تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon معايير شروط قبول الخبرات

​​​​​​​​​​​​​​​​

(STD-101-006) معايير شروط قبول الخبرات
التعريف
هدف المعاييرتهدف معايير قبول الخبرة ومتطلباتها إلى توضيح أسس قبول الخبرة في التصنيف المهني وتوضيح ما يتطلبه هذا الإجراء.
نطاق المعاييرجميع طلبات التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين.
نص المعايير
الرقمالمعيارآلية التحقق
1

الخبرة في مجال التخصص 

تقبل الخبرة إذا كانت الممارسة المهنية في مجال تخصص الممارس الصحي.

كون الخبرة في مجال تخصص الممارس الصحي
2

ماهية ومدة الخبرة المقبولة

تحدد مجالس المهن الصحية طبيعة الخبرة المقبولة والحد الأدنى للمدة في جميع التخصصات والاختصاصات التابعة له.

طبيعة ومدة الخبرة المقبولة وفقًا لتوصية المجالس المهنية
3

الانقطاع عن الممارسة المهنية

تحدد الهيئة بعد توصية مجالس المهن الصحية بناء على طبيعة الخبرة المقبولة آلية معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية سواء بتدريب إضافي أو تقييم.

آلية معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية وفقًا لتوصية المجالس المهنية
4

العمل في مجال الأبحاث والتدريس

تقبل الخبرة في مجال الأبحاث والتدريس في تخصص الممارس الصحي، وتحدد حالة التسجيل المهني طبيعة الممارسة الفعلية حسب الملحق (ج).

وجود إثبات للعمل في مجال الأبحاث والتدريس في تخصص الممارس الصحي
5خبرة غير السعودي
5.1.يجب أن تكون لدى الممارس الصحي غير السعودي الحاصل على المؤهل الأساسي في التخصص من خارج المملكة خبرة لا تقل عن اثني عشر شهرًا. وجود خبرة للممارس الصحي غير السعودي
5.2.يستثنى من ذلك من كان تدريبه في المؤهل الأساسي لسنة الامتياز كاملًا داخل المملكة، أو من حصل على مؤهل صحي -من خارج المملكة- مقبول ومعادل مهنيًا بدرجة الماجستير على الأقل.

استثناء كون تدريب غير السعودي في المؤهل الأساسي لكامل سنة الامتياز بداخل المملكة

أو كون المؤهل من خارج المملكة يعادل بدرجة الماجستير مهنيًا على الأقل

.3.5لمجالس المهن الصحية تقديم توصيات لاستثناء تخصصات محددة بناء على مبررات مقبولة تخدم المصلحة العامة.توصية مجالس المهن الصحية لاستثناء تخصص بناء على مبرر مقبول​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية