لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
1/3 حليب معقم
حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم تجنيسه تعرضت جميع مكوناته لعملية التعقيم بعد تعبئته في عبوات مغلقة بطريقة محكمة تمنع أي تلوث خارجي وذلك برفع درجة حرارته إلى درجـة كافية للقضاء على جميع الأحياء الدقيقة بمختلف أنواعها بما فيها ميكروب السل عدا الأحياء الدقيقة المقاومة للحرارة و اعطاء نتيجة سلبية لإختبار التعكير.
2/3 الحليب الخام
الحليب الخام من الابقار او الجاموس او النوق او الماعز او الغنم.
3/3 الحليب المسترجع
الحليب المجفف بأنواعه (كامل الدسم او منزوع الدسم جزئيا او خالي الدسم) والمسترجع مع الماء.
4/3 الحليب المعاد تكوينه
الحليب الفرز المجفف المسترجع مع الماء والمضاف اليه دهن الحليب.
5/3 حليب معدل معقم
حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم تعديل نسبة الدهن فيه بإضافة الحليب المركز أو المجفف - في حالة الحليب المعدل المصنع من حليب مجفف فقط - أو بنزع دهنه جزئياً بالطرق الميكانيكية ثم عرض لعملية التعقيم المشار إليها بالبند (3/7).
6/3 التجنيس
تجزئة حبيبات الدهن في الحليب باستخدام المجنس إلى حبيبات صغيرة الحجم لزيادة درجة استحلاب الدهن بحيث لا يطفو على السطح مكوناً طبقة من القشدة.
6/3 التعقيم التجاري:
تطبيق درجات حرارة عالية لفترة كافية من الوقت، بحيث تؤدي هذه المعاملة إلى منتجات آمنة ومستقرة من الناحية الميكروبيولوجية في درجة حرارة الغرفة.
7/3 اختبار التعكير Turbidity test:
يستخدم للكشف عن كفاءة عملية التعقيم بالطرق التقليدية والاساس فى هذا الاختبار هو أنه عند تسخين الحليب الى 100 درجة مئوية فأعلى فإن ذلك يعمل على حدوث تغير فى طبيعة الالبيومين (تصل نسبة التغير الى 100%) مما يجعل الالبيومين المتغير فى طبيعته قابلا للترسيب بمرسبات الكازين والجلوبيولين عند معاملة الحليب بمحلول نصف مشبع من كبريتات الامونيوم وبذلك يكون مترشح الخثرة (الشرش) خاليا من الالبيومين ويستدل على ذلك بعدم ظهور أى عكارة بالشرش عند غلية.