مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2) و) (19.2) يجب كتابة البيانات التالية:
1.7 اسم المنتج كما يلي:
- " مرق" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (3.9.4).
- " مرق لحم" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (1.1.9.4).
- " مرق لحم بقري" وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (1.1.9.4) وعندما يكون المحتوى الكلي للكرياتينين من أصل بقري.
- " شوربة لحم " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (1.9.4) والبند رقم (2.1.9.4).
- " شوربة لحم بقري " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند (1.9.4) رقم والبند رقم (2.1.9.4) وعندا يكون المحتوى الكلي للكرياتينين من أصل بقري.
- " مرق دواجن " وذلك في حالة مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في البند رقم (2.9.4).
2.7 تعليمات التحضير للمنتج الجاهز للأكل.
3.7 حجم المنتج الجاهز للأكل بعد التحضير طبقاً للإرشادات الخاصة بطريقة الاستخدام.
4.7 في حالة الاشارة الى عدد الحصص، يكون ذلك وفقا للحصص المعتادة التالية (اختياري):
صحن
| 250 مليلتر على الأقل |
فنجان
| 150 مليلتر على الأقل |
فنجان صغير
| 100 مليلتر على الأقل |
قنينة
| 40 مليلتر على الأقل |
7.5 التعليمات الخاصة بالتخزين والتداول قبل وبعد فتح العبوة.
7.6 تطبق فترة الصلاحية كما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (6.2).