الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفصل الأول: التعاريف والمصطلحات
المادة (1): التعاريف والمصطلحات
بالإضافة الى ما نصت علية المادة (2) من نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (1) من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته:
السلالة الخضرية (Clone): مجموعة من النباتات المتشابهة خضريا الناشئة من نبات واحد ويتم إكثارها خضريا.
أمهات: قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس، ثبت خلوها من الآفات، ومطابقة للصنف.
مادة الإكثار: شتلات، عقل، نباتات صغيرة، براعم خشبية، أنسجة، جذور، بصيلات، درنات، بذور، أبواغ فطر، أو أي جزء آخر من النباتات استُخدم للتكاثر والزراعة.
المشتل الخاص: هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات الذي ينشئه مالكه لإمداد مزرعته بالشتلات اللازمة.
المشتل التجاري: هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات التي يباع إنتاجها.
بذور أشجار الفاكهة المعتمدة: عبارة عن البذور الناتجة من أشجار فاكهة أساس وتم اختبارها قبل اعتمادها.
مشتل الأشجار المعتمدة: المشتل الذي تزرع فيه شتلات أو سلالة أصول جذرية ناتجة من أشجار أساس أو المشتل الذي يزرع أشجار تم إكثارها باستخدام طعوم وأصول ناتجة من أشجار أساس.
النباتات الشاردة (Off type): النباتات غير المطابقة للأصل.
تسجيل الصنف: عبارة عن رقم تسجيل معتمد للصنف أو سلالة الإكثار يصدر من الجهة المسؤولة بعد الفحص والاختبار.
الصنف المسجل: الصنف المسجل بواسطة الجهة المختصة.
المصادر الأولية: هي المادة الوراثية التي تم انتخابها أو إنتاجها بواسطة المربي ويتم حفظها بواسطة المربي والجهات المصرح لها بذلك (مراكز المجمعات الوراثية).
درجة ما قبل الأساس: وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات المصدر الأولي للصنف المسجل ويتم المحافظة عليها في مراكز ما قبل الإكثار بنباتين على الأقل لكل صنف، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من مسببات الأمراض وتكون مصدراً لإنتاج جميع الدرجات المعتمدة الأخرى.
درجة الأساس: وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات درجة ما قبل الأساس (أو من المصدر الأولي) ويتم المحافظة عليها في مراكز الإكثار بنباتين على الأقل وهذا يعتمد على الأهمية التجارية للأصناف والأنواع وعلى تقنية الإكثار المستخدمة، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وتكون مصدراً لإنتاج درجة الشتلات المعتمدة.
درجة الشتلات المعتمدة: وتشمل النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة - عقلة - خشب طعم-عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس ويتم المحافظة عليها وصيانتها في مراكز الإكثار.
بيت قبل الأساس: عبارة عن بيت محمي مرخص لأشجار الفاكهة في المراكز البحثية أو الجامعات أو مراكز متخصصة ويتم اعتمادها لتكون مصدر أولي لمواد الإكثار.
بيت الأساس: بيت محمي مرخص لزراعة مجموعة من النباتات الأم من مصادر تم فحصها لإنتاج شتلات وعقل الأساس.
بيت الأمهات: بيت زجاجي أو بلاستيكي مرخص لإنتاج النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة - عقلة - خشب طعم-عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس.
خالٍ من مسببات الأمراض (PF) Pathogen Free: وهي مواد الإكثار الخالية تمامًا من كل من مسببات الأمراض والعدوى الجهازية الأخرى والمعروفة لكل نوع في وقت الفحص بغرض الاعتماد والمشار إليها في المواصفات الفنية القياسية المحددة لكل محصول.
مختبر لمسببات الأمراض: (PT) Pathogen Tested وهي مواد الإكثار المختبرة طبقًا للمسموح به من كل من مسببات الأمراض وعوامل العدوى الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية والخاصة لكل محصول، وتقوم الجهة المختصة بسحب عينة عشوائية لإجراء الاختبارات الصحية لنسبة لا تزيد عن (1%) من عدد العينات التي تقوم بفحصها معامل الفحص المختصة.
الفصل الثاني: تراخيص المشاتل
على كل من يرغب بإنتاج أو تداول الشتلات الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.
المادة (2): شروط ترخيص مشاتل إنتاج الشتلات.
1. ألا تقل مساحة المشتل عن (2000م2) قطعة واحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة (1000م2) كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك.
2. أن تكون الشتلات المباعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات). ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.
3. توفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، ويتم اعتماد ومراجعة السجل من الجهات المختصة.
4. أن يكون موقع المشتل قريباً من الطرق، وأن تتوفر ممرات عبور داخل المشتل.
5. أن يكون موقع المشتل بعيداً عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة.
6. أن تكون تربة المشتل بما فيها التربة المنقولة أو الصناعية صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة وخالية من النيماتودا والآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح المعمول بها.
7. توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة.
8. توضيح أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقع إنتاجها سنويًا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم إنتاجها وأعدادها.
9. وضع مصدات رياح مناسبة أو أسيجة لحماية نباتات المشتل وذلك قبل الإنتاج.
10. على كل صاحب مشتل إكثار لأصناف الفاكهة ولضمان جودة الشتلات وحمايتها من أضرار الآفات النباتية (الأمراض والحشرات) بمختلف أنواعها أن يكون تحت تصرفه بيت أمهات (أمهات الطعوم والأصول والبذور) خاضعة للرقابة ومعتمدة.
11. توفر منشآت أساسية بالمشتل مثل (مكتب، مخزن، دورة مياه، الخ).
12. أن يكون القائم على إدارة المشتل حاصلاً على شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال.
13. توفر سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة في الإنتاج وتساعد المشترين على الاختيار السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين. وأن يتم تزويد المشتري بفاتورة الكترونية يوضح فيها النوع واسم الصنف والأصل في النباتات التي تُطَعَّم والعدد للنباتات المباعة واسم ورقم جوال المشتري، وتكون الفاتورة على مطبوعات رسمية ومعتمدة من المشتل.
14. أن يقتصر إنتاج وبيع المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة في الوزارة، وفي حال البيع لمشاتل أخرى فلا يتم البيع إلا لمشاتل مرخصة من الوزارة.
15. وضع لافتات توضيحية على النباتات في المشتل كالتالي:
أ- بالنسبة للنباتات في مرحلة الإنتاج فيوضع أمام كل مجموعة من النباتات تمثل صنف، لافتة يوضح فيها: الاسم العلمي اللاتيني للنبات، واسم الصنف، وفى النباتات التي تطعم يوضح الطعم والأصل.
ب- بالنسبة لشتلات الفاكهة المعدّة للبيع فيوضع لافتة مقاومة للماء على كل شتلة يوضح فيها باللغة العربية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تُطّعّم يوضح اسم الطعم، واسم الأصل، وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج ووسيلة تواصل، وفي الشتلات المستوردة يوضح بلد الإنتاج والوكيل المحلي بالإضافة لما سبق، وأن لا يتم إزالة اللافتة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع).
16. بالنسبة لمشاتل إنتاج شتلات الخضار، فلا بد أن يكون ترخيص المشتل متضمن لإنتاج شتلات الخضار، بالنسبة لشتلات الخضار المعدَّة للبيع فلابد أن تكون البذور المستخدمة لإنتاجها مسجلة في الوزارة، والاحتفاظ بما يثبت ذلك، وأن توضع لافتة على كل صينية يوضح فيها نوع النبات واسم الصنف والشركة المنتجة للبذور وبلد الإنتاج ومشتل الإنتاج وهل الصنف للزراعات المحمية أو المكشوفة، وهل هو هجين أو غير هجين، وتاريخ البذار.
17. عند الرغبة في إنتاج أنواع العائلة النخيلية فلابد من الاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بالصحة النباتية.
المادة (3): ما يجب مراعاته لطلب ترخيص إنشاء مشتل
المادة (4): شروط ترخيص مشاتل وصوب إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة المعتمدة.
1. توفير البنية الاساسية التي تتناسب مع إنتاج شتلات الفاكهة المعتمدة:
أ- صوبة واحدة على الأقل لإنتاج عيون الطعم على أن تتناسب مساحتها مع عدد عيون الطعم التي يحتاجها المشتل.
ب- صوبة لإنتاج الأصول تتناسب مساحتها مع عدد النباتات المطعَمة التي ينتجها المشتل وأن تراعى المواصفات الفنية القياسية الخاصة بالاعتماد عند إنشاء الصوب من حيث عزل أرضية الصوبة عن التربة الزراعية. وتغطية الصوب بشبك غير منفذ للحشرات، وأن تكون الصوب ذات أبواب مزدوجة.
ت- أن يكون المدير المسؤول مهندسا زراعيا وأن يكون قد اجتاز برنامج تدريبي تعتمده الجهة المختصة.
ث- عند الرغبة بتغير أي بيانات تطرأ على البيانات الواردة بطلب الترخيص يتم إبلاغ الجهة المختصة أو ممثليها بالمناطق للموافقة عليها وإدراجها قبل (15) يوم من تاريخ التغيير.
ج- ﺛﻼﺟﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ واﻟﺒﺬور وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷي أﻏﺮاض أﺧﺮى.
ح- ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ كافية لتجهيز وﺳﻂ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أرﺿﻴﺘﻬﺎ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ وﺑﻤﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺰاﺋﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﺮﻣﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ بارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ أكياس اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم كل ﻗﺴﻢ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺳﻂ اﻟﺰراﻋﺔ.
خ- ﻣﺨﺰن ﺑﺴﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻤﺒﻴﺪات وﻏﻴﺮها.
2. الشروط والمواصفات الفنية القياسية الواجب توافرها في الصوب المستخدمة لإنتاج مواد الاكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة:
يجب أن تكون الصوبة المستخدمة في الحفظ والإكثار مانعة للحشرات (Insect Proof Greenhouse) وأن يتوفر بها الشروط الصحية والزراعية العامة كما يلي:
أ- يجب أن تكون الأرضية معزولة تماما عن التربة، وبعيدة تماما عن الماء ويفضل وضع الأُصص البلاستيكية المزروعة على مناضد بارتفاع مناسب حتى لا تلامس أرضية الصوبة.
ب- يجب أن تكون جوانب وأسقف الصوبة من الشبك المزدوج ولها باب مزدوج ويتوفر بالمدخل وسيلة لتطهير الأحذية بمحلول أحد المطهرات الموصي بها قبل الدخول.
ت- يجب أن تكون التربة والبيئة المستخدمة في الزراعة نظيفة وخالية من فطريات التربة والنيماتودا ويفضل أن يكون وسط الزراعة معقم للتخلص من أي مسببات مرضية.
ث- يجب أن يكون ماء الري خالي من المسببات المرضية النباتية.
ج- يجب أن يتم تعقيم الأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية (التطعيم، والتقليم، والجني..) قبل وبعد كل عملية، وبالنسبة لمواد الأساس وقبل الأساس يتم التعقيم عند استخدامها من شتلة إلى أخرى كما يتم التعقيم عند تغيير مصدر الطعوم بالنسبة للمواد المعتمدة لمنع نقل العدوى من شتلة إلى أخرى.
ح- يجب أن تكون مادة الإكثار المستخدمة (بذور – عقل – عيون وأقلام الطعم) مأخوذة من مصادر أولية معتمدة لأصناف مسجلة ومن مصدر مرخص له.
خ- تسجيل أي عملية نقل للمواد من مركز الإكثار الأولي في السجل الخاص بذلك.
د- يجب أن تزرع أمهات الفاكهة المخصصة لإنتاج مادة الإكثار داخل الصوب في أصص لا تقل أبعادها عن 90 *120 سم.، فيما عدا الزيتون فيتم إنتاجه في مناطق معزولة بالحقل المفتوح.
ذ- يجب أن يتم تجديد أمهات الإكثار من 3 إلى 5 سنوات حسب النوع من بداية إنتاج المادة النباتية.
ر- عدم فتح الباب الداخلي للصوبة قبل غلق الباب الخارجي لضمان عدم دخول الحشرات الناقلة للأمراض.
ز- التأكد من توفر مسافة عزل لصوبة الحفظ بعيداً عن أي بساتين فاكهة أو أي حقول أخرى تجنباً لاحتمال دخول الحشرات الناقلة للأمراض إلى صوبة الحفظ. وتضبط مسافات عزل مناسبة بحسب درجات الإكثار على أن لا تقل مسافة العزل بين الحقل المعد لإنتاج البذور وبين الحقول المجاورة المنزرعة بأصناف أخرى من ذات المحصول عن 1500 متر إن أمكن أو بما تحدده الجهات المختصة للتأكد من عدم الخلط الوراثي.
س- يجب ترقيم النباتات تصاعديا وبطريقة ثابتة وغير قابلة للتغيير، ويتم وضع الأصص بحيث يكون كل صنف منزرع على حدة وتوضع لوحة في أول وآخر كل صف عليها البيانات الخاصة باسم الصنف - الأصل المستخدم - تاريخ التطعيم مع ترك فاصل مناسب بين كل صنف والآخر ويراعى ذلك أيضا عند الزراعة في الحقل المكشوف.
ش- التأكد من أن الشتلات صالحة للبيع قبل إعطاء بطاقة الاعتماد المطلوبة أو شهادة بذلك.
3. شروط عامة لإنتاج الشتلات المعتمدة.
أ- لا يجوز إنتاج دورة من الشتلات المعتمدة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
ب- يتقدم صاحب المشتل المطلوب اعتماد شتلاته بطلب قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر على الأقل للجهة المختصة لاستصدار بطاقات اعتماد الشتلات التي تم فحصها معمليًا، وتعتبر البطاقة المصاحبة للشتلة المعتمدة شهادة رسمية تتضمن أسم الصنف والنوع والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات سواء كانت خالية من مسببات الأمراض أو مختبرة لمسببات أمراض معينة.
ت- يجب على المرخص له بإنتاج الشتلات وتداولها إمساك سجلات منتظمة تبين حركة الإنتاج والتداول ليمكن الرجوع إليها بمعرفة الجهة المختصة عند الحاجة.
ث- يجب على كل صاحب مشتل لديه أشجار أمهات منتخبة ومسجلة عند قيامه ببيع مواد إكثار منها، إمساك سجل يوضح فيه اسم صاحب المشتل والمشتري والكمية وتاريخ بيعها والموقع المراد زراعتها فيه.
ج- تخضع المشاتل للرقابة الدورية للجهة المختصة للتحقق من تنفيذ قواعد إنتاج الشتلات المعتمدة ومتابعة تنفيذ مواد النظام ولائحته التنفيذية وبشكل عام تتزامن فترات المراقبة الدورية مع فترات النمو وتطور النبات.
ح- يمنح أصحاب مشاتل إنتاج شتلات الفاكهة للإنتاج بنظام الاعتماد مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا الدليل لتوفيق أوضاعهم.
4. المواصفات الفنية القياسية لصوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار:
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻰ ﺻﻮﺑﺔ أﻣﻬﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ الإكثار ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺼﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ ﺑإﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻘﻒ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺑﺔ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻚ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺸﺮات وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ في إدارة ﺻﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ.
الفصل الثالث: إنتاج مواد إكثار شتلات الفاكهة المعتمدة
المادة (5): خطوات إﻧﺘﺎج أﻣﻬﺎت أشجار فاكهة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أشجار أﻣﻬﺎت فاكهة من الأصناف المحلية ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض من خلال التنقية والانتخاب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلي:
1- اﻧﺘﺨﺎب أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت (اﻟﻤﺼﺪر الأولي)
أ- ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ، عالية الإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع وﺑﺤﻴﺚ يكون ﻋﻤﺮها في حدود 10 سنوات ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ظاهرياً.
ب- تقيم هذه الأشجار من الناحية البستانية لمدة عامين على الأقل مع فحصها من الناحية المرضية لمعرفة الأمراض التي قد توجد بها ويعتبر الفحص البيولوجي (Indexing Biological) الاختبار اﻷﺳﺎسي ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ وذﻟﻚ باﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ للإصابة ﺑﺎﻷﻣﺮاض (الأصول الكاشفة Plants Indicator) ﻟﻔﺤﺺ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ الاﺧﺘﺒﺎرات المعملية الأخرى كالاختبارات اﻟﺴﻴﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻟﻴﺰا والاختبارات الجزيئية مثل تقنية (PCR) واﻟتي ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗتاً ﻃﻮيلاً ﻣﺜﻞ الاﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟية ولاحتمال تعذر اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ كل اﻷﻣﺮاض ﺑﻬذه اﻟﻄﺮق ﻟﺬﻟﻚ فإن الإﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎسي سيكون ﻋﻠﻰ الإﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ الاﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ والجزيئية ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
ت- ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﺘﻄﻌﻴﻤﻬﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ خمس شتلات ﻣﻦ كل ﺷﺠﺮة ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻮﺑﺔ لضمان ﻋﺪم حدوث أي إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ وﺗﺴﻤﻰ هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺼﺪر اﻷولي (Primary source) ثم ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻷولي ﻟﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ أو إﺧﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض.
2-الإﺧﻼء أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وذلك عن طريق:
أ- تقنية زراعة الأنسجة النباتية عن طريق استخدام القمة النامية، القمة المرستيمية، التطعيم الدقيق أو زراعة الأنسجة النيوسلية.
ب- المعاملة الحرارية (Thermotherapy): ﻓﻌﺎﻟﺔ في اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض الفيروسية واﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ والتطعيم القمي ﻣﻌﺎً وﺗﻌﺘﺒﺮ ذات فاعلية في اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ في اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم هذه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟمي في ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ والاﻋﺘﻤﺎد في دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.3- ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ:
ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ زراعة الأنسجة واﻟﺘﻄﻌﻴﻢ القمي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض التي كانت ﻣﻮﺟﻮدة للتأكد من خلوها من هذه الأمراض ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد استخدام زراعة الأنسجة أو إﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ القمي وﺗﻌﺘﺒﺮ هـذه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ التأكد ﺑﻨﺴﺒﺔ (%100) ﻣﻦ أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض والآفات.
4- ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ:
ﺗﺰرع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ ﺻﻮﺑﺔ ﻣﻦ شبك الظل الزراعي اﻟﻤﺰدوج اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺸﺮات ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم إﻋﺎدة الإﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ الاحتياطات ﻟﻌﺪم اﻧﺘﻘﺎل أي ﻋﺪوى ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.
المادة (6): ﺑﺮﻧﺎﻣج إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة
1- مرحلة الحفظ
ﺑﻌﺪ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ أصناف اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة، ﻳﺘﻢ زراﻋﺔ خمس شتلات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ كل ﺻﻨﻒ أو أﺻﻞ أو ﺳﻼﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﺺ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ كبيرة اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺼﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ كـﺒﻨﻚ وراثي ﻟﺘﺠﻨﺐ أي اﺣﺘﻤﺎل لحدوث أي إصابة مرضية وتسمى نباتات هذه المرحلة بنباتات قبل الأساس (Pre-basic plants) ويجري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮ هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺘﻘﻠﻴﻤﻬﺎ بشكل خفيف ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻢ كخشب ﻃﻌﻢ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ الإﺛﻤﺎر اﻟﺴﻨﻮي للتأكد ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث أي ﻃﻔﺮات.
2- مرحلة ما قبل الإكثار
ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻰ ﺻﻮﺑﺔ اﻟﺤﻔﻆ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﺘﻄﻌﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻗﻮي اﻟﻨﻤﻮ لإﻧﺘﺎج ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻷﺳﺎس (Plant Basic) وﺗﺰرع هذه اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻰ أﺻﺺ كبيرة اﻟﺤﺠﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﺑﻬﺪف إﻧﺘﺎج ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻧﺘﺎج اﻷﻣﻬﺎت وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﺪد اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ الصنف في هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ الأهمية اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ) وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 4 ﻧﺒﺎﺗﺎت (وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻼزﻣﺔ لإنتاج ﺷﺘﻼت اﻷﻣﻬﺎت.
3- مرحلة الإكثار
ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ لإﻧﺘﺎج أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ، وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ﺑﺰراﻋﺔ هـذه اﻷﻣﻬﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻮب لإﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤد، ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ لإﻧﺘﺎج أمهات كثيرة ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ أﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ فإنه ﻳﺘﻢ الإنتاج داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ (blocks Increasing) باﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻗﻮي اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ فإن إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ الإﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺸﺮات، وﻳﺘﻢ تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺠﻤﻊ ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم وﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ، أي ﻳﺘﻢ تقليم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أي ﻃﻔﺮات ﻧﺘﻴﺠﺔ الإﻓﺮاط ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ التقليم، ثم ﺗﻌﺎد دورة إﻧﺘﺎج ﺧﺸﺐ اﻟﻄﻌﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟتي ﺗﻢ تقليمها أرﺑﻊ ﻣﺮات كشتلات ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺴﺘﺎن اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ.
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﺗﺤﺎد ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ، أو ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ذوي الإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إشراف الجهات المختصة.
4- مرحلة المشاتل
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ بإﻧﺘﺎج اﻟﺸﺘﻼت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة باﺳﺘﺨﺪام ﻋﻴﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﻤﺰروﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻮب، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺸﺘﻼت داﺧﻞ اﻟﺼﻮب، وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺮاض ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺸﺮات، كـﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻂ زراﻋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ خال من مسببات الأمراض النباتية.
المادة (7): إنتاج مواد الإكثار باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة)
1. إنتاج مواد الإكثار معملياً لدرجتي ما قبل الأساس والأساس:
أ- يمكن القيام به في معامل الإكثار الدقيق الأخرى، غير تلك التابعة لمراكز الإكثار، بشرط أن تكون هذه المشاتل معروفة وموثقة من الجهة المختصة، وذلك بناء على طلب خاص يتم تقديمه الى الجهة.
ب- يجب أن تكون مرحلة الإكثار المعملي معزولة تماماً عن مراحل الإكثار الأخرى وذلك حتى نهاية عملية الإكثار.
ت- يجب الحرص واتخاذ كافة الاحتياطات وذلك لمنع حدوث أي تلوث بأي مسببات مرضية ولذلك يجب استخدام بيئة زراعية معقمة.
ث- يجب أقلمة النباتات لمدة 3 أشهر، ويتبعها بعد ذلك عدد محدد من عمليات الإكثار لا يتعدى (7) دورات إكثار.
ج- يجب أن يتم تجديد مواد مرحلة ما قبل الإكثار خلال سنتين من بداية الإكثار.
ح- يجب أن يخضع معمل زراعة الأنسجة لفحص دوري كل ستة أشهر للتأكد من مطابقة الشتلات المنتجة نسيجياً للنبات الأم ذو الصفات المميزة وذلك باستخدام البصمة الوراثية.
2. إنتاج مواد مرحلة المعتمد:
يجب أن تبدأ دورة الإنتاج بنباتات من مرحلة ما قبل الأساس أو مرحلة الأساس ناتجة من إكثار أولي، ومن الممكن أيضاً استخدام دورة كاملة (إكثار أولي + إكثار متعدد) وذلك لعدد (7) دورات إكثار، أو نقلة (Subculture)، ويجب أن يتم تجديد مواد الإكثار بأي حال من الأحوال خلال عامين من بداية مرحلة الإكثار.
3. فحص الحالة الصحية لمواد الإكثار التي تم إنتاجها باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة).
أ. مواد مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
يتم إجراء الفحص الظاهري للفيروسات والفيرودات والفيتوبلازما وأشباه الفيروسات والبكتيريا سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية.
كما يتم إجراء الفحص المعملي لجميع النباتات تحت الحفظ للإكثار الأولي كل ثلاث سنوات، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على مسؤول المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.
ب. مواد مرحلة الدرجة المعتمدة:
بالنسبة لنباتات الأمهات في الحقل والمشتل:
يتم إجراء الفحص للمسببات المرضية سنوياً على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية، وفي حال وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.
الفصل الرابع: الاعتماد والرقابة على مواد إكثار أنواع الفاكهة
المادة (8): درجات اكثار مواد أصناف الفاكهة
المادة (9): درجات مواد إكثار أصناف الفاكهة المعتمدة
تحدد على النحو الآتي:
أ- المصادر الأولية.
ب- درجة ما قبل الأساس.
ت- درجة الأساس.
ث- درجة الشتلات المعتمدة.
المادة (10): فحص أشجار الأمهات والشتلات
ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﻋﻦ الاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻔﺤﺺ أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت والشتلات على النحو التالي:
1. نباتات مرحلة الحفظ ومرحلة الإثمار
ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة الإﺛﻤﺎر وﻳﺘﻢ إزاﻟﺔ أي ﻓﺮع يكون ﻧﻤﻮﻩ أو إﺛﻤﺎرﻩ غير مطابق وتفحص النباتات من الناحية المرضية بصفة دورية.
2. أشجار الأمهات في المشاتل
تفحص هذه اﻷﺷﺠﺎر ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ لمراكز الاﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ المحدد لجمع مواد الإكثار بثلاثة أشهر على الأقل.
3. الشتلات المعتمدة
ﺗﻔﺤﺺ هذه اﻟﺸﺘﻼت ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم لجهة الاﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺘﻼت بأربعة أشهر.
المادة (11): تنظيم شهادات الاعتماد
ﻳﺼﺎﺣﺐ الشتلة ﺷﻬﺎدة اﻋﺘﻤﺎد رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ الوزارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ مراكز الاعتماد ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم لمراكز الاﻋﺘﻤﺎد.
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺘﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎقة ﺑﻠﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلي:
نموذج اعتماد شتلات أصناف الفاكهة
بطاقة اعتماد شتلات فاكهة لدرجة ......................
النوع............................................. Species
الصنف ...........................................Variety
الأصل ..........................................Rootstock
الحالة الصحية ......................phytosanitary condition
رقم الدفعة ........................................Lot No
المنتِج ورقم ترخيص المشتل......................
تصدر بطاقة الاعتماد بالألوان طبقاً لدرجات الإكثار كما يلي:
المادة (12): اختبارات اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة
تمر خطوات اعتماد مواد الإكثار المنتجة من درجات إكثار أصناف الفاكهة باتباع القواعد والمواصفات الفنية القياسية العامة.
1. اختبار المطابقة للصنف:اختبار المطابقة للصنف باستخدام الصفات المورفولوجية الظاهرية لنباتات مواد الإكثار الأولي تحت الحفظ وفي الحقل والصوب: يتم إجراء الفحص الظاهري خلال مرحلة الحفظ خلال المراحل الأولية من الإنتاج الخضري وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها. ومن الممكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد فحص ومعاينة الإثمار وذلك للتأكد من مطابقته للصنف.
أ- مواد الإكثار الأولي في الحقل: يجب أن يتم الفحص سنويا لكل نبات موجود بمشتل الإكثار الأولى قبل أخذ مواد الإكثار.
ب- مواد الإكثار الأولي في الصوب: يجب أن يتم الفحص في هذه المرحلة لمدة دورتي إثمار على الأقل ويتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف عند حصاد الثمار وبعد الملاحظة لدورة خضرية كاملة في المشتل وذلك على الأقل لعدد 200 نبات ناتجة من بذور أشجار الأصول، كما يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف للأصول بعد الفحص والمعاينة لدورة خضرية كاملة على الأقل في المشتل وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها.
ت- حقول الأمهات للطعوم والأصول: يمكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد المعاينة الظاهرية لمدة دورة خضرية كاملة على الأقل لأشجار الأمهات الموجودة في الحقل، وذلك قبل أخذ مواد الإكثار منها. كما أنه من الممكن عمل بصمة وراثية للأصناف.شهادة المطابقة للصنف في الأصول البذرية يمكن إعطاؤها بعد مراقبة ومعاينة دورة خضرية كاملة في المشتل لعدد 200 نبات على الأقل. وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات المشتبه بها طبقا لتعليماتها.
ث- مواد الإكثار بالمشتل: يتم المعاينة والفحص الظاهري في المشتل خلال المراحل الأولية من الدورة الخضرية وذلك بالتطابق مع الفحص المرضي.
2. اختبار المطابقة للصنف باستخدام التقنيات الجزيئية0
أ- مواد إكثار مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل. ومن خلال تحليلDNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
يتم اعطاء شهادة المطابقة للأصول بعد معاينة دورتين خضريتين على الأقل من الإكثار في المشتل. ومن خلال تحليلDNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
ب- نباتات الأمهات المعتمدة بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الاقل ومن خلال تحليل DNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
3. اختبارات الحالة الصحية:
1- مستويات الحالة الصحية
عند اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة تحدد الحالة الصحية لها طبقًا لمستويات الصحة النباتية كما يلي:
أ- خالٍ من مسببات الأمراض: (PF) Pathogen Free.
ب- تم فحصه لمسببات الأمراض (PT) Pathogen Tested.
المادة (13): مستويات القبول الخاصة باعتماد شتلات أصناف الفاكهة
1. مستويات القبول لاعتماد مواد إكثار أنواع محاصيل الفاكهة لاختبار درجة المطابقة للصنف.
2. معايير مراقبة صحة ووقاية النبات
أ. محاصيل الفاكهة ذات النواه الحجرية
الأﻣﺮاض اﻟﻔﻴروﺳﻴة
وأشباه الفيروسية
والميكوبلازما
PNRSV, PDV, APMV, Crown Gall
Erwinia spp, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.,
Xylella fatidiosa,…
Phytophtora spp, Verticilium spp, Monilia spp.,
Gloeosporium spp., Botryosphaeria spp.,…
Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Longidorus spp.,
Pratylenchus spp.
Capnodis spp., Coccus spp., Zeuzera spp., Xyleborus
spp.
ب. محاصيل الفاكهة ذات البذور
ت. مواصفات مراقبة الآفات والأمراض لأنواع محاصيل الفاكهة ذات البذور.
الحشرات
- المعالجة اجبارية منذ ظهور المجموعات الاولي
- خالية تماما من مختلف أنواع الحشرات القشرية
- سحب واتلاف أي شتلة بها ثقوب لحشرات الخشب (سكوليت)
- ممنوع وجودة بالمشاتل
- لا يسمح بوجود أمراض الذبول مثل الفيتوفتورا والفيوزاريوم والفارتيسيليوم
- السماح بقبول 1% من الشتلات المصابة بأمراض الجموع الخضري مثل البياض الدقيقي والتبقع الشبكي وجرب التفاح مع اجبارية المعالجة بأحد المبيدات المسجلة.
- ممنوعة بالمشاتل
النيماتودا
- ممنوعة في مشاتل جميع أشجار الفاكهة.
- ممنوعة بمشاتل التين والبن لأنها ناقلة للفيروسات
الحشائش (الأعشاب) الضارة
- المعالجة قبل إحداث المشتل
منع احداث مشاتل بمناطق تنتشر فيها هذه النبتة الغازية
ث. الحمضيات
1. مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الأمراض الفيروسية والبكتيرية
القوباء
(Psorosis)
التدهور السريع
(CTV)
العنيد
( Spiroplasma citri )
اخضرار الحمضيات
2. مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الآفات الفطرية
النيماتودا:
(Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus,…)
تكون الشتلات خالية تماما ويجب إتلاف الشتلات
المصابة.
الحشرات:
(الحشرة القشرية السوداء , قشرية كاليفورنيا , حشرة التربس)
ممنوع وجود أمراض الذبول على الشتلات على
غرار (Phytophtora, Fusarium,…..)
ج. الزيتون
1. مراقبة الآفات والأمراض
1-الأمراض الفيروسية:
OLV 1, OLV 2 -أ
ب- الأمراض الفيروسية الأخرى.
1. جميع مواد الإكثار (الانطلاق والأساسية وقبل الأساسية والمسجلة والمعتمدة) خالية تمامًا.
- يمكن السماح بنسبة (1%) على الشتلات العادية (المعتمدة).
2- الأمراض البكتيرية:
- Xylella fastidiosa
- Pseudomonas savastanoi
- Agrobacterium tumefaciens
- يجب أن تكون الشتلات المتداولة خالية تماما من هذه الأمراض.
3- الأمراض الفطرية:
- Phytophtora spp.
- Veriticilium spp.
- Fusarium spp.
- Macrofimina facioli
- Armilaria spp.
- Rhizoctonia spp.
4- الحشرات:
أ- الحشرات القشرية بأنواعها.
ب- حشرات النطاط
ت- حشرات التربس
6- النيماتودا:
-Pratylenchus spp.
-Aphelenchus spp.
-Aphilenchiodes spp.
-Tylenchus spp.
-Xiphinema spp.
ح. النخيل
1. الآفات ونسبة الإصابة التي يمكن تحملها في إنتاج وتداول فسائل النخيل
أ- سوسة النخيل الحمراء
- نقص عناصر التغذية
- تجعد الاوراق
خ. العنب
1. المراقبة الصحية لشتلات العنب (أمراض الخشب الفطرية والبكتيرية والفيروسية)
المرض
الدرجة
التفاف الاوراق
GVLRV
تقزم العقل
GVFLV
فيروس التبقع
GVFkV
Xylella fastidiosa
2. المراقبة الصحية لشتلات العنب (الآفات والامراض)
1. النيماتودا:
تكون إنتاج الشتلات خالية تماما من الإصابة
2. الامرا ض الفطرية:
- البياض الزغبي
- البياض الدقيقي
معالجة الشتلات المصابة إجبارية
3. الأمراض البكتيرية:
يجب أن تكون المزارع خالية تماما من هذه الأمراض
4. الحشرات:
· حشرات المن
· الحشرات القشرية
· حشرة النطاط
معالجة الشتلات إجبارية مع السماح بنسبة (0.1%) بعد عملية الانتقاء
5. ﺍﻷﻛﺎﺭﻭﺳﺎﺕ:
· المعالجة إجبارية مع ظهور أعراض الإصابة الأولى.
· السماح بنسبة (0.1%) بعد التنقية.
تتبع نفس القواعد كما في نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
مستويات القبول لبذور الأصول في الفحص المعملي لاختبارات الانبات والنقاوة
المادة (14): منافذ بيع الشتلات داخل النطاق العمراني
المادة (15): استيراد شتلات الفاكهة:
المادة (16): المخالفات
في حال مخالفة الاشتراطات الواردة في هذا الدليل فيتم تطبيق العقوبات المقررة في الانظمة واللوائح وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث : 30 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.