1.8 التغير اللوني : ويكون بسبب حدوث أكسدة أو كدمات تؤدي إلى انخفاض جودة المنتج
2.8 التشوهات: عيب تأثر الوحدات بإصابات حشرية أو إصابة القشرة بإصابات مرضية
3.8 السيقان ( الأعناق) : وهي أجزاء النبات التي تقوم بتثبيت ثمرة الخوخ على أغصان الشجرة.
4.8 مواد نباتية غريبة ( دخيلة) : مواد نباتية خضراء غير ضارة مثل أجزاء من أوراق الشجر
5.8 التشذيب المفرط والتلف الميكانيكي : وهي الوحدات التي تعرضت للتلف الميكانيكي أدت إلى تغير شكلها الظاهري .
6.8 وحدات ليفيّة : وحدات تحتوي على خيوط ليفيّة قاسية غير مقبولة في الأكل.
7.8 النضج المفرط: وحدات ناضجة ومتحللة جداً فقدت شكلها الطبيعي بسببه.
8.8 أجزاء من النواة: قطع من النواة الصلبة والحادة التي لا يقل طولها او عرضها عن 3 مليمترات.