الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1 هـ.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، والإداري، الصادر بتسميته قرار من الوزير، للقيام بالبحث عن مرتكبي الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، تعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف بنحو مطلق في المنشأة، والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية بموجب المادة (الرابعة) من النظام، أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها، ومن ذلك ما يأتي:
1. يعد منح أو حيازة أو استخدام الأدوات الواردة في المادة (الثانية) من اللائحة قد تم بحسن نية في الحالات الآتية:
2. يقع عبء إثبات حسن النية وفقًا لما ورد في هذه المادة على من منح أو حاز أو استخدم الأدوات الواردة في المادة (الثانية) من اللائحة.
3. يعد من القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر ما يأتي:
عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي:
أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بما يأتي:
مباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة بعد اكتمال الإجراءات.
لموظف الضبط استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياته وأداء مهماته.
1. على موظف الضبط أن يلتزم عند ضبط دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة بأن يقدم لصاحب المنشأة المشتبه بها أو من ضبط لديه الدليل ما يفيد -كتابة- بالآتي:
أ. الأسباب الداعية لضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
ب. بيان الموجودات التي ضبطت وعددها.
2. إذا انتفت الحاجة من المضبوطات وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب إعادتها إلى الشخص الذي ضبطت لديه أو من يفوضه خلال (ستين) يومًا من تاريخ ضبطها، ما لم تكن قد أحيلت إلى النيابة العامة أو اللجنة.
1. على موظف الضبط تحرير محضر الضبط اللازم عند ضبط أي دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:
أ. اسم موظف الضبط وجهة عمله.
ب. مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة.
ج. الأسباب الداعية لضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
د. بيانًا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها.
ه. بيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها.
و. بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه بهم أو من لديه معلومة ذات علاقة، ومعلوماتهم.
ز. بيانات المنشأة المشتبه بها وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخص ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال.
ح. تحديد صفة الأشخاص المشتبه بهم في المنشأة أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة.
ط. بيان عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم وإحضارهم.
ي. بيان المستندات المطلوب تقديمها إلى الوزارة.
ك. التوقيع على المحضر من موظف الضبط، ومن ضبط لديه الدليل، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في خاتمة المحضر.
2. على موظف الضبط تقديم صورة من محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لمن وجد في المنشأة المشتبه بها أو من ضبط لديه الدليل.
لموظف الضبط استدعاء من لديه أي معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة إذا كانت هناك مؤشرات واضحة ومعقولة لدى موظف الضبط ترجح أن ذلك الشخص يمكنه تقديم معلومة ذات صلة لتوضيح وقائع جريمة أو مخالفة محتملة.
مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال موظف الضبط على النحو الآتي:
للوزارة -بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام- أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية:
على الوزارة طلب رفع منع المشتبه به من السفر في الحالات الآتية:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة، تقوم الوزارة بطلب منع المشتبه به من السفر وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
يترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد استيفاء الحقوق الناشئة لدى الغير، على أنه يجوز السماح له بالعودة إلى المملكة في الحالتين الآتيتين:
أداء مناسك الحج والعمرة.
الزيارات العائلية.
وتضع الوزارة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة ضوابط وإجراءات العمل بهذه المادة.
1. تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بتبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة وتزويده بنسخة من القرار وتاريخه.
2. يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية لمن صدر في حقه قرار بالمخالفة، إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتفه.ب. البريد الإلكتروني الموثق. ج. العنوان المدون في السجل التجاري.د. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.ه. الاتصالات الهاتفية المسجلة.و. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل أو العنوان الوطني أو العنوان المدون من صاحب المنشأة في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتفه.
ب. البريد الإلكتروني الموثق.
ج. العنوان المدون في السجل التجاري.
د. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
ه. الاتصالات الهاتفية المسجلة.
و. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل أو العنوان الوطني أو العنوان المدون من صاحب المنشأة في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
3. للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص للتبليغ بقرارات اللجنة.
تتلقى الوزارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة ومن ذلك:
1. مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض.
2. يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:
أ. مكان وزمان البلاغ.
ب. اسم المبلّغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه.
ج. اسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد.
د. الأدلة والمعلومات المقدمة مع البلاغ.
تتولى الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات، ومستنداتها والأدلة المقدمة والمتحصلة، ولها التواصل مع المبلّغ للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب الأدلة والقرائن والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة.
تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلّغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية، أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة.
للمتضرر مطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي:
أ. ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
ب. أن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق.
ج. أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة.
د. أن تستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة.
1. يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين.
2. توزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.