النص قبل التعديل:
يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.
النص بعد التعديل:
يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ..