النص قبل التعديل:
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.
النص بعد التعديل:
تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.