يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفات القياسية المذكورة في البنود (21.2) و (23.2) و (24.2) و (27.2)