الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديل على:
1- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
النص الحالي
العقوبات
المخالفة
م
غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال
مخالفة منظم البطولة لشرط او الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المركز
1
غرامة لا تتجاوز 300,000 ريال
عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة أو الخاصة خلال إقامة البطولة
2
غرامة لا تتجاوز 20,000 ريال
عدم تقيد المنظم بالجدول الزمني للبطولة بدون سبب مقنع
3
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
م
المخالفة
العقوبة
الحد الأدنى
الحد الأعلى
مخالفة منظم البطولة لشرط او الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المركز
5,000.00
500,000.00
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
العقوبات
العقوبة الأولى
العقوبة الثانية
في حال التكرار
الحد الأدنى
إنذار
3,000.00
300,000.00
5,000.00
20,000.00
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.