل (محلي أو مستورد)

10

غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال

التصرف بأي خيل معارة ترجع ملكيتها للمركز (سواء بإعارتها او بيعها او أجراء أي تصرف بها او أي عمليات جراحية او خصي) بدون موافقة المركز

11





النص بعد التعديل:

​المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة

​م

​المخالفة

​العقوبة

​الحد الأدنى

الحد الأعلى

1

التشبيه بدون وجود موافقة من صاحب الفحل

2,000.00


 5,000.00

2

مخالفة أي شرط من شروط تسجيل الخيل العربية الأصيلة او الأنظمة الخاصة بتسجيل الخيل (أي خلل بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية )

1,000.00

500,000.00

3

التعديل او التزوير في وثائق تسجيل المركز المتعلقة بالخيل العربية الاصيلة

10,000.00


100,000.00

4

التصرف بأي خيل معارة ترجع ملكيتها للمركز (سواء بإعارتها او بيعها او أجراء أي تصرف بها او أي عمليات جراحية او خصي) بدون موافقة المركز

10,000.00


100,000.00

​المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة

​​م

​المخالفة



​العقوبات

العقوبة الأولى

العقوبة الثانية

في حال التكرار

الحد الأدنى

الحد الأعلى

1

تسجيل مولود خيل عربية اصيلة بعد عمر 3 شهور

إنذار

200.00

1,500.00

 2,000.00

2

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الاب غير مطابق)

إنذار

100.00

700.00

1,000.00

3

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الام غير مطابقة)

إنذار

200.00

1,500.00

 2,000.00

4

عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA ( عدم مطابقة الأب والأم - مرفوض كلاهما )

إنذار

500.00

2,000.00

3,000.00

5

عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين بالمركز

إنذار

1,000.00

10,000.00

 10,000.00

6

نقل جنين بدون تصريح من المركز

إنذار

1,000.00

15,000.00

500,000.00

7

بيع خيل عربية قبل التسجيل (محلي أو مستورد)

إنذار​

1,000.00

3,000.00

5,000.00




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية