م | المخالفة | درجة المخالفة | الغرامة/العقوبة في المرة الأولى | الغرامة/العقوبة في المرة الثانية | الغرامة/العقوبة في المرة الثالثة | الغرامة/ العقوبة في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات (على أن تحدث في غضون سنة واحدة) | الإجراءات الإضافية |
1 | عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين | مخالفة أجرة النقل | 200 ريال +اجرة النقل | 400 ريال + أجرة النقل | 800 ريال + أجرة النقل | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهور | |
2 | عدم إثبات الهوية أو الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) | مخالفة أجرة النقل | 200 ريال + أجرة النقل | 400 ريال + أجرة النقل | 800 ريال + أجرة النقل | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهور | ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة مثل (الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك) |
3 | إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرر للوسيلة أو المرافق | المخالفات الأخرى | 200 ريال | 400 ريال | 800 ريال | - | يجب على الركاب التحقق من سياسة تقديم الخدمة الخاصة بالناقل بشأن حجم الأمتعة الشخصية والوزن التي يسمح بها الناقل على متن الخدمة |
4 | استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن القطار أو في المحطات أو المرافق | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 600 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
5 | النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 600 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
6 | الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 600 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
7 | الوصول إلى مناطق غير مسموح بها | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 600 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
8 | التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 600 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
9 | وضع الحقائب والأغراض على المقاعد | مخالفة طفيفة | 100 ريال | 200 ريال | 400 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
10 | إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الأخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار | مخالفة طفيفة | 100 ريال | 200 ريال | 400 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
11 | الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية | مخالفة جسيمة جداً | رفض تقديم الخدمة | | | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاثة شهور | عند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة |
12 | التدخين على متن وسيلة النقل أو في المناطق المحظور فيها التدخين | مخالفة طفيفة | 200 ريال | 200 ريال | 200 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | |
13 | تناول الأطعمة في وسيلة النقل الرحلة | مخالفة طفيفة | 100 ريال | 300 ريال | 400 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد | باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل |
14 | إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذللك | مخالفة جسيمة جداً | 400 ريال | 700 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ستة أشهر | |
15 | إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد | مخالفة جسيمة | 300 ريال | 600 ريال | 900 ريال | غرامة لا تتجاوز 20,000 ريال/رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين | |
16 | إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة | مخالفة جسيمة جداً | 400 ريال | 700 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور | |
17 | إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة | مخالفة جسيمة جداً | 400 ريال | 700 ريال | 800 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور | |
18 | الدخول أو محاولة الدخول إلى وسيلة النقل أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار | مخالفة جسيمة | 500 ريال | 1000 ريال | 1500 ريال | رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين |
|