في جميع الدرجات وبما لا يتعارض مع البند (7) العيوب المسموح بها، يجب أن يتوفر في المشمش المجفف المتطلبات الآتية:
1/4 متماسك القوام، ولا يعتبر الضرر البسيط عيباً.
2/4 سليم، بحيث لا يكون المنتج متضرر بالعفن او التلف بصورة تجعله غير صالح للاستهلاك.
3/4 نظيف وخالي عملياً من أي مواد غريبة مرئية.
4/4 ناضج بشكل كافي.
5/4 خالي من الحشرات الحية في كافة مراحل تطورها.
6/4 خالي من الضرر المرئي الناجم عن الآفات بما يشمل وجود الحشرات الميتة و/أو العناكب ويرقاتها ومخلفاتها.
7/4 خالي من التبقع والمساحات غير الملونة او اللون غير المتجانس بشكل مميز عن باقي الثمار بشكل يؤثر على أكثر من 5% من مساحة المنتج.
8/4 خالي من العفن المرئي بالعين المجردة.
9/4 خالي من التخمرات.
10/4 خالي من الرطوبة الخارجية غير الطبيعية.
11/4 الا تزيد رطوبة المنتج غير المعالج بالكبريت أو بحمض السوربيك على 20 % كتلة /كتلة، والا تزيد رطوبة المنتج المعالج بالكبريت و/أو بحمض السوربيك على 25 % كتلة /كتلة.
12/4 خالي من الرائحة والطعم الغريبين (ولا يعتبر الطعم الملحي الخفيف لكلوريد الصوديوم (الملح) و/او كلوريد الكالسيوم والرائحة الخفيفة من المادة الحافظة بما في ذلك ثاني أكسيد الكبريت).
13/4 أن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/2، 2/13).
14/4 يجوز إضافة المواد المضافة للأغذية وبالنسب الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في البند (2/16).
15/4 ألا تزيد الحدود القصوى للملوثات والسموم ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (4.2).
16/4 الا تزيد الحدود الميكروبيولوجية على تلك المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية المحددة بالبند (2/12).
17/4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالمواصفة المحددة بالبند (2/10).