النص قبل التعديل:
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل التوصية بإصدار عقوبة سحب الترخيص البيئي لشركات ومحطات او مراكز المعالجة.
النص بعد التعديل:
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ.