النص قبل التعديل:
يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.
النص بعد التعديل:
يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما تحدده وزارة الصحة وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.