تختص هذه المواصفة الخليجية بالاشتراطات العامة والمواصفات الخاصة بالخوخ المجمد سريعاً من ثمار أصناف الخوخ Prunus persica L باستثناء أصناف النكتارين كما هو معرف أدناه والمعد للاستهلاك المباشر بدون عمليات تصنيعية ماعدا إعادة التعبئة اذا تطلب ذلك، ولا تسري على المنتج عندما يشار الى انه معد ليخضع للمزيد من التجهيز، أو لأغراض صناعية أخرى.