تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) من اللائحة البند 20-2-4

​النص قبل التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل التوصية بإصدار عقوبة سحب الترخيص البيئي لشركات ومحطات او مراكز المعالجة.

النص بعد التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية