الفرع الأول: الممارس الصحي وترخيصه
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر لأي شخص ممارسة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
المادة الثلاثون:
يشترط للترخيص بمزاولة مهن الرعاية الصحية ما يلي:
- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة الصحية من مؤسسة تعليمية معترف بها داخل أو خارج المملكة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإلزامية المقررة للمهنة الصحية، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية.
- أن يتم تسجيله في الجهة المختصة وفقا للمتطلبات التي تحددها.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
أية شروط أخرى تحددها الجهة المختصة.
المادة الحادية والثلاثون:
- تكون مدة ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ولا يجوز لمن انقطع عن ممارسة المهنة مدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية خلال خمس سنوات - لغير أغراض الدراسة أو التدريب في مجال المهنة - العودة لممارستها إلا بعد تجديد الترخيص، ويجـب علـى الممـارس الصحـي في حال رغب بالتجديد التقـدم بطلـب تجديـد الترخيـص الممنـوح لـه قبل انتهـاء مدته بستين يوم عمل علـى الأقل.
- تضع الجهة المختصة آلية للتأكد من استمرار الممارسة في نفس مهنة الرعاية الصحية المرخصة وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
- تحدد اللائحة قواعد استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم والتأمين عليهم من الأخطاء المهنية الطبية.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز باقتراح من الوزير - بناءً على مقتضيات المصلحة العامة – وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
الفرع الثاني: واجبات الممارس الصحي
المادة الثالثة والثلاثون:
- يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق حق احترام الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والقيم والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال والتمييز بكافة أشكاله ضد الآخرين.
- تفصّل اللائحة أحكام الأخلاقيات المهنية التي نص عليها هذا النظام بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة الرابعة والثلاثون:
- يجـب أن تقـوم العلاقة بيـن الممـارس الصحـي وغيـره مـن الممارسـين الصحييـن علـى أساس مـن التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة.
- يحظـر علـى الممـارس الصحـي الكيـد لزميلـه، أو الانتقـاص مـن مكانتـه العلميـة أو الأدبيـة، أو ترديـد الإشـاعات التـي تسـيء إليه، كمـا يحظـر عليـه محاولـة اجتـذاب المستفيدين الذيـن يعالجـون لـدى زميلـه، أو العامليـن معـه، أو صرفهـم عنـه بطريـق مباشـر أو غيـر مباشر.
- يحظر على الممارس الصحي عند حلوله محل زميله في علاج مستفيديه أن يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وعليه أن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسته مهنته.
المادة الخامسة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يجب على الممارس الصحي الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التـي يطلع عليهـا عـن طريـق مهنتـه، باستثناء الحالات الآتية:
- الإبلاغ عن شبهة اعتداء جنائية أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
- الإبلاغ عن مرض معد وفق الأنظمة واللوائح.
- دفع الممارس الصحي المعالج لاتهام أو ادعاء وجِّه إليه من المستفيد أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهنته، وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.
- صدور أمر من الجهة القضائية المختصة.
- موافقة المستفيد على ذلك كتابياً لأشخاص أو جهات محددة.
- الإفشاء لذوي المستفيد إذا كان مفيدا لعلاجه وفقاً لهذا النظام أو اللائحة.
- إذا كان الممارس الصحي مكلفاً بذلك وفقاً للأنظمة أو القرارات المعتمدة.
المادة السادسة والثلاثون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، يحظر على الممارس الصحي الإفصاح عن حالة المستفيد الصحية لأي شخص عداه، وله في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المستفيد أن يقدِّر مدى ملاءمة مصلحة إبلاغ المستفيد أو ذويه بحقيقة المرض، مالم يكن المستفيد قد منع ذلك، أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر إبلاغهم بذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أي مهنة رعاية صحية تتعارض مزاولتها مع مهن رعاية صحية أخرى، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها، وتفصّل اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
- يحظر على الممارس الصحي طلب عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها مقابل ممارسته لمهنة الرعاية الصحية غير ما يستحقه من أجر.
- يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه المستفيدين إلى مقدم خدمة صحية معينة بذاته، أو منتج بعينه.
المادة التاسعة والثلاثون:
يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة - إجراء الفحوصات أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.
المادة الأربعون:
يحظر على الممارس الصحي ما يلي:
- الاستعانة بغير المرخص لهم لتقديم الرعاية الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة الرعاية الصحية بصورة غير مشروعة.
- ممارسة طرق كشف أو تشخيص أو علاج غير معترف بها علمياً، أو محظورة في المملكة.
- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الصيدليات.
- بيع الأدوية للمستفيدين - باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات -، أو بيع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـــة.
- تسهيل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة.
- إيواء المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة.
- استخدام أجهزة كشف أو تشخيص أو علاج محظورة في المملكة.
- أي فعل أو ممارسة تنص اللائحة على حظره على الممارس الصحي.
المادة الحادية والأربعون:
- يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- يجب على الممارس الصحي تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة فور معاينته للمستفيد الذي يشتبه بالاعتداء عليه جنائياً، أو إصابته بمرض معدٍ.
- يصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة الثانية والأربعون:
- يلتزم الممارس الصحي بالعمل على تطوير مهاراته المهنية وتنمية معلوماته، ومتابعة التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في تخصصه، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط بالتنسيق مع الجهة المختصة.
- على إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضور الممارس الصحي للندوات والدورات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
المادة الرابعة والأربعون:
- لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالات الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته.
- يجب أن تستهدف الرعاية الصحية دائماً مصلحة المستفيد، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده وعنايته لكل مستفيد.
المادة الخامسة والأربعون:
- يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة - الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية؛ ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها في اللائحة.
المادة السادسة والأربعون:
مع مراعاة أحكام هذا النظام ولائحته، يجب على الممارس الصحي المعالج القيام بما يأتي:
- التوضيح للمستفيد أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات، والتحذير من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع الصحي أو العلاجي أو الجراحي وآثاره.
- بيان المضاعفات المحتملة جراء القيام بالإجراء العلاجي أو العملية الجراحية للمستفيد أو ذويه أو من يختاره.
- التوضيح للمستفيد أو ذويـه إلـى ضـرورة استشـارة ممـارس صحـي آخـر -إذا رأى المعالج ذلك -.
- الاسـتعانة بممـارس صحـي آخـر إذا طلـب المستفيد أو ذويـه ذلـك، وله أن يقتـرح اسـم الممـارس الصحـي الـذي يـرى ملاءمـة الاسـتعانة بـه، وإذا قـدَّر الممارس الصحي المعالج أنـه لا ضـرورة إلـى استشـارة ممـارس صحـي آخـر، أو اختلـف معـه فـي الـرأي عنـــد استشـــارته فلـــه الحـــق فـــي الاعتـــذار عـــن متابعـــة العـــلاج بشرط التأكد من عدم حصول ضرر على المستفيد.
- الصدق والشفافية مع مستفيديه مطلقاً، وفي حالة وقوع ضرر غير متوقع على المستفيد أثناء رعايته، فإنه حينها يجب على الممارس الصحي معالجة الوضع بشكل صحيح وفقاً لمعيار الرعاية الواجب، والإفصاح، والشرح بشكل كامل وملائم عما حدث والتأثيرات المحتملة على المدى القصير والبعيد.
المادة السابعة والأربعون:
على الممارس الصحي التأكد من سبب الوفاة قبل التوقيع على تقرير الكشف الطبي الخاص بالمتوفى، وأن يقوم بتعبئة النماذج الخاصة بأسباب الوفاة المقرة من الجهات المختصة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة فعلى الممارس الصحي إبلاغ السلطات المختصة فور اشتباهه بذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لإصدار التقرير.
المادة الثامنة والأربعون:
1- يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجال للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذىً نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
2- لا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم.
.
المادة التاسعة والأربعون:
تحظر عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة الخمسون:
لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية.
المادة الحادية والخمسون:
1. يحظر على الصيدلي ما يأتي:
أ- أن يصرف أي دواء دون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحددها الجهة المختصة. ب- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، ويجوز للصيدلي صرف أدوية مماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الجهة المختصة. ج- تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا تضمنت الوصفة الطبية ذلك، عدا الأدوية التي تحددها الجهة المختصة. د- صرف الدواء إذا شك في وجود خطأ في الوصفة الطبية، مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها.2. لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.3. تحدد اللائحة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء الأدوية التي تعد عالية الخطورة وضوابط صرفها.
الفرع الثالث: حقوق الممارس الصحي
المادة الثانية والخمسون:
- يجوز للممارس الصحي العمل لدى أكثر من منشأة وفقاً للنظام وما تحدده اللائحة من ضوابط.
- تحدد اللائحة ضوابط مهن الرعاية الصحية التي لا تتطلب منشأة صحية كالرعاية الصحية المدرسية والرعاية المنزلية ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها، على أن يكون الممارس الصحي مسجلاً بحدود المهام الموكلة إليه في السجل الصحي للمستفيد لدى فريق الرعاية الصحية الأولية الخاص بالمستفيد، وللوزارة تحديد بعض الخدمات الوقائية أو العلاجية لهذه الفئات.
- تضع اللائحة اشتراطات الحصول على الامتياز الطبي للممارسين الصحيين والخدمات التي تتطلب ذلك، والجهة المانحة لها.
المادة الثالثة والخمسون:
- للممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية - الاعتذار عن تقديم الخدمة أو العلاج لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، ولا يعتبر الاعتذار بسبب الدين، أو اللون، أو الجنس أو العرق أو أي من الأسباب التمييزية مقبولا.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب ألا يؤدي اعتذار الممارس الصحي عن تقديم الخدمة إلى التسبب بضرر على المستفيد، وعلى الممارس الصحي تقديم المعلومات اللازمة لمن يمكن له تقديم الخدمة للمستفيد بدلا منه.